إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



2 -

يجب ان يكون عقد التدريب المهني مكتوبا، وأن يحدد فيه نوع المهنة أو الحرفة المتعاقد على تعليمها للمتدرب، ومدة التدريب ومراحله المتتابعة، ومقدار الأجر الذي يتقاضاه المتدرب، على ألا يقل أجره في المرحلة الأخيرة من مراحل التدريب عن الحد الأدنى المقرر لعمل مماثل، ويحظر تحديد الأجر على أساس القطعة أو الانتاج.

3 -

يحرر عقد التدريب المهني من ثلاث نسخ، يحتفظ كل طرف من اطراف العقد بواحدة، وتودع الثالثة لدى ادارة العمل خلال اسبوع من تحريره، وعلى الادارة خلال عشرة أيام من تاريخ الايداع ان تطلب من صاحب العمل ازالة أية مخالفة يتضمنها العقد لأحكام القانون والقرارات التنفيذية.

المادة السادسة عشرة:

1 -

يجب الا يقل سن المتدرب عن تمام الثالثة عشرة.

2 -

اذا كان سن المتدرب أقل من تمام الثامنة عشرة، فيجب ان ينوب عنه في التعاقد وليه أو وصيه.

3 -

يجب التثبت من لياقة المتدرب صحيا قبل التعاقد، بمعرفة جهة طبية.

المادة السابعة عشرة:

1 -

يشترط في من يقوم بالتدريب أن:

 

أ -

يمتلك المؤهلات والخبرة الفنية التى يقتضيها التدريب.

 

ب -

أن يكون قد أكمل الحادية والعشرين من العمر.

2 -

يجب أن تتوافر في المنشأة التى يجري التدريب فيها الامكانيات الفنية اللازمة لتعليم المهنة أو الحرفة.

المادة الثامنة عشرة:

1 -

يلتزم صاحب العمل المدرب بما يلي:

 

أ -

تعليم المتدرب أصول المهنة أو الحرفة.

 

ب -

دفع الأجر إلى المتدرب، بالمقدار المتفق عليه لكل مرحلة من مراحل التدريب .

<10>