إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



البيطري بذبحها داخل المسلخ وفي جميع الحالات لا يجوز للطبيب المشرف أن يصرح بذبح الحيوانات المشتبه في إصابتها قبل مضي 48 ساعة على وصولها البلد.

المادة (9):

          يمنع إدخال أي منتجات حيوانية من خارج دول مجلس التعاون للأغراض الصناعية ما لم تكن لها علامة مميزة ووصف كامل وما لم تكن مصحوبة بشهادة منشأ وشهادة بيطرية أو صحية مصدقة من الممثليات المعتمدة في البلاد المصدرة تثبت أن تلك المنتجات قد فحصت قبل شحنها من البلاد المصدرة من قبل السلطات الصحية أو البيطرية وبأنها لم تستخرج من حيوانات مريضة وبأنها قد طهرت وعقمت بطريقة مجدية قبل تصديرها. وإذا تبين بعد الفحص أن هذه المنتجات الحيوانية قد تغيرت وأن هناك احتمال بأن يتسبب عنها ضرر للإنسان والحيوان فإن للسلطات الصحية الحق في إتلافها أو إعادتها لمصدرها على نفقة المستورد.

المادة (10):

          يحق للسلطات المختصة في البلاد منع أي باخرة أو طائرة أو سيارة أو أي وسيلة من وسائل النقل الأخرى من الدخول إلى البلاد إذا تبين لها بناء على تقرير من السلطة البيطرية أنها تحمل أو كانت تحمل أي حيوان أو منتجات أو مستخرجات حيوانية مصابة بأحد الأمراض المعدية وأنه لم يجر تطهير وسيلة النقل بالطريقة التي تضمن خلوها من نقل عدوى ذلك المرض للإنسان أو الحيوان.

المادة (11):

          إذا وصلت إلى البلاد سفينة أو طائرة أو سيارة أو أي وسيلة أخرى للنقل وظهر بعد الفحص على حمولتها من حيوان أو منتجات أو مستخرجات حيوانية أن بها ما يسبب ضررا على الإنسان أو الحيوان فيجب بناءا على تقرير السلطة البيطرية تطهيرها قبل مغادرتها البلاد، وللسلطة المختصة أن تأمر بتطهيرها بالطريقة التي تقررها أو تقوم بتطهيرها على نفقة المستورد، كما يحق للجهة المختصة أن تأمر بوضع الحمولة الموبوءة بالمحجر البيطري لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لهذا النظام.

<7>