إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات وأحداث تاريخية / الدولة السعودية الثالثة (تأسيس المملكة العربية السعودية)






السعودية في الوقت الحالي



المـــــــلاحــــــــق

ملحق

نظام مجلس الوكلاء،

الصادر في 7 رمضان 1350هـ / 1932م

 

نظام مجلس الوكلاء

صدر الأمر السامي بالموافقة على النظام الآتي:

المادة الأولى

يتألف مجلس الوكلاء من رئيس المجلس، ووكيل الخارجية، والمالية، والشورى.

المادة الثانية

رئيس مجلس الوكلاء يصبح في غياب جلالة الملك وبحكم وظيفته نائباً عاماً لجلالته؛ وأمّا في الأوقات التي يكون جلالته موجوداً فيها فإنه يكون رئيساً لمجلس الوكلاء فقط.

المادة الثالثة

يتولى رئاسة المجلس في الوقت الحاضر، علاوة على النيابة العامة ووزارتي الداخلية والخارجية والعسكرية.

المادة الرابعة

لمجلس الوكلاء ديوان عام يتولاه رئيس مسؤول عن إدارة أعماله. ومن هذا الديوان تصدر المعاملات إلى الوكالات والإدارات، سواء منها الصادر من مجلس الوكلاء أو من رئيسه بصفة الرئاسة، أو منه بصفته نائباً عن جلالة الملك في غيابه.

المادة الخامسة

يستمد مجلس الوكلاء سلطته من حضرة صاحب الجلالة الملك، والوكلاء مسؤولون بالتضامن لدى جلالة الملك عن السياسة العامة للدولة، وكل منهم مسؤول أيضاً عن أعمال وزارته.

المادة السادسة

قرارات مجلس الوكلاء تؤخذ بالأكثرية، ويقتضي لأجل إنفاذ أي قرار كان أن يكون موقعاً عليه من الأكثرية، التي بينها الوكيل الذي يختص ذلك القرار به.

المادة السابعة

في حالة حصول خلاف بين الوكلاء على أمر ما أو حصول اعتراض على قرار صادر بالأكثرية فلرئيس المجلس، متى كان متولياً النيابة العامة، إذا كان الموضوع في أمر خطير، أن يأمر بإنفاذ ذلك القرار على مسؤوليته. وإذا كان في أمر يتحمل الوقت تأجيله، لمراجعة جلالة الملك، فعليه أن يؤجل إنفاذه إلى أن يراجع جلالته، لاستصدار الأمر الكريم.

المادة الثامنة

للوكلاء أن يستفسروا من بعضهم وأن يطلبوا تقديم بيان كتابي عما عمله زملاؤهم بشأن قرار سابق معهود بإنفاذه إلى أولئك الزملاء أو إلى أحدهم، وعلى الزميل المسؤول أن يقدم ذلك البيان حين طلبه وفي حالة رفضه ذلك وتعذر التوفيق بين السائل والمسؤول، يرفع الأمر إلى جلالة الملك لإخلاء السائلين من المسؤولية.

المادة التاسعة

رئيس المجلس هو الواسطة لإصدار الأوامر الملكية إلى دوائر الحكومة والوكالات وهو مرجع تلك الدوائر في معاملاتها الرسمية.

المادة العاشرة

إذا بدا لأحد الوكلاء أو لأي رئيس آخر؛ أو لأي مرؤوس كان، أمر جديد فيه جلب منفعة أو دفع مضرة، وكان ذلك غير مقيد بأنظمة الحكومة ولم يوضع له نص أو تدبير بموجب تلك الأنظمة فعليه أن يبين ذلك كتابه إلى رئيس المجلس لكي يتمكن من النظر فيه وتوضع عليه الملاحظات اللازمة ثم يرفع ذلك الأمر مع الملاحظات إلى جلالة الملك لكي يصدر أمره الكريم بما يتبع في شأنه.

المادة الحادية عشرة

إذا صدر أمر رئيس المجلس على أحد الوكلاء لأجل إنفاذ أمر لم يكن له نص نظامي في الأنظمة الموضوعة أو لم يكن صدر به قرار من المجلس أو كان مما صدر به قرار المجلس ولكن الوكيل المسؤول عن تطبيقه مخالف للقرار أو معترض عليه، فعلى الوكيل المعترض تنفيذ ذلك الأمر فوراً إذا كان خطياً ومستنداً على أمر ملكي مشار فيه إلى تاريخه ورقمه، أو رفع الأمر إلى جلالة الملك إذا لم يكن مبيناً فيه الأمر الملكي المستند عليه.

المادة الثانية عشرة

يعقد المجلس ليلياً حينما تكون جميع أكثرية أعضائه موجودة في مكان واحد، وعلى كل حال لا بد له من اجتماع أسبوعي في النهار أو في الليل لأجل إنجاز كافة المسائل التي تعرض عليه والتي تكون مبوبة مجهزة من قبل الديوان.

المادة الثالثة عشرة

إذا تخلف أحد الوكلاء وكانت هناك أمور تستدعي حضوره لتعلقها بدائرته فلا يمكن أن يؤدي ذلك إلى تأخير الأعمال، بل تصدر القرارات اللازمة بشأنها وتبلغ إلى الوكلاء ومنهم الوكيل الغائب حسب العادة. فإن كان له اعتراض على ما قرر في غيابه بيّن اعتراضه فوراً إلى الرئيس وإلى زملائه لكي يوقفوا التنفيذ لبعد المراجعة والاجتماع، وإذا لم يكن له اعتراض على ذلك فينفذ القرار ويعتبر عدم اعتراض النائب في مدى أربع وعشرين ساعة من تاريخ استلامه للقرار الموضوع في غيابه إقراراً منه بالموافقة عليه، إذا لم يكن له عذر شرعي يؤخره عن الاعتراض، وإلاّ فإن القرار ينفذ.

المادة الرابعة عشرة

تبلغ قرارات المجلس إلى كل من الوكلاء المختصين بالتنفيذ كما جاء ضمن قرار المجلس رقم 7 الوارد في المحضر رقم 6 للجلسة المنعقدة ليلة الجمعة في 15-16/ 7/1350هـ.

المادة الخامسة عشرة

يدون محضر خاص لكل جلسة يعقدها مجلس الوكلاء يذكر فيه كل قرار بمفرده. وتحفظ نسخة المحضر الموقع عليه في الديوان وتوزع الصور اللازمة منها، وعلاوة على ذلك تبيض هذه المحاضر في سجل كبير يحفظ لهذا الغرض على وجه الترتيب المتسلسل.

المادة السادسة عشرة

رئيس المجلس هو المرجع الذي تراجعه الجهات الآتية:

1.  الديوان الملكي.

2.  الخارجية.

3.    المالية.

4.  العسكرية.

5.    الشورى.

6.    الداخلية.

7.  رآسة القضاة.

8.  أمراء الملحقات.

وأمّا الدوائر الأخرى، بخلاف هذه، فكل دائرة تراجع الدائرة المربوطة بها، والدائرة الرئيسية هي التي تراجع رئاسة المجلس.

المادة السابعة عشرة

وزارة الداخلية هي مرجع الدوائر الآتية:

1.    الصحة.

2.    المعارف.

3.  البريد والبرق.

4.  الكورنتينات.

5.  الشرطة العامة.

6.  المحاكم الشرعية (في حالة عدم مراجعتها لرئاستها).

7.    البلديات.

المادة الثامنة عشرة

لا يراد من المادة السابقة أن الدوائر لا تتخابر مع سمو الأمير في المواضيع، وإنما يفهم من المراجعة متى حصلت باسم وزير الداخلية ووصلت إلى الديوان فإن الديوان يرسلها إلى الداخلية بدون إجراء معاملة عليها.

المادة التاسعة عشرة

تقسم النيابة العامة الحالية بشكلها الحاضر إلى قسمين ـ قسم يتبع وزارة الداخلية ويظل مكان النيابة الحالية وتبقى المعاملات كما هي عليه الآن، وقسم عائد لرآسة المجلس فيحال إليها وتبلغ الدوائر حين حصول هذا التقسيم لأجل توجيه المخابرات إلى وزارة الداخلية إن كانت عائدة لها أو إلى رئاسة المجلس إن كانت من الدوائر المرتبطة بالرئاسة رأساً.

المادة العشرون

يحول اسم النيابة العامة الحالية إلى وزارة الداخلية، ويصبح اسم الديوان (ديوان النائب العام ورئاسة مجلس الوكلاء).

المادة الحادية والعشرون

ستصبح المعاملات التي تصدر بتوقيع سمو الأمير على أقسام هي:

1.  الأوراق التي تصدر حينما يكون سموه متقلداً وظيفة النائب العام لجلالة الملك في أثناء غياب جلالته، وهذه توقع هكذا: (النائب العام لجلالة الملك).

2.  الأوراق التي تصدر حينما يكون جلالة الملك حاضراً ويكون سمو الأمير رئيساً لمجلس الوكلاء فقط، وهذه توقع هكذا: (رئيس مجلس الوكلاء).

3.  الأوراق التي تصدر من وزارة الخارجية، وهذه توقع هكذا: (وزير الخارجية).

4.  الأوراق التي تصدر من الداخلية، وهذه توقع هكذا: (وزير الداخلية).

المادة الثانية والعشرون

تبلغ الدوائر عن هذا الترتيب لمراعاته في المعاملات الصادرة منها والمعاملات التي توجه من الدوائر إلى سمو الأمير.

 

المادة الثالثة والعشرون

يرتب الديوان وتنسق معاملاته بحيث تكون المعاملات المتعلقة بكل دائرة أو بكل موضوع مرتبة على شكل يمكن معه مراجعة هذه المعاملات في وقت قريب، وتحفظ قيودها وسجلاتها أو صور الكتب الصادرة منها والواردة إليها على طريقة محكمة.

المادة الرابعة والعشرون

يحسن أن يكون الديوان مرتباً على أساس الجدول الآتي:

- رآسة الديوان.

- معاونه.

- مأمور البرقيات، مأمور السجل والمحفوظات، معاملات مجلس الوكلاء والديوان الملكي، معاملات الدوائر، قسم الآلة والمبيضين.

المادة الخامسة والعشرون

رئيس الديوان هو حلقة الوصل بين الدوائر، وهو يمين الأمير، وهو الذي يحضر مجلس الوكلاء، ويشترك في أعمالهم، وله الإشراف التام على المعاملات للديوان.

المادة السادسة والعشرون

وأمّا المعاون، فهو المسؤول المباشر عن سير أعمال الديوان، والإشراف عليها، ومراقبة الموظفين في الديوان، ومراقبة حفظ الأوراق وتسجيلها، والإجابة على المراسلات، وغير ذلك. وأمّا الموظفون الآخرون، فكل له عمله يعاونه فيه معاون، إن لزم الأمر، ويقوم بحفظ وتوزيع وإجراء المعاملات العائدة له.

المادة السابعة والعشرون

تجرى تشكيلات الداخلية على الشكل الذي يكفي لإدارة العمل، والذين يزيدون من كتّاب وموظفين ينقلون إلى ديوان رآسة المجلس.