إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / العراق والكويت، الجذور ... الغزو ... التحرير / الأوضاع الدولية والإقليمية والعربية، بعد "عاصفة الصحراء" حتى نهاية عام 1991









وثيقة

وثيقة

النسخة العربية

لاتفاق 18 أبريل 1991

بين العراق والأمم المتحدة

في شأن إنشاء منطقة أمن، في شمالي العراق، تسيطر عليها المنظمة الدولية

تقرير الأمين العام عن إنشاء لجنة خاصة للاضطلاع بأعمال التفتيش

الموقعي على قدرات العراق البيولوجية والكيميائية والمتعلقة بالقذائف

S/22508، 18 نيسان/أبريل 1991

1.   يقدم هذا التقرير عملا بقرار مجلس الأمن 687 (1991) المؤرخ 3 نيسان/ أبريل 1991. وفي الفقرة 9 (ب) "1" من هذا القرار يقرر مجلس الأمن أن يقدم إليه الأمين العام خطة للموافقة عليها تدعو، في جملة أمور، إلى تشكيل لجنة خاصة للاضطلاع بالمهام الواردة في الفقرات 9 (ب) "1" - "3" و 10 و 13.

2.   ولكي يتسنى للجنة الخاصة أداء دورها بصورة ملائمة في تقييم المعلومات وإعداد وتخطيط الأنشطة المتوخاة في الفرع جيم من القرار، بما في ذلك مساعدة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية على تقديم خطة في إطار المجال المحدد له، هناك حاجة ماسة إلى إنشاء اللجنة الخاصة. وفي الواقع، سيتوقف تنفيذ جميع الولايات الواردة في الفرع جيم، في إطار الحدود الزمنية التي بينها القرار أو بالقرب منها، على وجود اللجنة، وسيكون ما تسديه من مشورة في المراحل الأولى ذا أهمية جوهرية.

3.   ورهنا بموافقة مجلس الأمن على ذلك، أعتزم تشكيل اللجنة الخاصة على النحو المعروض أدناه واتخاذ جميع الترتيبات اللازمة كي تبدأ تنفيذ مهامها.

4.   ولتشكيل هيكل اللجنة الخاصة، أود أن أشدد على ضرورة إنشاء هيئة تنفيذية تتسم بالكفاءة والفعالية. وأقترح أن يكون لها رئيس تنفيذي ونائب للرئيس التنفيذي لمساعدة الرئيس في الاضطلاع باختصاصاته. وعقب تعيين هذين المسؤولين، سيحدد بقية تشكيل اللجنة الخاصة على أساس توسيعه كلما وجد أفراد مناسبون لشغل هذه الوظائف. وتحت إدارة الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس التنفيذي، تضطلع بالتخطيط والتوجيه التنفيذي لاختصاصات اللجنة خمسة أفرقة، يرأس كل منها رئيس فريق ذو خبرة مناسبة في الميدان المحدد له ويتألف كل فريق منها من عدد محدود من الخبراء. وتتمثل مجالات المسؤولية الرئيسية فيما يلي: الأسلحة البيولوجية والكيميائية؛ القذائف التسيارية؛ قدرات الأسلحة النووية؛ الامتثال في المستقبل ودعم العمليات. وبناء على ذلك، سيتراوح عدد الأعضاء الرسميين باللجنة الخاصة ما بين 20 و 25 شخصا.

5.   وبالرغم من أنه لا يزال يتوجب تحديد التوقيت المعين لأنشطة اللجنة الخاصة، بموجب أحكام الجزء جيم من القرار، فإن معظم مهام اللجنة محدودة زمنيا. وبإنجاز المهام المنوطة بأربعة من الأفرقة الخمسة، ستكون المراحل النشطة الرئيسية قد أنجزت، وسيتوقف عمل الأفرقة الأربعة. وسيواصل الفريق الخامس عمله من أجل تنفيذ الأنشطة المتصلة بالامتثال في المستقبل.

6.   وسيساعد اللجنة الخاصة، في اضطلاعها بمهامها المختلفة، عدد من الخبراء التقنيين الذين يعملون كمفتشين وأفرقة لعمليات التصرف في البنود المحظورة وموظفين للدعم الميداني. وهؤلاء الخبراء إما سيجري الاستعانة بهم خصيصا لهذا الغرض أو تقوم الدول الأعضاء بتوفيرهم للجنة. ويتعين تحديد مجموع عددهم بالنسبة إلى حجم المهمة المقرر الاضطلاع بها. ولا يمكن تقدير هذا العدد تقديرا وافيا إلا بعد قيام اللجنة الخاصة بإنجاز أعمال التفتيش الميداني الأساسية، إلا أن من المرجح أن يصل عدد الأفراد المعنيين إلى عدة مئات.

7.   وبمجرد إنجاز المهام الميدانية الأساسية المنوطة باللجنة الخاصة وبالوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإنني أعتزم أن أضع، بالتشاور مع اللجنة، خطة تفصيلية لتنفيذ المهام المختلفة المنوطة بها وأن أقدمها إلى مجلس الأمن للموافقة عليها.

8.   وبعد قبول حكومة العراق لقرار مجلس الأمن 687 (1991)، المعبر عنه في الفقرة قبل الأخيرة من الرسالتين الموجهتين لي وإلى رئيس مجلس الأمن في 6 نيسان/ أبريل 1991 من وزير خارجية الجمهورية العراقية، فإن تنفيذ عمليات التفتيش الميداني الأساسي والخطة التنفيذية اللاحقة مبنيان على أساس افتراض التعاون التام من قبل السلطات العراقية. وستتمتع اللجنة الخاصة بالامتيازات والحصانات ذات الصلة المنصوص عليها في اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها. وسيعتبر أعضاء اللجنة الخاصة والخبراء الملحقون بها وغيرهم من الاختصاصيين المعينين لمساعدتها في تنفيذ الجزء جيم من قرار مجلس الأمن 687 (1991)، خبراء موفدين في بعثة حسب مدلول المادة السادسة من اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها والمرفقات ذات الصلة باتفاقية امتيازات الوكالات المتخصصة وحصاناتها والمادة السابعة من اتفاق امتيازات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وحصاناتها. ومع مراعاة المهام التي ينبغي للجنة الخاصة أداؤها، قد يلزم إبرام اتفاقات خاصة تغطي مركز وتسهيلات وامتيازات وحصانات اللجنة الخاصة وأفرادها. وتنطبق الاتفاقات القائمة المذكورة أعلاه كذلك على المهام التي من المقرر أن تؤديها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في العراق. ويمكن استكمالها باتفاقات خاصة، إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

9.   وبينما لا يمكن في المرحلة الحالية أن تقدر بدقة الآثار المالية المتصلة بإنشاء اللجنة الخاصة وعملها، يتوقع أنه ستلزم بعض الأموال لبدء العمل. ويغطي هذا المبلغ التكاليف الأولية لإنشاء مقر اللجنة الخاصة في نيويورك ومكتب ميداني في المنطقة والوزع المبكر لعناصر متقدمة من العملية في الميدان. ويغطي هذا المبلغ أيضا بعض التكاليف الأولية التي ستتحملها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تنفيذ المهام المنوطة بها بموجب الجزء جيم من القرار. وستقدم التقديرات الشاملة للتكاليف، بالطبع، إلى مجلس الأمن في أقرب وقت ممكن. بيد أنني أعتزم أن أمضي في هذا الصدد استنادا إلى المبدأين التاليين: (أ) إن الدول الأعضاء التي سيعمل رعاياها في اللجنة أو يساعدونها في الاضطلاع بمسؤولياتها، ستتحمل مرتباتهم، بينما تتحمل الأمم المتحدة تكاليف السفروالإقامة اليومية، (ب) إن العملية بكاملها سيضطلع بها في أقصر وقت ممكن مع إجراء تخفيض تدريجي في عدد الخبراء التقنيين وأعضاء اللجنة الخاصة كلما جرى إنجاز عمليات مختلفة.