إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات جغرافية وظواهر طبيعية / أقاليم وظواهر جغرافية / قناة السويس




القناة عند الإسماعيلية
بنيامين دزرائيلي
رحيل القوات البريطانية
قناة السويس
قناة السويس بالقمر الصناعي
قاعدة تمثال دي لسبس


قناة السويس



الملحق الرقم (4)

ملحق

اتفاقية 22 فبراير 1866

شكلت اللجنة المختلطة، التي نيط بها تعيين الأراضي اللازمة للمشروع واشترك فيها مندوبون من قِبل الإنجليز، وكذلك مندوب عينه فرديناند دي لسبس، وبعد أن أخذ ورد انتهت اللجنة بتحديد مساحة خمسين ألف هكتار أي حوالي مائة وعشرين ألف فدان، قالت إنها ضرورية للمشروع واعتبرت ذلك تحديداً للأراضي التي تناولها قرار التحكيم الصادر من نابليون الثالث. ورأى دي ليسبس أنه فاز في المعركة بهذه الصفقة، علاوة على فوزه بالتعويضات وما إلى ذلك.

ولما كان اتفاق 30 يناير سنة 1866 وثيقة يجب أن تكمل بما استجد بعد ذلك، صلُفّي الموضوع جملة وتفصيلاً في وثيقة نهائية بتاريخ 22 فبراير سنة 1866 وهي الوثيقة التي صادق عليها السلطان العثماني في 19 مارس سنة 1866.

وقد وقع إسماعيل بنفسه في عاصمة ملكه، اتفاقية 22 فبراير سنة 1866. ونبادر فنأخذ عليها أنها بدأت بمقدمة أشارت إلى فرمان 30 نوفمبر سنة 1854 ووصفته بأنه عقد الامتياز الأول وأنه عقد مؤقت، وأشارت إلى عقد الامتياز الثاني وهو فرمان 5 يناير سنة 1856 وإلى لائحة 20 يوليه سنة 1856 الخاصة باستخدام الفلاحين المصريين في حفر قناة السويس، كما استرسلت المقدمة فعددت الخطوات التالية، وإن تكن قد خلت من ذكر حكم نابليون الثالث. ولم يكن ثمة ما يمنع من ذكر هذا على أن يردف بنصوص صريحة تلغي ما صدر عن المرحوم سعيد باشا وتعتبره كأن لم يكن. ولكن يظهر أن الحالة الواقعية، وكون أعمال حفر القناة قد جرت فعلاً، وما كان يمكن تجاهل الواقع، تلك الحالة هي التي اقتضت هذه الصيغة، مع ملاحظة أن البنود التي وردت في الاتفاقية الأخيرة قد ألغت الكثير من شروط سعيد باشا، ومع ملاحظة أن هذه الاتفاقية الأخيرة هي التي صادق عليها الباب العالي. وقد صححت هذه الاتفاقية البطلان الذي كان قد لازم وجود شركة قناة السويس إذ جعلت هذه الشركة طرفاً في الاتفاق يتعاقد مع خديو مصر، وناب عنها في هذا التعاقد فرنديناند دي لسبس.

وردت في هذه المقدمة فقرة هامة قالت ما نصه "وطبقاً لعقد الامتياز المؤرخ في 5 يناير سنة 1856 التمس من الباب العالي إعطاء تصديقه على امتياز مشروع القناة، وقد أعرب الباب العالي بمذكرته المؤرخة في 6 أبريل سنة 1863 عن الشروط التي يخضع لها هذا التصديق. ورغبه في تلبية طلبات الباب العالي بهذا الصدد تم التفاهم بين الوالي والشركة على عقد هذه الاتفاقية ..".

وتجاهلت هذه الديباجة الخلاف الذي أثاره إسماعيل والصراع الذي نشب في السنوات الماضية. ولكن النص المتقدم الذي يوثّق عبثاً، يفيد بوجه قاطع أن هذه الاتفاقية الأخيرة، إنما أبرمت في نطاق ما جاء في مذكرة الباب العالي للدول وهي المذكرة المؤرخة في أبريل سنة 1863، والتي تقدمت الإشارة إليها، وقد جاء فيها أن تركيا لا تمانع في خفرة القناة، وهناك فرق بين القول أنها لا تعترض على العملية في ذاتها، وبين الموافقة على حفر القناة بمعرفة شركة ما، وبغضِّ النظر عن هذه المغالطة التي وردت في مقدمة ديباجة اتفاق 22 فبراير سنة 1866، جدير بنا أن ننبه إلى أن مذكرة تركيا التي وجهتها للدول في 6 أبريل سنة 1863 والتي جعلتها الاتفاقية الأخيرة ضمن أسانيدها الجوهرية، قد أوردت شروطاً ثلاثة هي:

  1. النص صراحة على حياد القناة.
  2. تحريم السخرة تحريماً باتاً.
  3. عدم المساس بملكية الحكومة المصرية لترعة المياه العذبة والأراضي المجاورة لها وكذلك تلك التي تجاور قناة الملاحة الكبرى.

وقال الباب العالي في مذكرته أنه متى سُلِّم بتلك الشروط، فإنه سيدرس بمزيد من الاهتمام باقي شروط العقد.

" perendre en serieuse consideration chacun des autres articles des projets' "

تفيد ديباجة الاتفاقية الأخيرة إذاً أن الشركة كانت مُسلِّمة بحق الباب العالي في المصادقة على الاتفاق الأول، وكذلك بالأُسُس التي وضعها، فما المعنى إذاً للتعويضات التي فرضها نابليون الثالث؟ أليس هذا تناقضاً ظاهراً يجعل مركز قناة السويس محَّرجاً في اتفاقية 22 فبراير سنة 1866، كما كان محرِّجاً قبل هذه الاتفاقية وبعدها.

أما بنود اتفاقية 22 فبراير سنة 1866 فتتلخص فيما يأتي:

1. قضى البند الأول على السخرة فألغى اللائحة الصادرة في 20 يوليه سنة 1856 والخاصة باستخدام أربعة أخماس العمال من المصريين وذلك في مقابل تعويض قدره 38 مليون من الفرنكات.

وجاء بالفقرة الثالثة من البند الأول "ويكون للشركة منذ الآن أن تستحضر العمال اللازمين للمشروع في نطاق مبادئ القانون العام وبدون أي امتياز أو عائق.

ومفهوم ذلك أن الشركة حصلت على مبلغ التعويض لكي تنزل على حكم القانون العام وتراعي أصوله التي تحرم السخرة؛ وعجيب أن تقبض شركة مبلغاً جسيماً كي تقلع عن المطالبة بمنكر وأن يقضي بهذا التعويض إمبراطور دولة تقول أنها مصدر الفقه والتشريع!!

2. تنازلت الشركة عن امتيازاتها التي وردت في البندين 7 و8 من فرمان 30 نوفمبر سنة 1854 أي عن ترعة المياه العذبة والأراضي التي أرادت أن تضع يدها عليها وكذلك عن الامتيازات الواردة في بنود 10 و11 و12 من فرمان 5 يناير سنة 1856 وهي الخاصة باستغلال جميع الأراضي الغير مملوكة للأفراد، ونزع ملكية أراضي الأفراد لمصلحة الشركة، فقضى هذا البند على لون من النهب لا مثيل له في مضمار التعاقد في أي بلد. وكانت الأراضي غير محددة، فجاءت الفقرة الثانية من البند الثاني وذكرت ما نصه " وقد تم الاتفاق على تحديد مساحة الأراضي القابلة للري، والممنوحة للشركة بموجب العقدين المذكورين الصادرين في سنة 1854 وسنة 1856 التي أُعيدت للحكومة بما مقداره 63 ألف هكتار (أي ما يزيد على مساحة قدرها 120 ألف فدان) يخصم منها 3000 هكتار الداخلة ضمن مساحة الأماكن المخصصة لضرورات استغلال القناة البحرية.

وفرض البند الثالث التعويض عن ذلك بمبلغ 30 مليون من الفرنكات فكأن إسماعيل قد اشترى لمصر الأراضي الطائلة التي نهبتها أو حاولت أن تنهبها شركة قناة السويس ودفع عن ذلك مبلغاً كان من ضمن المبالغ التي أثقلت كاهل خزانته؛ ولكن حسناً فعل لأن ما استرده إسماعيل لا يعوض بمال.

وجاء البند الرابع من هذه الاتفاقية التي لم تترك للشركة إلى مساحة ثلاثة آلاف هكتار فحرم على الشركة أن تستعمل الأرض في غرض آخر غير مقتضيات الملاحة وإدارة الملاحة ومنع تهايل الرمال في القناة. وحرم على الشركة المضاربة والاستغلال العقاري إذ قال (يجب ألا يعطى للشركة شيء يزيد على ما يكفي لتحقيق الأغراض المبينة أعلاه فليس من حقها أن تطمع في الحصول على أية مساحة أخرى من الأراضي بقصد المضاربة بأثمانها فيما بعد، سواء أكان غرضها هو تخصيصها للزراعة أو لإقامة المباني عليها أو لبيعها للأهالي عندما يتكاثر عددهم في هذه المناطق).

وحددت الاتفاقية القدر من الأرض الذي ترك للشركة بخريطة واضحة وقعها الطرفان.

3. قضى البند الخامس بأن ترد الشكر للحكومة المصرية الجزء الثاني من ترعة المياه العذبة الواقع بين الوادي والإسماعيلية والسويس، كما وردت من قبل بموجب اتفاق 18 مارس سنة 1863 الجزء الأول من هذه الترعة الممتد من القاهرة إلى تفتيش الوادي وألزم الشركة بإتمام ما كان متبقياً من الأ‘مال حتى تصبح الترعة بين الإسماعيلية والسويس بالأبعاد المتفق عليها وصالحة لقبول المياه فيها، ومع تسلم الحكومة عدا الترعة العذبة الأعمال الهندسية المنشأة عليها والأراضي التابعة لها، وجعل الحكومة المصرية مسؤولة وحدها عن صيانة الترعة، وذلك لكفِّ يد الشركة عن المساس بمفرق عام، وبدلاً من أن الشركة كان لها في فرمان سنة 1856 أن تبيع الماء للفلاحين المصريين تقرر أن تنال الشركة من المياه سبعين ألف متر مكعب في اليوم بقصد استعمال الأهالي المقيمين على طول القناة البحرية وري الحدائق وتشغيل الآلات المخصصة لصيانة القناة ولتموين السفن التي تمر بالقناة.

وأجاز البند السادس للشركة، على سبيل الارتفاق المرور في الأراضي التي ستمر فيها المياه بقصد وضع الأنابيب اللازمة لأخذ السبعين ألف متر مكعب من المياه.

وأما البند السابع فقد جعل القناة بعد استلامها حقاً كاملاً للحكومة المصرية، ولا تشاركها الشركة فيه بأية حال. وقد جاء فيه ما نصه "وبعد انقضاء سنة 1869 تعود الشركة إلى الخضوع للقانون العام فيما يختص باستعمال الترعة العذبة ولن يكون لها من حقوق على هذه الترعة إلا بقدر ما للرعايا المصريين من حق التمتع على ألا تخضع مراكبها وسفنها لأي رسم من رسوم الملاحة".

"ولن يكون للشركة حق بيع مآخذ للمياه أو تحصيل رسوم على الملاحة أو إرشاد السفن أو جرها أو سحبها أو وقوفها كما كان ممنوحاً لها على ترعة المياه العذبة بموجب البندين 8 و17 من عقد امتياز 5 يناير سنة 1856".

وجاء في هذا البند كذلك نص خاص بتنازل الشركة للحكومة المصرية عن السفن وهو مكمل لما جاء في اتفاق 30 يناير سنة 1866

4. وجاء في البند الثامن "تدفع الحكومة المصرية للشركة التعويض الإجمالي وقدره 84 مليون فرنكاً مضافاً إليه باقي ثمن أسهم الحكومة في حالة ما إذا طلبت الشركة دفعات من الاكتتاب في بحر هذه السنة، وكذا مبلغ العشرة ملايين فرنك ثمن بيع تفتيش الوادي وذلك طبقاً للكشف المحرر بهذا الخصوص والموقع عليه والمرفق بهذه الاتفاقية.

5. وفرض إسماعيل رحمه الله، سيادة الدولة المصرية على القناة البحرية وملحقاتها بنص البند التاسع من الاتفاق وهو:

"تظل القناة البحرية وجميع ملحقاتها خاضعة لرقابة البوليس المصري التي تباشر فيها بكامل الحرية، على نحو ما تجري هذه الرقابة في سائر أنحاء البلاد بحيث يضمن النظام والأمن العام ونفاذ قوانين الدولة ولوائحها.

وبكون للحكومة المصرية حق المرور عبر القناة البحرية في النقط التي تراها ضرورية وذلك من أجل مواصلاتها الخاصة ومن أجل حرية التجارة ومرور الجمهور، وذلك دون أن يكون للشركة حق تحصيل شيء من رسوم المرور أو الاتاوات الأخرى لأي سبب من الأسباب".

6. والبنود العاشر والحادي عشر والثاني عشر كلها تعزز سيادة الدولة على القناة وملحقاتها وهي تكرار لما جاء في اتفاق 30 يناير سنة 1866.

7. وذكر البند الثالث عشر أن "من المتفق عليه أن إنشاء نظم الجمارك لن يكون من شأنه المساس في شيء بالإعفاءات الجمركية التي يجب أن يتمتع بها مرور البضائع الترانسيت بالسفن من مختلف الجنسيات بدون تفريق أو تمييز أو محاباة فيما يختص بالأشخاص أو الجنسيات".

ومسألة الجمارك والإعفاءات أمر يتعلق بسيادة الدولة ونظمها المالية ولا شأن به لشركة القناة؛ ولذلك لا يجوز أن يقحم أمر كهذا في عقد إداري كعقد شركة قناة السويس؛ وسندلل في الجزء الرابع من الكتاب على بطلان هذا البند.

8. وأعطى البند الرابع عشر للحكومة "من أجل ضمان تنفيذ الاتفاقات المتبادلة بينها وبين الشركة بأمانة" ـ الحق في أن تعين على نفقتها قوامسيرا لدى الشركة وفي محل العمل.

شركة قناة السويس مصرية

وخاضعة لقوانين الدولة المصرية

9. هذا هو نص البند السادس عشر "بما أن الشركة العالمية (1) لقناة السويس البحرية هي شركة مصرية فهي خاضعة لقوانين البلاد وعاداتها.

إلا أنه فيما يتعلق بإنشائها كشركة وبالعلاقات بين الشركاء فهي طبقاً لاتفاق خاص تخضع للقوانين التي تنظم الشركات المساهمة في فرنسا.

ومن المتفق عليه أن جميع المنازعات التي تنشأ عن ذلك يفصل فيها في فرنسا بمعرفة محكمين ويكون الاستئناف عن طريق التحكيم أيضاً أمام محكمة استئناف الإمبراطورية بباريس".

"أما المنازعات التي تنشأ في مصر بين الشركة والأفراد من أنه جنسية كانوا فتختص بالفصل في المنازعات التي قد تنشأ بين الحكومة المصرية والشركة، ويقضي فيها طبقاً لقوانين البلاد المصرية".

"والعمال والأشخاص الآخرون التابعون لإدارة الشركة يحاكمون أمام المحاكم المصرية وطبقاً للقوانين المصرية وللمعاهدات وذلك عن جميع المخالفات والمنازعات التي يكون أطرافها أو أحدهم وطنياً أما إذا كان جميع المتنازعين من الأجانب فيقضي فيها طبقاً لقواعدهم المرعية".

"وجميع الإعلانات والأوراق القضائية التي توجه للشركة من أحد ذوي الشأن في مصر تكون قانونية متى أرسلت إلى مقر إدارة الشركة بالإسكندرية".