إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / العراق والكويت، الجذور ... الغزو ... التحرير / المسرح الدولي والإقليمي والعربي (خلال الفترة من 1980 إلى 1990)









وثيقة

وثيقة

ترجمة

القرار الرقم 552 (1984)

الصادر عن مجلس الأمن في الجلسة 2546

والمؤرخ في 1 حزيران/ يونيه 1984م

في شأن الاعتداءات الإيرانية على السفن التجارية في مياه الخليج

 

إن مجلس الأمن،

    إذ يأخذ بعين الاعتبار الرسالة المؤرخة في 21 أيار/ مايو 1984، والواردة من ممثلي الإمارات العربية المتحدة والبحرين وعُمان وقطَر والكويت والمملكة العربية السعودية (S-16574) ، والتي تشكو فيها من الاعتداءات الإيرانية على السفن التجارية، المتجهة من وإلى موانئ الكويت والمملكة العربية السعودية.

    وإذ يلاحظ، أن الدول الأعضاء، تعهدت بأن تعيش معاً في سلام وحُسن جوار، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة.

    وإذ يؤكد، من جديد، التزامات الدول الأعضاء بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة.

    وإذ يؤكد، من جديد أيضاً، أن جميع الدول الأعضاء، تلتزم بأن تمتنع، في علاقاتها الدولية، عن التهديد بالقوة، أو استخدامها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأية دولة.

    وإذ يأخذ في اعتباره أهمية منطقة الخليج للسلم والأمن الدوليَّين، ودورها الحيوي في استقرار الاقتصاد العالمي.

    وإذ يساوره بالغ القلق للاعتداءات الأخيرة على السفن التجارية، المتجهة من وإلى موانئ المملكة العربية السعودية والكويت.

    واقتناعاً منه بأن هذه الاعتداءات، تشكل تهديداً لسلامة المنطقة واستقرارها، وتترتب عليها آثار خطيرة، بالنسبة للسلم والأمن الدوليَّين.

1. يناشد جميع الدول، بأن تحترم، طبقاً للقانون الدولي، حق حرية الملاحة.

2. يؤكد، من جديد، حق حرية الملاحة في المياه الدولية والطرق البحرية، للسفن المتجهة من وإلى جميع موانئ ومنشآت الدول الساحلية، التي ليست طرفاً في الأعمال العدائية.

3. يطالب جميع الدول بأن تحترم السلامة الإقليمية، للدول التي ليست طرفاً في الأعمال العدائية، وأن تمارس أقصى قدر من ضبط النفس، وأن تمتنع عن القيام بأي عمل، قد يؤدي إلى زيادة تصعيد وتوسيع الصراع.

4. يدين هذه الاعتداءات الأخيرة على السفن التجارية، المتجهة من وإلى موانئ الكويت والمملكة العربية السعودية.

5. يطلب وقف هذه الاعتداءات، على الفور، وعدم اعتراض أية سفن متجهة من وإلى الدول، التي ليست طرفاً في الأعمال العدائية.

6. يقرر، في حالة عدم الامتثال لهذا القرار، الاجتماع، مرة أخرى، للنظر في اتخاذ تدابير فعّالة، تتناسب مع خطورة الحالة، من أجْل كفالة حرية الملاحة في المنطقة.

7. يرجو من الأمين العام، أن يقدم تقريراً عن التقدم المحرَز في تنفيذ هذا القرار.

8. يقرر أن يبقي المسألة قيْد النظر.

اتخذ في الجلسة 2546، بأغلبية 13

صوتاً، مقابل لا شيء، وامتناع عضوَين

عن التصويت (نيكاراجوا وزمبابوي).