إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (12):

          على مالك الحيوانات أو مستوردها أن يقوم بنقلها على نفقته الخاصة إلى موقع المحجر البيطري الذي تحدده الوزارة وعليه توفير الغذاء والماء الكافي لحيواناته أثناء وجودها بالمحجر وفقا لإرشادات الطبيب المشرف وإذا تعذر ذلك فإنه يحق للسلطة البيطرية التصرف وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة والرأفة بالحيوان.

المادة (13):

          في حالة عدم وجود محجر في المنطقة فعلى الطبيب البيطري المسؤول أن يقوم عند الحاجة بعزل الحيوانات في مكان منفصل لمنع اختلاطها بحيوانات أخرى ويقوم ذلك المكان عندئذ مقام المحجر حسب الأحكام الواردة في هذا النظام.

المادة (14):

          يمنع إدخال أي من المستخرجات الحيوانية والمنتجات الحيوانية التالية إلى دول مجلس التعاون:-

أ - المواد المنوية التي تستعمل في التلقيح الاصطناعي.

ب - بيض الدواجن للتفريخ.

          إلا إذا كانت مصحوبة بشهادة بيطرية تثبت أنها فحصت قبل إرسالها من قبل طبيب بيطري رسمي ومصحوبة بشهادة منشأ من البلد المصدرة منه تثبت خلوها من الأمراض وعلى أن تكون تلك الشهادة مصدقة من الممثليات.

المادة (15):

          إذا ظهر بعد وصول أي مادة حيوانية إلى البلاد مما ذكر في المادة السابقة وتبين بعد الكشف عليها من قبل الطبيب البيطري المشرف أنها مصابة بأي مرض وبائي أو يشتبه بأنها مصابة بمثل هذا المرض فيتخذ أحد الإجرائين التاليين:-

أ - يكلف المستورد على نفقته الخاصة بإعادتها إلى البلاد المصدرة منها.

ب - توضع في المحجر البيطري وتتلف.

<8>