إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات جغرافية وظواهر طبيعية / أقاليم وظواهر جغرافية / قناة السويس




القناة عند الإسماعيلية
بنيامين دزرائيلي
رحيل القوات البريطانية
قناة السويس
قناة السويس بالقمر الصناعي
قاعدة تمثال دي لسبس


قناة السويس



الملحق الرقم (6)

ملحق

مرسوم 28 إبريل عام 1936

بشأن تعيين الحد الأعلى لرسوم المرور في قناة السويس

نحن فؤاد الأول ملك مصر

بعد الاطلاع على فرمان الامتياز ودفتر الشروط الصادرين في 5 يناير سنة 1856 لإنشاء واستغلال قناة السويس الملاحي،

وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم 31 الصادر في 12 يوليو سنة 1928 والقرار الوزاري رقم 103 الصادر في 3 نوفمبر سنة 1930.

وبالنظر إلى أنه يتعين بسبب التعديلات التي أدخلت على نظام النقد المصري بالقرارين المذكورين إعادة النظر في أحكام المادة 17 من الفرمان آنف الذكر،

وبعد الاطلاع على المكاتبات التي تبودلت بين الحكومة المصرية وبين شركة قنال السويس مشيرة إلى موافقة الشركة على كيفية هذا التعديل،

وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء رسمنا بما هو آت:

(مادة 1)

الحد الأعلى للرسوم الخصومية عن الملاحة المنصوص عليها في المادة 17 من فرمان 5 يناير سنة 1856 هو 38.575 قرشاً.

(مادة 2)

الحد المشار إليه في المادة السابقة يعدل بقرار من وزارة المالية بناء على طلب الشركة على أنه لا يجوز أن يزيد على مبلغ من القروش يعادل قيمة 3.278875 جرام من عيار 875-1000 من الذهب الخالص.

وفي حالة التعديل السابق الذكر تعفى الشركة من شرط نشر التعريفة قبل إنفاذها بثلاث أشهر.

(مادة 3)

على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم.

قرار 28 إبريل عام 1936

بتحديد رسوم المرور في قناة السويس

وزير المالية:

بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في 28 إبريل سنة 1936 الخاص برسوم المرور في قنال السويس المنصوص عليه في المادة 17 من فرمان الامتياز الصادر في 5 يناير سنة 1856.

قرر ما هو آت:

مادة وحيدة: حدد الرسم الأعلى للمرور المنصوص عليه في المادة السابعة عشرة من فرمان امتياز قنال السويس الصادر في 5 يناير سنة 1856 بمبلغ 63 قرشاً من تاريخ صدور هذا القرار.