إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



نظام المشتريات والتخزين

أولا: المشتريات

المادة (1) تحديد الاحتياجات

1 - 1

لا يجوز الارتباط أو شراء مواد جديدة قبل التأكد من عدم وجودها بالمخازن.

1 - 2

في حالة شراء مواد أو التكليف بخدمات تحتاج إلى مواصفات فنية خاصة، يجب أن تقوم الجهة صاحبة الحاجة بإعداد المواصفات الفنية المطلوبة وترفقه بالطلب الذي يوجه إلى الإدارة المالية لتنفيذه.

1 - 3

لا يجوز تجزئة الأصناف بقصد اللجوء والتحول في الشراء من طريقة لأخرى.

المادة (2) صلاحية وعملية الشراء

2 - 1

أن يكون الشراء أو التعاقد على أداء الخدمات بأحد الطرق التالية:

2 - 1 - 1

المناقصة ( دعوة لما لا يقل عن ثلاثة من الموردين والمقاولين للاشتراك في المناقصة ).

2 - 1 - 2

المنافسة المحدودة ( الحصول على عروض وقتية من السوق مباشرة لاختيار أفضلها ).

2 - 1 - 3

الأمر المباشر ( تكليف المورد مباشرة لتوريد الاحتياجات المطلوبة ).

2 - 2

يكون الشراء عن طريق المناقصة على النحو التالي:

2 - 2 - 1

يتم الشراء عن طريق المناقصة فيما يزيد عن مليون (000 000 1) ريال.

<17>