إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



2 - 2 - 2

يكون الشراء عن طريق المناقصة بغرض الحصول على أفضل الأسعار وأنسب الشروط وأفضل الأنواع.

2 - 2 - 3

يتم التبليغ أو الإعلان عن المناقصة وتحديد طريقة وشروط التقدم لها.

2 - 2 - 4

يكلف الأمين العام من يقوم باستلام عروض المناقصة وفتحها.

2 - 2 - 5

تشكل لجنة الشراء بالمناقصة بقرار من الأمين العام، ويراعى في هذا التشكيل أن تضم أشخاص من الشئون المالية وآخرين ذوي خبرة تتناسب وظائفهم مع نوعية المناقصة.

2 - 2 - 6

يجب أن تحصل لجنة المناقصة على إقرارات من المتقدمين للمناقصة مبينا فيها الأسماء والعناوين والأسعار، وعليها أن تحرر محضراً مفصلاً بعملها.

2 - 2 - 7

إذا كانت المهمات المشتراة تحتاج إلى فحص فني لا يتيسر إجراؤه من قبل أعضاء اللجنة، فلهم الاستعانة بشخص خارجي من ذوي الاختصاص.

2 - 2 - 8

يجب أن يقدم جميع المتعهدين ضمانات بنكية تساوي 10% من القيمة المتقدم بها المتعهد، وذلك كضمان جدية دخول المناقصة، على أن يرد هذا الضمان لمن لم ترسى عليه المناقصة فور ظهور نتيجتها، ويحتفظ به لمن رسيت عليه العملية إلى ما بعد الاستلام النهائي.

2 - 2 - 9

تقدم لجنة المناقصة قبل التعاقد إلى الأمين العام توصياتها مع المحضر والإقرارات وذلك لاعتماد التنفيذ.

2 - 2 - 10

يبرم الأمين العام أو من يفوضه عقد بين الأمانة والمتعهد يتضمن المواصفات والشروط وقيمة العقد ومدة التنفيذ.

2 - 3

يكون الشراء عن طريق المنافسة المحدودة على النحو التالي:

2 - 3 - 1

يتم الشراء عن طريق المنافسة فيما يزيد عن "500.000" ريال ولا يتجاوز مليون (000 000 1) ريال.

<18>