إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات دينية / صلاة الجماعة









11

11. المأموم

ما يجب على المأموم

أ. متابعة الإمام وحرمة مسابقته

وهنا تكمن سلطة الإمام المطلقة، ووجوب التقيد بكل أقواله وأفعاله، لحديث أبي هريرة t أن رسول الله r قال: ]‏‏‏إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ وَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا[ (مسند أحمد، الحديث الرقم 7809).

ب. استحباب المشي إلى المسجد بسكينة

يندب المشي إلى المسجد مع السكينة والوقار، ويكره الإسراع والسعي، لأن الإنسان في حكم المصلي حين خروجه إلى الصلاة. فعن أبي هريرة t عن النبي r قال: ]إِذَا سَمِعْتُمُ الإقَامَةَ، فَامْشُوا إِلَى الصَّلاةِ، وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ، ولا تُسْرِعُوا. فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا[ (صحيح البخاري، الحديث الرقم 600).

ج. يجب على المأموم أن يبادر إلى الاقتداء بالإمام، سواءً كان ذلك في ابتداء الصلاة أو في انتهائها. فعن أبي هريرة t أن النبي r قال: ]إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ، وَنَحْنُ سُجُودٌ، فَاسْجُدُوا، ولا تَعُدُّوهَا شَيْئًا. وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاةَ[ (سنن أبو داود، الحديث الرقم 759).

د. ويجب على المأموم متابعة إمامه، لتقع كل تنقلات المأموم بعد تنقلات الإمام، ولا يختلف عنه بعمل من أعمال الصلاة، وأن يراعي تنقلات إمامه بنظام ودقة، لأن المأموم تابع، ومن شأن التابع ألاّ يتقدم على المتبوع، فإذا سابق المأموم إمامه، أو وافقه أو خالفه أو تأخر عن متابعته، فقد ترك الاقتداء المأمور به، وهو المتابعة.

هـ. المجاهدة لإدراك الصلاة في الصف الأول

يستحب الاجتهاد في الصلاة في الصف الأول، وعن يمين الإمام، لقوله r: ]إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الأَوَّلِ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ r، وَعَلَى الثَّانِي؟ قَالَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الأوَّلِ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ r، وَعَلَى الثَّانِي؟ قَالَ: وَعَلَى الثَّانِي[ (مسند أحمد، الحديث الرقم 21233) ولقوله r: ]خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا. وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّ صُفُوفِ النِّسَاءِ أَوَّلُهَا[ (مسند أحمد، الحديث الرقم 7058)

من مظاهر الانضباط الكامل في صلاة الجماعة، متابعة المأموم لإمامه. لذا، يُحظر عليه الآتي:

(1) المسابقة

وهي أن يتقدم المأموم على إمامه، في التكبير، أو الركوع، أو الرفع من الركوع، أو السجود، أو السلام. وقد اتفق الفقهاء على تحريم مسابقة الإمام. فعن أنس بن مالك t قال صلى بنا رسول الله r ذات يوم فَلَمَّا قَضَى الصَّلاةَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: ]أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي إِمَامُكُمْ، فَلا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ، ولا بِالسُّجُودِ، ولا بِالْقِيَامِ، ولا بِالانْصِرَاف؛ِ فَإِنِّي أَرَاكُمْ أَمَامِي وَمِنْ خَلْفِي[ (صحيح مسلم، الحديث الرقم 646). وعن أبي هريرة t عن النبي r قال: ]‏أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ أَوْ لا يَخْشَى أَحَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ أَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ[ (صحيح البخاري، الحديث الرقم 650).

والمسابقة، عمداً، تبطل الصلاة. فإذا سبق المأموم إمامه إلى ركن من أركان الصلاة، كأن ركع قبله أو رفع قبله، أو سجد قبله عامداً، عالماً بالحكم، بطلت صلاته. وإذا سها، أو نسي، أو جهل الحكم، فإنّ صلاته صحيحة.

(2) الموافقة أو المقارنة

وحقيقتها أن تتوافق حركتا الإمام والمأموم عند الانتقال إلى ركن، كركوعهما وسجودهما معاً، كما إذا قارنه في تكبيرة الإحرام، وهذا ـ أيضاً ـ خطأ، إذ لم يحصل الاقتداء المأمور به في قوله r: ]إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ، فَلْيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ. فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَالَ: "غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ولا الضَّالِّينَ"، فَقُولُوا: آمِينَ يُجِبْكُمُ اللَّهُ. وَإِذَا كَبَّرَ وَرَكَعَ، فَكَبِّرُوا وَارْكَعُوا؛ فَإِنَّ الإِمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ، وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ، فَتِلْكَ بِتِلْكَ. وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، أَوْ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ؛ فَإِنَّ اللَّهَ قَالَ، عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ[ (سنن الدارمي، الحديث الرقم 1278).

والموافقة أو المقارنة تكون في القول أو الفعل.

فالموافقة في القول: كما إذا كبر المأموم مع الإمام تكبيرة الإحرام، وانتهى من التكبير قبل الإمام، فصلاته غير صحيحة، نَصَّ عليه فقهاء المذاهب الأربعة.

والمقارنة أو الموافقة في الفعل: كما إذا ركع مع إمامه أو سجد معه.

(3) التأخر عن متابعة الإمام

ومعناه: أن يتخلف المأموم عن متابعة الإمام بركعة أو ركعتين، أو أكثر أو أقل؛ سواء أكان ذلك بعذر أو بغير عذر. فإن تخلف المأموم لعذر، وسبقه الإمام بركعة كاملة أو أكثر، فإنه يتبع الإمام، ويقضي ما سبقه الإمام به.

(4) المتابعة

وهي الأمر المطلوب من المأموم، ويحصل به الاقتداء المطلوب في الصلاة، فيجب على المأموم أن يتأخر عن الإمام في كل فعل وقول، وتكون كل أقواله وأفعاله بعد فراغ الإمام. فقد روي أنَّ البراء بن عازب قال: ]كان رسول الله r َإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ فَقَالَ ‏سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ لَمْ نَزَلْ قِيَامًا حَتَّى نَرَاهُ قَدْ وَضَعَ وَجْهَهُ فِي الأَرْضِ ثُمَّ نَتَّبِعُهُ[ (صحيح مسلم، الحديث الرقم 730).

وعن ابن مسعود t أنه نظر إلى من سبق الإمام فقال: لا وحدك صليت، ولا بإمامك اقتديت. والذي لم يصلِّ وحده، ولم يقتد بإمامه، فذلك لا صلاة له.

(5) موقف الإمام والمأموم

إذا كان المأموم واحداً، وقف عن يمين الإمام، والاثنان فصاعداً خلفه. فقد جاء عن ابن عباس t ما قال ]بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ ‏فَقَامَ النَّبِيُّ r‏ ‏يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ[ (سنن ابن ماجه، الحديث الرقم 963).

ويقف الإمام مقابلاً لوسط الصّف، ويَقْرُبُ منه أولو الأحلام والعقول. فعن أبي هريرة t قال: قال رسول الله r ]وَسِّطُوا الإِمَامَ وَسُدُّوا الْخَلَلَ[ (سنن أبو داود، الحديث الرقم 583).

وعن ابن مسعود الأنصاري قال: ]كان رسول الله r يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا ‏‏فِي الصَّلاةِ وَيَقُولُ ‏اسْتَوُوا وَلا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو ‏الأَحْلَامِ ‏وَالنُّهَى ‏ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ[ (صحيح مسلم، الحديث الرقم 654).

ويقف الصبيان خلف الرجال، والنساء خلف الصبيان.

وتصح صلاة من وقف منفرداً خلف الصف، ولكن يكره ذلك. فعن أبي بكرة أنه انتهى إلى النبي r وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي r، فقال: ]زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ[ (مسند أحمد، الحديث الرقم 19570).

(6) قضاء المأموم ما فاته من الصلاة بعد سلام الإمام

(أ) إن تخلف المأموم لعذر ـ كنعاس، أو غفلة، أو عجلة إمام ـ وسبقه الإمام بركعة كاملة، أو أكثر، فإنه يتبع الإمام، ويقضي ما سبقه به.

(ب) ومن أدرك الإمام، كبّر تكبيرة الإحرام قائماً، ودخل معه على الحالة التي هو عليها[1].

(ج) ولا يَعْتَدُّ المأموم بركعة حتى يدرك ركوعها، سواء أدرك الركوع بتمامه مع الإمام، أو انحنى فوصلت يداه إلى ركبتيه قبل رفع الإمام. فعن أبي هريرة t قال: قال رسول الله r ]‏إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا وَلا تَعُدُّوهَا شَيْئًا وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاةَ[ (سنن أبو داود، الحديث الرقم 759).

(د) والمسبوق يصنع مثل ما يصنع الإمام، فيقعد معه القعود الأخير، ويدعو، ولا يقوم حتى يسلم الإمام، ويكبر إذا قام لإتمام ما عليه.

فلو أدرك المسبوق مع الإمام الركعة الأولى من صلاة الفجر، يقوم ويكمل الركعة الثانية، ثم يجلس ويقرأ التشهد الأول، "التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ. السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ. أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلاّ اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّـدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ". ثم يتبعه بالتشهد الثاني، على هذا النحو: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ. وبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ؛ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ"، ثم يُسلِّم.

ولو فاتت المسبوق الركعة الأولى في الصلاة الرباعية ـ كالظهر والعصر والعشاء ـ يأتي بها بعد تسليم الإمام، ويجلس ويتشهد ويسلم. ولو أدرك المسبوق الركعتين الأخيرتين في الصلاة الرباعية، يقوم بعد سلام الإمام، ويأتي بهما، ويجلس ثم يسلم ولو أدرك الركعة الأخيرة فقط، يقف بعد تسليم الإمام، ويأتي بالركعة الأولى، التي فاتته مع الإمام، يقرأ فيها الفاتحة وما تيسر من القرآن، ثم يجلس الجلوس الأول، ويتشهد. ثم يقوم ويأتي بالركعتين الثانية والثالثة، من دون أن يجلس، وسطهما، يقرأ في أولاهما الفاتحة وما تيسر من القرآن، ويقرأ في الثانية الفاتحة فقط، ثم يجلس الجلوس الأخير، ويقرأ التشهد ويسلِّم.

ولو أدرك المسبوق الركعة الثالثة من المغرب، فإنه يقوم، بعد سلام الإمام، ويأتي بالركعة الأولى. يقرأ فيها الفاتحة وما تيسر من القرآن ـ جهراً ـ ثم يجلس ويقرأ التشهد الأول، ثم يقف ويأتي بالركعة الثانية، يقرأ فيها الفاتحة وما تيسر من القرآن ـ جهراً ـ، ثم يجلس الجلوس الأخير، ويتشهد ويسلِّم.

(7) حكم قراءة المأموم خلف الإمام

لا تصح الصلاة إلا بقراءة سورة الفاتحة، في كل ركعة من ركعات الفرض والنفل. إلاّ أن المأموم تسقط عنه القراءة، ويجب عليه الاستماع والإنصات في القراءة الجهرية، لقول الله U ]وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ[ (سورة الأعراف: الآية 204). ولقول رسول الله r ]مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الإمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ[ (سنن ابن ماجه، الحديث الرقم 840). أي أن قراءة الإمام، تُعدّ قراءة للمأموم، في الصلاة الجهرية. أمّا الصلاة السريَّة، فالقراءة فيها على المأموم واجبة.

ويجوز أن يفرد المأموم عن الإمام، لعذر، مثل في حالة إطالة الإمام، ولبعض من يصلي خلفه عذر.

فقد ورد أنّ النبي r نهى معاذ بن جبل عن إطالة الصلاة، وأمـره أن يقرأ بـ (سبح اسم ربك الأعلى) و (الشمس وضحاها) ونحوهما.

(8) الاقتداء

هناك حالات يكون الإمام فيها أقلّ علماً، أو مكانة، أو فقهاً من المأموم، وتكون الصلاة خلفه جائزة، فمن ذلك:

(أ) اقتداء المقيم بالمسافر

يجوز أن يقتدي المقيم بالمسافر، كما فعل رسول الله r. فعن عمران بن حصين قال: ]غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ r وَشَهِدْتُ مَعَهُ الْفَتْحَ، فَأَقَامَ بِمَكَّةَ ثَمَانِي عَشْرَةَ لَيْلَةً، لا يُصَلِّي إِلاّ رَكْعَتَيْنِ، وَيَقُولُ: يَا أَهْلَ الْبَلَدِ صَلُّوا أَرْبَعًا فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ[ (سنن أبو داود، الحديث الرقم 1040).

(ب) اقتداء المفترض بالمتنفل

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ،]أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، كَانَ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ  rالْعِشَاءَ الآخِرَةَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ، فَيُصَلِّي بِهِمْ تِلْكَ الصَّلاةَ[ (صحيح مسلم، الحديث الرقم 711).

(ج) اقتداء المتوضئ بالمتيمم

تصح إمامة المتيمم للمتوضئ.

(د) الاقتداء بمن أخطأ بترك شرط أو فرض، ولم يعلم

عن أبي هريرة t قال: قال رسول الله r ]يُصَلُّونَ بِكُمْ، فَإِنْ أَصَابُوا، فَلَكُمْ وَلَهُمْ. وَإِنْ أَخْطَئُوا، فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ[ (مسند أحمد، الحديث الرقم 10509).

و. ما يجوز للمقتدي في الصلاة

(1) تقدم المقتدي على إمامه في الصلاة لضرورة.

(2) الاقتداء بصوت المبلِّغ؛ ويستحب التبليغ خلف الإمام عند الحاجة إليه، إذا لم يبلغ صوت الإمام المأمومين. أمّا إذا بلغ صوته الجماعة، فهو، حينئذ، بدعة مكروهة، باتفاق الأئمة.

ز. ما يكره للمقتدي

(1) تقدمه على إمامه لغير ضرورة.

(2) مساواة المأموم إمامه في فِعْلَي الركوعِ والسجود.



[1] وتتحقق للمأموم فضيلة الجماعة وثوابها، بإدراك تكبيرة الإحرام قبل سلام الإمام.