إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات اجتماعية ونفسية / مواجهة مشكلة المخدرات، بين الواقع والمستقبل




نبات الأفيون (الخشخاش)
نبات الكوكا
نبات القنب (الحشيش)
بعض أنواع المخدرات التخليقية

أنواع المخدرات
مرتكزات الحد من انتشار المخدرات




الملحق الرقم (4أ)

المادة 6

تسليم المجرمين

1.  تطبق هذه المادة على الجرائم التي تقررها الأطراف وفقا للفقرة 1 من المادة 3

2. تعتبر كل جريمة من الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة مدرجة كجريمة يجوز فيها تسليم المجرمين، في أية معاهدة لتسليم المجرمين سارية فيما بين الأطراف. وتتعهد الأطراف بإدراج تلك الجرائم في إعداد الجرائم التي يجوز فيها تسليم المجرمين في أية معاهدة لتسليم المجرمين تعقد فيما بينها.

3. إذا تلقى طرف، يخضع تسليم المجرمين لوجود معاهدة، طلب تسليم من طرف آخر لا يرتبط معه بمعاهدة تسليم، جاز له أن يعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتسليم فيما يتعلق بأية جريمة تنطبق عليها هذه المادة. وعلى الأطراف، التي تستلزم وجود تشريع تفصيلي لاعتبار هذه الاتفاقية أساسا قانونيا لتسليم المجرمين، أن تنظر في سنّ هذا التشريع.

4. تسلم الأطراف، التي لا تخضع تسليم المجرمين لوجود معاهدة، بأن الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة جرائم يجوز فيها التسليم فيما بينها.

5. يخضع تسليم المجرمين، بما في ذلك الأسباب التي يجوز أن يستند إليها الطرف متلقي الطلب في رفض التسليم، للشروط التي ينص عليها قانون الطرف متلقي الطلب أو معاهدات تسليم المجرمين الواجبة التطبيق.

6. لدى النظر في الطلبات الواردة عملا بهذه المادة، يجوز للدولة متلقية الطلب أن ترفض الاستجابة لمثل هذه الطلبات عند وجود دواع كافية تؤدى إلى اعتقاد سلطاتها القضائية أو سلطاتها المختصة الأخرى بأن الاستجابة ستيسر ملاحقة أي شخص أو معاقبته بسب عرقه أو دينه أو جنسيته أو معتقداته السياسية، أو أنها ستلحق ضررا، لأي سبب من هذه الأسباب، بأي شخص يمسه الطلب.

7. تسعى الأطراف إلى تعجيل إجراءات تسليم المجرمين وإلى تبسيط متطلباتها بشأن أدلة الإثبات فيها، فيما يتعلق بأية جريمة تنطبق عليها هذه المادة.

8. يجوز للطرف متلقي الطلب، مع مراعاة أحكام قانونه الداخلي وما يبرمه من معاهدات لتسليم المجرمين، وبناء على طلب من الطرف الطالب، أن يحتجز الشخص المطلوب تسليمه والموجود في إقليمه أو أن يتخذ تدابير ملائمة أخرى لضمان حضور ذلك الشخص عند إجراءات التسليم، وذلك متى اقتنع الطرف بأن الظروف تبرر ذلك وبأنها ظروف عاجلة.

9. دون الإخلال بممارسة أي اختصاص قضائي جنائي مقرر وفقا للقانون الداخلي للطرف، على الطرف الذي يوجد في اقليمة الشخص المنسوب إليه ارتكاب الجريمة:

( أ ) إذا لم يسلمه جريمة منصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3، للأسباب المبينة في الفقرة الفرعية ( أ ) من الفقرة 2 من المادة 4، أن يعرض القضية على سلطاته المختصة بغرض الملاحقة، ما لم يتفق على خلاف ذلك مع الطرف الطالب؛

(ب) إذا لم يسلمه بصدد الجريمة المذكورة وقرر اختصاصه فيما يتصل بها وفقا للفقرة الفرعية ( ب ) من الفقرة 2 من المادة 4، أن يعرض القضية على سلطاته المختصة بغرض الملاحقة، ما لم يطلب الطرف الطالب خلاف ذلك تمسكا باختصاصه القضائي المشروع.

10. إذا رفض طلب التلسيم الرامي إلى تنفيذ عقوبة ما لأن الشخص المطلوب تسليمه من مواطني الطرف متلقي الطلب، ينظر الطرف متلقي الطلب، إذا كان قانونه يسمح بذلك وطبقا لمقتضيات العقوبة المحكوم بها بموجب قانون الطرف الطالب، أو ما يتبقى من تلك العقوبة.

11. تسعى الأطراف إلى إبرام اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف لتنفيذ تسليم المجرمين أو تعزيز فعاليته.

12. يجوز للأطراف أن تنظر في إبرام اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف، خاصة أو عامة، بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم بالسجن وبأشكال أخرى من العقوبة السالبة للحرية بسبب جرائم تنطبق عليها هذه المادة إلى بلدهم، لكي يكملوا هناك باقي العقوبة المحكوم عليهم بها.

المادة 7

المساعدة القانونية المتبادلة

1. تقدم الأطراف بعضها إلى بعض، بموجب هذه المادة، أكبر قدر من المساعدة القانونية المتبادلة في أي تحقيقات وملاحقات وإجراءات قضائية تتعلق بأية جريمة منصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3.

2. يجوز أن تطلب المساعدة القانونية المتبادلة التي تقدم وفقا لهذه المادة لأي من الأغراض التالية :

         ( أ ) أخذ شهادة الأشخاص أو إقراراتهم،

         ( ب ) تبليغ الأوراق القضائية،

         ( ج ) إجراء التفتيش والضبط،

         ( د ) فحص الأشياء وتفقد المواقع،

         ( هـ ) الإمداد بالمعلومات والأدلة،

         ( و ) توفير النسخ الأصلية أو الصور المصدّق عليها من المستندات والسجلات، بما في ذلك السجلات المصرفية أو المالية أو سجلات الشركات أو العمليات التجارية.

         ( ز ) تحديد كنه المتحصلات أو الأموال أو الوسائط أو غيرها من الأشياء أو اقتفاء أثرها لأغراض الحصول على أدلة.

3. يجوز للأطراف أن يقدم بعضها إلى بعض أي أشكال أخرى من المساعدة القانونية المتبادلة يسمح بها القانون الداخلي للطرف متلقي الطلب.

4. على الأطراف، إذا طلب منها هذا، أن تسهل أو تشجع، إلى الهدى الذي يتفق مع قوانينها الداخلية وممارساتها الوطنية، حضور أو توجد الأشخاص، بمن فيهم الأشخاص المحتجزون، الذين يوافقون على المساعدة في التحقيقات أو الاشتراك في الإجراءات القضائية.

5. لا يجوز لأي طرف أن يمتنع عن تقديم المساعدة القانونية المتبادلة بموجب هذه المادة بحجة سرية العمليات

6. لا تخل أحكام هذه المادة بالالتزامات المترتبة على أية معاهدة أخرى، ثنائية أو متعددة الأطراف، تنظم أو سوف تنظم، كليا أو جزئيا، المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية.

7. تطبق الفقرات من 8 إلى 19 من هذه المادة على الطلبات التي تقدم استنادا إلى هذه المادة، إذا لم تكن الأطراف المعنية مرتبطة بمعاهدة للمساعدة القانونية المتبادلة. أما إذا كانت هذه الأطراف المعنية مرتبطة بمعاهدة للمساعدة القانونية المتبادلة. أما إذا كانت هذه الأطراف مرتبطة بمعاهدة من هذا القبيل، فتطبيق الأحكام المقابلة في تلك المعاهدة، ما لم تتفق الأطراف على تطبيق الفقرات من 8 إلى 19 من هذه المادة بدلا منها.

8. تعين الأطراف سلطة، أو عند الضرورة سلطات، تكون مسؤولة ومخول لتنفيذ طلبات المساعدة القانونية المتبادلة أو لإحالتها إلى الجهات المختصة بغرض تنفيذها. ويتعين إبلاغ الأمين العام بالسلطة أو السلطات المعينة لهذا الغرض. وتحال طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، وأية مراسلات تتعلق بها، فيما بين السلطات التي عينتها الأطراف، ولا يخل هذا الشرط بحق أي طرف في أن يشترط توجيه مثل هذه الطلبات والمراسلات إليه عن طريق القنوات الدبلوماسية، وفى الظروف العاجلة، حين توافق الأطراف، عن طريق قنوات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ( إنتربول إذا أمكن ذلك.

9. تقدم الطلبات كتابة بلغة مقبولة لدى الطرف متلقي الطلب. ويتعين إبلاغ الأمين العام باللغة أو اللغات.

المقبولة لدى كل طرف. وفى الحالات العاجلة، وإذا اتفقت الأطراف، يجوز أن تقدم الطلبات مشافهة، على أن تؤكد كتابة على الفور.

10. يجب أن يتضمن طلب المساعدة المتبادلة المعلومات التالية:

        ( أ ) تحديد هوية السلطة التي تقدم الطلب؛

        ( ب ) موضوع وطبيعة التحقيق أو الملاحقة أو الإجراءات القضائية التي يتعلق بها الطلب، واسم واختصاصات السلطة القائمة بهذه التحقيقات أو الملاحقات أو الإجراءات القضائية؛

        ( ج ) ملخصا للوقائع ذات الصلة بالموضوع، باستثناء الطلبات المقدمة لفرض تبليغ المستندات القضائية،

        ( د ) بيانا للمساعدة الملتمسة وتفاصيل أي إجراء خاص يود الطرف الطالب أن يتبع؛

        ( هـ ) تحديد هوية أي شخص معنى ومكانه وجنسيته، عند الإمكان؛

        ( و ) الغرض الذي تطلب من أجله الأدلة أو المعلومات أو الإجراءات.

11. يجوز للطرف متلقي أن يطلب معلومات إضافية عندما يتبين له أنها ضرورية لتنفيذ الطلب معلومات إضافية عندما يتبين له أنها ضرورية لتنفيذ الطلب وفقا لقانونه الداخلي، أو عندما يكون من شأن هذه المعلومات أن تسهل هذا التنفيذ.

12. ينفذ الطلب وفقا للقانون الداخلي للطرف متلقي الطلب؛ كما ينفذ؛ بالقدر الذي لا يتعارض مع القانون الداخلي للطرف متلقي الطلب، وحيثما أمكن، وفقا للإجراءات المحددة في الطلب.

13. لا يجوز للطرف الطالب، دون موافقة مسبقة من الطرف متلقي الطلب، أن يحول المعلومات أو الأدلة التي زوده بها الطرف متلقي الطلب، أو أن يستخدمها في تحقيقات  أو ملاحقات أو إجراءات قضائية غير تلك التي وردت في الطلب.

14. يجوز للطرف الطالب أن يشترط على الطرف متلقي الطلب أن يحافظ على سرية الطلب ومضمونه، باستثناء القدر اللازم لتنفيذه. وإذا تعذر على الطرف متلقي الطلب التقيد بشرط السرية فعليه أن يبادر بلا إبطاء إلى إبلاغ الطرف الطالب بذلك.

15. يجوز رفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة:

        ( أ ) إذا لم يقدم الطلب بما يتفق وأحكام هذه المادة؛

        ( ب ) إذا رأى الطرف متلقي الطلب أن تنفيذ الطلب يرجح أن يخل بسيادته أو أمنه أو نظامه العام أو مصالحة الأساسية الأخرى؛

        ( ج ) إذا كان القانون الداخلي للطرف متلقي الطلب يحظر على سلطاته تنفيذا الإجراء المطلوب بشأن أية جريمة مماثلة، وذلك متى كانت هذه الجريمة خاضعة لتحقيق أو لملاحقة أو لإجراءات قضائية بموجب اختصاصه القضائي؛

( د ) إذا كانت إجابة الطلب منافية للنظام القانوني للطرف متلقي الطلب فيما يتعلق بالمساعدة القانونية المتبادلة.

16. يجب إبداء أسباب أي رفض لتقديم المساعدة القانونية المتبادلة.

17. يجوز للطرف متلقي الطلب تأجيل المساعدة القانونية المتبادلة على أساس أنها تتعارض مع تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية جارية. وفى هذه الحالة، يتعين على الطرف متلقي الطب أن يتشاور مع الطرف الطالب لتقرير ما إذا كان يمكن تقديم المساعدة حسب ما يراه الطرف متلقي الطلب ضروريا من شروط وأوضاع.

18. لا يجوز على أن يُلاحق قضائيا أي شاهد أو خبير أو شخص آخر يوافق على الإدلاء بشهادته في دعوى أو على المساعدة في تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية في إقليم الطرف الطالب، أو أن يحتجز ذلك الشاهد أو الخبير أو الشخص الآخر أو يعاقب أو يخضع لأي شكل آخر من أشكال تقييد حريته الشخصية في إقليم ذلك الطرف، بخصوص فعل أو امتناع عن فعل أو لصدور أحكام بإدانته قبل مغادرته إقليم الطرف متلقي الطلب. وينتهي أمان المرور إذا بقى الشاهد أو الخبير أو الشخص الآخر بمحض اختياره في الإقليم، بعد أن تكون قد أتيحت له الفرصة للرحيل خلال مدة خمسة عشر يوما متصلة أو أية مدة يتفق عليها الطرفان اعتبارا من التاريخ الذي أبلغ فيه بأن حضوره لم يعد مطلوبا من السلطات القضائية، أو في حال عودته إلى الإقليم بمحض اختياره بعد أن يكون قد غادره.

19. يتحمل الطرف متلقي الطلب التكاليف العادية لتنفيذ الطلب، ما لم تتفق الأطراف المعنية على غير ذلك. وإذا احتاجت تلبية الطلب أو كانت ستحتاج إلى مصاريف كبيرة أو ذات طبيعة غير عادية، تشاورت الأطراف المعنية لتحديد الشروط والأوضاع التي سينفذ الطلب بمقتضاها وكذلك الطريقة التي يجب تحمل التكاليف بها.

20. تنظر الأطراف، حسب الاقتضاء، في إمكانية عقد اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف تخدم الأغراض المتوخاة في هذه المادة وتضع أحكامها موضع التطبيق العملي أو تعزز هذه الأحكام.

المادة 8

إحالة الدعاوى

تنظر الأطراف في إمكانية إحالة دعاوى الملاحقة الجنائية من طرف إلى آخر، بشأن الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3، في الحالات التي يرى فيها أن هذه الإحالة لها فائدة في إقامة العدل.

المادة 9

أشكال أخرى من التعاون والتدريب

1. تتعاون الأطراف بصورة وثيقة، بما يتفق مع نظمها القانونية والإدارية الداخلية، بغية تعزيز فعالية إجراءات إنفاذ القوانين اللازمة لمنع ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3. وتعمل، بصفة خاصة، وذلك بناء، على اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف، على:

          (أ ) إنشاء قنوات اتصال فيما بين أجهزتها ودوائرها المختصة، والاحتفاظ بتلك القنوات لتيسير التبادل المأمون والسريع للمعلومات المتعلقة بجميع جوانب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3، بما في ذلك صلات هذا الاتجار غير المشروع بالأنشطة الإجرامية الأخرى، إذا رأت الأطراف المعنية أن ذلك مناسبا؛

         ( ب ) التعاون فيما بينها على إجراء التحريات بشأن الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3 وذات الطابع الدولي، فيما يتصل بما يلي:

               (1)           كشف هوية الأشخاص المشتبه في تورطهم في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3، وأماكن تواجدهم وأنشطتهم؛

               (2)           حركة المتحصلات أو الأموال المستمدة من ارتكاب هذه الجرائم؛

               (3)           حركة المخدرات والمؤثرات العقلية والمواد المدرجة في الجدول الأول والجدول الثاني من هذه الاتفاقية والوسائط المستخدمة أو المقصود استخدامها في ارتكاب هذه الجرائم؛

         ( ج ) إنشاء مفرق مشتركة، إذا اقتضت الحال وإذا لم يتعارض ذلك مع القانون الداخلي، لتنفيذ أحكام هذه الفقرة، مع مراعاة الحاجة إلى حماية أمن الأشخاص والعمليات. وعلى موظفي كل طرف المشتركين في هذه الفرق أن يلتزموا بتوجيهات السلطات المختصة للطرف الذي ستجرى العملية داخل إقليمه؛ وفى كل هذه الحالات، تكفل الأطراف

المشاركة التام لسيادة الطرف الذي ستجرى العملية داخل إقليمه؛

          ( د ) القيام، عند الاقتضاء، كميات من المواد الخاضعة للمراقبة، لأغراض التحليل أو التحقيق؛

         (هـ) تيسير التنسيق الفعال فيما بين أجهزتها ودوائرها المختصة، وتشجيع تبادل الموظفين وغيرهم من الخبراء، بما في ذلك، تعيين ضباط اتصال.

3. يقوم كل طرف، حسب الضرورة، باستحداث أو تطوير أو تحسين البرامج التدريبية الخاصة بالموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وغيرهم من موظفيه، بمن فيهم موظفو الجمارك، المكلفين بمنع ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3. وتتناول هذه البرامج، بصفة خاصة، ما يلي :

         ( أ ) الأساليب المستخدمة في كشف ومنع الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3،

         (ب) المسالك والتقنيات التي يستخدمها الأشخاص المشتبه في تورطهم في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3، وخاصة في دول العبور، والتدابير المضادة المناسبة،

         (ج) مراقبة استيراد وتصدير المخدرات والمؤثرات العقلية والمواد المدرجة في الجدول الأول والجدول الثاني؛

         ( د ) كشف ومراقبة حركة المتحصلات و الأموال المستمدة من ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من

المادة 3، وحركة المخدرات والمؤثرات العقلية والمواد المدرجة في الجدول الأول والجدول الثاني والوسائط المستخدمة أو المعدّة لاستخدامها في ارتكابها؛

         ( هـ ) الطرائق المستخدمة في نقل هذه المتحصلات والأموال والوسائط أو في إخفائها أو تمويهها؛

         ( و ) جمع الأدلة؛

         ( ز ) تقنيات المراقبة في مناطق التجارة الحرة والموانئ الحرة؛

         ( ح ) التقنيات الحديثة لإنفاذ القوانين.

3. تساعد الأطراف بعضها بعضا على تخطيط وتنفيذ برامج الأبحاث والتدريب التي تستهدف المشاركة في الخبرة الفنية في المجالات المشار إليها في الفقرة 3 من هذه المادة، كما تعقد لهذا الغرض، عند الاقتضاء، مؤتمرات وحلقان دراسية إقليمية ودولية لتعزيز التعاون والحفز على مناقشة المشاكل التي تمثل شاغلا مشتركا، بما في ذلك المشاكل والاحتياجات الخاصة بدول العبور.

المادة 10

التعاون الدولي وتقديم المساعدة إلى دول العبور

1. تتعاون الأطراف، مباشرة أو من خلال المنظمات الدولية أو الإقليمية المختصة، لمساعدة ومساندة دول العبور ولا سيما البلدان النامية التي تحتاج إلى مثل هذه المساعدة والمساندة ويكون ذلك، بقدر الإمكان، عن طريق برامج

للتعاون التقني، فيما يخص الأنشطة المتعلقة بتحريم العقاقير المخدرة وما يتصل بها من أنشطة أخرى.

2. يجوز للأطراف أن تتعهد، مباشرة أو من خلال المنظمات الدولية أو الإقليمية المختصة، بتقديم المساعدة المالية إلى دول العبور بغرض زيادة وتعزيز المرافق الأساسية اللازمة لفعالية مراقبة ومنع الاتجار غير المشروع.

3. يجوز للأطراف أن تعقد اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف لتعزيز فعالية التعاون الدولي وفقا لهذه المادة، ويجوز لها أن تأخذ في الاعتبار الترتيبات المالية المتفق عليها في هذا الشأن.

المادة 11

التسليم المراقب

1. تتخذ الأطراف، إذا سمحت المبادئ الأساسية لنظمها القانونية الداخلية، ما يلزم من تدابير، في حدود إمكانياتها، لإتاحة استخدام التسليم المراقب استخداما مناسبا على الصعيد الدولي، استنادا إلى ما تتوصل إليه الأطراف من اتفاقات أو ترتيبات، بغية كشف هوية الأشخاص المتورطين في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3 واتخاذ إجراء قانوني ضدهم.

2. تتخذ قرارات التسليم المراقب، في كل حالة على حدة، ويجوز أن يراعى فيها، عند الضرورة، الاتفاق والتفاهم على الأمور المالية المتعلقة بممارسة الأطراف المعنية للاختصاص القضائي.

3. يجوز، بالاتفاق مع الأطراف المعنية، أن يعترض سبيل الشحنات غير المشروعة المتفق على إخضاعها للتسليم المراقب، ثم يسمح لها بمواصلة السير دون المساس بما تحويه من المخدرات أو المؤثرات العقلية، أو أن تزال أو تستبدل كليا أو جزئيا.

المادة 12

المواد التي يكثر استخدامها في الصنع غير

المشروع للمخدرات أو المؤثرات العقلية

1. تتخذ الأطراف ما تراه مناسبا من تدابير لمنع تحويل استخدام المواد المدرجة في الجدول الأول والجدول الثاني، لغرض الصنع غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، وتتعاون فيما بينها لهذه الغاية.

2. إذا توافرت لدى أحد الأطراف أو لدى الهيئة معلومات قد تقضى، في رأى أي منهما، إدراج مادة ما في الجدول الأول أو الجدول الثاني، وجب على الطرف المذكور أو على الهيئة إشعار الأمين العام بذلك وتزويده بالمعلومات التي تدعم هذا الإشعار. ويطبق الإجراء المبين في الفقرات من 3 إلى 7 من هذه المادة أيضا حينما تتوافر أحد الأطراف أو لدى الهيئة معلومات تسوغ حذف مادة ما من الجدول الأول أو من الجدول الثاني أو نقل مادة من أحد الجدولين إلى الآخر.

3. يحيل الأمين العام هذا الإشعار، وأية معلومات يعتبرها ذات صلة به، إلى الأطراف وإلى اللجنة، وإلى الهيئة حينما يقدم أحد الأطراف هذا الإشعار، وترسل الأطراف إلى الأمين العام تعليقاتها على الأشعار، وكل المعلومات الإضافية التي يمكن أن تساعد الهيئة على التقييم واللجنة على التوصل إلى قرار في هذا الشأن.

4. إذا وجدت الهيئة، بعد أن تأخذ في الاعتبار مقدار وأهمية وتنوع الاستعمال المشروع للمادة، وإمكانية وسهولة استعمال مواد بديلة سواء لغرض الاستعمال المشروع أو المنع غير المشروع لمخدرات أو مؤثرات عقلية :

         ( أ ) أن المادة يكثر استخدامها في الصنع غير المشروع لمخدر أو مؤثر عقلي؛

         (ب ) أن حجم ونطاق الصنع غير المشروع لمخدر أو لمؤثر عقلي يسبب مشاكل خطير في مجال الصحة العامة أو في المجال الاجتماعي مما يبرر اتخاذ إجراء دولي، أرسلت إلى اللجنة في تقييما للمادة، يتضمن بيان ما يرجح أن يترتب على أدراجها في أحد الجدولين الأول أو الثاني من أثر في الاستعمال المشروع وفى الصنع غير المشروع، مع توصيات بما قد تراه مناسبا من تدابير المراقبة في ضوء ذلك التقييم.

5. للجنة، بعد أن تأخذ في اعتبارها التعليقات المقدمة من الأطراف وتعليقات وتوصيات الهيئة، التي يكون تقييمها حاسما من الناحية العملية، وبعد أن تولى أيضا الاعتبار الواجب لأي عوامل أخرى ذات صلة بالموضوع، أن تقرر، بأغلبية ثلثي أعضائها، إدراج مادة ما في الجدول الأول أو الجدول الثاني.

6. يبلغ الأمين العام أي قرار تتخذه اللجنة عملا بهذه المادة إلى جميع الدول، وإلى الجهات الأخرى الأطراف في هذه الاتفاقية أو التي يحق لها أن تصبح أطرافا فيها، وإلى الهيئة. ويصبح هذا القرار نافذا تمام النفاذ بالنسبة لكل طرف بعد انقضاء مائة وثمانين يوما من تاريخ هذا الإبلاغ.

 7 (أ ) تعرض القرارات التي تتخذها اللجنة بمقتضى هذه المادة على المجلس لإعادة النظر فيها، بناء على طلب يقدمه أي من الأطراف في غضون مائة وثمانين يوما من تاريخ الأشعار بالقرار. ويرسل طلب إعادة النظر إلى الأمين العام مشفوعا بجميع المعلومات ذات الصلة التي يستند إليها الطلب.

(ب) يحيل الأمين العام نسخا من طلب إعادة النظر وما يتصل به من معلومات إلى اللجنة وإلى الهيئة وإلى جميع الأطراف، ويدعوها إلى تقديم تعليقاتها في غضون تسعين يوما. وتعرض جميع التعليقات المتلقاة على المجلس للنظر فيها.

(ج) يجوز للمجلس أن يؤيد قرار اللجنة أو أن يلغيه ويبلغ قرارا المجلس إلى جميع الدول وإلى الجهات الأخرى الأطراف في هذه الاتفاقية أو التي يحق لها أن تصبح أطرافا فيها، وإلى اللجنة، وإلى الهيئة.

8 ( أ ) مع عدم الإخلال بعمومية أحكام الفقرة 1 من هذه المادة وأحكام اتفاقية سنة 1961، واتفاقية سنة 1961 بصيغتها المعدلة واتفاقية سنة 1971، تتخذ الأطراف ما تراه مناسبا من تدابير لمراقبة الصنع والتوزيع الجاريين داخل أقاليمها للمواد المدرجة في الجدول الأول والجدول الثاني.

(ب ) ولهذا الغرض، يجوز للأطراف:

(1)                                                                                                                 مراقبة جميع الأشخاص والمؤسسات العاملين في صنع مثل هذه المواد وتوزيعها؛

(2)    مراقبة المنشآت والأماكن التي يجوز أن يتم فيها الصنع أو التوزيع باشتراط التراخيص بمزاولتهما؛

(3)    اشتراط حصول المرخّص لهم على إذن بإجراء، العمليات السالفة الذكر؛

(4)    منع تراكم مثل هذه المواد في حوزة الصناع والموزعين بكميات تزيد على ما يستوجبه النشاط التجاري العادي والظروف السائدة في السوق.

9. يتخذ كل طرف، فيما يتعلق بالمواد المدرجة في الجدول الأول والجدول الثاني، التدابير التالية:

         ( أ ) إنشاء نظام لمراقبة التجارة الدولية بالمواد المدرجة في الجدول الأول والجدول الثاني، والاحتفاظ به، تسهيلا لكشف الصفقات المشبوهة. وتستخدم نظم المراقبة هذه بالتعاون الوثيق مع الصانعين والمستوردين والمصدرين وتجار الجملة والتجزئة، الذين عليهم أن يحيطوا السلطات المختصة علما بالطلبات والصفقات المشبوهة.

         ( ب ) العمل على ضبط أي من المواد المدرجة في الجدول الأول أو الجدول الثاني إذا توافرت أدلة كافية على أنها معدة للاستعمال في الصنع غير المشروع لمخدر أو مؤثر عقلي.

          (ج) إبلاغ السلطات والدوائر المختصة لدى الأطراف المعنية، في أقرب فرصة ممكنة، إذا كان هناك ما يدعو للاعتقاد بأن استيراد أو تصدير أو عبور إحدى المواد المدرجة في الجدول الأول أو الجدول الثاني موجه نحو الصنع غير المشروع  لمخدرات أو مؤثرات عقلية، ويضمن بلاغه هذا على وجه الخصوص أية معلومات عن وسائل التسديد وعن أي عناصر جوهرية أخرى أدت إلى هذا الاعتقاد.

         (د) استلزام وسم الواردات والصادرات وتوثيقها مستنديا حسب الأصول. ويجب أن تتضمن المستندات التجارية، كالفواتير وكشوف البضائع والمستندات الجمركية وسندات النقل وغيرها من مستندات الشحن، وأسماء المواد الجاري استيرادها أو تصديرها، حسب التسميات الواردة في الجدول الأول أو الجدول الثاني، والكمية المستوردة أو المصدرة، واسم وعنوان كل من المصدر والمستورد، وكذلك اسم وعنوان المرسل إليه إن تيسرت معرفتهما؛

         (هـ) ضمان الاحتفاظ بالمستندات المشار إليها في الفقرة الفرعية (د) من هذه الفقرة لمدة لا تقل عن سنتين، وإمكان إتاحتها للفحص من جانب السلطات المختصة.

          10 ( أ ) بالإضافة إلى أحكام الفقرة 9، وبناء على طلب يقدم إلى الأمين العام من الطرف الذي يهمه الأمر، يتعين على كل طرف ستصدَّر من إقليمية مادة مدرجة في الجدول الأول أن يكفل قيام سلطاته المختصة، قبل التصدير، بتزويد السلطات المختصة في البلد المستورد بالمعلومات التالية :

(1) اسم وعنوان المصدَّر والمستورد، وكذلك اسم وعنوان المرسل إليه إن تيسرت معرفتهما،

(2) تسمية المادة حسب ما هو وارد في الجدول الأول،

(3) كمية المادة التي ستصدَّر؛

(4) نقطة الدخول المتوقعة والتاريخ المتوقع للإرسال؛

(5) أية معلومات أخرى تتفق عليها الأطراف

         (ب) يجوز لأي طرف أن يتخذ تدابير رقابية أشد مما هو منصوص عليه في هذه الفقرة، إذا رأى أن تلك التدابير مناسبة أو ضرورية.

11. إذا قدم طرف إلى طرف آخر معلومات وفقا للفقرتين 9 و10 من هذه المادة، جاز للطرف الذي يقدم هذه المعلومات أن يطلب من الطرف الذي يحصل عليها أن يحافظ على سرية أية عمليات صناعية أو تجارية أو مهنية أو أية عملية تجارية.

12. يقدم كل طرف إلى الهيئة سنويا، بالشكل والأسلوب اللذين تحددهما وعلى الاستمارات التي توفرها، المعلومات المتعلقة بما يلي:

         (أ) الكميات المضبوطة من المواد المدرجة في الجدول الأول وفى الجدول الثاني، ومصدر هذه الكميات، إن كان معلوما؛

(ب) أية مواد أخرى غير مدرجة في الجدول الأول أو الجدول الثاني يتبين أنها استخدمت في الصنع غير المشروع لمخدرات أو مؤثرات عقلية، ويعتبر الطرف أن لها من الأهمية ما يكفى للفت نظر الهيئة إليها؛

          (ج) طرائق التحوير أو الصنع غير المشروع.

13. تقدم الهيئة إلى اللجنة تقريرا سنويا عن تطبيق هذه المادة، وتقوم اللجنة دوريا ببحث مدى كفاية  وملاءمة الجدول الأول والجدول الثاني.

14. لا تنطبق أحكام هذه المادة على المستحضرات الصيدلية ولا على المستحضرات الأخرى التي تحتوى معلى مواد مدرجة في الجدول الأول أو في الجدول الثاني تكون مركبة على نحو يجعل من غير اليسير استخدام هذه المواد أو استخلاصها بوسائل سهلة التطبيق.