إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات سياسية عسكرية / الصراع في جنوبي السودان





موقع منطقة إبيي
المناطق الحدودية المختلف حولها

مناطق النفط جنوب السودان
أماكن معسكرات الفصائل
الموقع الجغرافي للسودان
التوزيع القبلي
التقسيم الإداري للسودان
التقسيم الإداري لجنوب السودان
تضاريس السودان
قناة جونجلي



اتفاق السلام الشامل

الملحق الرقم (1)

نص اتفاق آلية وقف إطلاق النار

والترتيبات الأمنية وآليات التطبيق

نيفاشا ، في 31 ديسمبر 2004

الديباجة

حيث أن حكومة السودان، والحركة الشعبية/ الجيش الشعبي لتحرير السودان «الطرفان» قد التقيا نيفاشا ونيروبي، كينيا، من 27 يونيو «حزيران» 2004 وحتى 26 يوليو «تموز» 2004، في إطار عملية السلام برعاية الهيئة الحكومية للتنمية «إيقاد»، واهتداء بالتوجهات السياسية للاجتماع الاستشاري الخامس، الرفيع المستوى، الذي عقد بنيروبي، كينيا من 7 أكتوبر «تشرين الأول» وحتى 15 أكتوبر «تشرين الأول» 2004، فيما يتعلق بالقضايا المرتبطة بالوقف الدائم لإطلاق النار وتفاصيل الإجراءات الأمنية. وإقرارا بأن وقفا كاملا لإطلاق النار يمكن تحقيقه من خلال الرجوع والالتزام ببروتوكول ماشاكوس الموقع في 20 يوليو «تموز» عام 2002، واتفاقية الإجراءات الأمنية خلال الفترة الانتقالية بتاريخ 25 سبتمبر «أيلول» 2003، وبروتوكول اقتسام السلطة بتاريخ 26 مايو «ايار»، 2004، وبروتوكول حل النزاع في ولايات جنوب كردفان وجبال النوبة والنيل الأزرق بتاريخ 26 مايو 2004، وبروتوكول حل النزاع في منطقة أبيي بتاريخ 26 مايو 2004، واضعين في الاعتبار مذكرة التفاهم حول وقف العدائيات بين حكومة السودان والحركة الشعبية/ الجيش الشعبي لتحرير السودان الموقعة في 15 أكتوبر «تشرين الأول» 2002 وملحقها بتاريخ 4 فبراير «شباط» الذي مهد لفترة من الأمن والهدوء، ووعيا بالتأييد الكاسح الذي أفصح عنه الشعب السوداني لهذه البروتوكولات الستة، والتي مثلت حلا للقضايا العالقة في النزاع السوداني، ولعملية السلام غير القابلة للارتداد والحاجة لنهاية موفقة وحكيمة لاتفاقية السلام الشاملة.

وتأكيدا لالتزاماتهما بإبرام اتفاقية سلام، نهائية، عادلة وشاملة، وبتوفير الأمن والرفاهية والاستقرار لشعب السودان في إطار عملية حقيقية وصادقة للمصالحة الوطنية; وانتباها إلى أن اتفاقيات دولية أخرى مثل المادة 52 من ميثاق الأمم المتحدة حول الترتيبات الإقليمية المتعلقة بالمحافظة على السلام والأمن العالميين، بما يناسب الأطر الإقليمية، وما نصت عليه المادة الثالثة من ميثاق الاتحاد الأفريقي، والذي يوفر لكل الدول، ضمن أشياء أخرى، حقوقها في السيادة وسلامة الأراضي الإقليمية، مهمة جميعها لعملية السلام، شريطة الالتزام الصارم بمقتضياتها; ووعيا بحقيقة أن نزع سلاح، وتسريح ودمج المحاربين القدامى، من أهم عناصر خلق السودان الآمن والمسالم، يلتزم الطرفان باتباع عمليات تتسم بالشفافية والمصداقية والفعالية لنزع سلاح وتسريح ودمج المحاربين السابقين، مما يؤهلهم للانتقال إلى حياة مدنية منتجة.

ويتفق الطرفان على ما يلي:

الجزء الأول

ترتيبات وقف إطلاق النار

1. مواد عامة:

1.1 يتفق الطرفان على أن التملك الوطني لعملية السلام، والإرادة السياسية، والحوار المتصل، تمثل عناصر لا غنى عنها من أجل السلام المستدام. ويلتزم الطرفان بالتعاون في مراقبة واحترام وقف إطلاق النار وسيلجآن دوما إلى حكمتهما في احتواء وحل أية مشكلة يمكن أن تظهر في هذا الإطار;

1.2 سيمتنع الطرفان عن أي فعل أو أفعال من شأنها أن تفسد بأي شكل عملية السلام. وسيعمدان من دونما تراخ إلى خلق وتعزيز جو يزدهر فيه السلام والهدوء;

1.3 سيلتزم الطرفان بالحكم الرشيد والديمقراطية وتنمية المجتمع المدني.

1.4 يتفق الطرفان على أن الإجماع هو جوهر هذه الاتفاقية ويعملان على إشراك كل المجموعات المسلحة الأخرى والقوى السياسية لتصبح جزءا من عملية السلام، ولتلعب دورها وتساهم في دعم الاتفاقية.

1.5 تضمن اتفاقية وقف إطلاق النار أن تكون واضحة وأن تزيل كل مجال للغموض في كل بنود اتفاقية وقف إطلاق النار.

1.6 تضمن اتفاقية وقف إطلاق النار الحركة الطليقة للناس والبضائع والخدمات في كل أنحاء السودان.

1.7 يوفر الطرفان ويتبادلان، وفي إطار صلاحيات اتفاقية وقف إطلاق النار، المعلومات والإحصائيات حول منعة قواتهما وسلاحها ومعداتها وكل معلومات أخرى ذات صلة، فيما بينهما ومع بعثة الأمم المتحدة المساندة.

1.8 تتعهد الأطراف بالإطلاق الفوري لسراح أسرى الحرب وكدليل على التسوية الوطنية تطلق سراح أي سجناء آخرين اعتقلوا نتيجة الحرب حول المصادقة على اتفاقية السلام الشامل.

1.9 تشرك الأطراف ، اللجنة الدولية للصليب الأحمر في عملية ترتيب إطلاق سراح أسرى الحرب والأشخاص الآخرين الذين اعتقلوا نتيجة الحرب.

1.10 تتعهد الأطراف بتيسير وتسهيل المساعدة الإنسانية عبر إيجاد الظروف التي تؤدي إلى تقديم المساعدة الإنسانية العاجلة للأشخاص المشردين واللاجئين والأشخاص الآخرين المتأثرين وحقهم في العودة.

1.11 تتفق الأطراف على إبلاغ أفراد قواتها المسلحة كوسيلة لجعل اتفاقية وقف إطلاق النار اكثر مقبولية.

1.12 تتعهد الأطراف بأن تقوم جميع القوى والقوات التي تحت إمرتها والقوى المتحالفة معها والتابعة لها في مختلف المستويات ومن سائر الصنوف بوقف كامل لإطلاق النار وإيقاف النزاعات.

1.13 تسعى الأطراف إلى تعزيز ونشر ثقافة السلام وإجراءات بناء الثقة بين الشعب وكذلك قواه كجزء لا يتجزأ من ترتيبات وقف إطلاق النار وتعزيز السلام.

1.14 تتفق الأطراف على عدم تسليح أو تدريب أو إيواء أشخاص في مناطق سيطرتها أو تقديم أي شكل من أشكال المساعدة إلى عناصر خارجية هدامة أو جماعات مسلحة داخلية.

1.15 ما من شيء في هذه الاتفاقية يقوض بأي شكل كان السيادة والوحدة الإقليمية للسودان.

2. مدخل إلى الإنجاز:

توضع اتفاقية وقف إطلاق النار (يشار إليها لاحقا بالاتفاقية أو هذه الاتفاقية) موضع التنفيذ من تاريخ التوقيع على اتفاقية السلام الشامل (ذلك اليوم إلى يشار إليه لاحقا باسم اليوم الأول لوقف إطلاق النار).

المدى الزمني وجداول أنشطة وقف إطلاق النار

تنقسم المدة الزمنية لوقف إطلاق النار إلى 3 مراحل:

-   المرحلة الأولى: وهي المرحلة ما قبل الانتقالية ومدتها 6 أشهر، تبدأ من يوم التوقيع على الاتفاق وحتى 6 أشهر تالية.

وتبدأ خلال هذه الفترة الأنشطة المتعلقة بوقف إطلاق النار، وتتضمن إعادة انتشار قوات الجيش السوداني من الجنوب للشمال، وكذلك أنشطة القوات ونزع الأسلحة والدمج والمصالحة وإعادة نشر قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان من شرق السودان، وعملية تأسيس مراكز التدريب المشتركة وتدريب الوحدات المشتركة والمدمجة والأنشطة الإشرافية للأمم المتحدة.

-   المرحلة الثانية: النصف الأول من الفترة الانتقالية ومدتها 36 شهرا، تبدأ في الشهر السادس بعد التوقيع وحتى الشهر الثاني والأربعين بعد التوقيع، وهذه المرحلة تتضمن الانتهاء من عمليات نشر الوحدات المشتركة والمدمجة وعمليات إعادة انتشار قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان في النيل الأزرق إلى الجنوب، وإعادة نشر قوات الجيش السوداني من الجنوب للشمال مع العمل على نزع السلاح وتسريح القوات والإدماج مع استمرار عمليات تخفيض النسب أيضا خلال هذه المرحلة.

-   المرحلة الثالثة: وتشمل النصف الثاني من المرحلة الانتقالية والمقرر بـ36 شهر، تبدأ من الشهر 42 بعد التوقيع وحتى الشهر 78 من يوم التوقيع، وتستمر عمليات إعادة الانتشار ونزع السلاح والإدماج، وكذلك تطوير الخطط المتعلقة بشروط نقل الوحدات المشتركة إلى وحدات مدمجة.

-   المرحلة الرابعة: ما بعد المرحلة الانتقالية ومدتها 6 أشهر، من الشهر 78 بعد التوقيع وحتى الشهر 84 بعد التوقيع، وتتضمن تأسيس جيش سوداني وطني في حال الوحدة، أو تقليل الوحدات المشتركة في حال الانفصال.

وقد اتفقت الأطراف الموقعة على الاتفاق على الأنشطة المتعلقة بوقف إطلاق النار كما هو موضح في الملحق الثاني.

فك الارتباط

ستكون هناك حدود لمناطق فك الارتباط كما هو موضح في الملحق الأول يحددها مراقبو بعثة دعم السلام التابعة للأمن المتحدة من إعلان وقف إطلاق النار، وتقوم قوات جيش السودان والقوات الموالية للجيش الشعبي لتحرير السودان بتثبيت مواقعها الحالية.

وتتخذ كل القوات مواقع دفاعية ويعاد نشر قواتها في مناطق التجمع خلال الشهور الثلاثة الأولي للفترة الانتقالية وفقا للجدول الزمني المتفق عليه.

وتقوم جميع القوات بفك الارتباط وفصل قواتها ومعسكراتها في مناطق التجمع وتعيد نشرها وفقا لترتيبات المراقبة الدولية.

وعلى الأطراف الموقعة على هذا الاتفاق تقديم خرائط ورسوم جغرافية توضح مواقعها قبل إعلان وقف إطلاق النار، وتشمل هذه الخرائط والرسوم ما يلي:

المواقع الحالية بما فيها مواقع انتشار القوات ومواقع الأسلحة جميع المعلومات المتعلقة بالطرق والممرات ومناطق الألغام ومواقع القيادة.

في ما يتعلق بالحيلولة دون حدوث آية تهديدات أو أخطار تقع بسبب مناطق الألغام والذخيرة والمتفجرات تم الاتفاق على ما يلي:

منع عمليات وضع الألغام أو المتفجرات أو الفخاخ، وتقدم جميع الأطراف الموقعة والقوات الموالية لها إلى اللجنة العسكرية المشتركة لوقف إطلاق النار جميع المعلومات المتوافرة لديها عن مواقعها العسكرية بشكل عاجل، وكذلك مناطق زرع الألغام والمتفجرات والفخاخ، ولكل الأخطار العسكرية والمادية الأخرى التي قد تؤثر على أمن تحركات الأشخاص في مناطق وقف إطلاق النار، وتلتزم الأطراف الموقعة على الاتفاق بتقديم خطة توضح أماكن الخطر، ويبدأ تنفيذ هذه الخطة حسب الأولويات المتفق عليها.

وتلتزم الأطراف بالسماح وتسهيل عمليات نزع الألغام وإعادة تهيئة فتح الطرق وإزالة ونزع وتدمير الألغام والمتفجرات وجميع الأخطار الأخرى الموضحة أعلاه من خلال الاتفاق الموقع.

وتقدم الأطراف الموقعة للجنة العسكرية المشتركة لوقف إطلاق النار جميع المعلومات المتعلقة بأماكن الألغام المضادة للبشر في مناطق سيطرتها.

وتلتزم الأطراف الموقعة في المشروع بالقيام بأنشطة إزالة الألغام قدر الإمكان بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة لدعم السلام وعودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية.

وتقوم بعثة السلام الموقعة في جهود نزع الألغام وتزودها بالدعم التقني اللازم والتنسيق المطلوب لذلك وعلى الأطراف الموقعة السعي من أجل المساعدة الإضافية في هذا السياق من بقية دعم السلام كلما اقتضى الأمر.

وتقوم الأطراف الموقعة بتأسيس هيئات نزع الألغام في الشمال والجنوب خلال 30 يوما بعد التوقيع التي ستعمل معا وتنسق جهودها من أجل إزالة الألغام وتتعاون في ذلك مع مكتب نزع الألغام التابع للأمم المتحدة.

وتتعهد الأطراف الموقعة بتقديم المعلومات اللازمة عن حجم ومواقع قواتها على الجانبين إلى بعثة الأمم المتحدة في السودان قبل إعلان وقف النار من أجل تثبيت عمل فريق المراقبة والتحقق واللجنة العسكرية المشتركة في جبال النوبة.

إلى جانب تقديم المعلومات السابقة، تلتزم الأطراف الموقعة بتقديم قوائم تفصيلية عن قواتها إلى اللجنة المشتركة لوقف إطلاق النار وفريق المراقبة والتحقق واللجنة العسكرية المشتركة لجبال النوبة، ولا بد أن تقوم هذه القوائم التفصيلية عقب إعلان وقف إطلاق النار مباشرة.

اتفقت الأطراف الموقعة علي التعاون مع لجنة دعم السلام التابعة للأمن المتحدة بشأن نزع الأسلحة ذات النطاق الواسع في مناطق الطرف الآخر.

تلتزم الأطراف الموقعة على تقديم معلومات تفصيلية عن مخزوناتها وما لديها من الأسلحة والذخائر المتنوعة ومخزون النفط والوقود ومواقعها المحددة وما إلى ذلك، إلى اللجنة العسكرية المشتركة وفريق المراقبة والتحقق في مناطق وقف إطلاق النار.

الأعمال المسموح بها

أخذا في الاعتبار النتائج السيئة للحرب فإن المبدأ الأساسي في تحديد الأعمال المسموح بها هو تقليص حجم آثار الحرب على المدنيين والمناطق المتضررة من الحرب وتحفز الدعم الشعبي للسلام، وعلى ذلك تكون الأنشطة المسموح بها هي ما يلي:

-    منع الأخطار العسكرية، يتم ذلك من خلال التعاون مع الهيئات الأخرى المشار إليها في هذا الاتفاق ووفقا للجدول الزمني والآليات المتفق عليها وتحت إشراف الأمم المتحدة.

-    أعمال التنمية، والتي تشمل فتح الطرق وإعمار الجسور والممرات والسكك الحديدية والمطارات وممرات الطائرات وخطوط الملاحة النهرية، وما إلى ذلك.

-    الأنشطة الإنسانية مثل تأمين المنافذ أمام توصيل المساعدات الإنسانية وفقا للقواعد المتفق عليها.

-    الجهود الاجتماعية والاقتصادية، مثل تعزيز حرية تنقل الأفراد والبضائع والخدمات.

-    حرية الحركة للجنود غير المسلحين بالملابس المدنية، والذين قد يكونون في إجازات أو فترة نقاهة طبية أو في زيارة لعائلاتهم.

-    إعادة إمداد القوات المسلحة بالعناصر الخطرة، وفقا للحصص التي تحددها هيئة الدفاع المشتركة والتنسيق مع بقية الأمم المتحدة.

-    تزويد القوات العسكرية بالعناصر غير الخطرة مثل الطعام والماء والدواء والوقود والمؤن والملابس ...إلخ.

التدريب المتطور للقوات

خلال فترة فك الارتباط تلتزم قوات الأطراف الموقعة على الاتفاق بعدم ممارسة أية أنشطة عسكرية عدا المذكور أدناه:

التدريب والتدريب المتطور خاصة للفرق الصغيرة والكبيرة، ولا بد من إعلام بقية بعثة الأمم المتحدة بمثل هذه التدريبات مسبقا، والتحركات الإدارية مثل عمليات التزويد بالمؤن غير الخطرة والمعدات والإجلاء الطبي.

الانتهاكات

يعد أي عمل من الإعمال التالية انتهاكا لهذا الاتفاق:

التحركات غير المسموح بها للقوات العسكرية وعمليات التعبئة والتحريك وسحب القوات غير المسموح بها وعمليات الإمداد بالمعدات العسكرية والمؤن غير المسموح بها.

الأعمال العدائية التي قد تؤدي للمواجهات بين الطرفين. التعدي على حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية وإعاقة حرية الحركة الدعاية الاستعدائية والتخريب والأعمال التي من شأنها تخريب وتقويض الطرف الآخر أو هذا الاتفاق.

تجنيد الأطفال

إذا حدث أي انتهاك لشروط هذا الاتفاق تقوم اللجنة العسكرية المشتركة بإتباع بعض الإجراءات التي قد تشمل ما يلي:

إعلان أو مراقبة الطرف الذي قام بانتهاك الشروط، وفضح أو إدانة أو اقتراح عقوبة معينة في حالات الانتهاكات الكبرى، والتوصية بإحالة الطرف المنتهك للشروط إلى إجراءات قضائية أو مدنية أو أحالته لمحاكمة للطرف أو الأطراف المتورطة.

اتفقت الأطراف على الإذعان للتوصيات بشأن الإجراءات التأديبية التي تقترحها اللجنة العسكرية المشتركة.

تخضع الدعاية العدائية الموضحة في الفقرة الفرعية السابقة لرقابة اللجنة العسكرية المشتركة كجزء من أعمال مراقبة وقف إطلاق النار بدون الإجحاف بحرية الصحافة والإعلام، اتفقت الأطراف الموقعة علي تأسيس لجنة إعلام مشتركة قبيل توقيع اتفاق السلام شامل، لوضع الخطوط الإرشادية للصحافة والإعلام إزاء تعزيز البيئة المناسبة لوقف إطلاق النار.

اتفقت الأطراف الموقعة علي إحالة أي نزاع ينشب من تنفيذ عملية وقف إطلاق النار للبث فيه من جانب الرئاسة بعد استنفاد كافة الحلول على المستويات الأدنى.

الجماعات المسلحة الأخرى

وفقا للفقرة رقم 7 من اتفاق الترتيبات الأمنية اتفقت الأطراف المشاركة على تسهيل محلية دمج وتعاون الجماعات المسلحة الموالية لكل طرف داخل قواتها والقوات المنظمة الأخرى ومنظمات المجتمع المدني والخدمات المدنية.

اتفقت الأطراف الموقعة على تأسيس لجنة تعاون ودمج لتطبيق شروط الفقرة السابقة.

وفقا للاتفاق الإداري حول الترتيبات الأمنية خلال الفترة الانتقالية، يحظر على الجماعات المسلحة الموالية لأي طرف من الأطراف الموقعة العمل خارج قوات الطرفين.. وعلى الجماعات المسلحة الأخرى التي تجد في نفسها الرغبة والقدرة العمل من خلال القوات النظامية لكل الطرفين (الجيش أو البوليس أو السجون أو قوات حماية الحياة البدية) في حين تندمج القوات الباقية في مؤسسات العمل المدني والخدمات المدنية.

اتفقت الأطراف الموقعة تبني توجه تعاوني في التعامل مع الجماعات المسلحة الموالية وتأسيس لجنة تعاونية لهذا الغرض بعد خمسة عشر يوما من توقيع الاتفاق والتي تتشكل من عدد يتساوى من الممثلين من الطرفين ( ثلاثة من كل جانب) ومراقب مستقل من الأمم المتحدة، تضطلع اللجنة التعاونية حول الجماعات المسلحة الموالية بالوظائف التالية:

-   التحقق من قوة وحجم تسليح الجماعات المسلحة، وذلك من خلال فريق المراقبة والتحقق ومراقبة الأمم المتحدة.

-   ضمان حرية الاختيار لأفراد الجماعات المسلحة في الانضمام للطرف الذي يرغبون في التعاون معه، وضمان الوصول الحر والعادل للأطراف الموقعة لهذه الجماعات الأشراف ومراقبة عمليات الاندماج في كلا الطرفين، وإتاحة صيغة مناسبة أمام الأطراف الموقعة لتبادل المعلومات حول الجماعات المسلحة، ومعالجة الشكاوى التي قد تعوق عملية الاندماج أمامها، وتلقي تقارير منتظمة حول التقدم في عملية اندماج الجماعات المسلحة، وإطلاع اللجنة السياسية لوقف إطلاق النار على التقدم في عملية اندماج الجماعات المسلحة الأخرى.

الإشراف على برنامج تسريح نزع سلاح وإدماج الجماعات الأخرى، برنامج تسريح ونزع سلاح وإدماج الجماعات المسلحة الأخرى، لا بد أن يتم من خلال لجنة جنوب السودان لتسريح ونزع وإدماج القوات بنهاية الفترة الانتقالية بدعم فني من جانب الخبراء الدوليين، ولا بد أن تكون جميع خيارات الإدماج مفتوحة في هذا البرنامج.

في الستة شهور اللاحقة لتوقيع الاتفاق وبعد قيام اللجنة التعاونية لشؤون الجماعات المسلحة الأخرى بالتحقق من حجم قوات هذه الجماعات، تلتزم اللجنة التعاونية بضمان إتاحة الخيار الحر أمام أفراد الجماعات المسلحة للانضمام إلى الطرف الذي ترغب في الانضمام إليه بحيث لا تبقى هناك أية جماعات مسلحة أخرى تعمل خارج سيطرة قوات الجيش السوداني وقوات الجيش الشعبي لتحرير السودان.

خلال فترة الشهور الستة من يوم التوقيع وبعد أن تكون اللجنة التعاونية لشؤون الجماعات المسلحة الأخرى قد انتهت من تقدير قوات وتسليح وحدات الجماعات المسلحة الأخرى العسكرية، على اللجنة أن تكفل إفراج هذه الجماعات حرية الاختيار للانضمام للطرف الذي يرغبون فيه من الأطراف الموقعة، وأن تضمن اللجنة ألا يكون هناك أي وجود لجماعات مسلحة أخرى خارج سيطرة قوات الجيش السوداني وقوات الجيش الشعبي لتحرير السودان.

فبنهاية الشهور الإثني عشر من يوم التوقيع تتأكد اللجنة المشتركة لشؤون الجماعات المسلحة الأخرى من أن جميع أفراد هذه الجماعات الذين يرغبون ولديهم الكفاءة اللازمة قد انضموا للقوات المسلحة على كلا الجانبين أو في البوليس أو السجون أو الحياة البرية والخدمات المدنية.

عندما تنتهي العملية المشار إليها في الفترة السابقة لن يكون مسموح لأفراد الجماعات المسلحة الأخرى الذين انضموا لأي من الطرفين إعادة الانضمام للطرف الآخر أو تغيير مجالات عملهم التي اختارها في البوليس أو السجون أو الحياة البرية أو الخدمات المدنية أو القوات المسلحة.

التحقق والمراقبة والشكاوى والالتزامات مستويات المراقبة والتحقق لتطبيق هذا الاتفاق ستكون على النحو التالي:

-   اللجنة السياسية لوقف إطلاق النار cpc.

-   اللجنة العسكرية المشتركة لوقف إطلاق النار ajnc.

-   اللجنة العسكرية المشتركة لمناطق وقف إطلاق النار ajnc.

-   الفرق العسكرية المشتركة jnts.

-   اللجنة السياسية لوقف إطلاق النار.

تخضع هذه اللجنة للمساءلة أمام الرئاسة.    وهي هيئة لاتخاذ القرارات السياسية وتتكون من:

-   مسؤول سياسي كبير لكلا الطرفين.

-   ضابط كبير من الجيش السوداني والجيش الشعبي لتحرير السودان

-   ممثل خاص للأمين العام للأمم المتحدة أو نائبه

-   ضابط أمن كبير (بعد تشكيل هيئة الخدمات الأمنية الوطنية)

-   مستشار قانوني لكلا الطرفين ـ ممثل حكومة لشؤون التنمية ( بصفة مراقب)

-   ممثل لمنظمة «إيقاد» ( بصفة مراقب)

-   ممثل للمنتدى المشارك لـ«إيقاد» (بصفة مراقب)

-   تكون الرئاسة بين الأطراف المشاركة

-   يتم اتخاذ اللجنة بإجماع الطرفين فتوزع مهام اللجنة السياسية لوقف إطلاق النار على النحو التالي:

الإشراف ومراقبة تطبيق هذا الاتفاق.

إتمام المفاوضات حول أية تفاصيل ميدانية تستجد، والتأكد من استيفاء الأطراف الموقفة على التزاماتها المتفق عليها.

إطلاع الأطراف الموقعة على التقدم في تطبيق وقف إطلاق النار أولا بأول بالتنسيق مع الهيئات الوطنية والدولية المختصة.

معالجة المشاكل التي تطرأ من جراء تطبيق وقف إطلاق النار كما نصت اللجنة العسكرية المشتركة لوقف إطلاق النار، ورفع المشاكل المستعصية إلى الرئاسة.

فرض العقوبات التأديبية على الانتهاكات.

التوصل لصيغة سياسية مناسبة لاستمرار الحوار بين الأطراف الموقعة والمجتمع الدولي.

المساعدة في بناء الثقة بين الطرفين.

اطلاع منظمة «ايقاد» والمنتدى المشارك لـ«ايقاد» والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بشكل دوري حول تطويرات تطبيق وقف إطلاق النار كلما اقتضى الأمر.

اقتراح التعديلات على الاتفاق وعرضها على الرئاسة اللجنة العسكرية المشتركة لوقف إطلاق النار.

تحاسب هذه اللجنة أمام اللجنة السياسية لوقف إطلاق النار، وهى تفحص وتراقب أنشطة لجنة منطقة وقف إطلاق النار.

مقر هذه اللجنة في جوبا هذه اللجنة تختص باتخاذ القرارات العسكرية وتتألف من:

القائد العام لبعثة المراقبة التابعة للأمم المتحدة.

نائب القائد العام، ويتم اختياره من بلد يقبل به الطرفان، علما بأن لغة العمل الرسمية في السودان هي العربية والإنجليزية.

ثلاثة ضباط من الجيش السوداني برتبة مقدم على الأقل.

ثلاثة من كبار ضباط الجيش الشعبي لتحرير السودان.

ضابط من الأمن القومي السوداني.

ضابط شرطة من جنوب السودان برتبة رفيعة.

متخذ قرارات اللجنة بإجماع الأطراف وتضع قوانينها الداخلية بنفسها.

تضطلع اللجنة بالوظائف التالية:

التدقيق في شكاوى الأطراف الموقعة من التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق.

تنسيق الخطط ومراقبة والتحقق من تطبيق الاتفاق.

تسهيل الاتصال بين الطرفين.

تنسيق عملية الإشراف والتحقق من فك الارتباط ونزع السلاح وإعادة الانتشار للقوات المعنية في هذا الاتفاق.

مراقبة سلوك القوات العسكرية.

تحديد المواقع الحالية للقوات بدءا من يوم التوقيع.

مراقبة حجم القوات ومخزون الأسلحة والذخائر والمعدات المتعلقة بذلك.

تنسيق ومراقبة التحركات والتجولات المسوح بها للقوات.

تلقي الشكاوى والنزاعات والتحقق من الانتهاكات الواقعة والبت فيها.

تلعب دورا قناة الاتصال بين الأطراف وبعضها.

الكشف عن عمليات الأعداد العسكرية للقوات.

الإشراف على عمليات إزالة الألغام وتقليل المتفجرات الحية والمخاطر العسكرية الأخرى.

إتاحة المعلومات وتقديمها من هذا الاتفاق.

مساعدة الأطراف على نزع سلاح ودمج الجماعات المسلحة. الإشراف على عملية نزع الأسلحة غير المشروعة من المدنيين السودانيين.

المسؤولية عن دعم السلام بالتعاون مع فريق الإشراف والتحقق واللجنة العسكرية المشتركة حتى ينهي مراقبو الأمم المتحدة انتشارهم وعندها ينتهي دور اللجان السابقة.

القرارات التي تتحدها اللجنة يتم تحريرها حسب التسلسل القيادي وترفع في النهاية إلى اللجنة السياسية لوقف إطلاق النار.

بالنظر إلى الجداول المحددة للأنشطة المختلفة المجددة في اتفاق الترتيبات الأمنية، يحق للجنة إجراء أية تعديلات لاعتبارات عملية على جداول إنجاز الالتزامات والأنشطة المتعلقة بوقف إطلاق النار بما فيها إعادة الانتشار شمالا وجنوبا لخط حدود 1956 والأنشطة المشار إليها سابقا.

تضع اللجنة العسكرية المشتركة لوقف إطلاق النار الخرائط الجغرافية والرسومات التي يرجع إليها بعد موافقة الطرفين، ويتم الاعتماد على هذه الخرائط لأغراض المراقبة والإسراع على تنفيذ هذا الاتفاق، علما بأن هذه الرسوم والخرائط يجب إلا تكون لها أية علاقة من قريب أو بعيد بخط حدود الشمال والجنوب الموقع في 1/1/1956، ولكن تعتمد على ما تقره لجنة الحدود التي يشكلها الطرفان كجزء من شروط هذا الاتفاق.

سيكون للجنة الحق في التجول بحرية داخل منطقة وقف إطلاق النار.

اللجنة العسكرية المشتركة للمناطق

تؤسس هذه اللجنة في جوبا وملكال وواو ويي وكادوقلي وابيي والدمازين أو الكرمك، وتتألف مما يلي:

أعلى رتبة لبعثة الأمم المتحدة موجودة في هذه المناطق.

عدد متساو من كبار ضباط الجيش السوداني والجيش الشعبي لتحرير السودان.

مراقبو الأمم المتحدة.

تؤسس اللجنة في كسلا وهمشكوريب بشرق السودان لمراقبة إعادة نشر قوات الجيش السوداني وقوات الجيش الشعبي والتحقق من هذه العمليات كما هو موضح في القسم الفرعي رقم (4) في اتفاق التحديات الأمنية.

تضطلع اللجنة العسكرية المشتركة لمناطق بالوظائف التالية:

الإشراف والتحقق من الانتهاكات المزعومة وحل النزاعات وضع تقرير دوري ورفع الشكاوى المستعصية للجنة العسكرية المشتركة لوقف إطلاق النار.

الاتصال وتبادل المعلومات مع اللجنة الأمنية في المناطق المحددة.

الطرق العسكرية المشتركة.

هذه الطرق ستكون هي أصغر الوحدات العاملة في آلية مراقبة وقف إطلاق النار.

تقدم الأمم المتحدة الإشراف الدولي على تطبيق الاتفاق في السودان، ويتم تحدد حجم بعثة دعم السلام في السودان بما فيها العناصر الوقائية، من القوات التابعة للأمم المتحدة حسب الاتفاق مع الأطراف الموقعة.

ويجب أن تتوفر للمراقبين الدوليين الإمكانيات اللازمة للقيام بعملهم من دون عوائق وفقا لاتفاق حالة القوات، الذي سيتم التوصل إليه مع الأمم المتحدة في القريب العاجل وهذا الاتفاق سيكمل الشروط المتفق عليها بين الأطراف الموقعة والأمم المتحدة بما يؤدي للتوصل قريبا إلى اتفاق سلام شامل.

اتفقت الأطراف المشاركة على أن حجم بعثة دعم السلام التابعة للأمم المتحدة سيتم تحديدها من خلال تطبيقات الجدول الزمني للاتفاق على (عمليات فك الارتباط ونزع السلاح وإعادة الانتشار...إلخ)، وان ذلك سيقود في نهاية الأمر إلى تطبيق ناجح للجدول المتفق عليه ويزيد من حجم الثقة بين الجانبين والتزام الطرفين بتنفيذ الاتفاق.

اتفقت الأطراف الموقعة على التقدم بطلب للأمم المتحدة بإعطاء معلومات ودروس ثقافية لأعضاء بعثتها لتهيئة مناخ للتواصل والاحترام والفهم الأفضل للقيم الاجتماعية والثقافات مما يضمن تطبيق أفضل لهذا الاتفاق.

هذه الفرق تؤسسها وتشكلها اللجنة العسكرية المشتركة للمناطق على مستوى هذه المناطق.

وتتألف هذه الفرق من ضابط كبير للأمم المتحدة من المراقبين الدوليين وعدد متساو من ضباط الجيش السوداني والجيش الشعبي لتحرير السودان.

وتقوم هذه الفرق بزيارات منتظمة للمناطق التي تعمل فيها من أجل الحيلولة دون وقوع انتهاكات وحماية وقف إطلاق النار، وتعزيز بناء الثقة.

بعثة دعم السلام التابعة للأمم المتحدة

طلبت الأطراف الموقعة على الاتفاق من الأمم المتحدة إرسال بعثة دعم سلام فعالة ومعتمدة ومعاونة للإشراف والتحقق من تنفيذ الاتفاق ودعم تطبيق اتفاق السلام الشامل كما هو مبين في ميثاق الأمم المتحدة.

وطالبت الأطراف المجتمع الدولي بتقديم المساعدة المالية والفنية نظرا للعوائق المالية التي تواجه حقوق السودان والطبيعة الخاصة لبنية الجيش الشعبي لتحرير السودان لإزالة المواقع التي تحول دون تطبيق أنشطة وقف إطلاق النار.

وتلتزم الأطراف الموقعة باحترام الطبيعة الدولية لبعثة دعم السلام التابعة للأمم المتحدة في ما يخص أعلامها وشارات العربات، وتقديم الاتصالات والتسهيلات اللازمة للسفر والمواصلات والموارد والخدمات والترتيبات الصحية وتوظيف الأفراد المحليين والتعاملات المالية والتحركات والإقامة والمغادرة والزي والأسلحة والمساعدة المتبادلة والتصاريح والرفض والشرطة العسكرية والاعتقالات والنقل والاحتجاز والمساعدة القانونية وحالات الوفاة وقف المنازعات.

ويتمتع أفراد الجيش السوداني والجيش الشعبي لتحرير السودان الأعضاء في اللجان المشتركة للمناطق والطرق العسكرية المشتركة الحق في المشاركة في عمليات التحقق والمراقبة، وإذا حدث ولم يشارك أحد الطرفين فان ذلك يعطل مهام المراقبة والتحقق بل تستمر كما هي.

يستمر فريق التحقق والمراقبة واللجنة العسكرية المشتركة في جبال النوبة وفريق الإشراف على حماية المدنيين في القيام بمهام عملها تحت سيطرة أن تثق فيها الأطراف المشاركة في تولي الأمم المتحدة هذه المهام.


 



[1] يُقَوَّم الصادر على أساس السعر الفعلي للزيت تسليم ظهر السفينة، ويُقَوَّم الزيت المسلم للمصافي على أساس متوسط أسعار التصدير (فوب) في آخر شهر ميلادي.