إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (16):

          يمنع استيراد اللقاحات التي تستعمل لتطعيم الحيوانات ضد الأمراض من خارج دول مجلس التعاون إلا عن طريق الوزارة المختصة ويشترط أن تكون الإرسالية مصحوبة بشهادة تثبت أنه مصرح باستعمال هذه اللقاحات في البلاد التي صدرت منها أو ترفق بشهادة ضمان تثبت صلاحية اللقاح بدون أي تأثيرات جانبية وكذا شهادة منشأ مصدقتين من الممثليات المعتمدة في البلاد المصدرة.

          وللجهات المختصة اتخاذ ما تراه مناسبا بالنسبة لأية إرسالية يتبين بعد وصولها للبلاد أنها غير صالحة أو يخشى من تسببها في أي ضرر على الإنسان أو الحيوان ولها الحق في إتلافها أو إعادتها لمصدرها على نفقة المستورد.

المادة (17):

          يحق للسلطات البيطرية حجز أي حيوان أو منتجات أو مستخرجات حيوانية داخل البلاد إذا كان بها مرض أو يشتبه بأنها تحمل مرضا من الأمراض الوبائية فيطبق عليها نظام الحجر الداخلي، أما في حالة المنتجات أو المستخرجات الحيوانية فإنها تطهر وتعقم إذا كان ذلك ممكنا وإلا تتلف.

المادة (18):

          يجب فحص الحيوانات أو المنتجات أو المستخرجات الحيوانية المعدة للتصدير إلى خارج دول مجلس التعاون وذلك بواسطة الطبيب البيطري المشرف والمختص بإصدار الشهادات البيطرية الحكومية ويتم ذلك تبعا للأنظمة المتبعة في البلاد .. ويعطى الشخص المصدر شهادة بيطرية صحية تثبت خلو الحيوانات من الأمراض الوبائية والمعدية (ملحق 2) يبين فيها عدد الحيوانات ونوعها والعلامات المميزة للحيوانات أو المنتجات أو المستخرجات الحيوانية المراد تصديرها وجهة التصدير وتاريخه، ويحق للسلطات البيطرية أن تقوم بأي إجراء تراه ضروريا من ناحية الفحص والشروط الصحية أو التحصينات اللازمة للحيوانات والطيور قبل الترخيص بتصديرها.

<9>