إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



 

9 - 3

تبلغ الموازنة للدول الأعضاء فور إقرارها مشفوعة بكافة الجداول والمذكرات التفسيرية وكذلك المبالغ المتوجبة على كل منهما لتأديتها.

الفصل الثاني: الاحتياطي والاستثمار

المادة (10) الاحتياطي

 

10 - 1

يخصص حساب احتياطي مبلغ يعادل نسبة 10% من الموازنة سنويا، على أن لا يتجاوز الاحتياطي المجمع بنسبة 100% في آخر موازنة.

 

10 - 2

يتم الصرف من حساب الاحتياطي لتغطية كافة الاحتياجات الطارئة بموافقة الأمين العام وفقاً للتعليمات الصادرة من المجلس الوزاري.

 

10 - 3

بموافقة الأمين العام يمكن الصرف من حساب الاحتياطي لتغطية احتياجات الأمانة العامة ريثما يتم تسديد أقساط الدول الأعضاء وتعاد المبالغ المسحوبة إلى الحساب الاحتياطي بعد التسديد.

المادة (11) الاستثمار

 

للأمين العام أن يستثمر لآجال قصيرة أو متوسطة الفائض النقدي من أرصدة الأمانة بما لا يؤثر على نشاط الأمانة ولا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

الفصل الثالث: الارتباطات والالتزامات

المادة (12)

 

12 - 1

لا يجوز الارتباط بنفقات لم تخصص لها اعتمادات في

<7>