إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات سياسية عسكرية / الصراع التركي ـ اليوناني، ومشكلة قبرص





نيقوسيا والخط الأخضر

الاقتراح التركي
بحر إيجه والجزر
قبرص التقسيم الفعلي



أولى حروب القرن

ملحق

اتفاقية استقلال قبرص

الوثائق التي وقعت في قصر لانكستر، في 19 فبراير 1959

الوثيقة الأولى

إن رؤساء وزراء المملكة المتحدة لبريطانيا وأيرلندا الشمالية، والمملكة اليونانية والجمهورية التركية، بعد اطّلاعهم على بيان كلّ من ممثلي الطائفة اليونانية والتركية في قبرص، الذي يقبلون، بموجبه، الوثائق الملحقة بهذه المذكرة، كأساس مقبول للتسوية النهائية لمشكلة قبرص ـ يصادقون، بالنيابة عن حكوماتهم، على الوثائق الملحقة بالمذكرة، والمدوّنة أدناه، باعتبارها الأساس المتفق عليه، للتسوية النهائية للمشكلة القبرصية.

(3)

(2)

(1)

التوقيع

التوقيع

التوقيع

عدنان مندريس

قسطنطين كرامنليس

هارولد ماكميلان

بالنيابة عن

حكومة الجمهورية التركية

بالنيابة عن

حكومة المملكـة اليونانية

بالنيابة عن

حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا وأيرلندا الشمالية

الوثيقة الثانية

التكوين الأساسي لجمهورية قبرص

1. إن دولة قبرص، سوف تصبح جمهورية رئاسية، رئيسها قبرصي، ونائبه تركي، ويتم انتخابهما من طريق الانتخابات العامة، من قِبل الطائفتين اليونانية والتركية، في الجزيرة.

2. اللغة الرسمية لجمهورية قبرص، ستكون اليونانية والتركية. كما ستصدر الأجهزة التشريعية والإدارية بهاتين اللغتين، وتنفذ من طريقهما.

3. سيكون لجمهورية قبرص علم خاص بها، ذو تصميم، ولون محايد. يشترك في اختياره رئيس الجمهورية ونائبه.

4. سيكون من حق كل من الطائفتين، أن تحتفل بأعيادها القومية. كما سينتخب رئيس الجمهورية ونائبه لمدة خمس سنوات.في حالة خلو منصبَي الرئيس ونائبه، لتغيبهما، أو لأسباب طارئة، يحل محلهما رئيس مجلس النواب ونائبه. سيؤدي رئيس الجمهورية ونائبه، أمام مجلس النواب، اليمين القانونية باحترام الدستور، والولاء له. ولهذا الغرض، يجتمع مجلس النواب، خلال 24 ساعة بعد تشكيله.

5. يتولى الرئيس ونائبه السلطة التنفيذية. ويشكل مجلس وزراء، يتكون من سبعة وزراء يونانيين، وثلاثة وزراء أتراك، يختارهم رئيس المجلس ونائبه، بمقتضى قرار، يوقعه الاثنان.

ويجوز اختيار الوزراء من خارج مجلس النواب.

قرارات مجلس الوزراء، يجب أن تتخذ بأغلبية مطلقة. ويقوم رئيس المجلس ونائبه بتنفيذها، مباشرة بعد نشرها في الجريدة الرسمية.

وللرئيس ونائبه حق الاعتراض النهائي على القرارات، وحق إعادتها إلى مجلس الوزراء، على أساس الشروط نفسها، المعمول بها، بالنسبة إلى قوانين مجلس النواب وقراراته.

6. السلطة التشريعية تنحصر في مجلس النواب، الذي ينتخب، كل خمس سنوات، من طريق الانتخابات العامة، من جانب كل طائفة من الطائفتين، بمعدل 70% لليونانيين، و30% للأتراك، (ملاحظة: يتحدد عدد أعضاء مجلس النواب، بمقتضى اتفاق متبادل بين الطائفتين).

يمارس مجلس النواب سلطاته في جميع المسائل، باستثناء تلك التي هي من اختصاص المجلس الطائفي. وفي حالة وجود نزاع على السلطة، يحال الموضوع إلى المحكمة الدستورية العليا، التي ستتألف من عضو يوناني وعضو تركي، وعضو محايد، يشترك في تعيينه رئيس المجلس ونائبه، لبت النزاع.

7. يتخذ مجلس النواب قراراته وقوانينه، بموجب الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين. على أن يتم تنفيذ هذه القوانين خلال 15 يوماً من اتخاذها، إذا لم يطلب الرئيس، أو نائبه إعادة النظر فيها، كما تنص عليه المادة التاسعة.

يجوز تعديل الدستور، باستثناء المواد الأساسية فيه، بشرط موافقة ثلثي الأعضاء اليونانيين وثلثي الأعضاء الأتراك في المجلس.

لتعديل أي مادة قانونية من قوانين الانتخابات، أو القوانين المتعلقة بالشؤون البلدية، أو أي قانون آخر، يتعلق بفرض الضرائب، ولا بد من الحصول على أغلبية مطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب اليونانيين والأتراك، المشتركين في التصويت، كما ينبغي أن تبحث المسألة بصورة منفردة.

عند وضع الميزانية، يجوز للرئيس ونائبه ممارسة حقهما في إعادتها إلى مجلس النواب، إذا كانت الميزانية، في حكمهما، تنطوي على نوع من التمييز، في ما يختص بالطائفتين. أما إذا أصر مجلس النواب على قراره، فمن حق الرئيس ونائبه الاستئناف أمام المحكمة الدستورية العليا.

8. يحق لرئيس المجلس ونائبه، منفردين أو مجتمعين، ممارسة حق الاعتراض (Veto) النهائي، ضد أي قانون أو قرار، يتعلق بالشؤون الخارجية، إلا ما كان متصلاً باشتراك الجمهورية القبرصية في المنظمات الدولية، أو اتفاقات التحالف، التي يشترك فيها اليونان وتركيا معاً، أو ما كان متعلقاً بشؤون الأمن والدفاع، إرجاعه، حسب تحديدها.

9. يحق لرئيس الجمهورية ونائبه، منفردين أو مجتمعين، إعادة جميع القرارات والقوانين، مما يجوز إرجاعه، إلى مجلس النواب، لإعادة النظر فيها، وذلك في مدة، لا تتجاوز الخمسة عشر يوماً.

وينبغي لمجلس النواب، أن يعلن رأيه في أي مسألة تعاد إليه، في ظرف 15 يوماً. وفي حالة إصرار مجلس النواب على قراراته، فعلى الرئيس ونائبه، تنفيذ تلك القرارات والقوانين، ضمن الفترة المحددة لتنفيذها.

تحال القرارات والقوانين، التي يراها الرئيس ونائبه ماسة بمصالح الطائفتين، إلى المحكمة الدستورية العليا، التي من حقها التصديق على تلك القرارات، أو إلغائها، جزئياً أو كلياً. ولا يمكن أن تكون هذه القرارات نافذة المفعول، قبل أن تتخذ المحكمة الدستورية العليا، أو مجلس النواب، اللذان أحيلت إليهما، قرارهما النهائي في شأنها.

10. سيكون لكل طائفة من الطائفتين مجلس طائفي خاص بها، على أن يتألف من عدد من النواب، يكون من حق هذا المجلس، وحده، تحديدهم.

يكون من حق المجلس الطائفي هذا، تقرير الضرائب، وتحصيلها من أعضاء طائفته. كما يتعين عليه تلبية حاجات طائفته، وحاجات الهيئات والمؤسسات، التي تحت إشرافه. يتولى المجلس الطائفي السلطة، الدينية والتعليمية والثقافية، ومسائل التعليم وشؤون الأحوال الشخصية. كما يمارس سلطته في ما يتعلق بالمصالح والمؤسسات ذات الطابع الطائفي، كالشؤون الرياضية، ومؤسسات البر، وجمعيات المنتجين والمستهلكين التعاونية، ومؤسسات التسليف، التي تنشأ لخدمة الطائفتين وتوفير الرفاهية لهما (ملاحظة: المفهوم أن مواد هذه الفقرة، لا يصح تفسيرها بطريقة، تحول دون إنشاء مؤسسات طائفية مختلطة، في الأحوال التي يرغب أعضاء إحدى الطائفتين فيها).

سوف تخضع جمعيات المنتجين والمستهلكين التعاونية، ومؤسسات القروض هذه، التي ستدار طبقاً للقوانين المعمول بها في الجمهورية، لإشراف المجالس الطائفية. كما تمارس هذه المجالس سلطتها في المسائل، التي تثيرها المجالس البلدية، المكونة من طائفة واحدة فقط. وستكون المجالس البلدية، التي تنطبق عليها قوانين الجمهورية، خاضعة، من حيث الإدارة، لإشراف المجالس الطائفية.

إذ يتعين على الإدارة المركزية، أن تتولى الإشراف على المؤسسات والمنشآت والمجالس البلدية، المشار إليها في الفقرتين السابقتين، استناداً إلى التشريعات المعمول بها. فإن هذا الإشراف، سيكون من حق الموظفين المنتمين إلى الطائفة نفسها، صاحبة المؤسسة أو المنشأة، أو المجلس البلدي التابع لها.

11. تتوزع الخدمات العامة على المواطنين على أساس 70% لليونانيين، و30% للأتراك.

ومن المفهوم أن هذا التقسيم الكمّي، يسري على كافة فروع الخدمات المدنية.

في المناطق والمحافظات، التي تتمتع فيها إحدى الطوائف بأغلبية عددية، تصل إلى نسبة 100%، ينبغي أن تتألف أجهزة الإدارة المحلية، المسؤولة أمام الإدارة المركزية، من الموظفين التابعين لتلك الطائفة فقط.

12. لا يلزم أن يكون نواب المدعي العام للجمهورية، والمفتش العام، وأمين الخزينة ومحافظ بنك الإصدار، من الطوائف عينها، التي ينتمي إليها الأصلاء. وتُشغل هذه الوظائف بأشخاص، يتم تعيينهم بالاتفاق بين الرئيس ونائبه.

13. قادة ونواب قادة القوات المسلحة، والدرك (الجندرمة) والشرطة، يعينون باتفاق، يتم بين الرئيس ونائبه، ويتعين أن يكون أحد هؤلاء القادة من الأتراك. وحيث يكون هذا القائد منتمياً إلى إحدى الطائفتين، فيتعين أن يكون نائبه من الطائفة الأخرى.

14. في ما يختص بالخدمة العسكرية الإجبارية، فإنها تتقرر بمقتضى اتفاق بين رئيس الجمهورية ونائبه.

سيكون لقبرص جيش مكون من ألفَي رجل، 60% منهم يونانيون، و40% منهم أتراك.

ستتكون قوات الأمن (المؤلفة من الدرك والشرطة) من ألفَي شخص، ويجوز تخفيض عددهم أو زيادته، بالاتفاق بين الرئيس ونائبه. وسيتم تكوين هذه القوات على أساس 70% من اليونانيين، و30% من الأتراك. وعلى أي حال، ففي المراحل الأولى، يمكن زيادة هذه النسبة إلى 40%، كحد أقصى، في ما يختص بالأتراك ومن ثم، تخفيض النسبة اليونانية إلى 60%، وذلك منعاً للاستغناء عن أولئك الأتراك، الذين يعملون حالياً في الشرطة، وذلك باستثناء قوات الشرطة الإضافية.

15. القوات، التي ترابط في القطاعات، المأهولة بنسبة تقرب من 100% من الطائفة الواحدة، يجب أن تتكون من أتباع الطائفة نفسها.

16. ستشكل محكمة عدل عليا، تتألف من عضوين يونانيين، وعضو تركي، وعضو محايد، يعيّنه رئيس الجمهورية ونائبه، بالاشتراك. أما رئيس هذه المحكمة، فيجب أن يكون شخصاً محايداً، وله أن يتمتع بصوتين. وهذه المحكمة، ستكون الجهاز الأعلى للقضاء في ما يختص بتعين القضاة وترقياتهم ... الخ.

17. المنازعات المدنية، حيث يكون المدَّعي والمدَّعى عليه من طائفة واحدة، تجري المرافعة في شأنها أمام محكمة، تتألف من قضاة من الطائفة نفسها. أما إذا كان المدَّعي والمدَّعى عليه من طائفة أخرى، فإنهما يترافعان أمام محكمة، تتألف من قضاة مختلطين، على أن تنظر في تلك القضية محكمة العدل العليا.

يتعين أن تتألف المحاكم، التي تنظر في قضايا الأحوال الشخصية، والمسائل الدينية، التي من حق المجالس الطائفية بَتُّها، بمقتضى الفقرة العاشرة، من قضاة ينتمون إلى الطائفة المعنية. أما وضع هذه المحاكم وتكوينها، فيتقررا بموجب قانون، يضعه المجلس الطائفي، ويجب تطبيق ذلك القانون في هذه الحالة. أما في ما يتصل بالقضايا الجنائية، فتتكون المحكمة من قضاة، ينتمون إلى الطائفة عينها التي ينتمي إليها المتهم. وإذا كان الطرف الواقع عليه الضرر، ينتمي إلى طائفة أخرى، فيجب تشكيل محكمة قضاة مختلطين، وأن تبت النزاع محكمة العدل العليا.

18. يحق لكل من رئيس الجمهورية ونائبه، أن يمارس امتيازاته، في ما يختص بالرأفة بالأشخاص، الذين ينتمون إلى طائفة كل منهما، ممن يكون قد صدر عليهم حكم الإعدام. أما إذا كان صاحب الدعوى والمتهم من طائفة أخرى، فان حق الرأفة هذا، ينبغي أن يمارس بالاشتراك بين الرئيس ونائبه. وفي حالة نشوب خلاف بينهما، يجري التصويت على ذلك. وإذا ما أقرت الرأفة بالمتهم، تخفف العقوبة إلى السجن المؤبد.

19. في حالة الإصلاح الزراعي، يجب إعادة توزيع الأراضي، على أن ينحصر التوزيع ضمن الطائفة المعينة، باعتبارها المالك المصادر.

تتم مصادرة الأراضي الزراعية من قِبل الدولة، أو المجلس البلدي فقط، وعلى أساس دفع تعويضات عادلة، مجزية، إلى أصحاب الأرض. وفي الأحوال المتنازع عليها، يتم ذلك من طريق المحكمة. ويجوز أن يتضمن طلب الاستئناف إلى المحكمة، وقف تنفيذ قرار المصادرة.

الممتلكات، التي يتم نزع ملكيتها، ينبغي استغلالها فقط في الأغراض، التي تصادر من أجلها. وإلاّ تعيّن إعادتها إلى أصحابها.

20. تشكل مجالس بلدية منفردة، في المدن القبرصية الخمس الكبرى، من قِبل السكان الأتراك. وعلى أي حال:

أ - ففي كل مدينة من هذه المدن، سيشكل مجلس تنسيق، للإشراف على سير العمل المطلوب أداؤه بصورة مشتركة. على أن يُعنى هذا المجلس بالمسائل، التي تتطلب درجة من التعاون. وعلى أن يتألف من عضوين، تختارهما المجالس البلدية اليونانية، وعضوين آخرين، تختارهما المجالس البلدية التركية، وذلك بالاتفاق بين بلديتَي الطائفتين.

ب - سيبحث الرئيس ونائبه، خلال أربع سنوات، ما إذا كان من الضروري استمرار المجالس البلدية المستقلة، في المدن الخمس الكبرى أو عدمه.

أمّا في ما يختص بالقطاعات الأخرى، فينبغي اتخاذ تدابير خاصة، لتشكيل المجالس البلدية، على أن تتّبع في ذلك، وإلى أقصى حدّ ممكن، قاعدة التمثيل النسبي للطائفتين.

21. سيعقد بين كل من جمهورية قبرص واليونان والمملكة المتحدة وتركيا معاهدة، تضمن استقلال جمهورية قبرص ووحدتها الإقليمية. كما ستعقد معاهدة تحالف عسكري بين جمهورية قبرص واليونان وتركيا .. سيكون لهاتين المعاهدتين سلطة دستورية .. (على أن تضاف هذه الفقرة إلى الدستور، كمادة أساسية من مواده).

22. يجب الاعتراف باستبعاد أي فكرة عن إمكان اتحاد قبرص، جزئياً أو كلياً، مع أي دولة أخرى، أو إيجاد كيان مستقل لها (أي تقسيم قبرص إلى دولتين، تستقل إحداهما عن الأخرى).

23. يتعين على جمهورية قبرص، أن تقدم إلى بريطانيا العظمى واليونان وتركيا، معاملة الدولة الأَولى بالرعاية، في ما يتعلق بجميع الاتفاقات، أيّاً كانت طبيعتها.

هذه المادة من الاتفاقية، لا تنطبق على المعاهدات المعقودة بين جمهورية قبرص والمملكة المتحدة، في شأن القواعد والتسهيلات العسكرية، التي تلتزم بها قبرص تجاه المملكة المتحدة.

24. يحق لحكومتَي اليونان وتركيا، تمويل المعاهد، التعليمية والثقافية والرياضية والخيرية، التابعة لطائفة كل منها. وبالمثل، حيث لا تجد إحدى الطائفتين من المدرسين والأساتذة والقسس، ما يفي بحاجتها، فمن حق الحكومتين، اليونانية والتركية، إمدادها بحاجتها من هؤلاء.

25. وزارة الشؤون الخارجية، أو وزارة الدفاع، أو وزارة المالية، ينبغي إسنادها إلى أحد الوزراء الأتراك. وفي حالة الاتفاق بين الرئيس ونائبه، يجوز شغل هذا المنصب بطريقة التناوب.

26. إن الدولة الجديدة، التي سوف تبرز إلى الوجود مع توقيع هذه الاتفاقات، ينبغي أن تُقام، بأسرع ما في الإمكان، خلال فترة، لا تتجاوز ثلاثة أشهر، من تاريخ توقيع هذه الاتفاقات.

27. يجب اعتبار جميع المواد الواردة أعلاه، موادَّا أساسية من مواد دستور الجمهورية القبرصية.