إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات اجتماعية ونفسية / مواجهة مشكلة المخدرات، بين الواقع والمستقبل




نبات الأفيون (الخشخاش)
نبات الكوكا
نبات القنب (الحشيش)
بعض أنواع المخدرات التخليقية

أنواع المخدرات
مرتكزات الحد من انتشار المخدرات




الملحق الرقم (4أ)

المادة 13

المواد والمعدات

تتخذ الأطراف ما تراه مناسبا من تدابير لمنع الاتجار في المواد والمعدات ولتحويل استعمالها إلى إنتاج أو صنع المخدرات والمؤثرات العقلية بصورة غير مشروعة، وتتعاون لتحقيق هذه الغاية.

المادة 14

تدابير للقضاء على الزراعة غير المشروعة

للنباتات المخدرة وعلى الطلب غير المشروع

على المخدرات والمؤثرات العقلية

1. لا يجوز أن تكون أية تدابير تتخذها الأطراف بموجب هذه الاتفاقية أقل تشددا من الأحكام الواجبة التطبيق الرامية إلى القضاء على الزراعة غير المشروعة للنباتات المحتوية على مواد مخدرة ومؤثرات عقلية، وإلى القضاء على الطلب غير المشروع على المخدرات والمؤثرات العقلية بمقتضى أحكام اتفاقية سنة 1961، واتفاقية سنة 1961 بصيغتها المعدلة واتفاقية سنة 1971.

2. يتخذ كل طرف ما يراه ملائما من التدابير لمنع الزراعة غير المشروعة للنباتات المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، مثل خشخاش الأفيون وشجيرات الكوكا ونبات القنب، ولاستئصال ما هو مزروع منها بصورة غير مشروعة في إقليمه. ويجب أن تراعى في التدابير المتخذة حقوق الإنسان الأساسية، وأن تولى المراعاة الواجبة للاستخدامات التقليدية المشروعة، حيثما يكون هناك دليل تاريخي على هذا الاستخدام، وكذلك لحماية البيئة.

3. ( أ ) يجوز للأطراف أن تتعاون على زيادة فعالية جهود القضاء على الزراعة والمزروعات غير المشروعة. ويجوز أن يشمل هذا التعاون، في جملة أمور، تقديم الدعم، عند الاقتضاء، لتنمية ريفية متكاملة تؤدى إلى توفير بدائل مجدية اقتصاديا للزراعة غير المشروعة. وتراعى عوامل مثل إمكانية الوصول إلى الأسواق، وتوافر الموارد، والظروف الاجتماعية الاقتصادية السائدة، قبل تنفيذ برامج التنمية

الريفية المذكورة. ويجوز للأطراف أن تتفق على أي تدابير مناسبة أخرى للتعاون.

         (ب) تيسر الأطراف أيضا تبادل المعلومات العلمية والتقنية وإجراء البحوث التي تعنى بالقضاء على الزراعة والمزروعات غير المشروعة.

         (ج) تسعى الأطراف، متى كان لها حدود مشتركة، إلى التعاون في برامج الاستئصال في مناطقها الواقعة على امتداد تلك الحدود.

4. تتخذ الأطراف، بغيرة التخفيف من المعاناة البشرية والقضاء على الحوافز المالية للاتجار غير المشروع، ما تراه ملائما من التدابير للقضاء على الطلب غير المشروع على المخدرات والمؤثرات العقلية أو التقليل منه. ويجوز أن تستند هذه التدابير، في جملة أمور،  إلى توصيات الأمم المتحدة، والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة مثل منظمة الصحة العالمية، وغيرها من المنظمات الدولية المختصة، وإلى توصيات المخطط الشامل المتعدد التخصصات الذي اعتمده المؤتمر الدولة المعنى بإساءة استعمال العقاقير والاتجار غير المشروع بها المعقود في عام 1987، بقدر ما يدخل في اختصاص الوكالات الحكومية وغير الحكومية والجهود الخاصة المبذولة في مجالات الوقاية والعلاج وإعادة التأهيل. ويجوز للأطراف أن تعقد اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف ترمى إلى القضاء على الطلب غير المشروع على المخدرات والمؤثرات العقلية أو التقليل منه.

5. للأطراف أن تتخذ أيضا التدابير اللازمة من أجل التبكير بإبادة المخدرات والمؤثرات العقلية والمواد المدرجة في الجدول الأول والجدول الثاني التي تكون قد ضبطت أو صودرت، أو التصرف المشروع فيها، ومن أجل أن تكون الكميات اللازمة المشهود حسب الأصول بأنها من هذه المواد مقبولة كدليل.

المادة 15

الناقلون التجاريون

1. تتخذ الأطراف التدابير المناسبة التي تكفل عدم استخدام وسائل النقل، التي يشغلها الناقلون التجاريون، في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3، ويجوز أن تشمل هذه التدابير عقد ترتيبات خاصة مع الناقلين التجاريين.

2. يلزم كل طرف الناقلين التجاريين أن يتخذوا احتياطات معقولة لمنع استخدام ما لهم من وسائل للنقل في ارتكاب جرائم منصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3. ويجوز أن تشمل هذه الاحتياطات ما يلي:

       (أ) إذا كان محل العمل الرئيسي لناقل تجارى يقع في إقليم الطرف:

(1)                                                                                                                               تدريب العاملين على التعرف على الشحنات المشبوهة أو الأشخاص المشبوهين؛

(2)                                                                                                                               تنمية روح النزاهة عند العاملين،

         (ب) إذا كان ناقل تجارى يقوم بعملياته في إقليم الطرف:

(1)                                                                                                                               تقديم كشوف البضائع مسبقا، كلما أمكن ذلك؛

(2)                                                                                                                               ختم الحاويات بأختام يتعذر تزويرها ويمكن التحقيق من كل منها على حدة؛

(3)                                                                                                                               إبلاغ السلطات المختصة في أقرب فرصة ممكنة عن جميع الظروف المشبوهة التي قد يكون لها صلة بارتكاب جرائم منصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3.

3. يسعى كل طرف إلى ضمان تعاون الناقلين التجاريين والسلطات المختصة في نقاط الدخول والخروج وغيرها من مناطق المراقبة الجمركية، بغية منع الوصول غير المأذون إلى وسائل النقل والبضائع، وقصد تنفيذ التدابير الأمنية الملائمة.

المادة 16

المستندات التجارية ووسم الصادرات

1. يستلزم كل طرف أن تكون الصادرات المشروعة من المخدرات والمؤثرات العقلية موثقة مستنديا حسب الأصول. وبالإضافة إلى مستلزمات التوثيق بمقتضى المادة 31 من اتفاقية سنة 1961 ومن اتفاقية سنة 1961 بصيغتها المعدلة، والمادة 12من اتفاقية سنة 1971، يجب أن تتضمن المستندات التجارية، كالفواتير وكشوف البضائع والمستندات الجمركية وسندات النقل وغيرها من مستندات الشحن، أسماء المخدرات والمؤثرات العقلية التي يجرى تصديرها حسب ما هو مبين في جداول اتفاقية سنة 1961 واتفاقية سنة 1961 بصيغتها المعدلة واتفاقية سنة 1971، وأن تتضمن الكمية المصدرة واسم وعنوان كل من المصدر والمستورد، وكذلك اسم وعنوان المرسل إليه إن تيسرت معرفتهما.

2. يستلزم كل طرف أن لا تكون شحنات المخدرات والمؤثرات العقلية الجاري تصديرها موسومة بصورة خاطئة.

المادة 17

الاتجار غير المشروع عن طريق البحر

1. تتعاون الأطراف إلى أقصى حد ممكن، وبما يتفق مع القانون الدولي للبحار، على منع الاتجار غير المشروع عن طريق البحر.

2. يجوز للطرف الذي تكون لدية أسباب معقولة للاشتباه في أن إحدى السفن التي ترفع علمه أو لا ترفع علما ولا تحمل علامات تسجيل، ضالعة في الاتجار غير المشروع، أن يطلب مساعدة أطراف أخرى على منع استخدامها لهذا الغرض. ويجب على الأطراف التي يطلب إليها ذلك أن تقدم المساعدة المطلوبة منها في حدود الإمكانات المتاحة لديها.

3. يجوز للطرف الذي تكون لديه أسباب معقولة للاعتقاد بأن إحدى السفن التي تمارس حرية الملاحة وفقا للقانون الدولي، وترفع علم طرف آخر أو تحمل علامات تسجيل خاصة به، ضالعة في الاتجار غير المشروع، أن يخطر الدولة التي ترفع السفينة علمها بذلك وأن يطلب منها إثباتا للتسجيل، ويطلب منها عند إثباته إذنا باتخاذ التدابير الملائمة إزاء هذه السفينة.

4. يجوز للدول التي ترفع السفينة علمها أن تأذن للدولة الطالبة، وفقا للفقرة 3 أو لمعاهدات نافذة بينهما أو لأي اتفاق أو ترتيب تتوصل إليه تلك الأطراف على أd نحو آخر، بالقيام، فd جملة أمور، بما يلي:

         (أ) اعتلاء السفينة؛

         (ب) وتفتيش السفينة ؛

         (ج) وفى حالة العثور على أدلة تثبت التورط في الاتجار غير المشروع، اتخاذ ما يلزم من إجراءات إزاء السفينة والأشخاص والبضائع التي تحملها السفينة.

5. حيثما تتخذ إجراءات عملا بهذه المادة، يضع الطرفان المعينان موضع الاعتبار الواجب، الحاجة إلى عدم تهديد سلامة الحياة في البحار، وأمن السفينة والبضائع، وعدم الإضرار بالمصالح التجارية والقانونية للدولة التي ترفع السفينة علمها أو لأية دولة معنية أخرى.

6. يجوز للدولة التي ترفع السفينة أن تعمد، بما يتفق والتزامها الوارد في الفقرة 1 من هذه المادة، إلى إخضاع الإذن الذي تصدره لشروط  يتفق عليها، بينها وبين الطرف الطالب، بما في ذلك الشروط المتعلقة بالمسؤولية.

7. للأغراض المتوخاة في الفقرتين 3 و4 من هذه المادة، يستجيب كل طرف دون إبطاء للطلب الذي يرد من طرف آخر للاستفسار عما إذا كانت السفينة التي ترفع علمه مخولة بذلك، ولطلبات الاستئذان المقدمة عملا بالفقرة 3. ويعين كل طرف، عندما يصبح طرفا في هذه الاتفاقية، سلطة أو عند الضرورة، سلطات، لتلقى هذه الطلبات والرد عليها. ويجب إبلاغ سائر الأطراف، عن طريق الأمين العام، بهذا التعيين في غضون شهر واحد من التعيين.

8. على الطرف الذي يقوم بأي عمل وفقا لهذه المادة أن يبلغ دون إبطاء الدولة التي ترفع السفينة المعنية علمها بنتائج ذلك العمل.

9. تنظر الأطراف في عقد اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو إقليمية لتنفيذ أحكام هذه المادة أو تعزيز فعاليتها.

10. لا يجوز أن تقوم بأي عمل طبقا للفقرة 4 من هذه المادة إلا سفن حربية أو طائرات عسكرية أو سفن أو طائرات أخرى تحمل علامات واضحة ويسهل تبين أدائها لمهام رسمية ولها الصلاحية للقيام بذلك العمل.

11. يولى الاعتبار الواجب في أي عمل يجرى وفقا لهذه المادة لضرورة عدم التدخل في حقوق الدول الساحلية والتزاماتها وممارستها لاختصاصها القضائي وفقا للقانون الدولي للبحار وعدم المساس بتلك الحقوق والالتزامات والممارسة.

المادة 18

مناطق التجارة الحرة والموانئ الحرة

1. تطبق الأطراف في مناطق التجارة الحرة وفى الموانئ الحرة تدابير لمنع الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية والمواد المدرجة في الجدول الأول والجدول الثاني لا تقل شدة عن التدابير المطبقة في سائر أنحاء أقاليمها.

2. تسعى الأطراف إلى :

   ( أ ) مراقبة حركة البضائع والأشخاص في مناطق التجارة الحرة والموانئ الحرة، وتخول، لهذه الغاية السلطات المختصة تفتيش البضائع والسفن الداخلة والخارجة، بما في ذلك قوارب النزهة وسفن الصيد، وكذلك الطائرات والمركبات، وعند الاقتضاء، تفتيش أطقم القيادة والمسافرين وأمتعتهم؛

         (ب) إقامة نظام والاحتفاظ به لكشف الشحنات التي يشتبه في أنها تحتوى على مخدرات ومؤثرات عقلية ومواد مدرجة في الجدول الأول والجدول الثاني والتي تدخل إلى مناطق التجارة الحرة والموانئ الحرة أو تخرج منها؛

         ( ج ) إقامة أجهزة مراقبة والاحتفاظ بها في مناطق المرافئ وأرصفتها وفى المطارات ونقاط التفتيش الواقعة على الحدود في مناطق التجارة الحرة والموانئ الحرة.  

المادة 19

استخدام البريد

1 - تتخذ الأطراف، طبقا لالتزاماتها بموجب اتفاقيات الاتحاد البريدي العالمي، وبما يتفق مع المبادئ الأساسية لنظمها القانونية الداخلية لكل منها، تدابير لمنع استخدام البريد في الاتجار غير المشروع، وتتعاون فيما بينها تحقيقا لتلك الغاية.

2 - تشمل التدابير المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، على وجه الخصوص ما يلي:

    ( أ ) اتخاذ إجراءات منسقة لتوقى ومنع استخدام البريد في الاتجار غير المشروع ؛

   ( ب ) الأخذ بتقنيات للتحري والمراقبة ومتابعة استخدامها من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، بغية كشف ما يرسل بالبريد من شحنات غير مشروعة من المخدرات والمؤثرات العقلية والمواد المدرجة في الجدول الأول والجدول الثاني؛

   ( ج ) اتخاذ تدابير تشريعية للتمكين من استخدام الوسائل الملائمة للحصول على الأدلة اللازمة للإجراءات القضائية.  

المادة 20

المعلومات التي تقدمها الأطراف

1. تقدم الأطراف إلى اللجنة، بواسطة الأمين العام، معلومات عن تنفيذ هذه الاتفاقية في أقاليمها، وخاصة :

      ( أ ) نصوص القوانين واللوائح التي تصدر تنفيذا للاتفاقية؛

     ( ب ) تفاصيل حالات الاتجار غير المشروع الداخلة في اختصاصها القضائي، والتي تعتبرها مهمة بسبب الاتجاهات الجديدة المكتشفة، أو الكميات ذات العلاقة، أو المصادر التي حصل منها على المواد، أو الأساليب التي استخدمها الأشخاص المشتغلين في الاتجار غير المشروع.

2. تقدم الأطراف هذه المعلومات بالطريقة وفى المواعيد التي تطلبها اللجنة.

المادة 21

اختصاصات اللجنة

تخول اللجنة صلاحية النظر في جميع المسائل المتصلة بأهداف هذه الاتفاقية وخاصة المسائل التالية:

     ( أ ) تقوم اللجنة، على أساس المعلومات المقدمة إليها وفقا للمادة 20، باستعراض تنفيذ هذه الاتفاقية؛

     ( ب ) يجوز للجنة تقديم اقتراحات وتوصيات عامة على أساس دارسة المعلومات الواردة من الأطراف؛

     ( ج ) يجوز للجنة أن تلفت نظر الهيئة إلى أي أمور قد تكون لها علاقة باختصاصات الهيئة؛

     ( د ) تتخذ اللجنة، بشأن أية مسألة تحال إليها من الهيئة بموجب الفقرة 1 (ب)، من المادة 22، الإجراء الذي تراه مناسبا؛

     (هـ) يجوز للجنة، عملا بالتدابير المبينة في المادة 12، تعديل الجدول الأول والجدول الثاني؛

     (و) يجوز للجنة أن تلفت نظر غير الأطراف إلى القرارات والتوصيات التي تعتمدها بموجب هذه الاتفاقية، كي تنظر هذه الأطراف في اتخاذ تدابير بموجبها.

المادة 22

اختصاصات الهيئة

1. مع عدم الإخلال باختصاصات اللجنة بمقتضى المادة 21، ومع عدم الإخلال باختصاصات الهيئة واللجنة بمقتضى اتفاقية سنة 1961 واتفاقية سنة 1961 بصيغتها المعدلة واتفاقية سنة 1971:

     ( أ ) إذا توافرت لدى الهيئة، بناء على نظرها في المعلومات المتاحة لها أو للأمين العام أو للجنة أو في المعلومات الواردة من أجهزة الأمم المتحدة، أسباب تدعوها إلى الاعتقاد بأنه لا يجرى تحقيق أهداف هذه الاتفاقية فيما يتعلق باختصاصاتها، جاز لها أن تدعو طرفا ما أو أطرافا إلى تقديم أية معلومات ذات صلة؛

    ( ب ) فيما يتعلق بالمواد 12و13و16:

(1)                                                                                                                                  للهيئة، بعد اتخاذ التدابير اللازمة وفقا للفقرة الفرعية ( أ )، أن تهيب بالطرف المعنى، إن رأت لزوما لذلك، أن يتخذ التدابير العلاجية التي تبدو لازمة في هذه الظروف لتنفيذ أحكام المواد 12و13و16؛

(2)                                                                                                                                  على الهيئة، قبل اتخاذ إجراء بموجب البند (3) أدناه، أن تحافظ على سرية مراسلاتها مع الطرف المعنى بموجب الفقرتين الفرعيتين السابقتين؛

(3) إذا وجدت الهيئة أن الطرف المعنى لم يأخذ التدابير العلاجية التي دعى إلى اتخاذها بموجب هذه الفقرة الفرعية، جاز لها أن توجه أنظار الأطراف والمجلس واللجنة إلى المسألة. وأي تقرير تنشره الهيئة بموجب هذه الفقرة الفرعية يجب أن يتضمن أيضا وجهات نظر الطرف المعنى إن طلب هذا الأخير ذلك.

2. يدعى أي طرف إلى إيفاد من يمثله في اجتماع تعقده الهيئة وتبحث فيه بموجب هذه المادة مسألة تعنى ذلك الطرف بصفة مباشرة.

3. إذا لم تتخذ الهيئة بالإجماع قرارا في إطار هذه المادة، في قضية ما، وجب بيان وجهات نظر الأقلية.

4. تتخذ قرارات الهيئة في إطار هذه المادة بأغلبية ثلثي جميع أعضاء الهيئة.

5. على الهيئة، عند اضطلاعها باختصاصاتها طبقا للفقرة الفرعية1 ( أ ) من هذه المادة، أن تضمن سرية جميع المعلومات التي قد ترد إلى حوزتها.

6. لا تنطبق مسؤولية الهيئة في إطار هذه المادة على تنفيذ المعاهدات أو الاتفاقات التي تعقدها الأطراف وفقا لأحكام هذه الاتفاقية

7. لا تنطبق أحكام هذه المادة على المنازعات التي تنشأ بين الأطراف، والتي تشملها أحكام المادة 33.

المادة 23

تقارير الهيئة

1. تعد الهيئة تقريرا سنويا عن أعمالها يتضمن تحليلا للمعلومات المتوفرة لديها، وفى حالات مناسبة، بيانا بالإيضاحات، إن وجدت، المقدمة أو المطلوبة من الأطراف، بالإضافة. وللهيئة أن تعد ما تراه لازما من المعلومات الإضافية. وتقدم المعلومات إلى المجلس عن طريق اللجنة التي قد تبدى من التعليقات ما تراه ملائما.

2. يوافى الأمين العام الأطراف بتقارير الهيئة ثم ينشرها في وقت لاحق. وعلى الأطراف أن تسمح بتوزيعها دون قيد.

المادة 24

تطبق تدابير أشد مما تقتضيه هذه الاتفاقية

         لأي طرف أن يتخذ تدابير أشد من التدابير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية إذا رأى أن مثل هذه التدابير مناسبة أو لأزمة لمنع أو وقف الاتجار غير المشروع.

المادة 25

عدم الانتقاص من حقوق أو التزامات تعاهدية سابقة

         ليس في أحكام هذه الاتفاقية ما ينتقص من حقوق أو التزامات الأطراف فيها بمقتضى اتفاقية سنة 1961، واتفاقية سنة 1961بصيغتها المعدلة واتفاقية سنة 1971.

    يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية في مكتب الأمم المتحدة في فيينا، في الفترة من 20  كانون الأول / ديسمبر 1988 إلى 28 شباط / فبراير 1989، وبعد ذلك في مقر الأمم المتحدة في نيويورك حتى 20 كانون الأول / ديسمبر 1989، وذلك من جانب :

         ( أ ) جميع الدول؛

         ( ب ) ناميبيا، ممثلة بمجلس الأمم المتحدة لناميبيا؛

         ( ج ) منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية التي لها اختصاص في التفاوض بشأن الاتفاقات الدولية في المسائل التي تشملها هذه الاتفاقية، وفى إبرام تلك الاتفاقات وتطبيقها، ومع انطباق الإشارات إلى الأطراف أو الدول أو الدوائر الوطنية، في إطار الاتفاقية، على هذه المنظمات في حدود اختصاصاتها.

المادة 27

التصديق أو القبول أو الموافقة

أو الإقرار الرسمي

1. تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها أو لقبولها أو للموافقة عليها من جانب الدول ومن جانب ناميبيا، ممثلة بمجلس الأمم المتحدة لناميبيا، وللإقرار الرسمي من جانب منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية المشار إليها في الفقرة الفرعية ( ج ) من المادة 26. وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة والصكوك المتعلقة بالإقرار الرسمي، لدى الأمين العام.

2. تعلن منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية، في صكوك إقرارها الرسمي، مدى اختصاصها بالمسائل التي تنظمها هذه الاتفاقية. كما تخطر هذه المنظمات الأمين العام بأي تعديل يطرأ على نطاق اختصاصها في المسائل التي تنظمها الاتفاقية.

المادة 28

الانضمام

1. تظل هذه الاتفاقية مفتوحة للانضمام إليها من جانب أية دولة ومن جانب ناميبيا، ممثلة بمجلس الأمم المتحدة  لناميبيا، ومن جانب منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية المشار إليها في الفقرة الفرعية ( ج ) من المادة 26. ويصبح الانضمام نافذا بإيداع صك الانضمام لدى الأمين العام.

2. تعلن منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية، في صكوك إقرارها الرسمي، مدى اختصاصها بالمسائل التي تنظمها الاتفاقية. كما تخطر هذه المنظمات الأمين العام بأي تعديل يطرأ على نطاق اختصاصها في المسائل التي تنظمها الاتفاقية.

المادة 29

الدخول حيز النفاذ

1. تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع الصك العشرين من صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة من جانب الدول أو من جانب ناميبيا، ممثلة بمجلس الأمم المتحدة لناميبيا.

2. بالنسبة لكل دولة تصدق على الاتفاقية أو تقبلها أو توافق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع الصك العشرين من صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، أو بالنسبة لناميبيا، ممثلة بمجلس الأمم المتحدة لناميبيا، تدخل الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع تلك الدولة، أو ناميبيا، صك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها.

3. بالنسبة لكل منظمة من منظمات التكامل الإقليمية المشار إليها في الفقرة الفرعية ( ج ) من المادة 26 تودع صكا متعلقا بالإقرار الرسمي أو صك انضمام، تدخل الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم التسعين الذي يلي إيداع ذلك الصك أو في تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ عملا بالفقرة 1 من هذه المادة، أيهما لاحق.

المادة30

الانسحاب

1. يجوز لأي طرف الانسحاب من هذه الاتفاقية في أي وقت بإشعار كتابي يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

2. يصبح هذا الانسحاب نافذ المفعول بالنسبة للطرف المعنى بعد مرور سنة واحدة على تاريخ تلقى الأمين العام الإشعار.

المادة 31

التعديلات

1. يجوز لأي طرف أن يقترح إدخال تعديل على هذه الاتفاقية. وعلى ذلك الطرف أن يرسل نص أي تعديل من هذا القبيل مشفوعا بأسبابه إلى الأمين العام، الذي يرسله إلى الأطراف الأخرى ويسألها، ما إذا كانت تقبل التعديل المقترح. وإذا لم يرفض أي طرف تعديلا مقترحا جرى تعميمه على هذا النحو خلال أربعة وعشرين شهرا من تعميمه، اعتبر هذا التعديل مقبولا ودخل حيز النفاذ، بالنسبة للطرف المعنى، بعد تسعين يوما من إيداع ذلك الطرف لدى الأمين العام وثيقة تعبر عن موافقته على الالتزام بذلك التعديل.

2. إذا رفض أي طرف تعديلا مقترحا، كان على الأمين العام أن يتشاور مع الأطراف وأن يعرض الأمر، مشفوعا بأي تعليقات أبدتها الأطراف، على المجلس إذا طلبت غالبية الأطراف ذلك. ويجوز للمجلس أن يقرر الدعوة إلى عقد مؤتمر وفقا للفقرة 4 من المادة 62 من ميثاق الأمم المتحدة. ويدرج أي تعديل ينبثق من هذا المؤتمر في بروتوكول تعديل. ويلزم إبلاغ الأمين العام على وجه التحديد بالموافقة على الالتزام بهذا البروتوكول.

المادة 32

تسوية المنازعات

1. إذا نشأ نزاع بين طرفين أو أكثر بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، كان على الأطراف أن تتشاور معا لتسوية النزاع عن طريق التفاوض أو التحري أو الوساطة أو

التوفيق أو التحكيم أو اللجوء إلى الهيئات الإقليمية أو الإجراءات القضائية أو غير ذلك من الوسائل السلمية التي تختارها.

2. أي نزاع تتعذر تسويته بالطريقة الموضحة في الفقرة 1 من هذه المادة يحال، بناء على طلب أي من الأطراف في النزاع، إلى محكمة العدل الدولية للبت فيه.

3. إذا كانت منظمة من منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية المشار إليها في الفقرة الفرعية ( ج ) من المادة 26 طرفا في نزاع تتعذر تسويته بالطريقة الموضحة في الفقرة 1 من هذه المادة، جاز لها أن تطلب إلى المجلس، من خلال دولة عضو في الأمم المتحدة، استصدار فتوى من محكمة العدل الدولية وفقا للمادة 65 من النظام الأساسي للمحكمة وتعتبر هذه الفتوى حاسمة للنزاع.

4. يجوز لكل دولة، وقت توقيع هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، ولكل منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي، وقت التوقيع أو إيداع وثيقة الإقرار الرسمي أو الانضمام، أن تعلن أنها لا تعتبر نفسها ملتزمة بالفقرتين 2 و3 من هذه المادة. وتكون الأطراف الأخرى في حل من الالتزام بالفقرتين 2 و3 إزاء أي طرف يكون قد صدر عنه هذا الإعلان.

5. يجوز لأي طرف صدر عنه إعلان وفقا للفقرة 4 من هذه المادة أن يسحب هذا الإعلان في أي وقت بإشعار يوجه إلى الأمين العام.

المادة 33

النصوص ذات الحُجِّبة

          تكون النصوص الأسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية لهذه الاتفاقية متساوية في الحُجِّبة.

المادة 34

الوديع

          تودع هذه الاتفاقية لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

          وإثباتا لما تقدم، قام الموقعون أدناه، المفوَّضون بذلك حسب الأصول، بتوقيع هذه الاتفاقية.

          حررت في فيينا في نص أصلى واحد، في هذا اليوم الموافق للعشرين من كانون الأول / ديسمبر من عام ألف وتسعمائة وثمانية وثمانين.

مرفق

الجدول الثاني

 

الجدول الأول

انهيدريد الخل

 

الايفيدرين

الأسيتون

 

الايرغومترين

حمض الانثرانيل

 

الايرغوتامين

أثير الأثيل

 

حمض الليسرجيك

حمض فينيل الخل

 

1 - فينيل - 2 - بروبانون

البيبريدين

 

شبيه الايفيدرين

وأملاح المواد المدرجة في  

 

وأملاح المواد المدرجة في  

هذه الجدول كلما أمكن

 

هذا الجدول كلما أمكن

وجود هذه الأملاح

 

وجود هذه الأملاح