إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات سياسية عسكرية / البوسنة والهرسك (تاريخياً... وعسكرياً... وسياسياً)





"الليرية" ضمن ممتلكات الإمبراطورية
هجرات الصقالبة ومراحلها
هيكل الرئاسة الثلاثية
أراضي أطراف الصراع
البوسنة أثناء حكم الملك تفريتكو
البوسنة أثناء حكم البان" الدوق" كولين
البوسنة تحت سيطرة القوط
البوسنة في القرن الخامس عشر
البوسنة في القرن العاشر
البلقان 1800ـ 1913
انتشار حضارة كريت
الخريطة العرقية للبوسنة والهرسك
الطبيعة الجغرافية
تراجع العثمانيين في أخر الأيام
تعديل الخطة
خطة أوين ـ استول نبرجر سبتمبر 1993
خطة فانس ـ أوين إبريل 1993
سير الفتوح البحرية
قبائل الإلليريين في المنطقة

أهم مدن البوسنة والهرسك
أوروبا عام 1815
أوروبا عام 1871
موقع يوغسلافيا الاتحادية
مراحل الفتح الإسلامي للبوسنة
الهجوم المضاد البوسني والكرواتي
الهجوم الصربي على المناطق الآمنة
الهجوم الكرواتي الصربي
البوسنة والهرسك، كجزء من يوغسلافيا
الدويلة الفيدرالية البوسنية والصربية
توزيع مناطق المسلمين والكروات والصرب
ترسيم الكروات لحدود دويلتهم
ترسيم حكومة البوسنة للحدود
تفكك يوغسلافيا
تقسيم البوسنة بين فيدرالية
جمهورية البوسنة والهرسك
حرب الممرات الثلاثة
خطة احتلال البوسنة والهرسك
شبه جزيرة البلقان



بسم الله الرحمن الرحيم

وزارة الخارجية الأمريكية

الملحق الثامن: اتفاقية بشأن لجنة لحفظ الآثار القومية

نص اتفاقية دايتون للسلام الموقعة بالأحرف الأولى في دايتون، أوهايو في (21 نوفمبر 1995) والتي وقعت في باريس في (14 ديسمبر 1995) تعرف الاتفاقية، بمعاهدة دايتون للسلام ـ النص التالي تم نشره من مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية في (1 ديسمبر 1995).

اتفقت جمهورية البوسنة والهرسك، واتحاد البوسنة الهرسك، وجمهورية الصرب ("الأطراف") على ما يلي:

(المادة الأولى)

انشاء اللجنة

يُنْشئُ الأطراف بموجب هذا الاتفاق، لجنةً مستقلةً للحفاظ على الآثار القومية ("اللجنة"). يكون مركزها الرئيسي في سيراييفو، ويجوز أن يكون لها مكاتب في مواقع أخرى، تراها مناسبة.

(المادة الثانية)

التشكيل

1. تتشكل اللجنة من خمسة أعضاء. وخلال (90 يوماً) من دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ يعين اتحاد البوسنة والهرسك، عضوين، وتُعَيِّنُ جمهورية الصرب عضواً واحداً، وكلهم يخدمون دورة مدتها ثلاث سنوات. ويعين المدير العام لمنظمة (التربية، العلوم، والثقافة) التابعة للأمم المتحدة (اليونسكو)، باقي الأعضاء، لدورة مدتها خمس سنوات لكل منهم ـ كما يعين واحداً منهم للعمل رئيساً لهذه اللجنة، ويجوز تجديد تعين الأعضاء، ويحظر تعيين الأفراد الذين صدرت ضدهم أحكام من المحكمة الدولية ليوغسلافيا السابقة، أو الذين هم رهن الاحتجاز من قبل هذه المحكمة، أو تقاعسوا عن الإذعان لأمر المثول أمام المحكمة.

2. الأعضاء المعينون، بعد الانتقال المنوه عنه بالمادة التاسعة، التي سيرد ذكرها، تعينهم رئاسة البوسنة والهرسك.

(المادة الثالثة)

المنشآت، والموظفون، والنفقات

1. لا بدّ من أن يتوافر للجنة المنشآت المناسبة، وموظفون أكفاء مهنياً، ممن يمثلون عامة المجموعات العِرقية، التي تتألف منها البوسنة والهرسك، لمساعدة اللجنة في أداء مهامها. ويرأس فريق العمل مسؤول تنفيذي تعينه اللجنة.

2. تشترك الكيانات في تحديد الرواتب، والتكاليف، لهذه اللجنة، وموظفيها المعنين، وتدفعها بالتساوي فيما بينها.

3. لا يقبض على أعضاء اللجنة جنائياً، أو مدنياً كمسؤولين عن ارتكاب أي تصرفات داخل إطار واجباتهم.

يحصل أعضاء اللجنة، وعائلاتهم، الذين هم من غير مواطني البوسنة والهرسك على المزايا، الاتسثناءات نفسها، التي يتمتع بها أعضاء السلك الدبلوماسي وعائلاتهم طبقاً لمعاهدة فيينا في شأن العلاقات الدبلوماسية.

(المادة الرابعة)

التفويض

تتلقى اللجنة وتفصل في أي التماسات تحديد الممتلكات التي لها أهمية حضارية، أو تاريخية، أو دينية، أو عِرقية، باعتبارها آثاراً قومية.

(المادة الخامسة)

الدعاوى القضائية أمام اللجنة

1. لأي طرف، أو أي شخص معني في البوسنة والهرسك، أن يتقدم إلى اللجنة بطلب تحديد ملكية ما، على أنها أثر قومي. ويذكر في طلب جميع المعلومات المتعلقة بهذه الملكية، بما يشمل:

(أ) الموقع المحدد للملكية.

(ب) مالكها الحالي، وحالتها.

(ج) تكلفة، ومصدر التمويلات لإجراء الاصلاحات اللازمة للملكية.

(د) أي اقتراح معروف لاستخدامها.

(هـ) أساس تحديدها بأنها أثر قومي.

2. في مرحلة التصديق على هذا الطلب، تعطي اللجنة الفرصة لأصحاب هذه الملكية، المفترض أنها أثر قومي، والأفراد الآخرين المهتمين بها، أو الكيانات، لتقديم وجهات نظرهم.

3. تمتنع الأطراف عن اتخاذ أي إجراء متعمد قد ينتج عنه تدمير هذه الملكية، لمدة عام واحد من تقديم هذا الطلب إلى اللجنة، أو حتى يصدر بشأنها قراراً بمقتضى هذا الملحق، أيهما أسبق.

4. تصدر اللجنة قراراً كتابياً لكل حالة على حدة، يشتمل على كل النتائج الواقعية، التي تراها اللجنة مناسبة، مع شرح تفصيلي للأُسُس التي بنيت عليها قرارها، تأخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أعضائها. وتكون قرارات اللجنة نهائية، وملزمة، طبقا للقانون المحلي.

5. في أي حالة تصدر فيها اللجنة قرارا بتحديد الملكية على أنها أثر قومي، يقوم الكيان الذي تقع هذه الملكية على أراضيه بالآتي:

(أ) بذل كافة الجهود لاتخاذ الإجراءات التشريعية، والعلمية، والفنية، والإدارية، والمالية، المناسبة، لحماية هذه الملكية وحفظها وصيانتها.

(ب) الامتناع عن اتخاذ أي تدابير متعمدة قد تؤدي إلى تدمير هذه الملكية.

(المادة السادسة)

المبررات

المبررات الآتية لها أهميتها لاعتبار الأثر أثراً قومياً:

  • الممتلكات المتحركة، أو الثابتة، التي لها أهمية كبيرة، لدى مجموعة من الأفراد، بينهم تراث مشترك حضاري أو تاريخي، أو ديني، أو عرقي، مثل الآثار المعمارية، والفنية، أو التاريخية.
  • المواقع الأثرية؛ مجموعات المباني.
  • وأيضا الجبانات.

(المادة السابعة)

القواعد والتنظيمات

تعلن اللجنة القواعد والتنظيمات، المكملة لهذه الاتفاقية، حسب ضرورتها لأداء مهامها.

(المادة الثامنة)

التعاون

يتعاون المسؤولون، وأعضاء الأطراف، وسلطاتهم المحلية، والبلدية، وأي فرد يعمل تحت سلطات هذا المسؤول، أو العضو، تعاوناً كاملاً مع اللجنة، بما يشمل إمدادها بالمعلومات المطلوبة، والمساعدات الأخرى.

(المادة التاسعة)

الانتقال

بعد مرور خمس سنوات من دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، تنتقل مسؤولية مواصلة اللجنة لعملية النقل من الأطراف، إلى حكومة البوسنة والهرسك ، ما لم تتفق الأطراف على طريقة أخرى، وفي هذه الحالة تواصل اللجنة أعمالها، طبقاً لما ورد آنفاً.

(المادة العاشرة)

الإعلان

تقدم الأطراف إعلاناً فاعلاً، لبنود هذه الاتفاقية، في أرجاء البوسنة والهرسك.

(المادة الحادية عشرة)

الدخـول فـي حـيز التنفيذ

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بمجرد توقيعها.

عن جمهورية البوسنة والهرسك

عن اتحاد البوسنة والهرسك

عن جمهورية الصرب

وزارة الخارجية الأمريكية