إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (19):

          تخضع جميع الإرساليات الحيوانية أو منتجاتها أو مستخرجاتها التي تمر في أراضي البلاد على سبيل العبور (الترانزيت) للتفتيش من قبل السلطات المختصة وفقا لأحكام هذا النظام.

المادة (20):

          يترك لكل دولة حق تحديد العقوبات اللازمة لكل من يخالف هذا النظام أو أي من لوائحه التنفيذية.

المادة (21):

          تقوم الدول الأعضاء بوضع اللوائح التفصيلية المفسرة لمواد هذا النظام وكذا بالنسبة للأمراض المنتشرة في تلك الدول وتصنيفها حسبما تراه، على أن تزود الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بهذه اللوائح التفصيلية.

المادة (22):

          يكلف وزير الزراعة أو الوزير المختص لكل دولة بتنفيذ أحكام هذا النظام وله الحق في تخويل من يراه لتنفيذ أحكام هذا النظام سواء داخل وزارته أو خارجها.

<10>