إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات دينية / حقوق الإنسان في الإسلام









مقدمة

4. حقوق الإنسان المتعلقة بمقصد الدين

لم تتفق الدول ـ حتى اليوم ـ على مفهوم محدد لحقوق الإنسان. وعلى الرغم من محاولات الغرب لفرض مفهومه الخاص عن حقوق الإنسان، النابع، أساساً، من أسسه الفكرية وخلفيته الحضارية، فإنه يحق للمسلمين أن يقدموا منظورهم الخاص لحقوق الإنسان، النابع من القيم الإسلامية الأصيلة، والمبني على أسس الشريعة الإسلامية.

وفي إطار مفهوم الإسلام للحق، في مقابل الواجب، منظومين معا بنظام العدل: يتقرر ما للإنسان من حقوق، وما عليه من واجبات. وفي ظل العدل الإسلامي الشامل، لا يمكن أن يجور حق إنسان على آخر، ولا يمكن أن توجد ازدواجية في المعايير، أو تفاوت في التطبيق.

وهناك مقاصد تسعى الشريعة الإسلامية إلى حفظها:

أ. حق الاعتقاد والتفكير والتعبير

من حق كل إنسان ـ في الإسلام ـ أن يعتقد، وأن يفكر، وأن يعبر عن اعتقاده وفكره، من دون تدخل أو مصادرة من أي جهة كانت، طالما كان هذا الاعتقاد والتفكير والتعبير يلتزم الحدود والمبادئ العامة، التي يقرها الشرع الإسلامي. فلا يجوز ـ بأي وجه من الوجوه ـ نشر الباطل، ولا إذاعة ما فيه ترويج للفحش، أو تثبيط للدولة الإسلامية، ]لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لاَ يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلاَّ قَلِيلاً (60) مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلاً[ (سورة الأحزاب: الآيتان 60، 61).

إن الإسلام يجعل التفكير الحر النزيه الباحث عن الحق، واجباً على المسلم لا يجوز له أن يتخلى عنه أبداً، ]قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا[ (سورة سبأ: الآية 46).

والإسلام في سبيل تنظيم ذلك، يضع خطوطاً عامة هي التي تحدد ما بين الحلال والحرام، وتحت قاعدة عامة أنه "لا ضرر ولا ضرار". فعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ r: ]قَضَى أَنْ لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ[ (سنن ابن ماجه، الحديث الرقم 2331)، فعلى الإنسان أن يفكر، ولكن فيما ينفع لا فيما يضر، فيما ينفع نفسه وغيره، وفيما يقي نفسه وغيره من الضرر والإيذاء. إن الإسلام يريد من الإنسان أن يفكر، كيف يصعد، لا كيف ينحدر وينزل.

كما أن من حق كل إنسان، بل ومن واجبه، أن يعبر عن رفضه للظلم، وأن ينكره، وأن يقاومه، من دون خوف من أحد، لأن هذا من أفضل الجهاد، الذي أمر الله ورسوله به. عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ: ]أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ r وَقَدْ وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الغّرْزِ! أي الجهاد أفضل؟ قَالَ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ[ (سنن النسائي، الحديث الرقم 4138).

كما أن إذاعة المعلومات الصحيحة والحقائق، أمر لا يحظره الإسلام إلا إذا كان ذلك يحتوي على خطر يهدد أمن الدولة وسلامتها، يقول سبحانه: ]وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُم[ْ (سورة النساء: الآية 83).

وإذا كان الإسلام يُقر حق التفكير والاعتقاد والتعبير، فإنه بناءً على هذا لا يجيز لإنسان أن يسخر من معتقدات إنسان آخر، ولا أن يثير المجتمع ضده، لأن احترام مشاعر المخالفين في الدين من خلق المسلم الحقيقي ]وَلاَ تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ[ (سورة الأنعام: الآية 108).

وحق الإنسان في أن يكون حراً في تفكيره واعتقاده وتعبيره، عبر عنه الإعلان العالمي (أُنظر وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان) بقوله: (لكل إنسان الحق في حرية التفكير والضمير والدين)، و(ولكل إنسان الحق في حرية الرأي والتعبير عنه، ويتضمن هذا الحق حرية اعتناق الآراء بمأمن من التدخل، وحرية التماس المعلومات، والأفكار وتلقيها وإذاعتها بمختلف الوسائل دون تقيد بحدود الدولة).

ويُقصد بحرية العقيدة، أن يكون للإنسان الحق في اختيار ما يؤدي إليه اجتهاده في الدين، فلا يكون لغيره حق في إكراهه على عقيدة معينة، أو على تغيير ما يعتقده بوسيلة من وسائل الإكراه.

وإن نظاماً يقوم على الدفاع بالسيف عن حرية العقيدة، ليدل أوضح دلالة على تقديسه لهذه الحرية وكفالتها للناس، ووضعها في أعز مكان من أسسه ومبادئه.

ولذلك، يعيب القرآن على قوم، أن كانت عقائدهم تقليداً لغيرهم من دون وعي أو تفكير، فيقول الله تعالى: ]وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ ءَابَاؤُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلاَ يَهْتَدُونَ[ (سورة البقرة: الآية 170).

وبعد هذا البيان إلى ضرورة التفكير والتبصر، لاختيار العقيدة الصحيحة التي يقتنع بها الإنسان، أوضح القرآن في جلاء أنه ]لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ[ (سورة البقرة: الآية 256).

ولذلك خاطب الله رسوله الكريم، مبيناً مهمته قائلا: ]فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ (21) لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ[ (سورة الغاشية، الآيتان 21، 22)، ]وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لآمَنَ مَنْ فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ[ (سورة يونس: الآية 99).

وقد اتخذت الشريعة الإسلامية أسلوباً علمياً، لحماية حرية العقيدة، يتضمن طريقين:

الأول: إلزام الناس أن يحترموا حق الغير، في اعتقاد ما يشاء. فليس لأحد أن يكره غيره على اعتناق عقيدة ما، أو تركه أخرى.

الثاني: إلزام صاحب العقيدة نفسه ، أن يعمل على حماية عقيدته ، وألا يقف موقفاً سلبياً ولو أدى إلى أن يهاجر إلى بلد آخر يكفل حرية العقيدة ، ويستطيع فيه إعلان عقيدته . فإن لم يهاجر، وهو قادر على الهجرة، فقد ظلم نفسه قبل أن يظلمه غيره، وارتكب إثماً عظيماً، وحقت عليه كلمة العذاب. ]قَالُوا أَلَمْ تَكُن أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهاجِرُوا فِيهَا[َ (سورة النساء: الآية 97). أما إذا كان عاجزا عن الهجرة فلا يكلف الله نفساً إلاّ وسعها . وقد حرص الإسلام على كفالة الأمن والسلام لأصحاب العقائد الأخرى، والمحافظة عليهم، ووصاياه في ذلك كثيرة. يقول الله تعالى: ]لاَ يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِن دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُم وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المُقْسِطِينََ[ (سورة الممتحنة: الآية 8). وتحقيقاً لذلك، عاش الذميون في الدولة الإسلامية لا يتعرض أحد لعقيدتهم، ولا يكرهون على ترك دينهم؛ إذ المبدأ العام الذي يقره الإسلام قول الله تعالى: ]لَكُمْ دينُكُمْ وَلِيَ دِينَ[ (سورة الكافرون: الآية 6). فقد كفل الإسلام حرية النقاش، ومقارعة الحجة بالحجة، وصولاً إلى الحقيقة، حتى تكون العقيدة نابعة عن اقتناع كامل حر . لذلك، أرسل الله سبحانه الأنبياء مبشرين ومنذرين، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيّ عن بينة . وقد كفل الإسلام لمخالفيه في العقيدة حقهم، في ممارسة شعائرهم الدينية . كما كفله لأتباعه في حدود النظام العام، وحسن رعاية الآداب . وترك لهم حرية التعامل والتقاضي فيما يتصل بالعقائد، متى كان ذلك مشروعاً ومقرراً لديهم . ذلك، أن عقد الذمة يتضمن إقرار الذمي على عقيدته، وعدم التعرض له بسبب ديانته.

وقد أقر النبي r، اليهود المحيطين بالمدينة، على ممارستهم لشعائرهم الدينية، وفي ذلك فصل الخطاب. كما أعطى عمر بن الخطاب t لأهل إيلياء ـ في بيت المقدس ـ أماناً على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم.

وعندما بعث الخليفة أبو بكر t، يزيد بن أبى سفيان على رأس جيش قال له: إنك ستلقى أقواماً زعموا أنهم قد فرغوا أنفسهم لله في الصوامع، فذرهم وما فرغوا أنفسهم له.

كما صالح خالد بن الوليد أهل الحيرة، على ألاّ يهدم لهم بيعة ولا كنيسة، ولا يمنعُون من ضرب النواقيس، ولا من إخراج الصلبان في يوم عيدهم.

وجاء في صلح عمرو بن العاص لأهل مصر: هذا ما أعطى عمرو بن العاص أهل مصر من الأمان، على أنفسهم وملتهم وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم وبرهم وبحرهم، لا يدخل عليهم شئ من ذلك ولا ينتقص.

وقد طُبقت حرية الفكر في صدر الإسلام تطبيقاً لامعاً. فحين خرجت طائفة من المسلمين على علي بن أبن طالب، وكان لهم فكر خاص في مسألة التحكيم وغيره، لم يقاتلهم علي ولم يجبرهم على ترك أفكارهم، بل قال لهم: لكم علينا ثلاث: لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله، ولا نبدؤكم بقتال، ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم معنا.

وتحقيقاً لحرية الفكر، دافع فقهاء الإسلام عنها، على الرغم مما نالهم من الأذى والسوء، كما حدث للإمام أحمد بن حنبل.

ومن ذلك، يتضح مدى تمسك فقهاء الإسلام بحرية الفكر ودفاعهم عنها، حتى لو أخطأت السلطة طريقها وحاولت الحجر على حرية الفكر. وكان موقف فقهاء الإسلام في ذلك سبباً في رد الحُكّام عن غيهم، والانتصار للمبادئ التي جاء بها الإسلام، وذلك واجب الفقهاء في كل عصر.

ب. حق اللجوء

هذا الحق كفله الإسلام لكل مظلوم أو مضطهد؛ سواء كان مسلماً أم غير مسلم، أبيض أو أسود، شرقياً أو غربياً ]وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ[ (سورة التوبة: الآية 6) فللمظلوم أو المضطهد أن يلجأ إلى حيث يأمن في نطاق دار الإسلام. وبيت الله الحرام في مكة المكرمة، جعله الله مثابة للناس وأمنا، فلا يصد عنه مسلم أبداً ]وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا[ (سورة آل عمران: الآية 97)، ]وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا[ (سورة البقرة: الآية 125).

والإسلام بتقريره لهذا الحق، سابق للإعلان العالمي الذي عبر عنه بقوله: ( لكل إنسان الحق في أن يلتمس في غير وطنه ملجأ يفيد منه ويلوذ به من الاضطهاد ).

ج. حقوق الأقلية

وضع الإسلام مبدأً عاماً، يحكم الأوضاع الدينية للأقليات، وهو ]لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ[ (سورة البقرة: الآية 256). أمّا الأوضاع المدنية والأحوال الشخصية لهذه الأقليات، فالشريعة الإسلامية تحكمها، إن هم تحاكموا إلى المسلمين: ]فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ[ (سورة المائدة: الآية 42).

فإن لم يتحاكموا إلى المسلمين، كان عليهم أن يتحاكموا إلى شرائعهم ما دامت تنتمي عندهم لأصل سماوي ]وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ[ (سورة المائدة: الآية 43)، ]وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ[ (سورة المائدة: الآية 47).

وقد كفل الإسلام للأقليات، من الحقوق والاحترام والصيانة للأرواح والأموال والأعراض والأديان، ما فاق به كل دين وكل تشريع.

فالذميون، وهم المعاهِدون من النصارى واليهود وغيرهم ممن يقيمون بدار الإسلام، تجرى عليهم أحكام الإسلام. وقد تقررت هذه المساواة بالكتاب والسُّنة وأقوال الخلفاء والفقهاء:

قال تعالى: ]إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ[ (سورة البقرة: الآية 62).

ومفهوم ذلك هو المساواة في الأجر على قدر العمل، دون نظر إلى ما كان سابقاً على الإسلام.

قال تعالى: ]الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِين[َ (سورة المائدة: الآية 5). وذلك يقتضي تبادل المنافع بين المسلمين والذميين وحسن العشرة بينهم.

وقال تعالى: ]لاَ يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ[ (سورة الممتحنة: الآية 8). وفي ذلك دعوة إلى البر، والقسط بالمخالفين في الدين ما داموا لا يقاتلون المسلمين.