إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



(تابع) مهام الأمانة العامة ونظامها الداخلي
المصدر: "قرارات وتوصيات وبيانات منظمة الوحدة الأفريقية 1963- 1983، وزارة الخارجية، جمهورية مصر العربية، ط 1985، ص 759- 763"

المـادة 17

         يشمل البرنامج والميزانية المقترحان برنامج أنشطة الأمانة العامة للمنظمة كما يشملان مصروفات المؤتمر ومجلس الوزراء واللجان المتخصصة والهيئات الأخرى التابعة للمنظمة.

المـادة 18

         يتشاور الأمين العام عند إعداد برنامج وميزانية المنظمة مع مختلف هيئات منظمة الوحدة الأفريقية. ويشمل البرنامج والميزانية المقترحان ما يلي:
         1 - قائمة بالمساهمات المقدمة من الدول الأعضاء وفقا لجدول الأنصبة الذي وضعه مجلس الوزراء وطبقا لأحكام المادة 23 من الميثاق.

         2 - تقديرات مختلف الدخول.

         3 - توصيف لحالة الصندوق العامل.

الموارد المـالية
المـادة 19

         بمجرد أن يقر مجلس الوزراء الميزانية يقوم الأمين العام بإبلاغها إلى الدول الأعضاء مرفقا بها جميع الوثائق ذات الصلة قبل ثلاثة شهور على الأقل من اليوم الأول للسنة المالية وترفق بالميزانية قائمة توضح المساهمات السنوية التي حددها المجلس لكل دولة عضو والمساهمة السنوية لكل دولة تصبح مستحقة الدفع في اليوم الأول من السنة المالية.

المـادة 20

         الأمين العام هو محاسب المنظمة وهو مسئول عن حسن إدارة الميزانية.

المـادة 21

         يقدم الأمين العام إلى الدول الأعضاء تقريرا كل ثلاثة شهور بشأن الأنصبة المدفوعة والأنصبة التي لم تسدد بعد.

المـادة 22

         ينشأ صندوق عام تودع فيه المبالغ التالية:
         1 - الأنصبة السنوية للدول الأعضاء.

         2 - الدخول المتنوعة ما لم يقرر مجلس الوزراء غير ذلك.

         3 - السلفيات المقدمة من الصندوق العامل ومن هذا الصندوق العام تؤخذ كل المصروفات المدرجة في الميزانية.

المـادة 23

         يجوز للأمين العام أن ينشئ بموافقة مجلس الوزراء صناديق ائتمانية وصناديق احتياطية وصناديق خاصة، ويحدد مجلس الوزراء أهداف وحدود استخدام هذه الصناديق ويجرى تشغيل هذه الصناديق في حسابات منفصلة وفقا للأنظمة التي يقرها مجلس الوزراء.

المـادة 24

         يجوز للأمين العام أن يقبل نيابة عن المنظمة المنح والوصايا والتبرعات الأخرى التي تقدم للمنظمة بشرط أن تكون هذه التبرعات متوافقة مع أهداف وأغراض المنظمة وأن يقرها مجلس الوزراء.

المـادة 25

         في حالة تقديم تبرعات نقدية لأغراض محددة تعامل هذه الأموال باعتبارها أنها أموال ائتمانية أو أموال خاصة وفقا لما تنص عليه المادة 22 والتبرعات النقدية التي ليس لها أغراض محددة تعتبر دخولا متنوعة.

المـادة 26

         يحدد الأمين العام المصارف الأفريقية أو المؤسسات المصرفية التي تودع فيها أموال المنظمة والفوائد التي تستحق على هذه الأموال بما في ذلك الصندوق العامل تدرج ضمن الدخول المتنوعة.

المحاسبة
المـادة 27

         تجرى حسابات المنظمة بالعملة التي يحددها مجلس الوزراء.

الإشراف المالي
المـادة 28

         مجلس الوزراء مسئول عن الإشراف على الشئون المالية للمنظمة.

المـادة 29

         يعرض الأمين العام على مجلس الوزراء أية مسألة تتصل بالموقف المالي للمنظمة.

الجزء الخامس
متنوعات
المـادة 30

         يعرض الأمين العام على مجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن الأنظمة الكاملة التي تحكم طريقة المحاسبة لإقرارها وفقا لأعراف المحاسبة الدولية المعتمدة.

<3>