إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية، أديس أبابا، مايو 1963م
المصدر: "قرارات وتوصيات وبيانات منظمة الوحدة الأفريقية 1963 -1983، وزارة الخارجية، جمهورية مصر العربية، ط 1985، ص 744-754"

النظام الداخلي
لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات

المـادة (1)

          مؤتمر رؤساء الدول والحكومات هو الجهاز الأعلى لمنظمة الوحدة الأفريقية.

التشكيل
المـادة (2)

          يشكل المؤتمر من رؤساء الدول والحكومات أو ممثليهم المعتمدين.

المهام
المـادة (3)

          1 - مناقشة المسائل ذات الأهمية المشتركة بالنسبة لأفريقيا.

          2 - تنسيق ومواءمة السياسة العامة للمنظمة.

          3 - مراجعة هيكل ومهام وأنشطة جميع أجهزة المنظمة.

          4 - إنشاء أية مؤسسات متخصصة يرى المؤتمر لزوم إنشائها بموجب أحكام المادة 8 والمادة 20 من الميثاق.

          5 - تفسير وتعديل الميثاق.

الدورات العادية
المـادة (4)

          بمقتضى أحكام المادة 9 من الميثاق يجتمع مؤتمر رؤساء الدول والحكومات مرة واحدة على الأقل كل عام.

الدورات غير العادية
المـادة (5)

          بناء على طلب أية دولة عضو ومع مراعاة موافقة أغلبية ثلثي الدول الأعضاء يجتمع المؤتمر في دورات غير عادية.

مكان انعقاد الدورات
المـادة (6)

          أثناء انعقاد الدورة العادية يقرر المؤتمر بالأغلبية البسيطة مكان انعقاد دورته القادمة.

الجلسات العلنية والجلسات المغلقة
المـادة (7)

          جميع جلسات المؤتمر مغلقة إلا أنه يجوز للمؤتمر أن يقرر بالأغلبية البسيطة أن تكون بعض هذه الجلسات علنية.

لغات العمل
المـادة (8)

          لغات العمل في المؤتمر هي اللغات الأفريقية إذا أمكن فضلا عن اللغتين الإنجليزية والفرنسية.

الانتخاب
المـادة (9)

          ينتخب المؤتمر في بداية كل دورة رئيس المؤتمر وثمانية رؤساء جلسات.

تفويض ومهام هيئة المكتب
المـادة (10)

          (أ) يفتتح الرئيس الجلسات ويفضها ويعرض مضابط الجلسات للموافقة عليها ويدير المناقشات ويعطي الكلمات ويطرح المسائل محل المناقشة للتصويت ويعلن نتائج التصويت ويبت في المسائل الإجرائية وفق أحكام الميثاق والنظام الداخلي.

          (ب) يسهر رئيس الجلسة على حسن سير المناقشات وذلك حتى يكفل لها وضعا دائما من النظام والترتيب.

جدول الأعمال
المـادة (11)

          يتضمن جدول الأعمال المؤقت للدورة العادية والذي يضعه مجلس الوزراء البنود التالية:
          1 - مسائل يقرر المؤتمر إدراجها في جدول الأعمال.
          2 - مسائل مقترحه من قبل مجلس الوزراء.
          3 - مسائل مقترحة من قبل الدول الأعضاء.
          4 - ما يستجد من أعمال.

<5>