إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



الباب الثاني
التسجيل والترخيص

المادة (2)

          على كل من يرغب مزاولة مهنة الحفر الحصول على الترخيص اللازم لذلك من السلطة وذلك بتقديم طلب مرفق به ما يثبت توفر العمال والفنيين اللازمين وأجهزة الحفر المطلوبة بموجب شهادات صادرة من فروع السلطة أو بطاقات العمل واتفاقيات مصدقة من الجهات المعنية أو أية شهادات ثبوتية تطلبها السلطة.

المادة (3)

          يتم تسجيل مقاولي الحفر لدى الإدارة المختصة بالسلطة بعد تقديم الشهادات واستكمال الإجراءات الوارد ذكرها في المادة الثانية وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذه اللائحة.

المادة (4)

          يتم تصنيف مقاولي الحفر وفقا للاعتبارات الآتية:-

أ - الكفاءات الفنية.

ب - الكفاءة الإدارية.

جـ - الكفاءة المالية.

<11>