إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات سياسية عسكرية / أمن البحر الأحمر





ميناء عصب الإريتري
مضيق تيران
الجزر الجنوبية
تمركز الشيعة في اليمن
دول البحر الأحمر

جزر حنيش



أمن البحـــر الأحمــر

ملحق

الاتفاق بين المملكة العربية السعودية وجمهورية السودان الديمقراطية

بشأن الاستغلال المشترك للثروة الطبيعية في قاع وتحت قاع البحر الأحمر

الخرطوم، 16/5/1974

تأكيداً لأواصر الصداقة بين شعبَي المملكة العربية السعودية وجمهورية السودان الديمقراطية، وتمكيناً لهما من استغلال الثروة الكامنة في قاع وتحت قاع البحر الأحمر، اتفقت حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية السودان الديمقراطية على ما يلي:

المادة -1- تكون للتعبيرات التالية المعاني المبينة أمام كل منها على التوالي:

(1) "قاع البحر":  يشمل قاع وتحت قاع البحر الأحمر.

(2) "الثروة الطبيعية": تشمل الثروة غير الحية، بما فيها الثروة المعدنية والهايدروكاربونية.

(3) "البحر الإقليمي": يقصد به البحر الإقليمي المعرّف في قوانين كل من الحكومتين.

(4) "الوزير المختص": يقصد به الوزير الذي تعيّنه حكومة كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية السودان الديمقراطية لتمثيلها في الهيئة المشتركة.

المادة -2- تتعهد الحكومتان بالتعاون بكافة السبل والوسائل للكشف عن الثروة الطبيعية الموجودة في قاع البحر الأحمر واستغلالها.

المادة -3- تقر حكومة المملكة العربية السعودية بأن لحكومة جمهورية السودان الديمقراطية حقوق سيادة خالصة في المنطقة من قاع البحر الأحمر، التي تمتد شرقاً في البحر محاذية للشاطئ من شماله إلى جنوبه إلى عمق ألف متر من سطح البحر بصفة مستمرة، كما تقر بأنها لا تدعي بأي حقوق في تلك المنطقة.

المادة -4- تقر حكومة جمهورية السودان الديمقراطية بأن لحكومة المملكة العربية السعودية حقوق سيادة خالصة في المنطقة من قاع البحر الأحمر، التي تمتد غرباً في البحر محاذية للشاطئ السعودي من شماله إلى جنوبه إلى عمق ألف متر من سطح البحر بصفة مستمرة، كما تقر بأنها لا تدعي بأي حقوق في تلك المنطقة.

المادة -5- تقر الحكومتان بأن المنطقة الواقعة بين المنطقتين الموصوفتين في المادتين الثالثة والرابعة، هي منطقة مشتركة بينهما، ويطلق عليها فيما بعد اسم "المنطقة المشتركة"، إذ إن لكل منهما حقوقاً متساوية في كل ما يوجد بهذه المنطقة من ثروات طبيعية. وإن هذه الحقوق هي حقوق سيادة خالصة لهما دون غيرهما، على أن لا يدخل في هذه المنطقة المشتركة أي جزء من البحر الإقليمي لأي من الحكومتين.

المادة -6- تؤكد الحكومتان أن حقوق السيادة المتساوية لهما في المنطقة المشتركة، تشمل كل الثروات الطبيعية، وأن لهما وحدهما حقوقاً متساوية في استغلال تلك الثروات. وتلتزم الحكومتان بحماية هذه الحقوق والدفاع عنها ضد أي طرف ثالث.

المادة -7- لضمان سرعة وحسن استغلال الثروة الطبيعية الموجودة في المنطقة المشتركة، تنشأ هيئة يشار إليها فيما بعد بـ "الهيئة المشتركة" وتناط بها المهام التالية:

أ  - مسح وتحديد وتخطيط حدود المنطقة المشتركة.

ب - القيام بالدراسات الخاصة بكشف واستغلال الثروة الطبيعية الموجودة في قاع البحر الأحمر في المنطقة المشتركة.

ج - السعي لتشجيع المؤسسات المتخصصة للقيام بعمليات كشف الثروة الطبيعية بالمنطقة المشتركة.

د - النظر في طلبات منح رخص الكشف والتنقيب أو عقود الاستغلال والبت فيها على ضوء الشروط التي تحددها الهيئة المشتركة.

هـ - اتخاذ الخطوات اللازمة للإسراع باستغلال الثروة الطبيعية الموجودة في قاع البحر الأحمر بالمنطقة المشتركة.

و - تنظيم الإشراف على استغلال الثروة الطبيعية في مرحلة الإنتاج.

ز - إصدار اللوائح اللازمة لتمكينها من أداء المهام المناطة بها على أن تعتبر هذه اللوائح نافذة بمجرد إصدارها.

ح - إعداد تقديرات الميزانية الخاصة بجميع نفقات الهيئة المشتركة.

ط - القيام بأي واجبات أو مهام أخرى توكلها إليها الحكومتان.

المادة -8- تكون الهيئة المشتركة المنشأة بموجب المادة السابعة من هذا الاتفاق هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تتمتع، في كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية السودان الديمقراطية، بالأهلية القانونية اللازمة لممارسة كافة الاختصاصات المناطة بها.

المادة -9- تتكون الهيئة المشتركة من عدد متساوٍ من ممثلي الحكومتين. ويكون على رأس كل جانب الوزير المختص. وتحدد اللوائح إجراءات سيرها.

المادة -10- يكون للهيئة عدد كافٍ من الموظفين، تحدد الهيئة المشتركة عددهم وشروط خدمتهم.

المادة -11- يكون المقر الرسمي للهيئة المشتركة مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. ويجوز للهيئة المشتركة أن تجتمع في أي مكان تقرره.

المادة -12- تقوم حكومة المملكة العربية السعودية بتوفير المال اللازم للهيئة المشتركة، لتمكينها من أداء المهام المناطة بها على أكمل وجه، على أن تسترد حكومة المملكة العربية السعودية تلك المبالغ من عائد إنتاج المنطقة المشتركة، وبطريقة تتفق عليها الحكومتان.

المادة -13- بما أن حكومة جمهورية السودان الديمقراطية سبق أن دخلت في اتفاق بتاريخ 15 مايو / أيار 1973، أعطت بموجبه رخص تنقيب لشركة المعادن السودانية وشركة بروساق الألمانية الغربية، مما خلق التزامات قانونية على حكومة جمهورية السودان الديمقراطية، فقد اتفقت الحكومتان على أن تبت الهيئة المشتركة في هذا الأمر بما يحفظ حقوق جمهورية السودان الديمقراطية ويكون ذلك في إطار النظام المقرر في هذا الاتفاق بشأن المنطقة المشتركة.

المادة -14- في حالة وقوع مستودع لثروة طبيعية في الحدود الواقعة بين منطقة حقوق السيادة الخالصة والمنطقة المشتركة، تقرر الهيئة المشتركة في استغلاله بطريقة تضمن للحكومة، التي يتداخل المستودع في منطقة سيادتها الخالصة، نصيباً عادلاً من عائدات استغلال ذلك المستودع.

المادة -15- لا يترتب على تطبيق أحكام هذا الاتفاق المساس بوصف البحر الأحمر العام أو إعاقة الملاحة فيه، وذلك في حدود ما تقضي به الأحكام المستقرة في القانون الدولي العام.

المادة -16- إذا نشأ خلاف في تفسير هذا الاتفاق أو في تطبيقه أو في الحقوق والالتزامات الناشئة عنه والمترتبة في ذمة أي من الحكومتين، فإنهما تسعيان لتسوية ذلك الخلاف بالطرق الودية، وإذا ما تعذر التوصل إلى تسوية الخلاف بالطرق الودية، يعرض الخلاف على محكمة العدل الدولية، وتقبل الحكومتان الاختصاص الإلزامي لمحكمة العدل الدولية في هذا الخصوص.

وإذا قامت إحدى الحكومتين بإجراء تعترض عليه الحكومة الأخرى، يجوز للحكومة المعترضة أن تطلب من محكمة العدل الدولية، بصفة مستعجلة، أن تصدر حكماً بوقف الإجراء المعترض عليه أو بالاستمرار فيه إلى حين الفصل النهائي في الخلاف.

المادة -17- يخضع هذا الاتفاق لتصديق الحكومتين كل حسب النظم الدستورية المتبعة لديها ويعتبر نافذ المفعول من تاريخ تبادل وثائق التصديق.

أبرم هذا الاتفاق بمدينة الخرطوم من نسختين أصليتين باللغة العربية في هذا اليوم الرابع والعشرين من شهر ربيع الثاني عام 1394 هـ الموافق لليوم السادس عشر من شهر مايو / أيار 1974م ، ولكل من النسختين حجية كاملة.

عن حكومة جمهورية السودان الديمقراطية        عن حكومة المملكة العربية السعودية