إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة الثامنة والعشرون:

لا يجوز اتهام العامل بمخالفة مضى على كشفها أكثر من خمسة عشر يوما. باستثناء المخالفات التي تشكل جرائم جنائية. اذ تنقضي سلطة اتهام العامل بها. بسقوط الدعوى الجنائية.

كما لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل عن مخالفة مضى على ثبوتها أكثرمن خمسة عشر يوما.

المادة التاسعة والعشرون:

يحظر على صاحب العمل:

1 -

أن يفرض على العامل أكثر من جزاء تأديبي واحد عن المخالفة الواحدة.

2 -

أن يشدد العقوبة في حالة تكرار المخالفة، اذا كان قد انقضى على المخالفة الأولى أكثر من ستة أشهر.

المادة الثلاثون:

ييلغ العامل بقرار توقيع العقوبة عليه كتابة، فإذا امتنع عن استلام البلاغ، يعلن قرار توقيع العقوبة في مكان ظاهر في محل العمل.

أما اذا كان العامل غائبا عن العمل، فيرسل البلاغ بكتاب مسجل بعلم الوصول الى عنوانه المبين في ملفه الخاص.

المادة الحادية والثلاثون:

للعامل الحق في التظلم من القرار بتوقيع العقوبة عليه خلال سبعة أيام من تاريخ ابلاغه به، أمام الجهة التي تحدد بقرار من الوزير.

ويجب على هذه الجهة اصدار قرارها خلال سبعة أيام من تاريخ تسجيل التظلم لديها ويكون قرارها نهائيا.

<14>