إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات سياسية عسكرية / البوسنة والهرسك (تاريخياً... وعسكرياً... وسياسياً)





"الليرية" ضمن ممتلكات الإمبراطورية
هجرات الصقالبة ومراحلها
هيكل الرئاسة الثلاثية
أراضي أطراف الصراع
البوسنة أثناء حكم الملك تفريتكو
البوسنة أثناء حكم البان" الدوق" كولين
البوسنة تحت سيطرة القوط
البوسنة في القرن الخامس عشر
البوسنة في القرن العاشر
البلقان 1800ـ 1913
انتشار حضارة كريت
الخريطة العرقية للبوسنة والهرسك
الطبيعة الجغرافية
تراجع العثمانيين في أخر الأيام
تعديل الخطة
خطة أوين ـ استول نبرجر سبتمبر 1993
خطة فانس ـ أوين إبريل 1993
سير الفتوح البحرية
قبائل الإلليريين في المنطقة

أهم مدن البوسنة والهرسك
أوروبا عام 1815
أوروبا عام 1871
موقع يوغسلافيا الاتحادية
مراحل الفتح الإسلامي للبوسنة
الهجوم المضاد البوسني والكرواتي
الهجوم الصربي على المناطق الآمنة
الهجوم الكرواتي الصربي
البوسنة والهرسك، كجزء من يوغسلافيا
الدويلة الفيدرالية البوسنية والصربية
توزيع مناطق المسلمين والكروات والصرب
ترسيم الكروات لحدود دويلتهم
ترسيم حكومة البوسنة للحدود
تفكك يوغسلافيا
تقسيم البوسنة بين فيدرالية
جمهورية البوسنة والهرسك
حرب الممرات الثلاثة
خطة احتلال البوسنة والهرسك
شبه جزيرة البلقان



بسم الله الرحمن الرحيم

وزارة الخارجية الأمريكية

الملحق الأول (ب): اتفاقية في شأن الاستقرار الإقليمي

نص اتفاقية دايتون للسلام الموقعة بالأحرف الأولى في دايتون، أوهايو في (21 نوفمبر 1995) والتي وقعت في باريس في (14 ديسمبر 1995)، تعرف هذه الاتفاقية بمعاهدة دايتون للسلام  ـ النص التالي أعلن من مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية في (1 ديسمبر 1995).

اتفقت جمهورية البوسنة والهرسك وجمهورية كرواتيا، وجمهورية يوغسلافيا الفيدرالية، واتحاد منظمات البوسنة والهرسك، وجمهورية الصرب (ويعرفون ب "الأطراف) على مايلي

(المادة الأولى)

تعهدات عامة

توافق الأطراف على أن وضع تدابير متقدمة، لأجل تحقيق الاستقرار الإقليمي، والحد من التسلح، شيء أساسي، من أجْل خلق سلام دائم في المنطقة. وتحقيقاً لهذا الهدف فإنهم يتفقون على أهمية إيجاد صور جديدة للتعاون في مجال الأمن ،تهدف إلى بناء الوضوح والثقة فيما بينهم، وتحقيق مستويات قوى دفاعية متوازنة وثابتة ،وبأقل الأعداد بما يتوافق مع تحقيق الأمن الفعلي للأطراف، والحاجة إلى تجنب سباق التسلح في المنطقة. لقد اتفقوا على العناصر التالية من أجل بناء إقليمي يحقق الاستقرار.

(المادة الثانية)

إجراءات بناء الثقة والأمان في البوسنة الهرسك

بعد سبعة أيام من دخول هذه الاتفاقية (المعروفة "بالملحق") حيز التنفيذ، تقوم كل من جمهورية البوسنة والهرسك، واتحاد منظمات البوسنة والهرسك، وجمهورية الصرب ببدء مباحثات على مستوى سياسي عالٍ، تحت رعاية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (المعروفة ب "OSCE")، للموافقة على سلسلة من الإجراءات، لتشجيع بناء الثقة المتبادلة، والحد من خطورة النزاع، استناداً إلى وثيقة "فيينا" (عام 1994)، والخاصة بمفاوضات بناء الثقة، والإجراءات الأمنية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

إن الهدف من هذه المفاوضات هو الاتفاق على مجموعة الإجراءات الأولية التي تتم خلال (45) خمسة وأربعين يوماً من دخول هذا الملحق حيز التنفيذ، ولكن لا تقتصر بالضرورة على ما يلي:

(أ) وضع القيود على نشر القوات، وإجراء المناورات، في مناطق جغرافية معينة.

(ب) وضع القيود على إعادة استقدام القوى الأجنبية فى ضوء المادة الثالثة للملحق الأول (أ) في اتفاقية الإطار العام.

(ج) وضع القيود على مواقع الأسلحة الثقيلة.

(د) انسحاب القوات والأسلحة الثقيلة إلى معسكرات ـ ثكنات، أو إلى مواقع محددة، كما وردت في المادة الرابعة من  الملحق الأول (أ).

(هـ) الإعلان عن تسريح مجموعات العمليات الخاصة، والمجموعات المدنية المسلحة.

(و) الإعلان عن أنشطة عسكرية معينة سبق التخطيط لها، تشمل المساعدة العسكرية الدولية ، وبرامج التدريب.

(ز) تحديد قدرات تصنيع الأسلحة ومراقبتها.

(ح) التبادل الفوري للمعلومات عن حيازة قوائم الأسلحة، طبقا للمعاهدات الخمسة، في شأن القوات المسلحة التقليدية في أوروبا ( المعروفة باسم "CFE")كما حددتها معاهدة  (CFE)، مع تأكيد التفاهم  بأن قطع المدفعية سوف تُحدَّد بأنها ذات العيار 75مم فما أعلى.

(ط) التشكيل الفوري لمهام اتصال عسكرية، بين قادة القوات المسلحة، لاتحاد منظمات البوسنة والهرسك وجمهورية الصرب.

(المادة الثالثة)

إجراءات بناء الثقة والأمن الإقليميين

استكمالاً للإجراءات الواردة في المادة الثانية أعلاه، على أساس أشمل، يوافق الأطراف على البدء بخطوات، نحو وضع اتفاقية إقليمية، حول إجراءات بناء الثقة والأمن، ومن ثم، اتفقوا على ما يلي:

(أ) عدم استيراد أية أسلحة، خلال (90) تسعين يوماً، من تاريخ دخول هذا الملحق حيز التنفيذ.

(ب) عدم استيراد أية أسلحة ثقيلة، أو ذخائر أسلحة ثقيلة، أو ألغام، أو طائرات حربية، أو طائرات عمودية.

المقصود بالأسلحة الثقيلة: جميع الدبابات، والعربات المدرعة، وكافة قطع المدفعية، عيار 75 مم فما فوق، وكافة الهاونات، عيار 81 مم فما فوق، وكافة قطع المدفعية المضادّة للطائرات، عيار 20 مم فما فوق، خلال (180) مائة وثمانين يوماً، من دخول هذا الملحق حيز التنفيذ، أو إلى أن يبدأ سريان تنفيذ اتفاق الحد من التسلح، الوارد في المادة الرابعة فيما يلي، أيهما أقرب.

(المادة الرابعة)

إجراءات الحد من التسلح على مستوى الأقاليم الفرعية

1. إدراكاً لأهمية توفير قوى دفاعية، على مستويات متوازنة ثابتة، وبأقل أعداد، بما يتوافق مع احتياجات الأمن الفعلية. وإدراكاً أن إيجاد توازن عسكري ثابت، قائم على أقل مستوى من التسليح، يُعَدّ عنصراً أساسياً لمنع تجدد الصراعات. سيبدأ الأطراف محادثاتهم، تحت رعاية منظمة الأمن والتعاون الأوروبية، خلال (30) ثلاثين يوماً، من دخول هذا الملحق حيز التنفيذ، بغية التوصل إلى اتفاق مبكر حول مستويات التسلح، التي تتفق مع هذا الغرض. كما سيبدأ الأطراف محادثاتهم حول اتفاقية لتحديد مدى تطور القوة البشرية العسكرية، خلال (30) ثلاثين يوماً، من دخول هذا الملحق حيز التنفيذ.

2. توافق الأطراف على أن اتفاقية التسليح يجب أن تبنى، كحد أدنى، على المعايير التالية: حجم السكان، والممتلكات الحالية من التسليح العسكري، واحتياجات الدفاع، والمستويات النسبية للقوى في المنطقة.

(أ) تضع الاتفاقية تحديدات لعدد الممتلكات، من الدبابات، والمدفعية، والعربات القتالية المدرعة، والطائرات العمودية الهجومية، حسب تحديدها في الأقسام المتعلقة بذلك في معاهدةCFE، ومع الأخذ في الاعتبار أن قطع المدفعية ستكون محددة بالعيار 75 مم كما ذُكر آنفاً.

(ب) من أجل وضع خط أساسي لذلك، يوافق الأطراف على تقديم تقارير خلال (30) ثلاثين يوماً، من دخول هذا الملحق حيز التنفيذ، عن ممتلكاتهم حسب التحديد الوارد في الفقرة (أ)، طبقاً للصيغة الواردة في وثيقة فيينا عام 1992، والخاصة بمنظمة الأمن والتعاون الأوروبية.

(ج) تُضاف صيغة الإعلان هذه لمراعاة الاعتبارات الخاصة في المنطقة.

3. يوافق الأطراف على استكمال المباحثات السابقة، خلال 180 يوماً من دخول هذا الملحق حيز التنفيذ، في شأن تحديد أعداد قوائم الأسلحة المذكورة في الفقرة الثانية (أ) من هذه المادة. وفي حالة فشل الأطراف في الاتفاق، في شأن هذه التحديدات، خلال 180 يوماً من دخول هذا الملحق حيز التنفيذ، يتم تطبيق تحديدات، حسب نسبة 2:2:5 المبنية على النسبة التقريبية للسكان، في دول أطراف النزاع، كما يلي:

(أ) يكون الخط الرئيسي هو الممتلكات المحددة لجمهورية يوغسلافيا الفيدرالية (يُعرف فيما يلي بالخط الأساسي).

(ب) تكون حدود جمهورية يوغسلافيا الفيدرالية (75%) خمسة سبعون بالمائة من الخط الأساسي.

(ج) تكون حدود جمهورية كرواتيا (30%) ثلاثين بالمائة من الخط الأساسي.

(د) تكون حدود البوسنة والهرسك (30%) ثلاثين بالمائة من الخط الأساسي.

(هـ) تُقسم الحصص، المخصصة للبوسنة والهرسك، بين الأطراف على أساس نسبة (2) اثنين لاتحاد منظمات البوسنة والهرسك، و(1) واحد لجمهورية الصرب.

4. تقدم منظمة الأمن والتعاون الأوروبية العون للأطراف، في المحادثات، طبقاً للمادتين الثانية، والرابعة، في الملحق الحالي، وفي تنفيذ، ومتابعة (بما يشمل متابعة إعلانات الممتلكات) الاتفاقات الناتجة.

(المادة الخامسة)

اتفاقية الحد من التسلح الإقليمي

تساعد منظمة الأمن والتعاون الأوروبية OSCE الأطراف، بتعيين ممثل خاص، يساعد في تنظيم، وإدارة المحادثات تحت رعاية مؤتمر OSCE في شأن التعاون الأمني ("FSC")، بهدف خلق التوازن الإقليمي داخل يوغسلافيا السابقة، وحولها. ويتعاون الأطراف، تعاوناً كاملاً، مع OSCE لتحقيق هذا الهدف وتسهيل التفتيشات العادية من قبل الأطراف الأخرى، وفوق ذلك يوافق الأطراف على تكوين لجنة تعمل مع ممثلي OSCE بهدف تيسير التوصل إلى حل لأي خلافات قد تنشب.

(المادة السادسة)

الدخول في حيز التنفيذ

يدخل هذا الملحق حيز التنفيذ بمجرد توقيعه

عن جمهورية البوسنة والهرسك

عن جمهورية كرواتيا

عن جمهورية يوغسلافيا الفيدرالية

عن اتحاد منظمات البوسنة والهرسك

عن جمهورية الصرب