إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات سياسية عسكرية / البوسنة والهرسك (تاريخياً... وعسكرياً... وسياسياً)





"الليرية" ضمن ممتلكات الإمبراطورية
هجرات الصقالبة ومراحلها
هيكل الرئاسة الثلاثية
أراضي أطراف الصراع
البوسنة أثناء حكم الملك تفريتكو
البوسنة أثناء حكم البان" الدوق" كولين
البوسنة تحت سيطرة القوط
البوسنة في القرن الخامس عشر
البوسنة في القرن العاشر
البلقان 1800ـ 1913
انتشار حضارة كريت
الخريطة العرقية للبوسنة والهرسك
الطبيعة الجغرافية
تراجع العثمانيين في أخر الأيام
تعديل الخطة
خطة أوين ـ استول نبرجر سبتمبر 1993
خطة فانس ـ أوين إبريل 1993
سير الفتوح البحرية
قبائل الإلليريين في المنطقة

أهم مدن البوسنة والهرسك
أوروبا عام 1815
أوروبا عام 1871
موقع يوغسلافيا الاتحادية
مراحل الفتح الإسلامي للبوسنة
الهجوم المضاد البوسني والكرواتي
الهجوم الصربي على المناطق الآمنة
الهجوم الكرواتي الصربي
البوسنة والهرسك، كجزء من يوغسلافيا
الدويلة الفيدرالية البوسنية والصربية
توزيع مناطق المسلمين والكروات والصرب
ترسيم الكروات لحدود دويلتهم
ترسيم حكومة البوسنة للحدود
تفكك يوغسلافيا
تقسيم البوسنة بين فيدرالية
جمهورية البوسنة والهرسك
حرب الممرات الثلاثة
خطة احتلال البوسنة والهرسك
شبه جزيرة البلقان



بسم الله الرحمن الرحيم

وزارة الخارجية الأمريكية

(الملحق 3): اتفاقية بشأن الانتخابات

نص اتفاقية دايتون للسلام الموقعة بالأحرف الأولى في دايتون، أوهايو في( 21 نوفمبر1995 ) والتي وقعـت في باريس في( 14 ديسمبر 1995) تعرف الاتفاقية بمعاهدة دايتون للسلام ـ النص التالي تم نشره من مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية في (1 ديسمبر 1995).

من أجل تشجيع الانتخابات الحرة ، والعادلة ، والديمقراطية ـ ولوضع الأساس لحكومة مُمَثَلة، ولتأكيد تحقيق التقدم في الأهداف الديمقراطية عبر البوسنة و الهرسك، وطبقاً للوثائق المتعلقة بمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE)، وافقت جمهورية البوسنة والهرسك، واتحاد البوسنة والهرسك، وجمهورية الصرب، على ما يلي:

(المادة الأولى)

شروط الانتخابات الديمقراطية

1. يؤكد الأطراف على ضرورة توافر شروط إجراء انتخابات حرة ونزيهة ـ وعلى الأخص في بيئة متعادلة سياسيا؛ وعليهم حماية، وتنفيذ، حق الناخب في ِسريه التصويت وبدون تخويف أو ترهيب؛ وعليهم التأكيد على حرية التعبير، وحرية الصحافة، والسماح بحرِّية تكوين الاتحادات (وتتضمن الأحزاب السياسية)؛ وتشجيعها وضمان حرية التنقل.

2. يطلب الأطراف من منظمة الأمن والتعاون الأوروبية (OSCE)، ضمان ما إذا كانت الظروف الاجتماعية الراهنة، في كلا الكيانين، تحقق انتخابات ناجحة، والإمداد بالمعونة للأطراف، عند الضرورة، لإيجاد هذه الظروف.

3. يذعن الأطراف تماماً، لِمَا ورد في الفقرتَين السابعة، والثامنة، في وثيقة كوبنهاجن، الخاصة بمنظمه الأمن  والتعاون الأوروبية.

(المادة الثانية)

دور منظمة الأمن والتعاون الأوروبية

1. منظمة الأمن والتعاون الأوروبية OSCE:

تطلب الأطراف من منظمه الأمن والتعاون الأوروبية، تبني وصياغة برنامج انتخابي للبوسنة والهرسك ، كما ورد في هذه الاتفاقية.

2. الانتخابات:

يطلب الأطراف من منظمة الأمن والتعاون الأوروبية، أن تشرف، بالأسلوب الذي تحدده منظمة الأمن والتعاون الأوروبية، بالتعاون مع المنظمات الدولية الأخرى، التي ترى منظمة الأمن والتعاون الأوروبية ضرورة اشتراكها، على إعداد، وسير انتخابات مجلس النواب، في البوسنة والهرسك، ورئاسة البوسنة والهرسك، ومجلس نواب اتحاد البوسنة والهرسك، والمجلس القومي لجمهورية الصرب، ورئاسة جمهورية الصرب، وإن أمكن، للهيئات التشريعية الإقليمية، والمجالس المدنية للسلطات.

3. اللجنة:

يطلب الأطراف من منظمة الأمن والتعاون الأوروبية، تحقيقاً لهذا الهدف، إنشاء لجنة انتخابات مؤقتة، ويُطلق عليها اسم "اللجنة".

4. التوقيت:

تُجرى الانتخابات في تاريخ (يُسمى يوم الانتخابات) بعد ستة أشهر من دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، وفي حالة ما إذا قررت منظمة الأمن والتعاون الأوروبية ضرورة التأخير عن هذه المدة، فلا يكون التأخير، بعد تسعة أشهر، من دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.

المادة الثالثة

لجنة الانتخابات المؤقتة

1. القواعد والتنظيمات

تتبنى اللجنة قواعد، وتنظيمات، انتخابية تتعلق بـ"

تسجيل الأحزاب السياسية، والمرشحين المستقلين؛ وأهلية المرشحين والناخبين؛ دور المراقبين الدوليين والمحليين، تأمين حرية المعركة الانتخابية، ونزاهتها، وإعداد النتائج الدقيقة للانتخابات، ونشرها، وتأكيد صحتها. وعلى الأطراف الالتزام الكامل بالقواعد والتنظيمات الانتخابية، حتى وإن خالفت أي قوانين، أو تنظيمات داخلية.

2. تفويض اللجنة:

تشمل مسؤوليات اللجنة، كما ورد في القواعد والتنظيمات الانتخابية، الآتي:

(أ) الإشراف على كافة جوانب العملية الانتخابية لضمان توافر الأُسس، والإطار الدستوري لإجراء انتخابات حرة نزيهة.

(ب) تحديد شروط تسجيل الناخبين.

(ج) ضمان الالتزام بالقواعد والتنظيمات الانتخابية، التي تم وضعها والواردة في هذه الاتفاقية.

(د) التأكد من اتخاذ إجراء مناسب لعلاج أي انتهاك لأي شرط في هذه الاتفاقية، أو لأي انتهاكات للقواعد وللتنظيمات الانتخابية الواردة بهذه الاتفاقية، متضمنة فرض الغرامات على أي شخص، أو جهة، انتهكت هذه الأحكام.

(هـ) اعتماد المراقبين، ومن بينهم أفراد المنظمات الدولية، والمنظمات الأحنبية، والمحلية غير الحكومية، وضمان سماح الأطراف بتنقلات وتحركات المراقبين المعتمدين، دون عوائق.

3. تشكيل اللجنة، وأداؤها:

تتكون اللجنة من رئيس بعثة منظمة الأمن والتعاون الأوروبية، والممثل السامي، أو نائبه، أو نائبته، وممثلين عن الأطراف، وأي أشخاص آخرين قد يختارهم رئيس بعثة منظمة الأمن والتعاون الأوروبية، بالتشاور مع الأطراف.

يتصرف رئيس بعثة منظمة الأمن والتعاون الأوروبية باعتباره رئيساً عاماً للجنة.

في حالة حدوث خلاف داخل اللجنة، يكون قرار رئيس اللجنة هو الفيصل النهائي.

4. المميزات والاعفاءات

يتمتع رئيس اللجنة، وأعضاؤها بحق إقامة منشئآت اتصال، والاتصال بالهئيات المحلية، والإدارية، كما يتمتعون بالمزايا، والاعفاءات الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية طبقاً لاتفاقية فيينا فيما يختص بالعلاقات الدبلوماسية.

المادة الرابعة

أهلية التصويت

لأي مواطن في البوسنة والهرسك، حق الإدلاء بصوته، على أن يكون قد بلغ من 18 عاماً، أو أكثر، وورد اسمه في سجلات إحصاء السكان في البوسنة والهرسك عام 1991، طبقاً للقواعد والتنظيمات الانتخابية.

وكقاعدة عامة، بالنسبة للمواطن، ذكر أو أثنى، الذي نقل مقر إقامته من الدائرة الانتخابية التي كان ينتمي إليها في عام 1991، فيحق له الإدلاء بصوته إما بشخصه، أو ببطاقة اقتراع غيابي (عن طريق البريد)، في تلك الدائرة، باعتبار أن هذا الشخص قد تحدَّد تسجيله فيها، واعتمدت ذلك لجنة الانتخابات المحلية، ولجنة الانتخابات المؤقتة. وقد يقدم مثل هذا المواطن طلباً للجنة بأن يدلي بصوته غيابياً، من أي مكان. وممارسة اللاجئ لحق التصويت سوف تُفسَّر على أنه، أو انها، ينوي العودة إلى البوسنة والهرسك. ويجب الترتيب لعودة اللاجئين، بالفعل، يوم الانتخابات، ومن ثَم، تُتاح الفرصة للكثيرين للمشاركة بأنفسهم في الانتخابات في البوسنة والهرسك. ويجوز للجنة أن تضع في القواعد، والتنظيمات الانتخابية، ما يخول حق التصويت للمواطنين، غير المسجلين في سجلات إحصاء 1991.

(المادة الخامسة)

اللجنة الدائمة للانتخابات

يوافق الأطراف على تشكيل لجنة دائمة للانتخابات تكون مسؤولياتها إدارة الانتخابات المستقبلية في البوسنة والهرسك.

 (المادة السادسة)

دخول حيز التنفيذ

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ فور توقيعها.

عن جمهورية البوسنة والهرسك.

عن اتحاد منظمات البوسنة والهرسك.

عن جمهورية الصرب.

مرفق للملحق الثالث، في شأن الانتخابات

وثيقة الجلسة الثانية للمؤتمر، عن البُعد الإنساني، في المؤتمر الخاص بالأمن والتعاون في أوروبا، كوبنهاجن 1990.

الفقرتان، السابعة والثامنة:

(7) من أجل تأكيد أن إرادة الشعوب، هي أساس سلطة الحكومة، فإن على الدول المشاركة أن:

(7ـ1) تُجرى انتخابات حرة على فترات معتدلة، كما ورد بالقانون.

(7ـ2) تسمح لجميع الأعضاء في مجلس تشريعي واحد، على الأقل، بحرِّية التنافس عن طريق تصويت عام.

(7ـ3) ضمان حق المواطنين في التساوي في التصويت.

(7ـ ) ضمان إجراء التصويت بطريقة الاقتراع السري، أو بأي طريقة تصويت حر مناسبة، ويتم حساب الأصوات، ورصدها، بنزاهة، مع إعلان النتائج، رسمياً.

(7ـ5) احترام حق المواطنين في السعي إلى المناصب السياسية أو العامة، مستقلين، أو ممثلين لأحزاب أو تنظيمات سياسية، من دون تحيز.

(7ـ6) احترام حق الأفراد، والجماعات، في إنشاء الأحزاب السياسية، أو التنظيمات السياسية الأخرى، بحرِّية تامة،ودعم هذه الحزاب والتنظيمات السياسية بالضمانات القانونية اللازمة لتمكينهم من التنافس فيما بينهم على أساس المعاملة المتساوية أمام القانون، وأمام السلطات.

(7ـ7) التأكيد على أن القانون والسياسة العامة يعملان بما يسمح (للمتنافسين) بإدارة الحملات السياسية في مناخ عادل حر يخلو من أي إجراء إداري، أو عنف أو إكراه يعوق الأحزاب والمرشحين عن حرية التعبير عن آرائهم، وكفاءاتهم، أو يمنع الناخبين من التعرف عليها ومناقشتها، أو من حرية الإدلاء بأصواتهم خوفاً من عقوبة ما.

(7ـ8) اتخاذ الإجراءات الوقائية لإزالة أي عقبة قانونية أو إدارية تعترض طريق سهولة الاتصال بوسائل الإعلام، على أساس عدم التمييز بين كافة الجماعات السياسية، والأفراد، الراغبين في المشاركة في العملية الانتخابية.

(7ـ9) ضمان تولي المرشحين، الذين يحصلون على العدد اللازم من الأصوات قانونياً، للوظائف الحكومية كما ينبغي، ويُسمح لهم بالبقاء في وظائفهم حتى انقضاء الدورة التشريعية، أو إنهائها بصورة أخرى ينظمها القانون، وتتوافق مع الإجراءات الديموقراطية البرلمانية والدستورية.

(8) تعتبر الدول المشاركة أن حضور مراقبين، سواء كانوا أجانب أو محليين، يمكن أن يدعم العملية الانتخابية في الدول التي تُجرى فيها انتخابات. ومن ثم تدعو مراقبين من أي دول أخرى، مشاركة في منظمة الأمن والتعاون الأوروبية، وأي مؤسسات أو منظمات خاصة مناسبة، ممن يرغبون في العمل كمراقبين على سير الإجراءات الانتخابية المحلية، إلى الحد المسموح به قانوناً. وعلى (الدول المشاركة) بذل الجهد لتسهيل تطبيق مماثل للإجراءات الانتخابية التي تجري على المستوى المحلي. ويتعهد هؤلاء المراقبون بعدم التدخل في الإجراءات الانتخابية.

  • سوف يُنشر النص الرسمي لاتفاقية دايتون للسلام في ملحق للتوزيع (المجلد 7 عدد 1).
  • لا تضمن وزارة الخارجية صحة الوثائق الالكترونية.
  • لا توافق وزارة الخارجية نشر أي معلومات ما لم يُصرح بذلك، ويجوز النسخ من دون موافقة، مع استحباب ذكر المصدر
  • يجب الحصول على تصريح بنسخ أي مادة منشورة (بما في ذلك الرسوم البيانية والصور من المصدر الأصلي).

ارجع إلى السياسة الأمريكية في صفحة البوسنة.

ارجع إلى الصفحة الرئيسية.

يُعَدّ هذا مصدراً رسمياً للمعلومات صادراً عن حكومة الولايات المتحدة علىWWW.

هل تحتاج إلى مساعدة؟

هل لديك رأى حول السياسة الخارجية؟

ارسل لنا بالبريد الإلكتروني علىPublic Affairs @ Panet . US - State. gov..

والرجاء إرسال أسئلتك الفنية إلىWebmaster at doswork @ uic. Edu

أحدث نسخة: 1 مارس 1996.