إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



 

وقشورها أو الاضرار بها داخل الغابات والمراعي بهدف استعمال أراضيها في استعمالات أخرى.

5 -

قطع الأشجار والشجيرات المصرح بقطعها في المناطق الرعوية.

6 -

اقامة المنشآت الثابتة، وإشعال النار أو استعمالها إلا لأغراض الطبخ والتدفئة مع اتخاذ كافة الاحتياطات والترتيبات اللازمة لمنع نشوب الحرائق.

7 -

حرق بقايا المحاصيل الزراعية أو الأعشاب في الأراضي الزراعية الموجودة داخل الغابات أو القريبة منها منعاً لنشوب الحرائق.

8 -

الرعي في المناطق التي ترى الوزارة أو أية جهة حكومية أخرى منع الرعي فيها لأسباب معينة وتشمل المناطق التالية:

أ )

المناطق الرعوية التي يرى ضرورة حمايتها وصيانتها.

ب )

الأراضي التي تم تشجيرها حديثاً ولم تكمل عشر سنوات.

جـ )

الغابات التي جرى فيها حريق ولم يمض عليه عشر سنوات.

د )

أراضي الغابات المستثمرة بالقطع الكلي أو التي تم اعادة تشجيرها ولم يمض على ذلك خمس عشرة سنة.

هـ )

الأراضي المسيجة التي يرى ضرورة منع الرعي فيها لصيانة

 

<11>