إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



الفصل الثالث: واجبات ومسئوليات مراجعي الحسابات

مادة ( 15 )

يجب على كل من يقيد بسجل قيد مراجعي الحسابات التقيد بمعايير المحاسبة والمراجعة وسلوك وآداب المهنة والمعايير والقواعد الفنية المتعارف عليها والتعليمات المحلية الصادرة في تنظيم أعمال المهنة وأن يلتزم بقواعد الشرف المتعارف عليها في أداء المهنة.

مادة ( 16 )

يلتزم كل من حصل على شهادة الترخيص فردا كان أو شركة أن يمارس المهنة من خلال مكتبه أو من خلال أحد المكاتب المرخصة خلال ستة أشهر من تاريخ قيده بالسجل، ويمكن تجديد هذه الفترة إذا لزم الأمر بشرط الحصول على موافقة وزارة التجارة على ذلك. كما يلتزم بإخطار الوزارة بأي تغيير يطرأ على عنوانه خلال ثلاثين يوما من تاريخ حدوث هذا التغير.

مادة ( 17 )

لا يجوز لمراجع الحسابات القيام بأي عمل يتعارض مع المهنة ويخل بكرامتها وعلى وجه الخصوص ما يلي:-

أ )

الاشتغال بأعمال التجارة ( وفقا لما أشير إليه في الفقرة ح من المادة 4 ).

ب )

الترويج لتأسيس الشركات.

ج )

الأعمال الاستشارية والخبرة غير المحاسبية ما لم يكن مرخصا له بذلك.

د )

القيام بأعمال الدعاية لمكتبه أو أن يسعى للحصول على أي عمل عن طريق مخل بكرامة وشرف المهنة.

هـ )

العمل في غير الفئة المصنف عليها.

و )

القيام بأية أعمال أخرى تتعارض وميثاق شرف المهنة ومبادئ المراجعة التي نصت عليها الأنظمة المعمول بها في كل دولة من دول المجلس.

مادة ( 18 )

لا يجوز أن يكون مراجع الحسابات:-

أ )

شريكا أو مؤسسا في الشركة التي يراجع حساباتها أو عضوا في مجلس إدارتها أو قائما بأي عمل إداري بها.

ب )

شريكا أو موظفا لدى أحد ممن ذكروا في الفقرة السابقة من هذه المادة.

ج )

قريبا حتى الدرجة الرابعة لمن يشرف على إدارة الشركة أو حساباتها.

 

         كما لا يجوز شراء أسهم الشركات التي يراجع حساباتها أو بيعها خلال فترة مراجعته لها.

<6>