إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات سياسية عسكرية / البوسنة والهرسك (تاريخياً... وعسكرياً... وسياسياً)





"الليرية" ضمن ممتلكات الإمبراطورية
هجرات الصقالبة ومراحلها
هيكل الرئاسة الثلاثية
أراضي أطراف الصراع
البوسنة أثناء حكم الملك تفريتكو
البوسنة أثناء حكم البان" الدوق" كولين
البوسنة تحت سيطرة القوط
البوسنة في القرن الخامس عشر
البوسنة في القرن العاشر
البلقان 1800ـ 1913
انتشار حضارة كريت
الخريطة العرقية للبوسنة والهرسك
الطبيعة الجغرافية
تراجع العثمانيين في أخر الأيام
تعديل الخطة
خطة أوين ـ استول نبرجر سبتمبر 1993
خطة فانس ـ أوين إبريل 1993
سير الفتوح البحرية
قبائل الإلليريين في المنطقة

أهم مدن البوسنة والهرسك
أوروبا عام 1815
أوروبا عام 1871
موقع يوغسلافيا الاتحادية
مراحل الفتح الإسلامي للبوسنة
الهجوم المضاد البوسني والكرواتي
الهجوم الصربي على المناطق الآمنة
الهجوم الكرواتي الصربي
البوسنة والهرسك، كجزء من يوغسلافيا
الدويلة الفيدرالية البوسنية والصربية
توزيع مناطق المسلمين والكروات والصرب
ترسيم الكروات لحدود دويلتهم
ترسيم حكومة البوسنة للحدود
تفكك يوغسلافيا
تقسيم البوسنة بين فيدرالية
جمهورية البوسنة والهرسك
حرب الممرات الثلاثة
خطة احتلال البوسنة والهرسك
شبه جزيرة البلقان



بسم الله الرحمن الرحيم

الملحق الرابع: دستور البوسنة والهرسك

نص اتفاقية دايتون للسلام الموقعة بالأحرف الأولى في دايتون، أوهايو في (21 نوفمبر1995)، والتي وقعت في باريس في (14 ديسمبر 1995) تعرف الاتفاقية بمعاهدة دايتون للسلام ـ النص التالي تم نشرة من مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية في (1 ديسمبر 1995)

الديباجة

  • استنادا إلي احترام (المبادئ) الإنسانية: الكرامة، والحرية، والمساواة.
  • وتكريساً لجهودها للسلام، والعدالة، والتسامح، وإنهاء النزاعات.
  • واقتناعاً منها، بأن إقامة مؤسسات حكومية ديمقراطية، وإجراءات عادلة، هي أفضل وسيلة لخلق علاقات سلمية في مجتمع متعدد المذاهب.
  • ورغبة منها في تشجيع الرفاهية العامة ، والنمو الاقتصادي من خلال حماية الممتلكات الشخصية، وتشجيع اقتصاد السوق.
  • واسترشاداً بأهداف، ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
  • والتزاماً منها بالسيادة، وتكامل الأرض، والاستقلال السياسي للبوسنة والهرسك طبقا للقانون الدولي.
  • وإصراراً على تأكيد الاحترام الكامل للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
  • مُستلهمة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمواثيق الدولية في شأن الحقوق المدنية، والسياسية ، والاقتصاد، والحقوق، الاجتماعية والثقافية، والإعلان في شأن حقوق الأفراد المنتسبين إلى الأقليات القومية والعِرقية، والدينية واللغوية ،بجانب اتفاقيات الحقوق الإنسانية الأخرى.
  • واستناداً إلى المبادئ الأساسية المتفق عليها في "جنيف" في (8 سبتمبر 1995) وفي "نيويورك" في (26 سبتمبر 1995).
  • يتعين على الشعوب الناخبة البوسنية، والكرواتية، والصربية، ومواطني البوسنة والهرسك، بموجب هذا، الإقرار بأن دستور البوسنة والهرسك هو كما يلي:

(المادة الأولى)

البوسنة والهرسك

1. تَتِمه

سيكون الاسم الرسمي لجمهورية البوسنة والهرسك، من الآن فصاعداً هو "البوسنة والهرسك"، وسوف تواصل وجودها الشرعي بموجب القانون الدولي كدولة، لها كيانها الداخلي، الذي تم تعديله، كما ورد في هذه الوثيقة، وبحدودها الحالية، المعترف بها دوليا، وسوف تظل دولة عضو في الأمم المتحدة، ولها الحق في عضوية المنظمات التابعة لنظام الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الأخرى، باسمها البوسنة والهرسك.

2. مبادئ ديمقراطية

سوف تكون البوسنة والهرسك دولة ديمقراطية، تعمل في ظل قاعدة القانون، والانتخابات الديمقراطية الحرة.

3. التكوين

سوف تتكون البوسنة والهرسك من كيانين هما اتحاد منظمات البوسنة والهرسك، وجمهورية الصرب ( يُعرفا ب "الكيانين").

4. حركة البضائع

تمنح حرية الحركة فى كل أنحاء البوسنة والهرسك للخدمات، ورأس المال، والأفراد. وعلى البوسنة والهرسك، والكيانات عدم اعتراض سبيل الحرية الكاملة لحركة الأفراد، والبضائع، والخدمات، ورأس المال، فى كل أنحاء البوسنة والهرسك. ولا يضع أي كيان قيوداً على الحدود بين الكيانات.

5. العاصمة

(سيراييفو) هي عاصمة البوسنة والهرسك.

6. الشعارات

سوف يكون للبوسنة والهرسك شعارات تُقرر بمعرفة مجلسها النيابي، ويوافق عليها من الرئاسة.

7. المواطَنة

ستكون هناك مواطَنة للبوسنة والهرسك، تُنظم بمعرفة المجلس النيابي، ومواطنة لكل كيان تنظم بمعرفته وذلك بالشروط الآتية:

(أ) يُعد جميع مواطني أيٍ من الكيانين، مواطنين للبوسنة والهرسك.

(ب) لا يُحرم أي شخص من حق المواطنة في البوسنة والهرسك، أو أحد الكيانين بشكل استبدادي، أو بما يؤدي إلى تركه بدون دولة.

ولا يُحرم أي شخص من البوسنة والهرسك، أو من أحد الكيانين، من حق الموطنة،لأي سبب، مثل النوع، والجنس، واللون، واللغة، والدين، أو الرأى السياسي أو غيره، أو أصله القومي أو الاجتماعي، أو انتماؤه لأقلية قومية، أو ممتلكاته، أو مسقط رأسه، أو أي وضع آخر.

(ج) يُعَدّ جميع الأفراد الذين كانوا مواطنين لجمهورية البوسنة والهرسك قبل دخول هذا الدستور حيز التنفيذ بالفعل، مواطنين للبوسنة والهرسك. أمّا الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية قبل 6 أبريل 1992، وقبل دخول هذا الدستور حيز التنفيذ، فيتم تنظيم المواطنة، بالنسبة لهم، من جانب المجلس النيابي.

(د) قد يحتفظ مواطنو البوسنة والهرسك بمواطنة دولة أخرى، بشرط وجود اتفاقية ثنائية، صدَّق عليها المجلي النيابي طبقاً للمادة الرابعة (4 د)، بين البوسنة والهرسك والدولة المذكورة، تحكم هذه المسألة. ويحق للأشخاص، الذين لهم مواطنة مزدوجة، الإدلاء بأصواتهم في البوسنة والهرسك، وفي الأقاليم، فقط في حالة ما إذا كان وطنهم الأصلي هو البوسنة والهرسك.

(هـ) يتمتع مواطن البوسنة والهرسك بالحماية من البوسنة والهرسك. ويمكن لكل كيان أن يصدر جوازات سفر للبوسنة والهرسك، لمواطنيه حسب التنظيمات التي يضعها المجلس النيابي. كما يمكن للبوسنة والهرسك إصدار جوازات سفر للمواطنين، الذين لم يصدر لهم جوازات سفر من أي من الكيانين. وسيكون هناك سجل مركزي لكافة الجوازات الصادرة عن الكيانين، وعن البوسنة والهرسك.

المادة الثانية

حقوق الإنسان والحريات الأساسية

1. حقوق الإنسان

تضمن البوسنة والهرسك، وكلٌّ من الكيانين، تطبيق أعلى مستوى لحقوق الإنسان المعترف بها دولياً. ولتحقيق هذا الهدف، تُشكَّل لجنة لحقوق الإنسان في البوسنة والهرسك، بالشروط الواردة في الملحق (6) لاتفاقية الإطار العام.

2. المستويات الدولية

إن الحقوق، والحريات الصادرة عن الاتفاقيات الأوروبية لحماية حقوق الإنسان، والحريات الأساسية، والبروتوكولات الخاصة بها، سوف تطبق مباشرة في البوسنة والهرسك، وسوف يكون لها الأولوية على كل القوانين الأخرى.

3. لائحة الحقوق

سوف يتمتع كل الأشخاص داخل أراضي البوسنة والهرسك بالحقوق الإنسانية والحريات الأساسية المشار إليها في الفقرة 2 بعاليه والتي تشمل:

(أ) الحق في الحياة.

(ب) الحق في ألا يتعرض للتعذيب أو الإهانة اللاإنسانية، أو المشينة أثناء التعامل معه، أو عقابه.

(ج) الحق في ألا يتعرض للعبودية، أو الأشغال الشاقة، أو العمل الإجباري أو تحت الإكراه.

(د) الحقوق الخاصة بحرية وأمن المواطن.

(هـ) الحق في الاستماع العادل ، في القضايا المدنية والجنائية، والحقوق الأخرى المتعلقة بالدعاوى الجنائية.

(و) الحق في الحياة الأسرية والخاصة، والموطن، والمراسلة .

(ز) حرية الفكر، والضمير، والديانة.

(ح) حرية التعبير عن الرأي .

(ط) حرية التجمعات السلمية ، وحرية المشاركة مع الآخرين.

(ي) الحق في الزواج وتكوين الأسرة .

(ك) الحق في الامتلاك.

(ل) الحق في التعليم.

(م) الحق في حرية الانتقال والإقامة.

4. عدم التمييز

يُضمن مبدأ التمتع بالحقوق والحريات، التي وردت في هذه المادة، أو في الاتفاقات الدولية المذكورة في الملحق الأول لهذا الدستور، لكافة الأشخاص في البوسنة والهرسك من دون تمييز بينهم لأي سبب، مثل النوع، أو الجنس، أو اللون، أو اللغة، أو الدين، أو رأيه السياسي، أو أي رأى آخر، أو الأصل القومي، أو الاجتماعي، أو الانتماء لأقلية قومية، أو الممتلكات، أو مسقط الرأس، أو أي وضع آخر.

5. اللاجئون والأشخاص المشردون

لجميع اللاجئين، والأشخاص المشردين، الحق في حرية العودة إلى مواطنهم الأصلية. ولهم الحق، طبقاً لما ورد في المادة (7) من اتفاقية الإطار العام، في استعادة أملاكهم التي أُخذت منهم أثناء الاعتداءات منذ 1991، وفي الحصول على التعويضات عن أي ممتلكات لا يمكن إعادتها إليهم. وأي تعهدات أو إقرارات تتعلق بهذه الممتلكات، تمت تحت الإكراه، تُعَدّ لاغية وباطلة.

6. تلتزم البوسنة والهرسك، وكافة المحاكم، والهيئات، والمؤسسات الحكومية، والجهات الخدمية، التي تديرها الكيانات، وتعمل داخلها، بحقوق الإنسان والحريات الأساسية المُشار إليها في الفقرة 2 بعاليه، وترعاها.

7ـ الاتفاقيات الدولية

تظل البوسنة والهرسك، بل وتصبح طرفاً في الاتفاقيات الدولية المدونة في الملحق (أ) لهذا الدستور.

8ـ التعاون

  • تتعاون كافة السلطات المختصة في البوسنة والهرسك، بل وتيسر حرية الوصول دون عوائق، لكل من:
  • أي هيئات دولية لحقوق الإنسان تراقب آليات التنفيذ المقررة للبوسنة والهرسك.
  • الجهات الإشرافية التي تم انشاؤها بموجب كافة الاتفاقيات الدولية المدونة في الملحق (1) من هذا الدستور.
  • المحكمة الدولية ليوغسلافيا السابقة (وتستجيب، بشكل خاص، للأوامر الصادرة طبقاً للمادة 29 من قانون المحكمة الدولية).
  • وأي منظمة أخرى أقر مجلس الأمن، التابع للمم المتحدة، تفويضها في شأن حقوق الإنسان أو قانون الإغاثة الإنسانية.

المادة الثالثة

المسؤوليات والعلاقات المتبادلة

1. مسؤوليات المؤسسات في البوسنة والهرسك:

الأمور التالية هي مسؤولية المؤسسات في البوسنة والهرسك:

(أ) السياسة الخارجية.

(ب) سياسة التجارة الخارجية.

(ج) سياسة الرسوم الجمركية.

(د) السياسة المالية كما وردت في (المادة السابعة).

(هـ) تمويل المؤسسات والتعهدات الدولية في البوسنة والهرسك.

(و) الهجرة، واللجوء وسياسة ونُظُم إيواء اللاجئين.

(ز) الالتزام بالقانون الجنائي، الدولي، والداخلي في الكيانات، متضمناً العلاقات مع البوليس الدولي (الانتربول).

(ح) إنشاء، وتشغيل منشآت الاتصالات العامة والدولية.

(ط) تنظيم عملية الانتقال بين الكِيانات.

(ي)تنظيم حركة المرور الجوية.

2. مسؤوليات الكِيانات

(أ) للكِيانات الحق في إقامة علاقات خاصة ندية، مع الدول المجاورة، تتوافق مع سيادة البوسنة والهرسك، ووحدة أراضيها.

(ب) يقدم كل كيان المساعدة الضرورية الكاملة، لحكومة البوسنة والهرسك، وذلك من أجل تمكينها من الوفاء بتعهداتها الدولية، على أساس أن يفي الكِيان بالتعهدات المالية الخاصة بالديون التي جلبها على نفسه، ودون موافقة الكِيان الآخر، والتي تمت قبل انتخاب المجلس النيابي، والرئاسي، للبوسنة والهرسك، حيث إنها تُعَدُّ مسؤولية هذا الكِيان. فيما عدا التعهدات الضرورية لاستكمال عضوية البوسنة والهرسك في إحدى المنظمات الدولية.

(ج) توفر الكيانات، بيئة آمنة، خالية من الخطر، لكل الأشخاص، في ظل تشريعاتها الخاصة، وذلك بإنشاء هيئات، لتنفذ قانون مدني متوافق مع المستويات الدولية المتعارف عليها، ومتوافق مع الحقوق الإنسانية الدولية المعترف بها، والحريات الأساسية المشار إليها في المادة الثانية بعاليه، وباتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الشأن.

(د) يمكن لكل كِيان أيضاً الدخول في اتفاقيات مع الدول، والمنظمات الدولية، بعد موافقة المجلس النيابي. ويمكن للمجلس النيابي بموجب القانون السماح بعقد بعض الاتفاقيات دون الاحتياج لمثل هذه الموافقة.

3. قانون الكيانات والمؤسسات، ومسؤولياتها:

(أ) كافة الوظائف الحكومية، والسلطات، التي لم تحدد بوضوح تبعيتها لمؤسسات البوسنة والهرسك في هذا الدستور، تكون تابعة للكِيانات.

(ب) تمتثل الكيانات، والتقسيمات الأقل، امتثالاً تاماً لهذا الدستور، الذي يُبطل أي أحكام متعارضة في قانون البوسنة والهرسك، ودستور وقوانين الِكيانات. كما تمتثل لقرارات المؤسسات في البوسنة والهرسك. وتُعَدّ المبادئ العامة للقانون الدولي جزءاً مكملاً لقانون البوسنة والهرسك، والِكيانات.

4. التنسيق

قد تقرر الرئاسة تسهيل التنسيق الداخلي بين الكيانات في الأمور التي ليست من مسؤوليات البوسنة والهرسك كما ورد بهذا الدستور، ما لم تعترض أحد الكيانات في أي حالة خاصة.

5. مسؤوليات إضافية

(أ) تأخذ البوسنة والهرسك على عاتقها المسؤولية في بعض الحالات الأخرى كما اتفق عليها من جانب الكيانات وكما ورد في الملاحق (5 إلى 8) في اتفاقية الإطار العام، أو كانت ضرورية للحفاظ على السيادة ووحدة الأراضي، والاستقلال السياسي والشخصية الدولية للبوسنة والهرسك، وفقا لتقسيم المسؤوليات بين المؤسسات في البوسنة والهرسك، يمكن إنشاء مؤسسات إضافية في حالة الضرورة لتنفيذ مثل هذه المسؤوليات.

(ب) خلال ستة أشهر من دخول هذا الدستور حيز التنفيذ، تبدأ الكيانات في المحادثات في شأن قيام المؤسسات في البوسنة والهرسك بمسؤوليات الأمور الأخرى، من بينها استخدام موارد الطاقة والمشروعات الاقتصادية التعاونية.

(المادة الرابعة)

المجلس النيابي

يتالف المجلس النيابي من هيئتين تشريعيتين، هما مجلس الشعوب ومجلس النواب.

1. مجلس الشعوب

يتألف مجلس الشعوب من (15 نائباً)، ثُلثيهم من "الاتحاد" (ويتضمن خمسة من الكرواتيين، وخمسة من البوسنيين)، وثلث من جمهورية الصرب (خمسة من الصربيين).

(أ) النواب المعينون من الكروات والبوسنيين من "الاتحاد"، يختارهم نواب كرواتيا والبوسنة في مجلس شعوب الاتحاد، ونواب جمهورية الصرب يختارهم المجلس القومي لجمهورية الصرب.

(ب) النصاب القانوني لمجلس الشعوب من  تسعة أعضاء، منهم على الأقل ثلاثة من البوسنة، وثلاثة من الكروات، وثلاثة من الصرب.

2. مجلس النواب

يتألف مجلس النواب من (42 عضواً)، ثلثيهم يُنتخبون من إقليم "الاتحاد"، والثلث الباقي من إقليم  جمهورية الصرب.

(أ) يُنتخب أعضاء مجلس النواب مباشرة من ِكياناتهم وفقاً لقانون الانتخاب الذي يطبق بمعرفة المجلس النيابي، ويُجرى أول انتخاب طبقاً (للملحق 3) لاتفاقية الإطار العام.

(ب) يتحقق النصاب القانوني من غالبية الأعضاء المنتخبين لمجلس النواب.

3.  الإجراءات

(أ) يجتمع كل مجلس في سيراييفو في فترة لا تزيد عن 30 يوماً من تاريخ اختياره أو انتخابه.

(ب) يقر كل مجلس لوائحه الداخلية بأغلبية الأصوات، ويختار من أعضائه رئيساً، واثنين مساعدين له، على أن يكون الثلاثة، واحداً من كل من الصرب، والبوسنة، والكروات. ويتناوب هؤلاء الأعضاء الثلاثة المختارون منصب الرئيس.

(ج) تحتاج أي تشريعات قانونية إلى موافقة المجلسين.

(د) تُتخذ جميع القرارات في كلا المجلسين بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وأصواتهم، ويبذل النواب، والأعضاء أقصى جهودهم للتأكد من الأغلبية، التي تتضمن، على الأقل ثلث أصوات النواب، أو الأعضاء من أراضي كل كيان، وإذا لم تتضمن أغلبية الأصوات ثلث أصوات الممثلين أو الأعضاء من أراضي كل كيان، يعقد الرئيس ونائباه لجنة لمحاولة الحصول على الموافقة خلال ثلاثة أيام من التصويت. وفي حالة فشل هذه الجهود، تؤخذ القرارات بأغلبية الحاضرين، وأصواتهم، بشرط ألا تشمل الأصوات المخالفة ثلثي، أو أكثر النواب، أو الأعضاء المنتخبين من أي كيان.

(هـ) قد يعلن أغلب نواب البوسنة، والكروات، والصرب، المنتخبون طبقاً للفقرة الأولى (أ) بعاليه، أن قراراً مقترحاً من المجلس النيابي سيتسبب في الإضرار بمصلحة حيوية من مصالح شعب البوسنة، أو الكروات، أو الصرب. مثل هذا القرار المقترح لا بدّ أن يتطلب، للموافقة عليه في مجلس الشعوب، حضور أغلبية نواب البوسنة، والكروات، والصرب، وأصواتهم.

(و) عند اعتراض أغلبية نواب البوسنة، والكروات، والصرب على الوضع القانوني في الفقرة (هـ)، يبادر رئيس مجلس الشعوب بالاجتماع فوراً باللجنة المشتركة المكونة من ثلاث نواب، واحد من كل من البوسنة والكروات والصرب، لاتخاذ قرار في هذه القضية. وفي حالة فشل اللجنة في اتخاذ قرار في غضون خمسة أيام، يُحال الموضوع إلى المحكمة الدستورية لاتخاذ إجراء عادل لمراجعة ذلك طبقاً للتنظيمات الإجرائية

(ز) يمكن حل مجلس الشعوب بقرار من الرئاسة، أو من المجلس نفسه، بشرط أن يكون قرار المجلس بالحل صادراً بموافقة الأغلبية، التي تتضمن أغلبية أساسية من نواب من شعبين، على الأقل، من شعوب، البوسنة والكروات والصرب. أمّا بالنسبة لمجلس الشعوب المنتخب، في الانتخابات الأولى عقب دخول هذه اللجنة حيز التنفيذ، فقد لا يمكن حله.

(ح) لا تُعَدّ قرارات مجلس النواب سارية قبل النشر.

(ط) على كل من المجلسين نشر سجل كامل لمداولاته، وعليه التداول العلني، إلاّ في الظروف الاستثنائية طبقاً لقواعده.

(ي) لا يتعرض النواب والأعضاء في المجلس التشريعي للمساءلة، الجنائية أو المدنية، بسبب أي أعمال قاموا بها داخل إطار واجباتهم في مجلس النواب.

4. السلطات

يضطلع المجلس النيابي بمسؤولية ما يلي.

(أ) سَنْ التشريعات الضرورية لتنفيذ القرارات الرئاسية، أو لتنفيذ مسؤوليات المجلس طبقاً للدستور.

(ب) إصدار القرارت المتعلقة بمصادر، وحسابات عائدات عمليات المؤسسات في البوسنة والهرسك، والتعهدات الدولية للبوسنة والهرسك.

(ج) إقرار ميزانية مؤسسات البوسنة والهرسك.

(د) إقرار قبول المعاهدات والتصديق عليها.

(هـ) أي أمور أخرى لازمة لتأدية واجباته. أو تُناط به من خلال الاتفاق المتبادل بين الكيانات.

(المادة الخامسة)

الرئاسة

تتألف رئاسة البوسنة والهرسك من ثلاثة أعضاء: واحد من كل من، البوسنة والكروات، وكلاهما ينتخب من أراضي الاتحاد، والثالث من الصرب وينتخب مباشرة من أراضي جمهورية الصرب.

1 ـ الانتخاب والدورة

(أ) يُجرى انتخاب أعضـاء الرئاسة مباشرة داخل كل كِيان ( حيث يدلي كل ناخب بصوته على شغل مقعد واحد في الرئاسة)، وطبقاً لقانون الانتخاب الذي أقره المجلس التشريعي، ومع ذلك يُجرى الانتخاب الأول طبقاً للملحق (3) لاتفاقية الإطار العام، وعند خلو أي منصب في الرئاسة، يُشغل من الكِيان المناسب طبقا للقانون الذي أقره المجلس النيابى.

(ب)  فترة عضوية الرئاسة، للمنتخبين في أول انتخاب، مدتها سنتان. أمّا فترة عضوية الرئاسة لمن يأتي بعدهم، عن طريق الانتخاب، فهي أربع سنوات. ولا يحق للأعضاء الذين سبق انتخابهم الترشيح للعضوية لفترة أخرى مدتها أربع سنوات.

2ـ الإجراءات

(أ) تحدد الرئاسة قواعد الإجراءات الخاصة بها، وتكون مرجعاً كافياً لكافة اجتماعات الرئاسة.

(ب) يختار أعضاء الرئاسة رئيساً من بينهم لفترة الرئاسة رئيساً من بينهم لفترة الرئاسة الأولى، على أن يكون هو العضو الفائز بأعلى الأصوات. ويقرر المجلس النيابي طريقة انتخاب الرئيس، بعد ذلك، سواءً بالتعاقب، أو بأي طريقة أخرى، طبقاً للمادة 4 (3).

(ج) تحاول الرئاسة اتخاذ جميع قراراتها بالإجماع (وذلك مثل القرارات المتعلقة بالأمور الواردة في المادة الثالثة (1) (أ إلى هـ). ويجوز اتخاذ هذه القرارات بموافقة عضوين، عندما تفشل كافة الجهود للوصول إلى الإجماع، طبقاً للفقرة (د) التالية.

(د) يجوز لعضو الرئاسة، غير الموافق، أن يصرح بأن القرار الرئاسي يسبب إضراراً لمصلحة حيوية في الكيان الذي انتخب هو من أراضيه، بشرط أن يعلن ذلك خلال ثلاثة أيام من صدور القرار. ومن ثم، يُحال هذا القرار فوراً، إلى المجلس القومي لجمهورية الصرب، إذا كان الاعتراض صادراً من عضو الصرب، أو إلى النواب البوسنيين في مجلس شعوب الاتحاد، إذا كان الاعتراض صادراً من عضو البوسنة، أو إلى النواب الكروات في مجلس شعوب الكروات، إذا كان الاعتراض صادراً من عضو الكروات. فإذا حصل الاعتراض على تأييد ثلثي أصوات المجالس المذكورة خلال عشرة أيام من إعلانه، يبطل القرار الرئاسي المذكور.

3ـ السلطات

تضطلع الرئاسة بالمسوؤليات التالية:

(أ) إدارة السياسة الخارجية للبوسنة والهرسك.

(ب) تعيين السفراء، والممثلين الدوليين للبوسنة والهرسك، بما لا يزيد عن ثلثي الذين تم اختيارهم من أراضي الاتحاد.

(ج) تمثيل البوسنة والهرسك في المنظمات والمؤسسات الدولية، والأوروبية، والسعي للحصول على عضوية المنظمات والمؤسسات التي لا يوجد فيها أعضاء من البوسنة والهرسك.

(د) التفاوض في شأن معاهدات البوسنة والهرسك، ورفضها، والتصديق عليها بموافقة المجلس النيابي.

(هـ) تنفيذ قرارات المجلس النيابي.

(و) اقتراح الميزانية السنوية للمجلس النيابي بناء على توصية مجلس الوزراء.

(ز) تقديم تقرير عند الطلب للمجلس النيابي، عن المصروفات الرئاسية سنوياً على الأقل.

(ح) التنسيق في حالة الضرورة مع المنظمات الدولية وغير الحكومية في البوسنة والهرسك.

(ط) القيام ببعض الأنشطة الأخرى والتي قد تكون ضرورية لتأدية واجباتها، حسبما يحددها لها المجلس النيابي، أو كما كما قد يتفق عليه من الكيانات.

4ـ مجلس الوزراء

تعين الرئاسة، رئيس مجلس الوزراء، والذي يتولى منصبه بموجب موافقة مجلس النواب. ويعين الرئيس وزير الخارجية، ووزير التجارة الخارجية، ووزراء آخرين حسبما يكون مناسباً، والذين يتولون مناصبهم بناء على موافقة المجلس النيابي.

(أ) يتكون مجلس الوزراء من الرئيس، والوزراء، ويحمل مسؤولية تنفيذ السياسات والقرارات الخاصة بالبوسنة والهرسك، في المجالات المشار إليها في المادة الثالثة (1)، (4)، (5)، وتقديم التقارير إلى المجلس النيابي (ويشمل مصروفات البوسنة والهرسك، سنوياً على الأقل).

(ب) لا يزيد عدد الوزراء، الذين يجوز لإقليم الاتحاد أن يعينهم، عن ثلثي العدد الإجمالي للوزراء، ويعين الرئيس مساعدي الوزراء (ولا يكون من الدائرة ذاتها، التي منها وزراؤهم)، والذين يتولون مناصبهم بناء على موافقة مجلس النواب.

(ج) يستقيل مجلس الوزراء، في أي وقت يصدر فيه تصويت من المجلس النيابي، على سحب الثقة منه.

5ـ اللجنة الدائمة

(أ) لكل عضو في الرئاسة، بحكم منصبه، سلطة القيادة المدنية على القوات المسلحة.

وليس لكيان أن يهدد، أو يستخدم، القوة ضد كيان آخر. ولا تدخل القوات المسلحة، لأي كيان، تحت أي ظرف، أراضي الكيان الآخر، ولا تمكث فيها، دون موافقة حكومة الكيان الآخر، ورئاسة جمهورية البوسنة والهرسك.

وعلى كافة القوات المسلحة، في البوسنة والهرسك، أن تمارس عملها، بما يتوافق مع سيادة البوسنة والهرسك، ووحدة أراضيها.

(ب) يختار أعضاء الرئاسة، لجنة دائمة للشؤون العسكرية، بغرض تنسيق أنشطة القوات المسلحة في البوسنة والهرسك. ويُعَدّ أعضاء الرئاسة أعضاء في اللجنة الدائمة.

(المادة السادسة)

المحكمة الدستورية

1ـ التشكيل

تتكون المحكمة الدستورية في البوسنة والهرسك، من تسعة أعضاء.

(أ) أربعة أعضاء يختارهم مجلس نواب الاتحاد، وعضوان يختارهما مجلس جمهورية الصرب. والثلاثة أعضاء الباقون يختارهم رئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بعد التشاور مع الرئاسة.

(ب) يكون القضاة من فقهاء القانون المتميزين، ذوي المستوى المتميز من الأخلاق. ويجوز لأي ناخب مؤهل لذلك أن يعمل قاضياً في المحكمة الدستورية. ولا يكون القضاة الذين اختارهم رئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، من مواطني البوسنة والهرسك، أو أي دولة مجاورة.

(ج) دورة القضاة المعينين مبدئياً، مدتها خمس سنوات، ما لم يستقيلوا، أو يقالوا لأي سبب، بإجماع باقي القضاة. ولا يحق إعادة تعيين القضاة، الذين سبق تعيينهم أولاً. ويستمر القضاة المعينون فيما بعد بالخدمة حتى بلوغ سن السبعين، ما لم يستقيلوا، أو يقالوا لأي سبب بإجماع القضاة.

(د) فيما يتعلق بالتعيينات التي تتم لأكثر من خمس سنوات، عقب التعيين المبدئي للقضاة، يجوز لمجلس النواب، بحكم القانون، أن يتخذ أسلوباً مختلفاً في اختيار القضاة الثلاثة الذين اختارهم رئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

2ـ الإجراءات

(أ) يتكون النصاب القانوني من حضور أغلبية جميع أعضاء المحكمة.

(ب) تتبنى المحكمة قواعدها القانونية الخاصة بأغلبية جميع الأعضاء، وتتخذ الإجراءات العامة، وتصدر حثيثات قراراتها، التي سيتم نشرها.

3ـ السلطة القضائية

تتولى المحكمة الدستورية تطبيق هذا الدستور:

(أ) تملك المحكمة الدستورية السلطة القضائية التنفيذية للفصل في أي نزاع، ينشب في ظل هذا الدستور، بين الكيانات، أو بين البوسنة والهرسك وأي كيان، أو كيانات، أو بين مؤسسات البوسنة والهرسك.

وتشمل السلطة القضائية من بين اختصاصاتها، ما يلي:

  • التأكد من قرار كيان ما بإقامة علاقة خاصة على قدم المساواة مع إحدى الدول المجاورة له، يتوافق مع هذا الدستور بما يتضمن الأحكام المتعلقة بسيادة البوسنة والهرسك، ووحدة أراضيها.
  • التأكد من أن أحكام دستور كيان ما، وقوانينه، تتوافق مع هذا الدستور.
  • يملك إحالة النزاعات (إلى المحكمة الدستورية) أي من: عضو الرئاسة، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس أيٍ من مجلسي النواب، أو نائبه، أو ربع عدد أعضاء أيٍ من مجلس النواب، أو ربع أي مجلس من المجالس التشريعية في أيٍ من الكيانات.

(ب) تملك المحكمة الدستورية سلطة استئناف القضايا التي تندرج تحت هذا الدستور، والتي صدر في شأنها حكم من أي محكمة أخرى في البوسنة والهرسك.

(ج) تمتلك المحكمة الدستورية السلطة القضائية على القضايا التي تُحال إليها من أي محكمة في البوسنة والهرسك، وذلك فيما يتعلق بما إذا كان قانون ما، والصلاحية التي يعتمد عليها القرار الصادر عن هذا القانون، يتوافق مع هذا الدستور، ومع المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وبرتوكولاتها، أو مع قوانين البوسنة والهرسك؛ أو بما يتعلق بوجود قاعدة عامة، أو إطار لقاعدة عامة للقانون الدولي العام يتماشى مع قرار المحكمة.

4ـ القرارات

قرارت المحكمة الدستورية نهائية وملزمة.

المادة السابعة

البنك المركزي

ينشأ بنك مركزي للبوسنة والهرسك، حيث يعتبر السلطة الوحيدة لإصدار العملات ووضع السياسة النقدية في أرجاء البوسنة والهرسك.

1. يتولى المجلس النيابي تحديد مسؤوليات البنك المركزي. ومع ذلك فإن البنك خلال الأعوام الستة الأولى بعد سريان الدستور لا يجوز له أن يمنح القروض عن طريق استحداث عملات، أي يعمل كهيئة نقد، وبعد ذلك يجوز للمجلس النيابي أن يخوله هذه الصلاحية.

2. يتألف مجلس إدارة البنك المركزي من المحافظ الذى يُعينه صندوق النقد الدولي بعد التشاور مع الرئاسة، وثلاثة أعضاء تعينهم الرئاسة، اثنان من الاتحاد (أحدهما بوسني والآخر كرواتي، ولكليهما صوت واحد) والثالث من جمهورية الصرب، وجميعهم يظلون في مناصبهم لمدة (6سنوات). ويجوز للمحافظ، الذي ينبغي ألا يكون أحد مواطني البوسنة أو الهرسك أو أي دولة مجاورة، أن يكون صوته هو الفيصل في مجلس الإدارة.

3. بعد ذلك، يتألف مجلس إدارة البنك المركزي للبوسنة والهرسك من خمسة أشخاص تُعينهم الرئاسة لدورة مدتها 6 سنوات. ويعين المجلس، من بين أعضائه، محافظا لدورة مدتها (6 سنوات).

(المادة الثامنة)

النواحي التمويلية

1. يتولى المجلس النيابي في كل عام، بناء على اقتراح الرئاسة، إقرار ميزانية تغطي النفقات اللازمة لتنفيذ المسؤوليات المنوطة بمؤسسات البوسنة والهرسك، والوفاء بالتعهدات الدولية الملقاة على عاتق البوسنة والهرسك.

2. في حالة عدم إقرار الميزانية هذه في وقتها المحدد، تستخدم موازنة العام السابق مؤقتا.

3. يوفر الاتحاد ثلثي الإيرادات التي تحتاجها الموازنة، وتوفر جمهورية الصرب الثلث الآخر، إلا إذا جري رفع هذه الإيرادات حسبما يحدده المجلس النيابي.

(المادة التاسعة)

أحكام عامة

1. لا يجوز لأي شخص يقضى عقوبة تفرضها المحكمة الدولية ليوغسلافيا السابقة، ولا لأي شخص إدانته المحكمة ، ولم يمتثل لأمر المثول أمام المحكمة ،أن يأخذ صفة المرَشح ، أو يشغل أي منصب بالتعيين ، أو بالاختيار، أو أي منصب عام آخر، في أراضي البوسنة والهرسك.

2. لا يجوز تخفيض أيه تعويضات لأشخاص يشغلون مناصباً في مؤسسات البوسنة والهرسك، إبان فترة تولي المنصب.

3. يُعَدّ المسؤولون المعينون في مناصب داخل مؤسسات البوسنة والهرسك ممثلي عموم شعوب البوسنة والهرسك.

(المادة العاشرة)

تعديل

1ـ إجراءات التعديل

يجوز تعديل هذا الدستور بقرار من المجلس النيابي يتضمن أغلبية ثلث الأعضاء الحاضرين الذين أدلوا بأصواتهم في مجلس النواب.

2ـ حقوق الإنسان والحريات الأساسية

لا يجوز لأي تعديل لهذا الدستور أن يلغي أيّاً من الحقوق والحريات المشار إليها في المادة الثانية من هذا الدستور، أو ينتقص منها، أو يغير هذه الفقرة.

(المادة الحادية عشرة)

الترتيبات الانتقالية

الترتيبات الانتقالية فيما يتعلق بالمناصب العامة والقانون والأمور الأخرى منصوص عليها في الملحق(2) لهذا الدستور.

(المادة الثانية عشرة)

دخول حيز التنفيذ

1. يدخل هذا الدستور حيز التنفيذ فور توقيع اتفاقية الإطار العام، باعتبارها قانوناً دستورياً، يُعْدِل دستور جمهورية البوسنة والهرسك ويحل محله.

2. خلال الشهور الثلاثة من دخول هذا الدستور حيز التنفيذ، تقوم الكيانات المختلفة بتعديل دساتيرها، كل فيما يخصه بما يضمن اتساقها مع الدستور وفقا للمادة الثالثة (3) (ب).

المرفق 1: اتفاقيات إضافية في شأن حقوق إنسان تطبـق في البوسنة والهرسك

1. اتفاقية (1948 ) بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبتها.

2. اتفاقيات جنيف من(الأولى إلى الرابعة لعام 1949) في شأن حماية ضحايا الحرب، وبروتوكولات جنيف من (الأول والثاني لعام 1977).

3. اتفاقية (1951) في شأن وضع اللاجئين وبروتوكول (1966) المتصل بها.

4. اتفاقية عام (1957) في شأن جنسية النساء المتزوجات.

5. اتفاقية (1961) في شأن الحد من التشرد (عدم الانتماء إلى دولة).

6. الاتفاقية الدولية لعام (1965) في شأن إزالة كافة أشكال التفرقة العنصرية.

7. الاتفاق الدولي لعام (1966) في شأن الحقوق المدنية والسياسية والبروتوكولات البديلة لعامي (1966)، (1989) المتصلة به.

8. اتفاق (1966) في شأن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

9. اتفاقية (1979) في شأن إزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة.

10. اتفاقية (1984) لمناهضة التعذيب، وأي معاملة، أو صورة عقاب قاسية، أو لا إنسانية، أو مهينة.

11. الاتفاقية الأوروبية لعام 1987 بشأن منع التعذيب والمعاملة، وصور العقاب غير الإنسانية أو المهينة.

12. اتفاقية 1989 في شأن حقوق الطفل.

13. الاتفاقية الدولية لعام 1990 في شأن حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

14. الميثاق الأوروبي لعام 1992 للغات الإقليمية أو لغات الأقليات.

15. اتفاقية الإطار العام لعام 1994 لحماية الأقليات القومية

الملحق 2: الترتيبات الانتقالية

1 ـ اللجنة المشتركة المؤقتة

(أ) تشكل الأطراف المعنية بموجب هذه الوثيقة لجنة مشتركة مؤقتة معها تفويض ببحث المسائل العملية المتعلقة بتنفيذ دسـتور البوسنة والهرسك واتفاقية الإطار العام، وملاحقها وطرح التوصيات والمقترحات.

(ب) تتألف اللجنة المشتركة المؤقتة من أربعة أشخاص من الاتحاد، وثلاثة أشخاص من جمهورية الصرب، وواحد يمثل البوسنة والهرسك.

(ج) يرأس اجتماعات اللجنة الممثل الأعلى، أو من يعينه أو المعين من ِقبل اللجنة المشتركة.

2ـ استمرار سريان القوانين

تظل كافة القوانين واللوائح والقواعد الإجرائية القانونية، المطبقة داخل أراضي البوسنة والهرسك عند دخول الدستور حيز التنفيذ، سارية بما لا يتعارض مع الدستور، إلى أن ينص الجهاز الحكومي المختص للبوسنة والهرسك على خلاف ذلك.

3ـ الإجراءات القضائية والإدارية

يستمر تنفيذ كافة الإجراءات المنفذة، داخل المحاكم أو الهيئات الإدارية، داخل أراضي البوسنة والهرسك عند دخول الدستور حيز التنفيذ، أو تحول لمحاكم أو هيئات أخرى في البوسنة والهرسك وفقاً لأي تشريع يحكم اختصاص تلك المحاكم أو الهيئات.

4ـ المكاتب

تعمل المكاتب والمؤسسات الحكومية والهيئات الأخرى في البوسنة والهرسك وفقاً للقانون الساري فيها، إلى أن يتم استبدالها باتفاقية سارية أخرى أو قانون سارِ آخر.

5ـ المعاهدات

يتم توضيح تفاصيل أي معاهدة صدقت عليها جمهورية البوسنة والهرسك فيما بين (1 يناير 1992) وتطبيق هذا الدستور، لكافة أعضاء مجلس الرئاسة خلال (15 يوماً) من توليهم مناصبهم، وأية معاهدة لا يتم توضيج تفاصيلها لا يُعتد بها. وخلال ستة أشهر عقب انعقاد أول اجتماع للمجلس النيابي بناء على طلب أي عضو من أعضاء مجلس الرئاسة، يتعين على المجلس النيابي أن ينظر في إلغاء أي معادلة مماثلة أخرى.

إعلان بالإنابة عن جمهورية البوسنة والهرسك

توافق حكومة البوسنة والهرسك على دستور البوسنة والهرسك الوارد في الملحق الرابع لاتفاقية الإطار العام.

عن جمهورية البوسنة والهرسك.

إعلان بالإنابة عن اتحاد البوسنة والهرسك

يوافق اتحاد البوسنة والهرسك بالنيابة عن الناخبين من شعوبه، ومواطنيه على دستور البوسنة والهرسك الوراد في الملحق الرابع لاتفاقية الإطار العام.

عن اتحاد البوسنة والهرسك.

إعلان بالإنابة عن جمهورية الصرب

توافق جمهورية الصرب على دستور البوسنة والهرسك الوارد في الملحق الرابع لاتفاقية الإطار العام.

عن جمهورية الصرب.

  • سوف ينشر النص الرسمي لاتفاقية دايتون للسلام في ملحق للتوزيع (المجلد 7 عدد 1).
  • لا تضمن وزارة الخارجية صحة الوثائق الالكترونية.
  • لا توافق وزارة الخارجية نشر أي معلومات إلا بتصريح منها، ويجوز النسخ دون موافقتها. مع استحباب ذكر المصدر.
  • يجب الحصول على تصريح بنسخ أي مادة منشورة (بما في ذلك الرسوم البيانية والصور).

ارجع إلى السياسة الأمريكية في صفحة البوسنة.

ارجع إلى الصفحة الأساسية.

يُعَدّ هذا مصدراً رسمياً للمعلومات صادرة عن حكومة الولايات المتحدة علىWWW.

هل تحتاج إلى مساعدة؟

هل لديك رأى حول السياسة الخارجية؟

ارسل لنا بالبريد الإلكتروني علىPublic Affairs @ Panet . US-State.gov.

والرجاء إرسال أسئلتك الفنية إلىWebmaster at doswork @ uic. Edu

أحدث نسخة: 1 مارس 1996.