إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / العراق والكويت، الجذور ... الغزو ... التحرير / الكويت منذ النشأة حتى الاتفاق البريطاني ـ العثماني، عام 1913





أمراء أسرة الصباح
نسب آل رشيد
حكام الكويت من أسرة الصباح
حكام بني خالد

منطقة "كاظمة" القرين
آسيا التركية
الخليج العربي عام 1774
الكويت تحت اسم الكويت والقرين
الكويت عام 1863
الكويت في 29 يوليه 1913
الكويت في 29 يوليه 1913(إنجليزية)
الكويت في أواخر القرن التاسع عشر
توزيع القبائل العربية في الخليج
خريطة هولندية



الوثيقة الرقم (1أ/1)

وثيقة

ملخص لمواد معاهدة الصلح البحري البريطانية[1]

بين الجنرال وليم جرانت كير

وشيوخ الإمارات العربية، المطلة على ساحل الخليج

في شأن تنظيم قواعد الملاحة، وحركة السفن، في الخليج

في 21 يناير 1820

المادة الأولى:

تمتنع الأطراف المتعاقدة عن جميع أعمال السلب والقرصنة، في البر والبحر، بصفة دائمة.

المادة الثانية:

كل عمل من أعمال السلب أو القرصنة، الذي يرتكب بصفة فردية، يُعَدّ ضارّاً بالإنسانية، ما دام لا يوجد أي حرب رسمية بين الحكومات.

المادة الثالثة:

تلتزم السفن، التابعة للعرب الأصدقاء (بحكم هذا النص) برفع علَم أحمر، يكون رمزاً إلى جنسيتها ولا يجوز لها استعمال شعار آخر.

المادة الرابعة:

تسوي القبائل المسالمة علاقاتها الداخلية فيما بينها.

المادة الخامسة:

يجب على السفن العربية، من الآن فصاعداً، أن تكون مزوَّدة ورقة موقعة من رئيس المنطقة التابعة لها، يسجل فيها اسم المالك، وحجم السفينة، وأسماء البحارة. ويعيَّن فيها الميناء، الذي انطلقت منه، وميناء الوصول. وإذا قابلت إحدى هذه السفن سفينة بريطانية، وطلبت إليها إظهار سجلاتها، وجب عليها تنفيذ هذا المطلب.

المادة السادسة:

إذا رغب رؤساء العرب في إرسال ممثل لهم، بهذه السجلات إلى المقيم البريطاني في الخليج لتوقيعها، جاز لهم ذلك تسهيلاً لدخول سفنهم إلى الموانئ البريطانية، ولعمليات التفتيش، ويشترط عرض السجلات على المقيم سنوياً.

المادة السابعة:

إذا لم تكفّ قبيلة من القبائل عن القرصنة، وجب على القبائل الأخرى أن تجتمع، للتفاوض في عمل مشترك ضدها. ويمكن اشتراك الحكومة البريطانية في التسوية النهائية، بعد توقيع العقوبة على القبيلة المذنبة.

المادة الثامنة:

إن قتل الأسرى بعد تسليم أسلحتهم، يُعَدّ عملاً من أعمال القرصنة. ولا يمكن تقديره عملاً من أعمال الحرب المشروعة. فإذا ارتكبت إحدى القبائل هذه الجريمة، عُدَّ ذلك خرقاً لمعاهدة الصلح، ويجب على القبائل الأخرى محاربتها، بالاشتراك مع بريطانيا، ولا يتوقف القتال، إلا بعد تسليم المذنبين.

المادة التاسعة:

إن خطف الرقيق من الساحل الشرقي لأفريقيا، ونقلهم، بعد ذلك، فوق المراكب التجارية، يُعَدّ عملاً من أعمال القرصنة. ويجب على العرب الكف عن ذلك.

المادة العاشرة:

تستطيع السفن العربية، التي ترفع العلَم الخاص بها، الدخول إلى الموانئ البريطانية، وكذلك موانئ حلفاء بريطانيا، والاتجار فيها بكل حرية. وإذا هوجمت إحدى السفن، فإن الحكومة البريطانية، تأخذ ذلك في الحسبان.

المادة الحادية عشرة:

يُعَدّ جميع الشروط المذكورة، معاهدة عامة. فيجوز لمن شاء من الرؤساء الآخرين دخولها، بالطريقة عينها، التي انضم بها الموقعون.



[1] وقّعت هذه المعاهدة بين السادس والحادي عشر من يناير 1820. وفي 21 من الشهر نفسه، أعلن الجنرال وليم جرانت كير، قائد الحملة البريطانية في الخليج، نص المعاهدة العامة، لشيوخ الإمارات العربية الخمس، المطلة على ساحل الخليج، وهي: أبوظبي، أم القوين، عجمان، الشارقة، رأس الخيمة، تاركاً الباب مفتوحاً لغيرها للانضمام إلى المعاهدة، إن قبِلت الارتباط بالمبادئ العامة التي تحتويها، من أجل تنظيم قواعد الملاحة في مياه الخليج. وقد سبق ذلك، توقيع بريطانيا لمعاهدات منفردة مع معظم شيوخ القبائل الذين لهم سلطة مستقرة في المنطقة الواقعة بين قطر وحدود سلطنة عُمان