إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات اجتماعية ونفسية / مواجهة مشكلة المخدرات، بين الواقع والمستقبل




نبات الأفيون (الخشخاش)
نبات الكوكا
نبات القنب (الحشيش)
بعض أنواع المخدرات التخليقية

أنواع المخدرات
مرتكزات الحد من انتشار المخدرات




الملحق الرقم (5)

المادة (7)

التعاون القانوني والقضائي المتبادل

1. تسعى الأطراف إلى توحيد السياسيات التشريعية ذات العلاقة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار غير المشروع بها، استهداء بالقانون الموحد.

2. تقدم الأطراف بعضها إلى بعض بموجب هذه المادة، أكبر قدر ممكن من المساعدات القانونية المتبادلة في أية تحقيقات وملاحظات وإجراءات قضائية تتعلق بأية جريمة منصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذه الاتفاقية.

3. يجوز أن تطلب المساعدة القانونية المتبادلة التي تقدم لهذه المادة لأي من الأغراض التالية:

(أ) أخذ شهادة الأشخاص أو إقراراتهم.

(ب) تبليغ الأوراق القضائية.

(ج) إجراء التفتيش والضبط.

(د) فحص الأشياء وتفقد المواقع.

(هـ) الإمداد بالمعلومات والأدلة.

(و)               توفير النسخ الأصلية أو المصدق عليها من المستندات والسجلات بما في ذلك السجلات المصرفية أو المالية أو سجلات الشركات أو العمليات التجارية.

(ز) تحديد نوعية المتحصلات أو الأموال أو الوسائط أو غيرها من الأشياء أو اقتفاء أثرها لأغراض الحصول على أدلة.

4. يجوز للأطراف أن تقدم بعضها إلى بعض أي أشكال أخرى من المساعدة القانونية المتبادلة يسمح بها القانون الداخلي للطرف متلقي الطلب.

5. على الأطراف، إذ طلب منها أن تسهل بما يتفق مع قوانينها الداخلية وممارساتها الوطنية، حضور أو تواجد الأشخاص بمن فيهم الأشخاص المحتجزون، الذين يوافقون على المساعدة في التحقيقات أو الاشتراك في الإجراءات القضائية.

6. لا تخل أحكام هذه المادة بالالتزامات المترتبة على أية معاهدات أو اتفاقيات أخرى، ثنائية أو متعددة الأطراف، تنظم كلياً أو جزئياً، المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية.

7. تكون شُعب اتصال المجلس مخولة صلاحية تنفيذ طلبات المساعدة القانونية المتبادلة أو بإحالتها إلى الجهات المختصة بغرض تنفيذها، وتحال طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وأية مراسلات تتعلق بها، فيما بينها، ولا يخل هذا الشرط بحق أي طرف في توجيه مثل هذه الطلبات والمراسلات عن طريق الأمانة العامة أو عن طريق القنوات الدبلوماسية حسب الاقتضاء.

8. تقدم الطلبات كتابة ويتعين إبلاغ الأمين العام بذلك، وفي الحالات العاجلة، وإذا اتفقت الأطراف، يجوز أن تقدم الطلبات مشافهة، على أن تؤكد كتابة على الفور.

9. يجب أن يتضمن طلب المساعدة المتبادلة المعلومات التالية:

(أ) تحديد هوية السلطات التي تقدم الطلب.

(ب) موضوع وطبيعة التحقيق أو الملاحقة أو الإجراءات القضائية التي يتعلق بها الطلب، واسم واختصاصات السلطة القائمة بهذه التحقيقات أو الملاحقات أو الإجراءات القضائية.

(ج) ملخصاً للوقائع ذات الصلة، باستثناء الطلبات المقدمة لغرض تبليغ المستندات القضائية.

(د) بياناً للمساعدة الملتمسة وتفاصيل أي إجراء خاص يود الطرف الطالب أن يتبع.

(هـ) تحديد هوية أي شخص معني ومكانه وجنسيته، قدر الإمكان.

(و) الغرض الذي تطلب من أجله الأدلة أو المعلومات أو الإجراءات.

10. يجوز للطرف متلقي الطلب أن يطلب معلومات إضافية عندما يتبين له إنها ضرورية لتنفيذ الطلب وفقاً لقانونه الداخلي، أو عندما يكون من شأن هذه المعلومات أن تسهل هذا التنفيذ.

11. لا يجوز للطرف الطالب، دون موافقة مسبقة من الطرف متلقي الطلب، أن يحول المعلومات أو الأدلة التي زوده بها الطرف متلقي الطلب، أو أن يستخدمها في تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية غير تلك التي وردت في الطلب.

12. يجوز للطرف الطالب أن يشترط على الطرف متلقي الطلب أن يحافظ على سرية الطلب ومضمونه باستثناء القدر اللازم لتنفيذه. وإذا تعذر على الطرف متلقي الطلب التقيد بشرط السرية فعليه أن يبادر بلا إبطاء إلى إبلاغ الطرف الطالب بذلك.

13. يجوز رفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة في الحالات التالية:

(أ) إذا لم يقدم الطلب بما يتفق وأحكام هذه المادة.

(ب) إذا رأى الطرف متلقي الطلب أن تنفيذ الطلب يرجح أن يخل بسيادته أو أمنه أو نظامه العام أو مصالحة الأساسية الأخرى.

(ج) إذا كان القانون الداخلي للطرف متلقي الطلب يحظر على سلطاته تنفيذ الإجراء المطلوب بشأن أية جريمة مماثلة، وذلك متى كانت هذه الجريمة خاضعة لتحقيق أو لملاحقة أو لإجراءات قضائية بموجب اختصاصه القضائي.

(د) إذا كانت إجابة الطلب منافية للنظام القانوني للطرف متلقي الطلب فيما يتعلق بالمساعدة القانونية المتبادلة. وإذا رفض تقديم المساعدة القانونية وجب أن يقترن الرفض بالأسباب الداعية له.

14. يجوز للطرف متلقي الطلب تأجيل المساعدة القانونية على أساس أنها تتعارض مع تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية جارية، وفي هذه الحالة يتعين على الطرف متلقي الطلب أن يتشاور مع الطرف الطالب لتقرير إمكانية تقديم المساعدة حسب ما يراه الطرف متلقي الطلب ضرورياً من شروط وأوضاع.

15. لا يجوز أن يلاحق فضائياً أي شاهد أو خبير أو شخص آخر يوافق على الإدلاء بشهادته في دعوى أو على المساعدة في تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية في إقليم الطرف الطالب، أو أن يحتجز ذلك الشاهد أو الخبير أو الشخص الآخر أو يُعاقب أو يخضع لأي شكل آخر من أشكال تقييد حريته الشخصية في إقليم ذلك الطرف بخصوص ارتكابه لجريمة أو لصدور أحكام بإدانته قبل مغادرته إقليم الطرف متلقي الطلب. وينتهي أمان المرور إذا بقى الشاهد أو الخبير أو الشخص الآخر بمحض اختياره في الإقليم بعد أن تكون قد أتيحت له فرصة للرحيل خلال مدة خمسة عشر يوماً متصلة أو أية مدة يتفق عليها الطرفان اعتباراً من التاريخ الذي أبلغ فيه بأن حضوره لم يعد مطلوباً من السلطات القضائية، أو في حال عودته إلى الإقليم بمحض اختياره بعد أن يكون قد غادره.

المادة (8)

إحالة الدعاوى

      تنظر الأطراف في إمكانية إحالة دعاوى الملاحقة الجنائية من طرف إلى آخر، بشأن الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذه الاتفاقية، في الحالات التي يرى فيها أن هذه الإحالة لها فائدة في إقامة العدل.

المادة (9)

التعاون الإجرامي

1. تتعاون الأطراف بصورة وثيقة، بما يتفق مع نظمها القانونية والإدارية الداخلية، بغية تعزيز فعالية إجراءات إنفاذ القوانين اللازمة لمنع ارتكاب الجرائم التي تكون قد قدرتها وفقاً للفقرة (أ) من المادة (2) من هذه الاتفاقية وتعمل بصفة خاصة من خلال شُعب اتصال المجلس على:

(أ) تيسير التبادل المأمون والسريع للمعلومات المتعلقة بجميع جوانب الجرائم المنصوص عليها في الفترة (أ) من المادة (2) بما في ذلك علاقة هذا الاتجار غير المشروع بالأنشطة الإجرامية الأخرى، إذا رأت الأطراف المعنية أن ذلك مناسباً.

(ب) التعاون فيما بينها على إجراء التحريات بشأن الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (2)، ذات الطابع العربي والإقليمي والدولي فيما يتصل بما يلي:

1.      كشف هوية الأشخاص المشتبه في تورطهم في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (2) وأماكن تواجدهم وأنشطتهم.

2.      حركة المتحصلات أو الأموال المتأتية من ارتكاب هذه الجرائم.

3.      حركة المخدرات والمؤثرات العقلية والمواد المدرجة في الجدول الموحد والوسائط المستخدمة أو المقصود استخدامها في ارتكاب هذه الجرائم.

(ج) إنشاء فرق عمل مشتركة من الأطراف كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وبموافقة المشاركين لملاحقة عمليات التهريب والتحقيق فيها، بما يكفل الاحترام التام لسيادة الطرف الذي ستجرى العملية داخل إقليمه.

(د) القيام عند الاقتضاء بتوفير كميات من المواد الخاضعة للمراقبة، لأغراض التحليل أو التحقيق، وتبادل نتائج التحليل للتعرف على مواصفاتها الكيميائية والطبيعية ومصادرها عند الطلب.

(هـ) تيسير التنسيق الفعال بين أجهزتها ودوائرها المختصة، وتشجيع تبادل الخبرات.

2. يقوم كل طرف، حسب الضرورة باستحداث أو تطوير البرامج التجريبية الخاصة بالموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وغيرهم من موظفيه، بمن فيهم موظفو الجمارك، المكلفون بمنع ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة.

(أ) من المادة (2) وتتناول هذه البرامج بصفة خاصة، من خلال الدورات التي يعقدها المركز والدورات المحلية التي تعقدها الأطراف، ما يلي:

(أ) الأساليب المستخدمة في كشف صنع الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (2).

(ب) الأساليب والتقنيات التي يستخدمها الأشخاص المشتبه في تورطهم في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (2)، وخاصة في دول العبور والتدابير المضادة المناسبة.

(ج) مراقبة استيراد وتصدير المخدرات والمؤثرات العقلية الواردة في الجدول الموحد.

(د) كشف ومراقبة المتحصلات والأموال المتأتية من ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (ا) من المادة (2) وحركة المخدرات والمؤثرات العقلية والمواد المدرجة في الجدول الموحد والوسائط المستخدمة أو المعدة لاستخدامها في ارتكابها.

(هـ) الطرق المستخدمة في نقل هذه المتحصلات والأموال والوسائط أو في إخفائها أو تمويهها.

(و) جمع الأدلة.

(ز) تقنيات المراقبة في مناطق التجارة الحرة والموانئ الحرة.

(ح) التقنيات الحديثة لإنفاذ القوانين.

3. تتعاون الأطراف فيما بينها على تخطيط وتنفيذ برامج الأبحاث والتدريب التي تستهدف المشاركة في الخبرة الفنية في المجالات المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة كما تعقد لهذا الغرض، عند الاقتضاء، مؤتمرات وحلقات دراسية عربية وإقليمية لتعزيز التعاون، وتشجيع مناقشة المشاكل التي تمثل شاغلاً مشتركاً، بما في ذلك المشاكل والاحتياجات الخاصة بدول العبور.

4. تبادل الخبراء والخبرات والتجارب والأبحاث والدراسات والمطبوعات وأية وسائل أخرى لتحسين أداء العاملين في هذا المجال ورفع مستوى كفاءاتهم، والمشاركة في اللقاءات العلمية والمؤتمرات والاجتماعات والندوات والمحاضرات التي تعقدها دول المجلس وأجهزته.

5. تنسيق الأهداف والسياسات والخطط والبرامج والأنشطة الصحية والتربوية والاجتماعية والأسرية والإعلامية التي من شأنها الحد من مشكلة المخدرات والمؤثرات العقلية والسيطرة عليها، والوقاية ومنعاً وعلاجاً.

المادة (10)

تقديم المساعدة إلى دول العبور

1.   تتعاون الأطراف مباشرة أو من خلال الأمانة العامة لمساعدة ومساندة دول العبور ولا سيما البلدان التي تحتاج إلى مثل هذه المساعدة والمساندة ويكون ذلك بقدر الإمكان، عن طريق برامج للتعاون التقني، فيما يخص الأنشطة المتعلقة بتحريم الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وما تتصل بها من أنشطة أخرى.

  1. يجوز للأطراف أن تقدم، مباشرة أو من خلال الأمين العام، المساعدة المالية إلى دول العبور بغرض زيارة وتعزيز المرافق الأساسية اللازمة لفعالية مراقبة ومنع الاتجار غير المشروع.
  2. يجوز للأطراف أن تعقد اتفاقيات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف لتعزيز فاعلية التعاون العربي والإقليمي والدولي وفقاً لهذه المادة، ويجوز لها أن تأخذ في الاعتبار الترتيبات المالية المتفق عليها في هذا الشأن.

المادة (11)

التسليم المراقب

  1. مع مراعاة المبادئ الأساسية لقوانين كل دولة ونظمها الداخلية، تعمل الأطراف على اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات، في حدود إمكاناتها، لإجراء عمليات التسليم المراقب للمخدرات والمؤثرات العقلية، بغية كشف هوية الأشخاص المتورطين والمشتركين في جرائم المخدرات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
  2. تتخذ قرارات التسليم المراقب في كل حالة على حدة، ويجوز أن يراعى فيها عند الضرورة الاتفاق والتفاهم على الأمور المالية المتعلقة بممارسة الأطراف المعنية للاختصاص القضائي.
  3. يجوز بالاتفاق مع الأطراف المعنية، أن يعترض سبيل الشحنات غير المشروعة المتفق على إخضاعها للتسليم المراقب والتحقق منها قدر الإمكان ثم يسمح لها بمواصلة السير دون المساس بما تحويه من المخدرات والمؤثرات العقلية.
  4. يجوز بالاتفاق مع الأطراف المعنية أن تستبدل بالمواد المخدرة المتفق على عبورها مروراً مراقباً مواد شبيهة خشية تسربها لسوق الاتجار غير المشروع.

المادة (12)

تدابير للقضاء على الزراعة غير المشروعة للنباتات المخدرة

على الطلب غير المشروع على المخدرات والمؤثرات العقلية

1. لا يجوز أن تكون أية تدابير تتخذها الأطراف بموجب هذه الاتفاقية أقل تشدداً من الأحكام الواجبة التطبيق الرامية إلى القضاء على الزراعة غير المشروعة للنباتات المحتوية على مواد مخدرة ومؤثرات عقلية، وإلى القضاء على الطلب غير المشروع على المخدرات والمؤثرات العقلية بمقتضى أحكام اتفاقية سنة 1961 بصيغتها المعدلة، واتفاقية سنة 1971 /، واتفاقية سنة 1988.

2. يتخذ كل طرف ما يراه ملائماً من التدابير لمنع الزراعة غير المشروعة للنباتات المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، واستئصال ما هو مزروع منها بصورة غير مشروعة في إقليمه.

3. (أ) يجوز للأطراف أن تتعاون على زيادة فعالية القضاء على الزراعة والمزروعات غير المشروعة. ويشمل هذا التعاون، تقديم الدعم، عند الاقتضاء لتنمية ريفية متكاملة تؤدي إلى توفير بدائل مجدية اقتصادياً للزراعة غير المشروعة، مع مراعاة إمكانية تسويق المحاصيل البديلة، وتوافر المواد والظروف الاجتماعية والاقتصادية الملائمة، قبل تنفيذ برامج التنمية الريفية المذكورة. ويجوز للأطراف أن تتفق على أية تدابير مناسبة أخرى تحقيقاً لهذه الغاية.

(ب) تيسر الأطراف تبادل المعلومات العلمية والتقنية وإجراء البحوث التي تعنى بالقضاء على الزراعة والمزروعات غير المشروعة مباشرة أو من خلال الأمانة العامة وخاصة بموافقة مسبقة من الطرف متلقي الطلب.

4. تتخذ الأطراف بغية التخفيف من المعاناة البشرية والقضاء على الحوافز المالية للاتجار غير المشروع، ما تراه ملائماً من التدابير للقضاء على الطلب غير المشروع على المخدرات والمؤثرات العقلية ويجوز أن تستند هذه التدابير، إلى توصيات المجلس ومجلس وزراء الصحة العرب وغيرهما من المنضمات العربية المتخصصة، وتوصيات المخطط الشامل المتعدد التخصصات المعتمد من قبل المؤتمر الدولي لعام 1987، بشأن إساءة استعمال العقاقير والاتجار غير المشروع بها، وذلك كل في اختصاصه في مجالات الوقاية والعلاج والتأهيل.

5. للأطراف أن تتخذ أيضاً التدابير اللازمة من أجل الإسراع بإتلاف المخدرات والمؤثرات العقلية والمواد المدرجة في الجدول الموحد التي تكون قد ضُبطت أو صُدرت "ما لم يتم التصرف فيها بصورة مشروعة " على أن تحتفظ بعينة مناسبة من هذه المواد مقبولة كدليل أمام القضاء.

المادة(13)

الناقلون التجاريون

1. تتخذ الأطراف التدابير المناسبة التي تكفل عدم استخدام وسائل النقل، التي يشغلها الناقلون التجاريون، في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (2). ويجوز أن تشمل هذه التدابير عقد ترتيبات خاصة مع الناقلين التجاريين.

2. يلزم كل طرف الناقلين التجاريين بأن يتخذوا احتياطات معقولة لمنع استخدام ما لديهم من وسائل النقل في ارتكاب جرائم منصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (2). ويجوز أن تشمل هذه الاحتياطات ما يلي:

(أ) إذا كان محل العمل الرئيسي لناقل تجاري يقع في إقليم الطرف:

(1) تدريب العاملين على التعرف على الشحنات المشبوهة أو الأشخاص المشبوهين.

(2) تنمية روح النزاهة لدى العاملين.

(ب) إذا كان ناقل تجاري يقوم بعملياته في إقليم الطرف:

(1)      تقديم كشوف البضائع مسبقاً، كلما أمكن ذلك.

(2)      ختم الحاويات بأختام بتعذر تزويدها ويمكن التحقق من كل منها على حدة.

(3)      إبلاغ السلطات المختصة في أقرب فرصة ممكنة بجميع الظروف المشبوهة التي قد يكون لها صلة بارتكاب جرائم منصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (2).

3. يسعى كل طرف إلى ضمان تعاون الناقلين التجاريين والسلطات المختصة في نقاط الدخول والخروج وغيرها من مناطق المراقبة الجمركية، بغية منع الوصول غير المأذون إلى وسائل النقل والبضائع، وذلك في إطار تنفيذ التدابير الأمنية الملائمة.

المادة (14)

الاتجار غير المشروع عن طريق البحر

  1. تتعاون الأطراف إلى أقصى حد ممكن، وبما يتفق مع القانون الدولي للبحار، على منع الاتجار غير المشروع عن طريق البحر.
  2. يجوز للطرف الذي تكون لديه أسباب معقولة للاشتباه في أن إحدى السفن التي ترفع علمه أو لا ترفع علماً ولا تحمل علامات تسجيل، ضالعة في الاتجار غير المشروع، أن يطلب بمساعدة أطراف أخرى على منع استخدامها لهذا الغرض. ويجب على الأطراف التي يُطلب إليها ذلك أن تقدم المساعدة المطلوبة منها في حدود الإمكانيات المتاحة لديها.
  3. يجوز للطرف الذي تكون لديه أسباب معقولة للاعتقاد بأن إحدى السفن التي تمارس حرية الملاحة وفقاً للقانون الدولي، وترفع علم طرف آخر أو تحمل علامات تسجيل خاصة بها، ضالعة في الاتجار غير المشروع، أن يخطر الدولة التي ترفع السفينة علمها بذلك وأن يطلب منها إثباتاً للتسجيل، ويطلب منها عند إثباته إذناً باتخاذ التدابير الملائمة إزاء هذه السفينة.
  4. يجوز للدولة التي ترفع السفينة علمها أن تأذن للدولة الطالبة، وفقاً للفقرة (3) أو لمعاهدة نافذة بينهما أو لأي اتفاق أو ترتيب تتوصل إليه تلك الأطراف على أي نحو آخر، بالقيام في جملة أمور، بما يلي:

(أ) اعتلاء السفينة.

(ب) تفتيش السفينة.

(ج) وفي حالة العثور على أدلة تثبت التورط في الاتجار غير المشروع، اتخاذ ما يلزم من إجراءات إزاء السفينة والأشخاص والبضائع التي تحملها السفينة.

  1. حيثما تتخذ إجراءات عملاً بهذه المادة، يضع الطرفان المعنيان موضع الاعتبار، الحاجة إلى عدم تهديد سلامة الحياة في البحار، وأمن السفينة والبضائع، وعدم الإضرار بالمصالح التجارية والقانونية للدولة التي ترفع السفينة علمها أو لآية دولة معينة أخرى.
  2. يجوز للدولة التي ترفع السفينة علمها أن تعمد، بما يتفق والتزامها الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة، إلى إخضاع الإذن الذي تصدره لشروط يتفق عليها، بينها وبين الطرف الطالب، بما في ذلك الشروط المتعلقة بالمسؤولية.
  3. للأغراض المتوخاة في الفقرتين (3 و4) من هذه المادة يستجيب كل طرف دون إبطاء للطلب الذي يرد من طرف آخر للاستفسار عما إذا كانت السفينة التي ترفع علمه مخولة بذلك، ولطلبات الاستئذان المقدمة عملاً بالفقرة (3). ويعين كل طرف، عندما يصبح طرفاً في هذه الاتفاقية، سلطة أو عند الضرورة، سلطات، لتلقي هذه الطلبات والرد عليها، ويجب إبلاغ سائر الأطراف، عن طريق الأمين العام، بهذا التعيين في غضون شهر واحد من التعيين.
  4. على الطرف الذي يقوم بأي عمل وفقاً لهذه المادة أن يبلغ دون إبطاء، الدولة التي ترفع السفينة المعنية علمها بنتائج ذلك العمل.
  5. تنظر الأطراف في عقد اتفاقيات أو ترتيبات ثنائية أو إقليمية لتنفيذ أحكام هذه المادة أو تعزيز فعاليتها.
  6. لا يجوز أن تقوم بأي عمل طبقاً للفقرة (4) من هذه المادة إلاّ سفن حربية أو طائرات عسكرية أو سفن أو طائرات تحمل علامات واضحة ويسهل تبين أدائها لمهام رسمية ولها الصلاحية للقيام بذلك العمل.
  7. يراعى في أي عمل يجرى وفقاً لهذه المادة ضرورة عدم التدخل في حقوق الدول الساحلية والتزاماتها وممارستها لاختصاصها القضائي وفقاً للقانون الدولي للبحار وعدم المساس بتلك الحقوق والالتزامات والممارسات.

المادة (15)

مناطق التجار الحرة والموانئ الحرة

1. تطبق الأطراف في مناطق التجارة الحرة في الموانئ الحرة تدابير لمنع الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية والمواد المدرجة في الجدول الموحد لا تقل شدة عن التدابير المطبقة في سائر أنحاء أقاليمها.

2. تسعى الأطراف إلى:

(أ) مراقبة حركة البضائع والأشخاص في مناطق التجارة الحرة والموانئ الحرة، وتخول، لهذه الغاية، السلطات المختصة تفتيش البضائع والسفن الداخلة والخارجة، بما في ذلك قوارب النزهة وسفن الصيد، وكذلك الطائرات والمركبات، وعند الاقتضاء، تفتيش أطقم القيادة والمسافرين وأمتعتهم.

(ب) إقامة نظام والاحتفاظ به لكشف الشحنات التي يشتبه في أنها تحتوي على مخدرات ومؤثرات عقلية ومواد مدرجة في الجدول الموحد والتي تدخل إلى مناطق التجارة الحرة والموانئ الحرة أو تخرج منها.

(ج) إقامة أجهزة مراقبة والاحتفاظ بها في مناطق الموانئ وأرصفتها وفي المطارات ونقاط التفتيش الواقعة على الحدود في مناطق التجارة الحرة والموانئ الحرة.

المادة (16)

استخدام البريد

1. تتخذ الأطراف طبقاً لالتزاماتها بموجب اتفاقيات الاتحاد البريدي العالمي، وبما يتفق مع المبادئ الأساسية للنُظم القانونية الداخلية كل منها، تدابير لمنع استخدام البريد في الاتجار غير المشروع، وتتعاون فيما بينها تحقيقاً لتلك الغاية.

2. تشمل التدابير المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، على وجه الخصوص ما يلي:

(أ) اتخاذ إجراءات منسقة لتفادى ومنع استخدام البريد في الاتجار غير المشروع.

(ب) الأخذ بتقنيات للتحري والمراقبة ومتابعة استخدامها من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، بغية كشف ما يرسل بالبريد من شحنات غير مشروعة من المخدرات والمؤثرات العقلية والمواد المدرجة في الجدول الموحد.

(ج) اتخاذ تدابير تشريعية للتمكين من استخدام الوسائل الملائمة للحصول على الأدلة اللازمة للإجراءات القضائية.

 

المادة (17)

تطبيق تدابير أشد مما تقتضيه هذه الاتفاقية

لأي طرف أن يتخذ تدابير أشد من التدابير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية إذا رأى أن مثل هذه التدابير مناسبة أو لازمة لمنع أو وقف الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

المادة (18)

عدم الانتقاص من حقوق أو التزامات تعاهدية سابقة

ليس من شأن أحكام هذه الاتفاقية الانتقاص من حقوق أو التزامات الأطراف في أية اتفاقيات أخرى ثنائية كانت أو متعددة الأطراف.

المادة (19)

الإجراءات الداخلية اللازمة لوضع الاتفاقية موضع التنفيذ

يعمل كل طرف على اتخاذ الإجراءات الداخلية لإصدار التشريعات اللازمة لوضع أحكام هذه الاتفاقية موضع التنفيذ.

المادة (20)

التصديق

تسعى الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية إلى التصديق عليها وفقاً لقوانينها الداخلية، وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في موعد أقصاه 30 يوماً من تاريخ التصديق، وعلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إبلاغ سائر الدول الأعضاء بكل إيداع لتلك الوثائق وتاريخه.

المادة(21)

متابعة التصديق

تتابع الأمانة العامة مسألة التصديق على هذه الاتفاقية لدى الأطراف الموقعة عليها، وعلى كل طرف أن يزودها بنسخة من وثيقة التصديق التي يودعها لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

المادة (22)

إلزامية الاتفاقية

تكون أحكام هذه الاتفاقية ملزمة لجميع الأطراف المتعاقدة، فلا يجوز لطرفين أو أكثر من الأطراف المتعاقدة الاتفاق على ما يخالف أحكامها، ما لم يكن الاتفاق المخالف أكثر تحقيقاً للتعاون الأمني في المجال الذي تنظمه هذه الاتفاقية.

المادة (23)

الانضمام إلى الاتفاقية

(أ) يجوز لأي دولة من دول المجلس غير الموقعة على الاتفاقية أن تنضم إليها بطلب ترسله إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية.

(ب) تعتبر الدولة طالبة الانضمام مرتبطة بهذه الاتفاقية بمجرد إيداع وثيقة الانضمام ومضى 30 يوماً من تاريخ الإيداع.

المادة (24)

سريان الاتفاقية

تسري هذه الاتفاقية بعد مضي 90 يوماً من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها أو الانضمام إليها من ثلث الدول الأعضاء في المجلس.

المادة (25)

التحفظات

يمكن لأية دولة من دول المجلس التحفظ على بعض أحكام هذه الاتفاقية على أن يكون هذا التحفظ صريحاً.

المادة (26)

الانسحاب من الاتفاقية

(أ)   لا يجوز لأي طرف متعاقد أن ينسحب من الاتفاقية إلاّ بناء على طلب كتابي يرسله إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية.

(ب) يرتب الانسحاب أثره بعد مضي سنة من تاريخ إرسال الطلب إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية.

(ج‌) تظل أحكام الاتفاقية نافذة بالنسبة إلى طلبات التسليم التي قدمت خلال تلك المدة ولو حصل هذا التسليم بعدها.