إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات سياسية عسكرية / البوسنة والهرسك (تاريخياً... وعسكرياً... وسياسياً)





"الليرية" ضمن ممتلكات الإمبراطورية
هجرات الصقالبة ومراحلها
هيكل الرئاسة الثلاثية
أراضي أطراف الصراع
البوسنة أثناء حكم الملك تفريتكو
البوسنة أثناء حكم البان" الدوق" كولين
البوسنة تحت سيطرة القوط
البوسنة في القرن الخامس عشر
البوسنة في القرن العاشر
البلقان 1800ـ 1913
انتشار حضارة كريت
الخريطة العرقية للبوسنة والهرسك
الطبيعة الجغرافية
تراجع العثمانيين في أخر الأيام
تعديل الخطة
خطة أوين ـ استول نبرجر سبتمبر 1993
خطة فانس ـ أوين إبريل 1993
سير الفتوح البحرية
قبائل الإلليريين في المنطقة

أهم مدن البوسنة والهرسك
أوروبا عام 1815
أوروبا عام 1871
موقع يوغسلافيا الاتحادية
مراحل الفتح الإسلامي للبوسنة
الهجوم المضاد البوسني والكرواتي
الهجوم الصربي على المناطق الآمنة
الهجوم الكرواتي الصربي
البوسنة والهرسك، كجزء من يوغسلافيا
الدويلة الفيدرالية البوسنية والصربية
توزيع مناطق المسلمين والكروات والصرب
ترسيم الكروات لحدود دويلتهم
ترسيم حكومة البوسنة للحدود
تفكك يوغسلافيا
تقسيم البوسنة بين فيدرالية
جمهورية البوسنة والهرسك
حرب الممرات الثلاثة
خطة احتلال البوسنة والهرسك
شبه جزيرة البلقان



بسم الله الرحمن الرحيم

وزارة الخارجية الأمريكية

الملحق الحادي عشر: اتفاقية في شأن قوة واجب شرطية دولية

نص اتفاقية دايتون للسلام، الموقعة بالأحرف الأولى في دايتون، أوهايو في 21 نوفمبر1995، الموقعة في باريس، في 14 ديسمبر 1995، تعرف الاتفاقية بمعاهدة دايتون للسلام ـ النص التالي، تم نشره من مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية في 1 ديسمبر 1995.

اتفقت جمهورية البوسنة والهرسك، واتحاد البوسنة والهرسك، جمهورية الصرب ("الأطراف") على ما يلي:

(المادة الأولى)

تنفيذ القانون المدني

1. طبقا لما ورد في المادة الثالثة (2) (ج) من الدستور، المعروفة بالملحق الرابع، في اتفاقية الإطار العـام، يوفر الأطراف لجميع المواطنين، البيئة السالمة، والآمنة داخل نطاق سلطانهم القضائي، وذلك بإيجاد هيئات تعزز الإذعان للقانون المدني، طبقاً للمعايير المعترف بها دولياً، وكذلك، طبقاً لحقوق الإنسان، وحرياته الأساسية المعترف بها دولياً، وأيضاً باتخاذ التدابير الأخرى الملائمة.

2. يطلب الأطراف من الأمم المتحدة، حسب قرار من مجلس الأمن، تشكيل قوة واجب شرطية دولية، (IPTF) للمعاونة في وفائهم بتعهداتهم ـ وتقوم هذه القوة، بتنفيذ برنامج مساعدة، للعناصر التي سيلي ذكرها، في المادة الثالثة، وفي جميع أرجاء البوسنة والهرسك.

(المادة الثانية)

إنشاء قوة واجب شرطية دولية (IPTF)

1. تكون قوة الواجب الشرطية مستقلة تماما في تنفيذ وظائفها طبقاً لهذه الاتفاقية. وتمارس أنشطتها بالتنسيق مع الممثل الأعلى السابق ذكره في الملحق (10) لاتفاقية الإطار العام.

2. يرأس قوة الواجب الشرطية، مفوض يعينه الأمين العام للأمم المتحدة، بالتشاور مع مجلس الأمن. تتكون القوة من أشخاص ذوى مستوى أخلاقي متميز، ولهم خبرة في تنفيذ القانون. يطلب مفوض قوة الواجب الشرطية، الأشخاص، والموارد، والمساعدة من الدول، والمنظمات غير الحكومية الدولية.

3. يتلقى مفوض قوة الواجب الشرطية، التوجيهات من الممثل الأعلى.

4. يكتب مفوض قوة الواجب الشرطية،  تقارير دورية، عن الأحداث، في إطار مسؤوليته، أو مسؤولياتها، إلى الممثل الأعلى، والأمين العام للأمم المتحدة، ويعطى المعلومات إلى قائد قوات التنفيذ، كما يرى هو ـ أو هي ـ أنها ضرورية، وأيضاً إلى الهيئات والمؤسسات الأخرى المعْنية.

5. تعمل قوة الواجب الشرطية في جميع الأوقات، طبقاً للمعايير المعترف بها دولياً، مع الاحترام بحقوق الإنسان، وحرياته الأساسية المعترف بهما دوليا، وتحترم قوانين الدولة المضيفة وعاداتها، التي تتوافق مع مسؤوليات الـ IPTF's.

6. تمنح الأطراف المفوض، وأفراد قوة الواجب الشرطية، وعائلاتهم، المزايا والاستثناءات الواردة في الأقسام (18 و19) لمعاهدة عام (1946)، في خصوص المميزات، والاستثناءات الممنوحة للأمم المتحدة، وعلى الأخص، تمتعهم بالحصانة، ولا يكونون عرضة لأي شكل  من أشكال القبض أو الاعتقال، وتكون لهم الحصانة الكاملة، ضد الإجراءات الجنائية. ولا يتعرض أفرادهم للعقاب، والجزاءات الرادعة، طبقا للقوانين النافذة، وتنظيمات الأمم المتحدة والدول الأخرى في هذا الشأن.

7. تمنح قوة الواجب الشرطية، ومنشأتها وسجلاتها، والممتلكات الأخرى نفس المزايا والاستثناءات متضمنة الحصانة ضد أعمال العنف، كما ذكر في المواد (2 و3) في معاهدة فيينا لعام 1946، والخاصة بالمميزات والاستثناءات الممنوحة للأمم المتحدة.

8. ومن أجل تعزيز التعاون، بين أنشطة الممثل الأعلى لقوة الواجب الشرطية، والمنظمات والهيئات المدنية الأخرى، وقوات التنفيذ، يحضر المفوض أو من يمثله أو يمثلها، اجتماعات اللجنة المدنية المشتركة، التي ورد ذكرها في الملحق (10) لاتفاقية الإطار العام، واللجنة العسكرية المشتركة التي وردت في الملحق (1)، بجانب اجتماعات اللجان التابعة. وقد يطلب مفوض قوة العمل الشرطية، عقد اجتماعات للجان معينه، لأجل مناقشة القضايا الواردة في نطاق مسوؤليته أو مسؤوليتها.

(المادة الثالثة)

برنامج مساعدة قوة الواجب الشرطية الدولية

1. يتضمن برنامج مساعدة قوة الواجب الشرطية الدولية، الذي يضعه وينفذه مفوض قوة الواجب الشرطية الدولية، طبقاً لقرار مجلس الأمن، الوارد في المادة الأولى (2)، العناصر التالية:

(أ) الإشراف، والمراقبة، والتفتيش على التنفيذ القانوني للأنشطة، والمنشآت، ومن بينها المنظمات القضائية الموحدة، وهياكلها، وإجراءاتها.

(ب) إرشاد الإفراد، والقوات، إلى تنفيذ القانون.

(ج) تدريب الأفراد على تنفيذ القانون.

(د) تسهيل أنشطة الأفراد لتنفيذ القانون، في إطار مهمة المساعدة التي تضطلع بها قوة الواجب الشرطية.

(هـ) تقييم التهديدات على النظام العام، وتقديم المشورة في شأن قدرة هيئات تنفيذ القانون على التعامل مع هذه التهديدات.

(و) تقديم المشورة إلى السلطات الحكومية في البوسنة والهرسك في شأن تنظيم الهيئات الفاعلة لتنفيذ القانون المدني.

(ز) المساعدة من خلال مرافقة أفراد تنفيذ القانون لدى الأطراف أثناء أدائهم لمسؤوياتهم، حسبما تراه قوة الواجب الشريطة مناسباً.

2. إضافة إلى ما سبق ذكره في الفقرة الأولى عن عناصر برنامج المساعدة، تدرس قوة الواجب الشرطية الدولية، حسبما يتوافق مع مسؤولياتها ومواردها، الطلبات المقدمة من الأطراف، أو هيئات تنفيذ القانون في البوسنة والهرسك، في شأن المساعدة المذكورة في الفقرة الأولى.

3. يعلن الأطراف مسؤوليتهم الخاصة عن تأمين توفير ظروف اجتماعية تسمح بانتخابات حرة ونزيهة، ويشمل ذلك حماية الأفراد الدوليين في البوسنة والهرسك المرتبطين بالانتخابات كما ورد في الملحق (3) في اتفاقية الإطار العام. ويطلبون من قوة الواجب الشرطية الدولية إعطاء أسبقية لمساعدتهم في تنفيذ هذه المسؤولية.

(المادة الرابعة)

المسؤوليات المحددة للأطراف

1. يتعاون الأطراف، تعاوناً كاملاً، مع قوة الواجب الشرطية الدولية، ويعطون تعليماتهم، في هذا الشأن، لجميع هيئات تنفيذ القانون.

2. يمد الأطراف، خلال 30 يوماً من دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، مفوض قوة الواجب الشرطية الدولية، أو من يمثله أو يمثلها، بالمعلومات اللازمة عن الهيئات المسؤولة عن تنفيذ القانون، متضمنة حجمها، ومواقعها، وتشكيل قواتها.

كما يمد الأطراف مفوض قوة الواجب الشرطية الدولية، بناء على طلبه، بالمعلومات الإضافية، التي تشمل التدريب، أو العمليات، أو العمالة، أو سجلات الخدمة لهيئات تنفيذ القانون، وأفرادها.

3. لا يعوق الأطراف حركة أفراد قوة الواجب الشرطية الدولية، ولا يمنعونها، أو يعرقلونها، أو يؤخرونها عن أداء مسؤولياتها. ويتيحون لأفراد قوة الواجب الشرطية الدولية الوصول الفوري، والكامل، لأي موقع أو شخص، أو نشاط، أو إجراء، أو سجل، أو أي مادة أو حادث في البوسنة والهرسك، حسب طلب قوة الواجب الشرطية الدولية أثناء تنفيذها لمسؤولياتها طبقاً لهذه الاتفاقية. ويشمل ذلك حق الإشراف، والمراقبة، والتفتيش لأي موقع، أو منشأة يُعتقد أن تُمارس فيه أي أنشطة للشرطة، أو تنفيذ للقانون، أو الاحتجاز، أو الأنشطة القضائية.

4. بناء على طلب قوة الواجب الشرطية الدولية، يتيح الأطراف الفرصة لتدريب أفراد مؤهلين، يُنتظر أن يضطلعوا بواجبات تنفيذ القانون فور تلقيهم هذا التدريب.

5. يسهِّل الأطراف عمليات قوة الواجب الشرطية الدولية في البوسنة والهرسك، بما يشمل تقديم المساعدة اللازمة، المطلوبة، بما يتعلق بالانتقالات، والإقامة، والإعاشة، والاتصالات، والتسهيلات الأخرى بمعدلات مساوية لتلك التي تُقدم إلى قوة الواجب الشرطية الدولية وفقاً للاتفاقات المتعلقة بذلك.

(المادة الخامسة)

التقاعس عن التعاون

1. تُعَدّ أي إعاقة، أو تدخل في أنشطة قوة الواجب الشرطية الدولية، أو أي تقاعس، أو رفض للإذعان لطلب قوة الواجب الشرطية الدولية، أو أي تقاعس آخر في الاضطلاع بمسؤوليات الأطراف أو أي التزامات أخرى في هذه الاتفاقية، تقاعساً عن التعاون مع قوة الواجب الشرطية الدولية.

2. يبلغ مفوض قوة الواجب الشرطية الدولية الممثل الأعلى، وقائد قوات التنفيذ، بأي تقاعس عن التعاون مع قوة الواجب الشرطية الدولية. ويجوز أن يطلب المفوض من الممثل الأعلى اتخاذ الخطوات المناسبة لدى تلقيه لهذه الإبلاغات، وتشمل لفت اهتمام الأطراف لهذه التقاعسات، والاجتماع باللجنة المدنية المشتركة، والتشاور مع الأمم المتحدة، والدول المعنية، والمنظمات الدولية عن ردود الأفعال التالية.

المادة السادسة

دخول حيز التنفيذ

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بمجرد توقيعها

عن اتحاد البوسنة والهرسك

عن جمهورية الصرب

  • سوف ينشر النص الرسمي لاتفاقية دايتون للسلام في ملحق للتوزيع (المجلد 7 عدد 1).
  • لا تضمن وزارة الخارجية صحة الوثائق الالكترونية.
  • لا توافق وزارة الخارجية نشر أي معلومات ما لم يُصرح بذلك، ويجوز النسخ دون موافقتها، مع استحباب ذكر مصدر المعلومات.
  • يجب الحصول على تصريح بنسخ أي مادة منشورة (بما في ذلك الرسوم البيانية والصور من المصدر الأصلي).

ارجع إلى السياسة الأمريكية في صفحة البوسنة.

ارجع إلى الصفحة الرئيسية الأساسية.

يُعَدّ هذا مصدراً رسمياً للمعلومات صادرة عن حكومة الولايات المتحدة علىWWW.

هل تحتاج إلى مساعدة؟

هل لديك رأى حول السياسة الخارجية؟

ارسل لنا بالبريد الإلكتروني علىPublic Affairs @ Panet . US - State. gov.

والرجاء إرسال أسئلتك الفنية إلىWebmaster at doswork @ uic. Edu

أحدث نسخة: 1 مارس 1996.