إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء
Home Page / الأقســام / موضوعات سياسية / أزمة تخصيب الوقود النووي الإيراني




مفاعل بوشهر النووي
المفاعلات النووية من الفضاء


المفاعلات النووية الإيرانية



ملحق

ملحق

المعاهدات والاتفاقيات الدولية بحظر الانتشار النووي

1. معاهدة الحظر الجزئي للتجارب النووية

أ. معاهدة متعددة الأطراف. وقعتها، في 5 أغسطس 1963 في موسكو، المملكة المتحدة والإتحاد السوفيتي والولايات المتحدة. وبدأ نفاذها في 10 أكتوبر 1963. وتضم حالياً 135 دولة طرفاً. ومع أن الصين وفرنسا لم توقعا المعاهدة. إلا أنهما وافقتا علي احترام أحكامها منذ عام 1980. ومدة المعاهدة غير محدودة. ويقتضي الانسحاب من المعاهدة توجيه إخطار مسبق في غضون ثلاثة أشهر.

ب. تلزم المعاهدة الأطراف بعدم إجراء أي تفجيرات نووية في الجو وتحت سطح الماء وفي الفضاء الخارجي، ولا تحظر التفجيرات النووية الجوفية، إلا عندما يطلق المخلف المشع خارج الحدود الإقليمية للدولة التي تجري التفجير، غير أن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية تحظرها الآن.

ج. ويجري التحقق من التزامات المعاهدة من خلال الوسائل التقنية الوطنية.

2. معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية  N. P. T

أ. معاهدة متعددة الأطراف. فتح باب توقيعها في 1 يوليو 1968 في لندن، وموسكو، وواشنطن. وبدأ نفاذها في 5 مارس 1970 لمدة أولية تستغرق 25 سنة. وتحدد أن تعقد المؤتمرات الاستعراضية كل خمس سنوات.

ب. تم تمديد المعاهدة إلى أجل غير محدد وفي مؤتمر استعراض المعاهدة وتمديدها لعام 1995 وتحظى المعاهدة بعضوية عالية (ما عدا إسرائيل والهند وباكستان)، ويقتضي الانسحاب من المعاهدة توجيه إشعار مسبق في غضون ثلاثة أشهر.

ج. تميز المعاهدة بين الدول الحائزة للأسلحة النووية والدول غير الحائزة للأسلحة النووية. وتحدد الدول الحائزة للأسلحة النووية بالدول التي فجرت جهازاً نووياً قبل 1 يناير 1967. وتشمل الاتحاد السوفيتي (الإتحاد الروسي حالياً) والصين. وفرنسا. والمملكة المتحدة. والولايات المتحدة الأمريكية.

د. تتضمن المعاهدة أربعة أحكام رئيسة منصوص عليها في موادها الست الأولي.

(1) يحظر علي الدول الحائزة للأسلحة النووية مساعدة الدول الأخرى على حيازة الأسلحة النووية أو نقل التكنولوجيا المتصلة بها. ويحظر على الدول غير الحائزة للأسلحة النووية أن تتلقى الأسلحة النووية أو تستحدثها.

(2) وضعت الضمانات النووية من أجل ضمان أن المواد الانشطارية المنتجة أو المستخدمة في المرفق النووي بالدول غير الحائزة للأسلحة النووية يقتصر استعمالها على الأغراض السلمية. وتدير هذه الضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

(3) تعترف المعاهدة بحق جميع الأطراف في البحث في مجال الطاقة النووية. وكذلك في إنتاج هذه الطاقة واستخدامها من أجل الأغراض السلمية. وتسمح للدول الحائزة للأسلحة النووية بمساعدة الدول غير الحائزة للأسلحة النووية في استغلال التكنولوجيا النووية استغلالاً سلمياً.

(4) وأخيراً تدعو المعاهدة جميع الأطراف للتفاوض عن حسن نية على تدابير تتعلق بنزع السلاح النووي. وعلى معاهدة بشأن نزع السلاح العام الكامل في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة.

3. معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية:

أ. اتفاق متعدد الأطراف فتح باب توقيعه في 24 سبتمبر 1996 بعد سنوات عديدة من المفاوضات في مؤتمر نزع السلاح، ومع أن مؤتمر نزع السلاح لم يتوصل إلى تحقيق توافق في الآراء بشأن الموافقة علي نص المعاهدة. فإن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية أحيلت إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة. حيث حظيت بدعم ساحق ولكي يبدأ نفاذ المعاهدة. لابد أن تصدق عليها 44 دولة محددة، ومدة المعاهدة غير محدودة وتحتفظ الدول بالحق في سحب مشاركتها بتوجيه إشعار مسبق في غضون ستة أشهر.

ب. بموجب المعاهدة. يتعهد كل طرف بألا يجري تفجيرات خاصة بتجارب الأسلحة النووية. أو أي تفجير نووي آخر. ويمتنع عن التسبب في إجراء أي تفجير خاص بتجارب الأسلحة النووية أو أي نوع آخر من التفجير النووي. أو التشجيع عليه. أو المشاركة فيه بأي حال من الأحوال وتطبق أحكام المعاهدة بالتساوي علي جميع الدول الأطراف بغض النظر عن وضعها النووي.

ج. تنص المعاهدة أيضا علي نظام شامل للتحقق. يشمل وضع نظام الرصد الدولي. وعمليات التفتيش الموقعي. وتدابير بناء الثقة والأمن (إجراءات المشورة. الاستيضاح. آلية تسوية النزاعات)، وينبغي أن يشمل نظام الرصد الدولي مرافق عالية تعني برصد الزلازل. والرصد الصوتي المائي وينبغي أن تحيل هذه المرافق البيانات إلى مركز البيانات الدولي. من أجل التحليل.

د. يمكن إجراء عمليات التفتيش الموقعي عندما يساور طرفاً ما قلق إزاء امتثال أطراف المعاهدة. علي أن يقرر المجلس التنفيذي ضرورة إجراء تفتيش أم لا. وذلك بعد النظر في التقرير الخاص بالتفتيش. وما إذا كان حدث عدم امتثال أم لا.

هـ. في حالة عدم الامتثال. فإنه يمكن فرض جزاءات وكذلك عند الضرورة. يمكن إحالة المسألة إلى الأمم المتحدة.

4. الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية

أ. ضمانات تمنحها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتشمل كافةً المواد والمرافق النووية المعلنة في دولة من الدول غير الحائزة للأسلحة النووية. وقد تولت الوكالة الدولية للطاقة الذرية. بموجب وثيقتها (INFCIRC/153).وضع هذه الضمانات في العام 1971. كجزء من تنفيذ معاهدة عدم الانتشار وتشمل الضمانات الشاملة إعلانات البيانات التي تقدمها الدول. إلى جانب عمليات التفتيش المخصص. والتفتيش الروتيني. والتفتيش الإرتيابي. التي تتولي تنفيذها الوكالة.

ب. أيضاً هي مجموعة من الأحكام التقنية والقانونية تمنحها الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل ضمان عدم تحويل مواد نووية تعلن دولة ما أنها تحتفظ بها لأغراض سلمية نحو تحقيق غايات عسكرية.

ج. تتألف ضمانات الوكالة من ثلاثة مكونات رئيسة هي حصر المواد النووية. والرصد المستمر. وعمليات التفتيش الموقعي. ويستتبع حصر المواد النووية تقديم الدول لتقارير دورية عن طبيعة المواد النووية وكمياتها الموجودة في منطقة رصد المواد. والتغيرات التي تطرأ عليها على مر الزمن. ويشمل الرصد المستمر استخدام الأختام والكاميرات وغيرها من الأجهزة الإلكترونية في التسجيل الآلي للأنشطة الجارية في النقاط الإستراتيجية في منطقة رصد المواد.

د. أما عمليات التفتيش الموقعي. فيشارك فيها مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية. لتدقيق سجلات حصر المواد النووية. والتحقق من الأجهزة والأختام الموضوعة. إلى جانب التأكد من عمليات الجرد المادي للمواد النووية. وما يحدد كثافة عمليات التفتيش الموقعي وتواترها هو خصائص المرافق المعنية. ومقدار المواد النووية الموجودة فيها.

هـ. وقد استحدثت ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 1961. ولم تكن تخضع لهذه الضمانات حينذاك سوي المفاعلات النووية التي تصل طاقتها إلى 100 ميجا وات. وكان علي المدير العام للوكالة أن يحصل علي الموافقة الرسمية للبلد المعني قبل تعيين مفتش للقيام بمهمة تفتيش في هذا البلد. وبموجب هذه الضمانات تخضع المواد والمرافق النووية كافة التي تحتفظ بها الدول غير الحائزة للأسلحة النووية لتحقق الوكالة.

و. تمت إضافة برنامج جديد باسم (93 + 2) لتعزيز المنشآت النووية غير المعلنة. وضمان عدم الاضطلاع بأنشطة نووية غير معلنة في دول خاضعة للضمانات الشاملة.

5. نظام الضمانات المعزز البروتوكول الإضافي

ضمانات تمنحها الوكالة الدولية للطاقة الذرية للدول غير الحائزة للأسلحة النووية التي هي أطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وقد نشأ نظام ضمانات المعزز (INFCIRC/540) نتيجة للبرنامج الذي استهلته الوكالة الدولية للطاقة الذرية (93 + 2) في عام 1993. عقب اكتشاف أنشطة نووية سرية في العراق وجنوب إفريقيا. ويهدف النظام إلى ضمان عدم تنفيذ أنشطة نووية غير معلنة في إحدى الدول غير الحائزة للأسلحة النووية. وتقديم إعلانات موسعة. وتوسيع نطاق أنشطة التفتيش التي يقوم بها مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتوسيع طاقة أنشطة الرصد الموقعي ونطاقها.

6. موقف دول عدم الانحياز الأطراف في معاهدة N. P. T

أ. تعتقد دول عدم الانحياز أن استمرار وجود الأسلحة النووية يمثل تهديداً كبيراً للبشرية. وأن التنفيذ الكامل والفعال لجميع التزامات المعاهدة ـ بما في ذلك بصفة خاصة من جانب الدول الحائزة للأسلحة النووية ـ يؤدي دوراً حاسماً في تعزيز السلم والأمن الدوليين.

ب. تري دول عدم الانحياز أن السبيل الوحيد لتخليص العالم من التهديد باستخدام الأسلحة النووية هو إزالتها تماماً. وفي هذا الصدد. فإن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية خطوة عملية على طريق نزع السلاح النووي. ولا يمكن أن تكون بالتالي بديلاً عن هدف إزالة الأسلحة النووية بكاملها. وأن إزالة الأسلحة النووية تماماً هي الضمان المطلق الوحيد بأن الأسلحة النووية لن تستخدم أو يهدد باستخدامها.

وعلى أن الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ينبغي أن تتلقى ضمانات فعلية من جانب الدول الحائزة للأسلحة النووية بعدم استخدام هذه الأسلحة أو التهديد باستخدامها وينبغي السعي في بذل جهود رامية إلى إبرام صك عالمي ملزم قانوناً وغير مشروط بشأن الضمانات الأمنية للدول غير الحائزة للأسلحة النووية. واحتساب ذلك مسألة ذات أولوية.

ج. فيما يتعلق بالشرق الأوسط. شددت دول حركة عدم الانحياز المنضمة لمعاهدة N.P.T علي القرار المتعلق بالشرق الأوسط الذي أعتمده مؤتمر المراجعة في عام 1995. فضلاً عن الوثيقة الختامية للمؤتمر الاستعراضي لعام 2000 (الجزء الأول) اللذين يدعوان جميع الدول في الشرق الأوسط التي لم تنضم بعد إلى المعاهدة. إلى أن تفعل ذلك دون استثناء في أقرب وقت ممكن. وأن تخضع جميع مرافقها النووية للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

د. كما أشارت إلى القرار الصادر العام 1995 المتصل بالشرق الأوسط الذي هو عنصر أساسي من نتائج مؤتمر استعراض المعاهدة وتمديدها العام 1995، والذي كان الاستناد إليه في تمديد معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية إلى أجل غير مسمى. دون تصويت في عام 1995. وإعادة تأكيد أن القرار يبقى سارياً حتى تتحقق غاياته وأهدافه.

هـ. ترى دول عدم الانحياز أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي السلطة المختصة الوحيدة المسئولة عن التحقق والتأكد من امتثال الدول الأطراف لاتفاقات ضماناتها التي تنفذها بموجب المعاهدة. وذلك للحيلولة دون تحويل الطاقة النووية من الاستخدامات السلمية إلى الأسلحة النووية وغيرها من أجهزة التفجير النووية. وعلى أنها كذلك مركز التنسيق العالمي للتعاون التقني في المجال النووي.

و. طالبت دول عدم الانحياز بإنشاء هيئة فرعية تابعة للجنة الرئيسة الثانية للمؤتمر الاستعراضي للعام 2010. تنظر في المقترحات المتعلقة بالتدابير العملية الملموسة الكفيلة بالتشجيع علي تنفيذ القرار المتعلق بالشرق الأوسط في أقرب وقت والتوصية بهذه المقترحات.

ز. وتوصي بإنشاء لجنة دائمة مؤلفة من أعضاء مكتب المؤتمر الاستعراضي لعام 2010 لتقوم في فترات ما بين الدورات بمتابعة تنفيذ التوصيات المتصلة بالشرق الأوسط. وتقديم تقرير بهذا الشأن إلى المؤتمر الإستعرضي للعام 2015 ولجانه التحضيرية.

7. قرار الشرق الأوسط الصادر عن مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي لعام 1995

تضمن هذا القرار مسائل مهمة لمستقبل منع الانتشار في الشرق الأوسط. منها:

أ. تأييد أهداف وغايات عملية السلام في الشرق الأوسط وإدراك أن الجهود المبذولة في هذا الشأن وكذلك الجهود الأخرى تسهم في أمور، من ضمنها إنشاء منطقة في الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية. وكذلك أسلحة الدمار الشامل الأخرى.

ب. بلغت للقرار أن اللجنة الثالثة التابعة للمؤتمر قد أوصت في تقريرها بأن يقوم المؤتمر بدعوة الدول المتبقية غير الأطراف في المعاهدة إلى الانضمام إليها. ومن ثم القبول بتعهد دولي ملزم قانوناً بعدم حيازة أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية. وإلى قبول ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن منع أنشطتها النووية.

ج. عكس القرار مسألة وجود مرافق نووية في الشرق الأوسط غير مشمولة بالضمانات. مؤكداً في هذا الصدد ضرورة قيام الدول غير الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي تقوم بتشغيل مرافق نووية غير مشمولة بالضمانات بقبول ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن جميع أنشطتها النووية.

د. أكد أهمية الاضطلاع في وقت مبكر بتحقيق الانضمام العالمي إلى المعاهدة. ومطالبة جميع دول الشرق الأوسط التي لم تنضم بعد إلى المعاهدة بأن تفعل ذلك. دون استثناء في أقرب وقت ممكن. وأن تخضع مرافقها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

هـ. طالب القرار جميع الدول في الشرق الأوسط بأن تتخذ خطوات عملية في المحافل المختصة بهدف إحراز تقدم نحو إنشاء منطقة في الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل النووية والكيميائية والبيولوجية. ومنظومات إيصالها. بحيث يمكن التحقق منها بصورة فعالة. وأن تمتنع عن اتخاذ أي تدابير يكون من شأنها إعاقة هذا الهدف.

و. طالب جميع الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وبخاصة الدول الحائزة للأسلحة النووية. بأن تمد يد التعاون. وأن تبذل قصارى جهدها من أجل قيام الأطراف الإقليمية. في وقت مبكر بإنشاء منطقة في الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وسائر أسلحة الدمار الشامل الأخرى ومنظومات إيصالها.

8. مبادرة مصر عام 1990

أعلن الرئيس المصري محمد حسني مبارك مبادرة حول جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل في 8 أبريل 1990. وأهم ما جاء فيها:

أ. ضرورة تحريم جميع أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط بدون استثناء سواء كانت نووية أو بيولوجية أو كيميائية.

ب. تقوم جميع دول المنطقة بدون استثناء بتقديم تعهدات متساوية ومتبادلة بهذا الشأن.

ج. ضرورة وضع إجراءات وأساليب لضمان التزام جميع دول المنطقة دون استثناء بالاتفاق كاملاً.

9. قرارات جامعة الدول العربية

منذ صدور القرار الرقم 5232 الذي اتخذه مجلس الجامعة في دورته الثامنة والتسعين المنعقدة في سبتمبر 1992. فإن موضوع تنسيق المواقف العربية تجاه الجهود الرامية إلى إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط يحتل أهمية خاصة. حيث دعا القرار إلى ما يلي:

أ. تأكيد تأييده لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل كافة (النووية والبيولوجية والكيماوية)، بحسبان ذلك أفضل وسيلة لتحقيق الأمن دول المنطقة كافة.

ب. دعوة الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. إلى العمل على أن تضح دول الشرق الأوسط كافة منشآتها النووية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ج. لفت نظر المجتمع الدولي، ومجلس الأمن خاصة ، إلى خطورة ما تمتلكه إسرائيل من قدرات تمكنها من تصنيع مختلف الأسلحة المتطورة سواء أسلحة الشامل النووية والكيماوية والبيولوجية أو الأسلحة التقليدية.

د. تشكيل لجنة من الدول العربية لمتابعة هذا الموضوع وتنسيق الموقف العربي في التجمعات الدولية كافة.