إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / العراق والكويت، الجذور ... الغزو ... التحرير / الأوضاع الدولية والإقليمية والعربية، بعد "عاصفة الصحراء" حتى نهاية عام 1991









وثيقة

وثيقة

قرار مجلس الأمن، الرقم 715

النسخة العربية

قرار مجلس الأمن الذي يوافق فيه على الخطتين المقدمتين من الأمين

العام (الوثيقة 88) والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية (الوثيقة 82)

القرار 715 (1991)، 11 تشرين الأول/ أكتوبر 1991

إن مجلس الأمن،

    إذ يشير إلى قراريه 687 (1991) المؤرخ 3 نيسان/ أبريل 1991 و 707 (1991) المؤرخ 15 آب/ أغسطس 1991 وقراراته الأخرى بشأن هذه المسألة،

   وإذ يذكر خاصة بأنه طلب إلى الأمين العام والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بموجب القرار 687 (1991)، وضع خطط للرصد والتحقق بشكل مستمر في المستقبل وتقديمها إلى مجلس الأمن للموافقة عليها،

    وإذ يحيط علما بتقرير[1] ومذكرة الأمين العام[2]، اللذين أحيلت بهما الخطط المقدمة من الأمين العام والمدير العام للوكالة،

   وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،

1.  يوافق، وفقا لأحكام القرارين 687 (1991) و 707 (1991) وهذا القرار، على الخطط المقدمة من الأمين العام[3] والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية[4]؛

2.  يقرر أن تنفذ اللجنة الخاصة الخطة المقدمة من الأمين العام فضلا عن مواصلة الاضطلاع بالمسؤوليات الأخرى المنوطة بها بموجب القرارات 687 (1991)، و 699 (1991) المؤرخ 17 حزيران/ يونيه 1991، و 707 (1991)، وأداء ما يسند إليها بموجب هذا القرار من مهام أخرى؛

3.  يطلب إلى المدير العام للوكالة أن ينفذ، بمساعدة اللجنة الخاصة وتعاونها، الخطة المقدمة منه وأن يواصل الاضطلاع بالمسؤوليات الأخرى المنوطة به بموجب القرارات 687 (1991) و 699 (1991) و 707 (1990)؛

4.   يقرر أن تقوم اللجنة الخاصة، عند ممارستها مسؤولياتها بوصفها هيئة فرعية تابعة لمجلس الأمن، بما يلي:

(أ) مواصلة مباشرة المسؤولية عن تحديد مواقع إضافية لأغراض التفتيش عليها والتحليق فوقها؛

(ب) مواصلة مديد المساعدة والتعاون إلى المدير العام للوكالة بتزويده، عن طريق الاتفاق المتبادل، بما يلزم من خبرة فنية خاصة ودعم سوقي وإعلامي وغير ذلك من الدعم التشغيلي لتنفيذ الخطة المقدمة منه؛

(ج) العمل، بالتعاون مع المدير العام للوكالة في الحقل النووي، على أداء ما قد يلزم من مهام أخرى لتنسيق الأنشطة التي تنص عليها الخطط الموافق عليها بموجب هذا القرار، بما في ذلك الإفادة على أكمل وجه ممكن من الخدمات والمعلومات المتاحة عموما من أجل تحقيق أقصى قدر من الكفاءة واستخدام الموارد على النحو الأمثل؛

5.  يطالب بأن يفي العراق، دون قيد أو شرط، بجميع التزاماته المنصوص عليها في الخطط الموافق عليها بموجب هذا القرار، وأن يتعاون تماما مع اللجنة الخاصة والمدير العام للوكالة في تنفيذ الخطط المذكورة؛

6.  يقرر تشجيع جميع الدول الأعضاء على تقديم أقصى قدر من المساعدة النقدية أو العينية لدعم اللجنة الخاصة والمدير العام للوكالة في تنفيذ أنشطتهما المنصوص عليها في الخطط الموافق عليها بموجب هذا القرار، دون المساس بمسؤولية العراق عن تكاليف تلك الأنشطة بالكامل؛

7.  يطلب إلى لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 661 (1990) بشأن الحالة بين العراق والكويت واللجنة الخاصة والمدير العام للوكالة التعاون في وضع آلية لرصد أية مبيعات أو إمدادات في المستقبل توفرها بلدان أخرى إلى العراق أن الأصناف المتصلة بتنفيذ الجزء جيم من القرار 687 (1991) والقرارات الأخرى ذات الصلة، بما فيها هذا القرار والخطط الموافق عليها بموجبه؛

8.  مطلب إلى الأمين العام والمدير العام للوكالة أن يقدما إلى مجلس الأمن تقارير عن تنفيذ الخطط الموافق عليها بموجب هذا القرار، عندما يطلب مجلس الأمن ذلك، وعلى أية حال كل ستة أشهر على الأقل بعد اتخاذ هذا القرار؛

9.  يقرر إبقاء المسألة قيد النظر.



[1] الوثائق الرسمية لمجلس الأمن، السنة السادسة والأربعون، ملحق تشرين الأول/ أكتوبر وتشرين الثاني/ نوفمبر وكانون الأول/ ديسمبر 1991، الوثيقة S/22871/Rev.1

[2] المرجع نفسه، الوثيقة S/22872/Rev.1 و Corr.1

[3] الوثائق الرسمية لمجلس الأمن، السنة السادسة والأربعون، ملحق تشرين الأول/ أكتوبر وتشرين الثاني/ نوفمبر وكانون الأول/ ديسمبر 1991، الوثيقة S/22871/Rev.1

[4] المرجع نفسه، الوثيقة S/22872/Rev.1 و Corr.1