إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



 

 

الحرمان منها، وذلك في المنشآت التى يوجد فيها نظام لمنح العلاوات.

 

هـ -

تأجيل الترقية مدة لا تزيد على سنة واحدة، وذلك في المنشآت التي يوجد فيها نظام لمنح الترقيات.

 

و -

الفصل من العمل في الحالات التى يقررها القانون، ووفقا للضوابط الواردة فيه.

2 -

لا يجوز ان يزيد ما يقتطع من أجر العامل وفاء للغرامات، مع ما ينقص من أجرة بسبب الوقف عن العمل، على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.

3 -

تحدد لائحة الجزاءات العقوبات التى تسقط وتزول آثارها القانونية عن العامل المعاقب في حالة عدم ارتكابه أية مخالفات لنظام العمل خلال السنة التالية لفرض العقوبة عليه.

المادة السادسة والعشرون:

1 -

على صاحب العمل قيد الغرامات التى توقع على العمال في سجل خاص يثبت فيه اسم العامل ومقدار أجرة وسبب توقيع الغرامة عليه وتاريخ ذلك على ان يكون هذا السجل خاضعا لرقابة جهاز تفتيش العمل.

2 -

يصدر الوزير قرارا بتحديد كيفية التصرف في حصيلة الغرامات.

المادة السابعة والعشرون:

لا يجوزتوقيع جزاء تأديبي على العامل الا:

1 -

من قبل صاحب العمل أو وكيله المفوض أو مدير المشروع.

2 -

عن مخالفة ترتبط ارتباطا مباشرا بالعمل، سواء وقعت اثناء وقت العمل وفي مكانه أو خارجهما.

3 -

بعد ابلاغه كتابة بما نسب اليه واستجوابه وتحقيق دفاعه، ويجوز ان يكون الاستجواب شفاهة في المخالفات البسيطة على ان يثبت كل ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص.

ويقصد بالمخالفات البسيطة لاغراض هذه الفقرة تلك التي لا يتعدى الجزاء المفروض على مرتكبها الانذار أو الغرامة باقتطاع ما لا يزيد على أجر يوم واحد.

<13>