إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات سياسية عسكرية / البوسنة والهرسك (تاريخياً... وعسكرياً... وسياسياً)





"الليرية" ضمن ممتلكات الإمبراطورية
هجرات الصقالبة ومراحلها
هيكل الرئاسة الثلاثية
أراضي أطراف الصراع
البوسنة أثناء حكم الملك تفريتكو
البوسنة أثناء حكم البان" الدوق" كولين
البوسنة تحت سيطرة القوط
البوسنة في القرن الخامس عشر
البوسنة في القرن العاشر
البلقان 1800ـ 1913
انتشار حضارة كريت
الخريطة العرقية للبوسنة والهرسك
الطبيعة الجغرافية
تراجع العثمانيين في أخر الأيام
تعديل الخطة
خطة أوين ـ استول نبرجر سبتمبر 1993
خطة فانس ـ أوين إبريل 1993
سير الفتوح البحرية
قبائل الإلليريين في المنطقة

أهم مدن البوسنة والهرسك
أوروبا عام 1815
أوروبا عام 1871
موقع يوغسلافيا الاتحادية
مراحل الفتح الإسلامي للبوسنة
الهجوم المضاد البوسني والكرواتي
الهجوم الصربي على المناطق الآمنة
الهجوم الكرواتي الصربي
البوسنة والهرسك، كجزء من يوغسلافيا
الدويلة الفيدرالية البوسنية والصربية
توزيع مناطق المسلمين والكروات والصرب
ترسيم الكروات لحدود دويلتهم
ترسيم حكومة البوسنة للحدود
تفكك يوغسلافيا
تقسيم البوسنة بين فيدرالية
جمهورية البوسنة والهرسك
حرب الممرات الثلاثة
خطة احتلال البوسنة والهرسك
شبه جزيرة البلقان



بسم الله الرحمن الرحيم

وزارة الخارجية الأمريكية

الملحق السادس: اتفاقية في شأن حقوق الإنسان

نص اتفاقية دايتون للسلام، الموقعة بالأحرف الأولى في دايتون، أوهايو في (21 نوفمبر 1995) والتي وقعـت في باريس في (14 ديسمبر 1995) تعرف الاتفاقية بمعاهدة دايتون للسلام ـ النص التالي تم نشره من مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية في (1 ديسمبر 1995).

اتفقت كل من: جمهورية البوسنة والهرسك، واتحاد منظمات البوسنة والهرسك، وجمهورية الصرب (الأطراف) على ما يلي:

الفصل الأول: احترام حقوق الإنسان

المادة (1): الحقوق والحريات الأساسية

تضمن الأطراف، لكل الأشخاص في نطاق سلطاتهم، أعلى مستوى معترف به دولياً من حقوق الإنسان، والحريات الأساسية، بما يشمل الحقوق والحريات الواردة في الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان، والحريات الأساسية، والبروتوكولات الخاصة بها، والاتفاقات الدولية الأخرى الموضحة في المرفق (6) لهذا الملحق، وهي تشمل:

(1)  حق الإنسان في الحياة.

(2) الحق في ألا يتعرض للتعذيب أو الأسلوب اللاإنساني أو المهين في المعاملة أو العقاب.

(3) الحق في ألا يتعرض للعبودية، أو الأشغال الشاقة، أو إنجاز العمل تحت الإجبار أو الإكراه.

(4) الحقوق الخاصة بحرية الشخص وأمنه.

(5) الحق في الاستماع العادل، في القضايا المدنية والجنائية، والحقوق الأخرى، المتعلقة بالدعاوى الجنائية.

(6) الحق في الحياة الأسرية والخاصة، والموطن، والمراسلة.

(7) حرية الفكر والاعتقاد، والديانة.

(8) حرية التعبير عن الرأي.

(9) حرية التجمعات السلمية ، وحرية المشاركة مع الآخرين.

(10) الحق في الزواج وتكوين الأسرة.

(11) حق التملك.

(12) الحق في التعليم.

(13) ضمان التمتع بالحقوق والحريات، حسبما وردت في هذه المادة، أو في هذا  الملحق، أو في الاتفاقات الدولية المذكورة في ملحق هذا الدستور، من دون تمييز، وعلى أي أرض، أيّاً كان النوع، أو السلالة، أو اللون، أو اللغة، أو الديانة، أو الرأى السياسي، أو أي رأى آخر، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الانتماء لأقلية قومية، أو الممتلكات، أو مسقط الرأس، أو أي وضع آخر.

الفصل الثاني: لجنة لحقوق الإنسان

الجزء (أ): عام

المادة الثانية: تشكيل اللجنة

1. تشكل الأطراف لجنة لحقوق الإنسان بموجب هذه الاتفاقية، للمساعدة في وفائهم بتعهداتهم. وتتكون اللجنة من جزئين: مكتب المحقق في الشكاوى الرسمية، ومجلس حقوق الأنسان.

2. ينظر كل من مكتب المحقق في الشكاوى الرسمية، ومجلس حقوق الإنسان في الأمور التالية:

(أ) الانتهاكات المدعاة، أو الواضحة، لحقوق الإنسان، كما وردت في المعاهدة الأوروبية لحماية حقوق الإنسان، والحريات الأساسية، والبروتوكولات المتعلقة بها، أو

(ب) التمييز المدعى، أو الواضح، على أساس، مثل النوع، أو السلالة، أو اللون، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي، أو غير السياسي، أو الأصل القومي، أو الاجتماعي، أو الانتماء لأقلية قومية، والممتلكات، ومسقط الرأس، أو أي وضع آخر، ينشأ عند التمتع بأي من الحقوق والحريات الواردة في الاتفاقيات الدولية الموضحة في مرفق هذا الملحق، حيث يُدَّعى، أو يتضح، أن هذا الانتهاك قد أرتكبته الأطراف، بما في ذلك أي مسؤول رسمي، أو عضو من هذه الأطراف، والأقاليم، والمجالس المدنية، أو أي فرد يعمل تحت سلطة المسؤول الرسمي، أو العضو.

3. يقر الأطراف بحق جميع الأشخاص في تقديم الطلبات المتعلقة بإدعاءات انتهاك حقوق الإنسان، إلى اللجنة أو إلى أي جهات أخرى تختص بحقوق الإنسان وفقاً لإجراءات هذا الملحق، أو هذه الجهات. لا يقدم الأطراف على اتخاذ أي إجراء عقابي يوجَّه ضد الأشخاص، الذين ينتوون تقديم هذه الادعاءات، أو قدومها بالفعل.

المادة الثالثة

المنشآت، والموظفون، والمصروفات

1. يجب أن يتوفر للجنة المنشآت المناسبة، وموظفون أكفاء محترفون، ويتم تعيين مسؤول تنفيذي عن طريق كل من المحقق في الشكاوى ورئيس المجلس، ويكون مسؤولا عن كل الترتيبات الإدارية الضرورية، فيما يتعلق بالمنشآت والموظفين. يخضع المسؤول التنفيذي لتوجيهات المحقق ورئيس المجلس ، مثلما يحدث لأجهزتهم الإدارية، ومكتب فريق العمل من المحترفين.

2. يتم تحديد الرواتب، والمصروفات الخاصة باللجنة، وموظفيها، من جانب الأطراف بصورة مشتركة، ويتم دفعها عن طريق البوسنة والهرسك. وتكون الرواتب والمصاريف كافية تماماً لتنفيذ تفويض اللجنة.

3. تكون رئاسة اللجنة في سراييفو ، مشتملة على كل من رئاسة مكتب المحقق في الشكاوى، ومنشآت المجلس. ويكون للمحقق مكتب إضافي واحد على الأقل، في أراضي الاتحاد، وجمهورية الصرب، وفى مواقع أخري إذا تطلب الأمر. ويجوز أن يجتمع المجلس في مواقع أخري طبقا لقراره في حالات خاصة تتطلب ذلك، ويجوز أن يجتمع المجلس في أي مكان، يرى أنه مناسب لإجراء عمليات التفتيش على الممتلكات، أو الوثائق، أو على أشياء أخرى.

4. لا يُقبض على المحقق أو أي عضو من  أعضاء المجلس، جنائياً أو مدنياً، لأي تصرفات صدرت منهم في إطار واجباتهم ، وحينما لا يكون المحقق أو أعضاء المجلس من غير مواطني البوسنة والهرسك ـ فإنهم يمنحونهم وأسرهم نفس المزايا والاستثناءات التي يتمتع بها أعضاء السلك الدبلوماسي وعائلاتهم، طبقا لمعاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

5. مع الاعتبار التام للحاجة إلى ضمان النزاهة، قد تتلقى اللجنة المساعدة التي ترى أنها مناسبة من أي منظمة حكومية أو غير حكومية أو دولية.

الجزء ب: المحقق في الشكاوى الخاصة بحقوق الإنسان

(المادة الرابعة)

المحقق في الشكاوى الخاصة بحقوق الإنسان

1. تؤسس الأطراف بموجب هذا الاتفاق، مكتباً للمحقق في شكاوى حقوق الإنسان ("المحقق").

2. يتم تعيين المحقق لدورة مدتها خمس سنوات، غير قابلة للتجديد، من قبل الرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE)، وذلك بعد التشاور مع الأطراف، ويتولى هو أو هي المسؤولية الكاملة لاختيار مساعديه، أو مساعديها. وإلى أن يتم الانتقال وفقا للمادة (الرابعة عشر) التي سيرد ذكرها فيما بعد، لا يجب أن يكون المحقق من مواطني البوسنة والهرسك، أو أي دوله مجاورة. ويعين المحقق بعد هذا الانتقال من قبل رئاسة البوسنة والهرسك.

3. يجب أن يكون أعضاء مكتب المحقق، من الأطراف ذوي المستوى الأخلاقي المتميز، المتعارف عليه، وعلى كفاءة في مجال حقوق الإنسان الدولية.

4. مكتب المحقق هيئة مستقلة، لا يجوز لأي شخص أو عضو من الأطراف التدخل في أنشطته، عند أدائه لمهامه.

(المادة الخامسة)

السلطة القانونية للمحقق

1. ترسل الادعاءات، والانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان، التي تتلقاها اللجنة مباشرة إلى مكتب المحقق، فيما عدا الحالات التي يحدد مقدم الإدعاء جهة أخرى.

2. يقوم المحقق بإجراءات التحقيق بمبادرة منه، أو منها، استجابة لأي ادعاء من أي طرف أو عضو، أو أي منظمة غير حكومية، أو مجموعة من الأفراد، يشتكون من وقوعهم ضحايا لانتهاك من أحد الأطراف، أو ممن يقدمون الادعاء بالإنابة عن هؤلاء الضحايا، الذين لقوا حتفهم، أو فقدوا، وأيضاً في الانتهاكات المدعاة، أو الواضحة لحقوق الإنسان داخل إطار (الفقرة 2) للمادة الثانية. وتتعهد الأطراف بعدم إعاقة أي شكل من الأشكال، للممارسة الفعالة لهذا الحق.

3. يحدد المحقق أي من الادعاءات، التي يجب التحقيق فيها، وأسبقية أجرائها، مع إعطاء أولوية خاصة للادعاءات بالانتهاكات الشديدة، أو المنظمة، وأيضاً لأي ادعاء خاص بالتمييز على أُسُس محظورة.

4. يقوم المحقق بإصدار النتائج والخلاصات فور الانتهاء من التحقيق. وعلى الطرف المتهم بانتهاك حقوق الإنسان، أن يقدم تفسيرا كتابيا خلال فترة زمنية محددة، عن كيفية إذعانه لهذه  الخلاصات.

5. عند تلقيه ادعاء يقع في نطاق السلطة القضائية لمجلس حقوق الإنسان، يجوز للمحقق أن يحيله إلى المجلس في أية مرحلة.

6. يجوز للمحقق، كذلك، تقديم تقارير خاصة، في أي وقت، لأي جهة حكومية، أو مسؤول مختص، للرد على هذه التقارير خلال فترة زمنية يحددها المحقق، وتتضمن ردودا محددة على أية نتائج أوردها المحقق.

7. ينشر المحقق تقريره، في حالة عدم إذعان أي شخص، أو كيان، للنتائج والتوصيات التي قدمها أو قدمتها، ويرسل هذا التقرير إلى الممثل الأعلى، المذكور في (المرفق 10) في اتفاقية الإطار العام، حال وجوده، علاوة على ذلك، يرسل بالتقرير إلى رئاسة الطرف المعني، وللمحقق، كذلك، أن يشرع في اتخاذ الإجراءات قبل مجلس حقوق الإنسان، استناداً على هذا التقرير، وقد يقوم المحقق أيضا بالتدخل، في أي إجراءات قبل تدخل المجلس.

(المادة السادسة)

السلطات

1. للمحقق الحق في الوصول إلى جميع الوثائق الرسمية وفحصها، متضمنة الوثائق المحظور نشرها، بجانب الملفات القضائية والإدارية، وله أن يطلب أي شخص، وإن كان مسؤولاً حكومياً، للتعاون معه، في تقديم المعلومات والوثائق والملفات، المتعلقة بالقضية وقد يحضر المحقق كمستمع في الجلسات الحكومية، أو في اللقاءات التي تتم بين الجهات الحكومية، وللمحقق حق الدخول، أو التفتيش لأي مكان محظور على الأفراد، أن يمارسوا حرياتهم، أو العمل فيه.

2. إن المحقق وموظفيه مطالبون بالمحافظة على سرية كل المعلومات الموثوق بها، التي تم الحصول عليها، فيما عدا المعلومات التي تطلب بأمر اللجنة، وسوف تعامل كل الوثائق، والملفات طبقا للقواعد المتعارف عليها.

الجزء ج: مجلس حقوق الإنسان

(المادة السابعة)

مجلس حقوق الإنسان

1. يتكون مجلس حقوق الإنسان من أربعة عشر عضواً.

2. خلال تسعين يوماً من دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، يعين اتحاد البوسنة والهرسك، أربعة أعضاء، وتعين جمهورية الصرب عضوين، وتعين لجنة وزراء المجلس الأوروبي بمقتضى قرارها الرقم (6/93)، وبعد المشاورة  مع الأطراف، باقي الأعضاء الذين ليسوا من مواطني البوسنة والهرسك، أو من أي دول مجاورة، وتعين واحداً من هؤلاء الأعضاء رئيساً للمجلس.

3. كل أعضاء المجلس يحملون المؤهلات اللازمة للتعيين في المراكز القضائية العالية، أو مُحلفين، ومن ذوي الكفاءة المشهود بها. ويعين أعضاء المجلس، لدورة مدتها خمس سنوات، يمكن تجديدها.

4. الأعضاء المعينون، بعد الانتقال المنوه عنه بالمادة الرابعة عشر، والتي سترد فيما بعد، تعينهم رئاسة البوسنة والهرسك.

(المادة الثامنة)

السلطات القضائية للمجلس

1. يتلقى المجلس عن طريق الإحالة من المحقق نيابة عن مقدم الطلب، أو مباشرة من أي طرف، أو شخص، أو منظمة غير حكومية، أو مجموعة الأشخاص الذين يدعون وقوعهم ضحايا لأي انتهاك من ِقبل أحد الأطرف، أو من الممثلين بالنيابة عن الضحايا الذين ماتوا أو فقدوا، من أجْل اتخاذ قرار، أو إصدار أحكام، في شان الادعاءات، أو الانتهاكات الواضحة لحقوق الإنسان، داخل إطار الفقرة 2 في المادة الثانية.

2. يقرر المجلس الشكاوى التي تُقبل، وأسبقية التعامل معها، ولتنفيذ ذلك، على المجلس  أن يضع في اعتباره المعايير التالية:

(أ) هل توجد حلول فاعلة، وهل أوضح المتقدم بالشكوى أنها استنفذت، وهل تم اتخاذ قرار في شأن الشكوى، من قِبل اللجنة، خلال ستة أشهر من تاريخ اتخاذ القرار النهائي.

(ب) يمتنع المجلس عن الرد على أي طلب قد سبق التحقيق في حالة مماثلة له بمعرفته، أو سبق تقديمه إلى جهة أخرى، أو جهة تحقيق دولية، أو تم التوصل إلى تسوية في شأنه.

(ج) يرفض المجلس، كذلك، أي شكوى، يعتبرها لا تلتزم بهذه الاتفاقية، والتي يتضح أنه ليس لها أي أساس من الصحة، أو في حالة إساءة استغلال حق الالتماس.

(د) يجوز أن يرفض المجلس، أو يؤجل البحث، في حالة ما إذا كان الطلب المقدم يتعلق بقضية معروضة أمام أي جهة دولية أخرى لحقوق الإنسان، ومسؤولة عن إصدار الأحكام في مثل هذه الشكاوى، واتخاذ القرارات في شأن الحالات، أو أمام أي لجنة أخرى تم إنشاؤها، طبقا لمرفقات اتفاقية الإطار العام.

(هـ) يسعى المجلس أساسا لقبول، وإعطاء أسبقية خاصة للادعاءات، بالانتهاكات العنيفة، والمنظمة، وبأعمال التمييز المبنية على أسس محظورة.

(و) إعطاء الأولوية للشكاوى التي تستلزم اتخاذ تدابير فورية، وفقا للأحكام الواردة بهذا الاتفاق، سوف يكون لها الأولية، من أجل تحديد:

1. يجب قبولها؟ وعليه؛

2. يتحتم إعطاء أسبقية عاجلة لاتخاذ الإجراءات  في شأن طلب تدابير مؤقتة.

3. ز للمجلس، في أي مرحلة من إجراءاته، أن يقرر تعليق النظر في أي شكوى، أو رفضها، أو شطبها على أساس:

(أ) أن الشاكي ليس لديه النية لمتابعة طلبه.

(ب) أن الحالة قد تم تسويتها.

(ج) أو لأي سبب آخر يقرره المجلس، بعدم الاستمرار في التحقيق       في هذه الشكوى؛ حالة ما إذا كانت هذه النتيجة تتوافق مع       عدم احترامه حقوق الإنسان.

(المادة التاسعة)

التسوية الودية

1. عند الشروع في قضية، أو في أي مرحلة من مراحل الإجراءات، قد يحاول المجلس تسهيل الحل السلمي للقضية، على أساس احترام الحقوق، والحريات، المشار إليها في هذه الاتفاقية.

2. في حالة نجاح المجلس في التوصل إلى مثل هذا الحل، فإنه ينشر تقريراً، ويرسله إلى الممثل السامي، المنوه إليه بالمرفق (10) في اتفاقية الإطار العام، حال بقاء هذه الوظيفة قائمة، وإلى منظمة الأمن والتعاون الأوروبية، والسكرتير العام للمجلس الأوروبي، ويجب أن يشمل هذا التقرير مذكرة مختصرة بالوقائع، والقرار الذي تم التوصل إليه. ويجوز أن يكون التقرير المقدم في شأن هذه الحالة سرياً كله، أو في جزء منه، عندما يكون ذلك ضرورياً لحماية حقوق الإنسان، أو طبقاً للاتفاق بين الأطراف والمجلس في هذا الشأن.

(المادة العاشرة)

إجراءات أمام المجلس

1. يطوٍّر المجلس إجراءاته العادلة والفاعلة عند الفصل في الشكاوى. وتضيف هذه الإجراءات إلى الالتماسات الكتابية المقبولة، وبناء على قرار المجلس، جلسات استماع مرافعات شفهية، أو تقديم أدلة.

وللمجلس سلطة طلب تدابير مؤقتة، وتعيين خبراء والإلزام بتقديم الشهود والأدلة.

2. ينعقد المجلس، عادة، بحضور سبعة من أعضاء هيئاته، مكونين من عضوين من الاتحاد، وعضو من جمهورية الصرب، وأربعة أعضاء من غير مواطني البوسنة والهرسك، أو أي دولة مجاورة. وحينما يقر أحد الأعضاء طلباً، قد يقرر المجلس ككل مراجعة هذا القرار، وذلك بناء على اقتراح أحد الأطراف، أو المحقق في شأن هذه الحالة، وقد تشمل هذه المراجعة أخذ أدلة إضافية حيث يقرر المجلس ذلك.

تشمل الإشارات، الواردة إلى المجلس في هذا المرفق، هيئة المحلفين، باستثناء أن سلطة تطوير القواعد والتنظيمات، والإجراءات، يُعهد بها إلى المجلس ككل.

3. فيما عدا الأحوال الاستثنائية، وطبقاً للقواعد، تعقد جلسات استماع المجلس علانية.

4. يمكن للمتقدمين بالشكاوى إنابة محامين، أو ممثلين آخرين عنهم، حسب اختيارهم، لحضور جلسات المجلس، ولهم المثول شخصياً أمام المجلس، ما لم يقرر المجلس عكس ذلك بسبب صعوبة، أو استحالة ذلك، أو لأي سبب آخر مقبول.

5. يتعهد الطراف بتقديم كافة المعلومات، المتعلقة بالحالات، للمجلس، وبالتعاون معه تعاوناً كاملاً.

(المادة الحادية عشر)

القرارات

1. يصدر المجلس قراره فور توصله لنتائج الإجراءات، والذي يركز على:

(أ) ما إذا كانت الحقائق، التي تم التوصل إليها، تثبت خرق أحد الأطراف لتعهداتها الواردة في هذه الاتفاقية، وعندئذ.

(ب) ما الخطوات التي سيتخذها الطرف كعلاج لهذا الخرق، بما يشمل أوامره بالتوقف )عن هذا الخرق) أو الكف عنه، والمساعدة المالية (المتضمنة الخسائر المالية وغير المالية) والتدابير الإضافية.

2. يتخذ المجلس قراره بأغلبية الأعضاء، وفي حالة تعادل الصوات في المجلس ككل، يعد صوت رئيس المجلس هو الفيصل.

3. تعد جميع قرارات المجلس نهائية وملزمة، كما ورد في الفقرة (2) من المادة العاشرة.

4. لكل عضو الحق في التعبير عن رأيه المستقل في أي حالة.

5. يصدر المجلس حيثيات قراراته. وتُنشر قرارته وتوجه إلى الأطراف المعنية، والممثل الأعلى المنوه عنه بالمفرق (10) في اتفاقية الإطار العام، حال بقاء هذه الوظيفة، وإلى السكرتير العام للمجلس الأوروبي، وإلى منظمة الأمن والتعاون الأوروبية.

6. تلتزم الأطراف بتنفيذ جميع قرارات المجلس.

(المادة الثانية عشر)

يعلن المجلس القواعد والتعليمات المتوافقة مع هذه الاتفاقية، بقدر ما يكون ضرورياً لتنفيذ مهامه، بما يتضمن أحكام جلسات الاستماع التمهيدية، والقرارات العاجلة في شأن الإجراءات الطارئة، وقرارات هيئات المجلس، ومراجعة القرارات التي أصدرتها أيٌ من تلك الهيئات.

الفصل الثالث: أحكام عامة

(المادة الثالثة عشر)

المنظمات المختصة بحقوق الإنسان

1. تشجع الأطراف هذه المنظمات، وتعزز أنشطة المنظمات غير الحكومية، والدولية التي تستهدف حماية حقوق الإنسان وتعزيزها.

2. تشارك الأطراف في دعوة لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبية OSCE، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، والبعثات أو المنظمات الحكومية أو الإقليمية الخاصة بحقوق الإنسان من أجْل متابعة موقف حقوق الإنسان في البوسنة والهرسك عن قرب، وتشمل إنشاء مكاتب محلية، وتعيين مراقبين، ومقررين للجان، أو أشخاص آخرين، لهم علاقة بهذا الموضوع على أسس دائمة أو لكل مهمة على حده، وكذلك إمدادهم بكافة الوسائل الفاعلة من تسهيلات، ودعم، وإمكانات الاتصال.

3. تسمح الأطراف للمنظمات غير الحكومية  بالاتصال الكامل والفعال، مع الكف عن إعاقتها، أو منعها أثناء ممارستها لهذه الأنشطة، وذلك لأغراض التحقيــق ومراقبة موقف حقوق الإنسان في البوسنة والهرسك.

4. تتعاون كل السلطات المختصة في البوسنة والهرسك للسماح لهذه المنظمات بالاتصال غير المحظور بالمنظمات التي أنشئت في هذه الاتفاقية؛ وبأي منظمات حقوق إنسان دولية، تتولى متابعة الآليات التي تم إنشاؤها، للبوسنة والهرسك؛ وبالجهات الإشرافية التي تم إنشاؤها بموجب أي من الاتفاقيات الدولية المذكورة في هذا المرفق؛ والمحكمة الدولية ليوغسلافيا السابقة؛ وبأي منظمة أخري مخولة من قبل مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، بتفويض يتعلق بحقوق الإنسان أو قانون الإنسانية.

(المادة الرابعة عشر)

الانتقال

بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بخمس سنوات، تنتقل مسؤولية استكمال عمل اللجنة من الأطراف إلي مؤسسات البوسنة والهرسك، ما لم تتفق الأطراف على غير ذلك ، وفى هذه الحالة تواصل اللجنة عملها كما ذكر آنفاً.

(المادة الخامسة عشر)

الإعلان

تقوم الأطراف بإعلان فعال لبنود هذه الاتفاقية، في أرجاء البوسنة والهرسك.

(المادة السادسة عشر)

الدخول في حيز التنفيذ

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بمجرد توقيعها

عن جمهورية البوسنة والهرسك

عب اتحاد البوسنة والهرسك

عن جمهورية الصرب

مرفق عن:

اتفاقيات حقوق الإنسان

1.اتفاقية (1948) في شأن منع جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبتها.

2.اتفاقيات جنيف من (الأولى إلى الرابعة لعام 1949) في شأن حماية ضحايا الحرب، وبروتوكولات جنيف من (الأول والثاني لعام 1977)، المتعلقة بها.

3. الاتفاقية الأوروبية عام (1950) في شأن حماية حقوق الإنسان، والحريات الأساسية، وبروتوكولاتها.

4. اتفاقية (1951) في شأن وضع اللاجئين وبروتوكول (1966) المتصل بها.

5. اتفاقية عام (1957) في شأن جنسية النساء المتزوجات.

6. اتفاقية (1961) في شأن الحد من التشرد.

7. الاتفاقية الدولية لعام (1965) في شأن إزالة كافة أشكال التفرقة العنصرية.

8. الاتفاقية الدولية لعام (1966) في شأن الحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكولات البديلة لعامي (1966)، (1989) المتصلة بها.

9. اتفاق عام (1966) في شأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

10. اتفاقية (1979) في شأن إزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة.

11. اتفاقية عام 1984 لمناهضة التعذيب، وأي أسلوب عنيف، أو لا إنساني، أو مهين في المعاملة أو العقاب.

12. الاتفاقية الأوروبية لعام 1987 في شأن منع التعذيب، أو أي أسلوب لا إنساني، أو مهين، في المعاملة أو العقاب.

13. اتفاقية عام 1989 عن حقوق الطفل.

14. الاتفاقية الدولية لعام 1990 في شأن حماية حقوق جميع العاملين المهاجرين وأُسرهم.

15. الميثاق الأوروبي لعام 1992، للغات الإقليمية، أو لغات الأقليات.

16. اتفاقية الإطار العام لعام 1994، لحماية الأقليات القومية.

  • سوف ينشر النص الرسمي لاتفاقية دايتون للسلام في ملحق للتوزيع (المجلد 7 عدد 1).
  • لا تضمن وزارة الخارجية صحة الوثائق الالكترونية.
  • لا توافق وزارة الخارجية نشر أي معلومات إلاَّ بتصريح منها، ويجوز النسخ من دون موافقتها، مع استحباب ذكر المصدر.
  • يجب الحصول على تصريح بنسخ أي مادة منشورة (بما في ذلك الرسوم البيانية والصور من المصدر الأصلي).

ارجع إلى السياسة الأمريكية في صفحة البوسنة.

ارجع إلى الصفحة الأساسية.

يُعَدّ هذا مصدراً رسمياً للمعلومات صادراً عن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية في شأنWWW.

هل تحتاج إلى مساعدة؟

هل لديك رأى حول السياسة الخارجية؟ هل لديك اقتراح في شأن السياسة الخارجية؟

ارسل لنا بالبريد الإلكتروني علىPublic Affairs @ Panet . US - State. gov..

والرجاء إرسال أسئلتك الفنية إلىWebmaster at doswork @ uic. Edu

أحدث نسخة: 1 مارس 1996.