إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات جغرافية وظواهر طبيعية / أقاليم وظواهر جغرافية / قناة السويس




القناة عند الإسماعيلية
بنيامين دزرائيلي
رحيل القوات البريطانية
قناة السويس
قناة السويس بالقمر الصناعي
قاعدة تمثال دي لسبس


قناة السويس



الملحق الرقم (2)

ملحق

فرمـــان الامتياز الثاني

5 يناير 1856م

نحن محمد سعيد باشا والي مصر

بعد الاطلاع على الفرمان الصادر منا بتاريخ 30 نوفمبر سنة 1854 الذي رخصنا فيه إلى صديقنا فرديناند ديلسبس ترخيصاً خاصاً في تأسيس وإدارة شركة عامة لشق برزخ السويس واستغلال طريق صالح للملاحة الكبرى وإنشاء وإعداد مدخلين ذوي اتساع كاف أحدهما على البحر الأبيض المتوسط والآخر على البحر الأحمر وبناء مرفأ أو مرفأين.

ولما كان جناب السيد فرديناند ديلسبس قد عرض علينا أن تأسيس الشركة المذكورة وفقاً للأوضاع والشروط التي تتبع بوجه عام في تأسيس الشركات من هذا النوع يحسن أن يسبقه النص مقدماً بصورة أشمل وأوفى على التكاليف بالالتزامات والإتاوات التي تفرض على هذه الشركة من ناحية، ومن ناحية أخرى على الامتيازات والإعفاءات والميزات التي تختص بها الشركة وعلى التسهيلات التي تمنح لإدارتها.

لذلك قررنا أن تكون شروط الالتزام المشار إليه بهذا الفرمان كما يلي:

الباب الأول

الالتزامــــات

(مادة 1)

على الشركة التي أسسها صديقنا المسيو فرديناند ديلسبس وفقاً لترخيصنا المؤرخ في 30 نوفمبر سنة 1854 أن تقوم على نفقتها ومسئوليتها بجميع الأشغال وأعمال البناء اللازمة لإنشاء:

  1. قناة صالحة للملاحة البحرية الكبرى بين السويس على البحر الأحمر وخليج الطينة (بورسعيد) على البحر الأبيض المتوسط.
  2. قناة للري صالحة للملاحة النهرية في النيل تصل هذا النهر بالقناة البحرية المذكورة.
  3. فرعين للري والشرب مستقين من القناة الأخيرة لجلب المياه في اتجاهي السويس والطينة إليهما.

وتجرى الأعمال بحيث تنتهي في ميعاد غايته ست سنوات إلا إذا طرأت دوافع وأسباب تأخير ناشئة عن قوة قاهرة.

(مادة 2)

للشركة أن تنفذ بذاتها الأعمال المكلفة بها .. أو أن تعهد بها إلى مقاولين بطريق المناقصة أو الممارسة ويجب في جميع الأحوال أن يكون أربعة أخماس العمال المستخدمين في هذه الأعمال -على أقل تقدير- من المصريين.

(مادة 3)

تحفر القناة البحرية المعدة لمرور السفن الكبرى بالعمق والاتساع المحددين في برنامج اللجنة العلمية الدولية.

ووفقاً لهذا البرنامج تبتدئ القناة في منبعها من ميناء السويس ذاته وتستمر فتجتاز البحيرات المرة وبحيرة التمساح وتنتهي في مصبها في البحر الأبيض المتوسط عند نقطة خليج الطينة تحددها المشروعات النهائية التي سيضعها مهندسو الشركة.

(مادة 4)

تبتدئ قناة الري المعدة للملاحة النهرية وفقاً لشروط البرنامج المذكور بالقرب من مدينة القاهرة وتسير في وادي الطميلات وتنتهي لتصب في القناة البحرية الكبرى عند بحيرة التمساح.

(مادة 5)

تتفرع القناة السابق ذكرها قبيل مصبها في بحيرة التمساح فيتجه فرع من هذه النقطة إلى السويس وفرع آخر إلى الطينة بمحاذاة القناة البحرية الكبرى.

(مادة 6)

تحول بجيرة التمساح إلى مرفأ داخلي صالح لاستقبال أكبر السفن حمولة ويجب على الشركة، فوق ذلك عند الاقتضاء:

  1. أن تبني مرفأ تأوي إليه السفن عند مدخل القناة البحرية في خليج الطينة.
  2. أن تحسن مرفأ وبوغاز السويس بحيث تأوي إليهما السفن كذلك.

(مادة 7)

توالي الشركة دائماً القيام على نفقتها بصيانة القناة البحرية والمرافئ التابعة لها والقناة المتصلة بالنيل والقناة المتفرعة عنها.

(مادة 8)

لمن يرغب من ملاك الأراضي الواقعة على ضفاف الأقنية التي تنشئها الشركة في ري أرضه بالمياه المستمدة من هذه الأقنية أن يحصل على هذا الامتياز في مقابل دفعه تعويضاً أو إتاوة تحدد قيمتها وفقاً للشروط المبينة بعد في المادة(17).

(مادة 9)

نحتفظ بحق انتداب مندوب خاص في مركز إدارة الشركة يتقاضى منها مرتبه ويمثل لدى إدارتها حقوق الحكومة المصرية ومصالحها فيما يتصل بتنفيذ أحكام هذا الفرمان وشروطه.

وعلى الشركة إذا كان مركز إدارتها خارج مصر أن تعين وكيلاً أعلى يمثلها بمدينة الإسكندرية مزوداً بكافة السلطات اللازمة لضمان حسن سير العمل وعلاقات الشركة بحكومتنا.

الباب الثاني

الامتيـــــاز

(مادة 10)

لإنشاء القنوات وملحقاتها المشار إليها في المواد السابقة تترك الحكومة المصرية للشركة الانتفاع بلا ضريبة أو إتاوة بما قد يلزمها من الأراضي غير المملوكة للأفراد.

كذلك تخول للشركة حق الانتفاع بجميع ما ستقوم الشركة بريه وزراعته على نفقتها من الأراضي التي لا تزال بوراً حتى اليوم وليست ملكاً للأفراد وذلك مع التحفظات الآتية:

  1. تعفى الأراضي الداخلية في هذه الفئة الأخيرة من كل ضريبة لمدة عشر سنوات فقط ابتداء من تاريخ بدء استغلالها.
  2. بعد انتهاء المدة المذكورة تصبح هذه الأراضي طيلة الباقي من مدة الالتزام خاضعة للالتزامات والضرائب التي تخضع لها في الظروف نفسها سائر أراضي القطر المصري.
  3. يمكن للشركة فيما بعد إما بنفسها وإما بمن تلقى الحق عنها موالاة الانتفاع بهذه الأراضي واستمداد المياه اللازمة لاستثمارها وذلك في مقابل توفيه الحكومة المصرية الضرائب المفروضة على الأراضي المماثلة لها.

(مادة 11)

يرجع إلى الرسوم الملحقة بهذا البيان في تعيين مساحة الأراضي الممنوحة للشركة وحدودها طبقاً للفقرتين (1) و (2) من المادة العاشرة السابقة، والأراضي الممنوحة لإنشاء الأقنية وملحقاتها مع إعفائها من الضريبة والإتاوة وفقاً للفقرة الأولى ملونة في الرسوم المذكورة باللون الأسود، أما الأراضي التي تركت للشركة لتقوم بزراعتها على أن تدفع عنها بعض الرسوم وفقاً للفقرة الثانية فقد لونت باللون الأزرق.

تعتبر باطلة كل وثيقة لاحقة لفرماننا الصادر في الثلاثين من شهر نوفمبر سنة ألف وثمانمائة وأربع وخمسين تنشأ للأفراد قبل الشركة إما حقاً في المطالبة بتعويض لم يكن قائماً إذ ذاك على الأراضي، وإما حقاً في المطالبة بتعويضات تفوق القدر الذي كان يجوز لهم المطالبة به في ذاك الحين.

(مادة 12)

تسلم الحكومة المصرية عند الاقتضاء إلى الشركة الأراضي التي يملكها الأفراد والتي تلزم الشركة حيازتها لتنفيذ الأعمال واستغلال الالتزام على أن تدفع الشركة التعويضات العادلة لمستحقيها.

تسوى التعويضات عن الاستيلاء المؤقت أو نزع الملكية النهائي تسوية ودية بقدر الإمكان .. وفي حالة عدم الاتفاق تحدد التعويضات هيئة تحكيم تباشر عملها بإجراءات مختصرة وتؤلف من:

  1. محكم تختاره الشركة.
  2. محكم يختاره أصحاب الشأن.
  3. محكم ثالث معين منا.

وتكون قرارات هيئة التحكيم هذه نافذة وغير قابلة للاستئناف.

(مادة 13)

ترخص الحكومة المصرية للشركة الملتزمة طيلة مدة الالتزام في أن تستخرج من المناجم والمحاجر الداخلة في الأملاك العامة جميع المواد اللازمة لأعمال البناء ولصيانة المنشآت والمباني التابعة لها دون أن تدفع عن ذلك أي رسم أو ضريبة أو تعويض.

وتعفى الشركة فوق ذلك من أداء الرسوم الجمركية ورسوم الدخولية وغيرها على الآلات والمواد التي تستوردها من الخارج سداً لحاجة مختلف أقسامها خلال مدة الإنشاء والاستغلال.

(مادة 14)

تعلن رسمياً باسمنا وباسم خلفائنا أن القناة البحرية الكبرى من السويس إلى الطينة والمرافق التابعة لها مفتوحة على الدوام بوصفها ممراً محايداً لكل سفينة تجارية عابرة من بحر إلى آخر دون تمييز أو حرمان أو تفضيل بين الأشخاص أو الجنسيات، في مقابل دفع الرسوم مع مراعاة الأنظمة التي تفرضها الشركة العامة الملتزمة فيما يتعلق باستخدام القناة المذكورة وملحقاتها وذلك بشرط إقرار الباب العالي ما تقدم.

(مادة 15)

يترتب على المبدأ المقرر في المادة السابقة أنه لا يجوز للشركة العامة الملتزمة في أي حال من الأحوال أن تمنح أية سفينة أو شركة أو فرد أية فوائد أو امتيازات لا تمنح لغيرها من السفن أو الشركات أو الأفراد في نفس الأحوال.

(مادة 16)

مدة الشركة محددة بتسع وتسعين سنة تبتدئ من تاريخ إنجاز الأعمال وافتتاح القناة البحرية للملاحة الكبرى.

وتستولي الحكومة المصرية لدى انقضاء هذه المدة على القناة البحرية التي أنشأتها الشركة. وتسلم الحكومة في هذه الحالة جميع الآلات والمؤن المخصصة للخدمة البحرية للمشروع مع توفيه الشركة قيمتها محددة ودياً أو بواسطة الخبراء.

على أنه إذا احتفظت الشركة بالالتزام لمدد متتالية كل منها تسع وتسعون سنة رفع الاستقطاع المشترط لصالح الحكومة المصرية في المادة الثامنة عشرة المذكورة بعد إلى عشرين في المائة في المدة الثانية وإلى خمسة وعشرين في المائة في المدة الثالثة وهكذا على التوالي بزيادة خمسة في المائة لكل مدة دون أن يتجاوز هذا الاستقطاع بحال من الأحوال خمسة وثلاثين في المائة من صافي أرباح المشروع.

(مادة 17)

تعويضاً للشركة عن نفقات البناء والصيانة والاستغلال التي كلفت بها بمقتضى هذا الفرمان، نرخص لها من الآن وطيلة المدة التي تتمتع فيها بالالتزام وهي المدة المبينة في الفقرتين الأولى والثالثة من المادة السابقة في أن تفرض وتتقاضى عن المرور في الأقنية والمرافئ التابعة لها رسوماً للملاحة والإرشاد والقطر والسحب والرسو وفقاً لتعريفات لها أن تعدها في كل وقت مع مراعاة الشروط الآتية:

  1. تحصل هذه الرسوم دون استثناء أو تمييز على جميع السفن بشروط مماثلة.
  2. تنشر التعريفات قبل ثلاثة أشهر من العمل بها في عواصم البلدان التي يعنيها الأمر وفي مرافئها التجارية الرئيسية.
  3. لا يزيد رسم الملاحة الخاص على حد أقصى قدرة عشرة فرنكات عن كل طن من حمولة السفن، وعن كل فرد من المسافرين.
  4. ويجوز للشركة أيضاً - في الحالات التي تمد الأفراد فيها بالمياه بناء على طلبهم طبقاً لنص المادة الثامنة المتقدمة - أن تتقاضى منهم - وفقاً لتعريفات تحددها .. رسماً يتناسب وكمية المياه المستهلكة - ومساحة الأراضي التي يتم ريها.

(مادة 18)

على أنه في مقابل الأراضي المتنازل عنها والالتزامات الأخرى الممنوحة للشركة بمقتضى المواد السابقة نحتفظ لصالح الحكومة المصرية بحق استقطاع 15 في المائة من صافي الأرباح السنوية التي تحددها وتوزعها الجمعية العمومية للمساهمين.

(مادة 19)

يجب أن تعتمد بقرار منا قائمة الأعضاء المؤسسين الذين اشتركوا بأعمالهم وبحوثهم وأموالهم في تحقيق المشروع قبل تأسيس الشركة.

وبعد استقطاع الحصة المنصوص عليها لصالح الحكومة المصرية طبقاً للمادة(18) المتقدم ذكرها يخصص جزء من صافي أرباح المشروع السنوية قدرها 10 في المائة للأعضاء المؤسسين أو لورثتهم أو لمن يحل محلهم في حقهم.

(مادة 20)

بغض النظر عن الوقت اللازم لتنفيذ الأعمال يرأس صديقنا ووكيلنا المسيو فرديناند ديلسبس الشركة ويديرها بوصفه مؤسساً أول لها وذلك لمدة عشر سنوات تجري من اليوم الذي تبدأ فيه مدة التمتع بالالتزام وقدرها تسع وتسعون سنة وفقاً للمادة (16).

(مادة 21)

تعتمد الأنظمة المرافقة للشركة المنشأة تحت أسم (الشركة العامة لقناة السويس الكبرى) ويعتبر هذا الاعتماد بمثابة ترخيص لتأسيس الشركة في شكل الشركات المساهمة اعتباراً من اليوم الذي يتم فيه الاكتتاب في كامل رأس المال.

(مادة 22)

وإظهاراً لرغبتنا الأكيدة في نجاح المشروع فإننا نعد الشركة بتعضيد الحكومة المصرية لها تعضيداً خالصاً، ونحث صراحة بمقتضى هذا جميع الموظفين والمأمورين والعمال في أقسام إداراتنا على إمدادها بالمساعدة وحمايتها في كل مناسبة.

ولما كنا قد وضعنا مهندسينا (لينان بك) و(موجل بك) تحت تصرف الشركة فيما يتعلق بإدارة وتسير الأعمال التي تأمر بها فإننا نعهد إليهما كذلك بالأشراف الأعلى على الأعمال وعليهما تنفيذ اللوائح الخاصة بمباشرة الأعمال.

(مادة 23)

تلغى جميع الأحكام الواردة في فرماننا الصادر في 30 من نوفمبر سنة 1854 وغيرها من الأحكام التي تتعارض مع نصوص وأحكام شروط الالتزام هذه .. وهي التي تعتبر وحدها قانوناً للالتزام المنصوص على حدوده وشروطه فيها.

        صدر بالإسكندرية في 5 يناير سنة 1856 م.

        إلى صديقي المخلص الكريم المحترم الرفيع المقام

        المسيو فرديناند ديلسبس

بما أنه يجب تصديق عظمة السلطان على الالتزام الممنوحة للشركة العامة لقناة السويس، فإني أرسل لكم هذه الصورة الرسمية لتتمكنوا من تأسيس الشركة المذكورة من الناحية المالية.

أما أعمال حفر البرزخ فتستطيع الشركة مباشرتها طالما يصدر ترخيص الباب العالي لها.

(خاتم الوالي)

        القاهرة في 26 ربيع الثاني سنة 1272.

        الموافق 5 من يناير سنة 1856م.