إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات جغرافية وظواهر طبيعية / أقاليم وظواهر جغرافية / قناة السويس




القناة عند الإسماعيلية
بنيامين دزرائيلي
رحيل القوات البريطانية
قناة السويس
قناة السويس بالقمر الصناعي
قاعدة تمثال دي لسبس


قناة السويس



الملحق الرقم (7)

ملحق

قرار رئيس الجمهورية

القانون رقم 285 لعام 1956

بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية

باسم الأمة:

رئيس الجمهورية:

بعد الاطلاع على الفرمانين الصادرين في 30 نوفمبر سنة 1854 و5 يناير سنة 1856 بشأن الامتياز الخاص بإدارة مرفق مرور قناة السويس وبتأسيس شركة مساهمة مصرية للقيام عليه،

وعلى القانون رقم 129 لسنة 1947 بشأن التزامات المرفق العامة،

وعلى القانون رقم 217 لسنة 1952 في شأن عقد العمل الفردي،

وعلى القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة،

وعلى ما إرتآه مجلس الدولة أصدر القانون الآتي:

مادة1- تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية (شركة مساهمة مصرية) وتنقل إلى الدولة جميع مالها من أموال وحقوق وما عليها من التزامات وتحل الهيئات واللجان القائمة حالياً على إدارتها.

ويعوض المساهمون وجملة حصص التأسيس عما يملكون من أسهم وحصص بقيمتها مقدرة بحسب سعر الإقفال السابق على تاريخ العمل بهذا القانون في بورصة؟

ويتم دفع هذا التعويض بعد إتمام استلام الدولة لجميع أموال وممتلكات الشركة المؤممة.

مادة2- يتولى إدارة مرفق المرور بقناة السويس هيئة مستقلة تكون لها الشخصية الاعتبارية وتلحق بوزارة التجارة ويصدر بتشكيل هذه الهيئة وتحدد مكافآت أعضائها قرار من رئيس الجمهورية، ويكون لها في سبيل إدارة المرفق جميع السلطات اللازمة لهذا الغرض دون التقيد بالنظم والأوضاع الحكومية.

ومع عدم الإخلال برقابة ديوان المحاسبة على الحساب الختامي يكون للهيئة ميزانية مستقلة يتبع في وضعها القواعد المعمول بها في المشروعات التجارية، وتبدأ السنة المالية في أول يوليو وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام .. وتعتمد الميزانية والحساب الختامي بقرار من رئيس الجمهورية وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في آخر يونيو سنة 1957.

ويجوز للهيئة أن تندب من بين أعضائها واحداً أو أكثر لتنفيذ قراراتها أو القيام بما يعهد به إليه من أعمال.

كما يجوز لها أن تندب من بين أعضائها أو من غيرهم لجاناً فنية للاستعانة بها في البحوث والدراسات.

ويمثل الهيئة رئيسها أمام الجهات القضائية والحكومية وغيرها وينوب عنها في معاملاتها مع الغير.

مادة3- تجمد أموال الشركة المؤممة وحقوقها في جمهورية مصر وفي الخارج، ويحظر على البنوك والهيئات والأفراد التصرف في تلك الأموال بأي وجه من الوجوه أو صرف أي مبلغ أو أداء أي مطالبات أو مستحقات عليها إلا بقرار من الهيئة المنصوص عليها في المادة الثانية.

مادة4- تحتفظ الهيئة بجميع موظفي الشركة المؤممة ومستخدميها وعمالها الحاليين وعليهم الاستمرار في أداء أعمالهم ولا يجوز لأي منهم ترك عمله أو التخلي عنه بأي وجه من الوجوه أو لأي سبب من الأسباب إلا بإذن من الهيئة المنصوص عليها في المادة الثانية.

مادة5- كل مخالفة لأحكام المادة الثالثة يعاقب مرتكبوها بالسجن وبغرامة توازي ثلاثة أمثال قيمة المال موضوع المخالفة. وكل مخالفة لأحكام المادة الرابعة يعاقب مرتكبها بالسجن فضلا عن حرمانه من أي حق في المكافأة أو المعاش أو التعويض.

مادة 6- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره. ولوزير التجارة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.

يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

تحريراً في 18 ذي الحجة سنة 1375 (26 يوليو سنة 1956)

(جمال عبد الناصر)