إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



الباب الرابع
الخدمات الاجتماعية والوقاية من مخاطر العمل

المادة الثانية والثلاثون:

1 -

على صاحب العمل:

 

أ -

الحفاظ على نظافة مكان العمل، وتوفير وسائل تصريف مناسبة للتخلص من فضلات وعوادم الانتاج، والمواد الضارة بالصحة وايجاد نظام لتجميع النفايات والتخلص منها.

 

ب -

تهوية مكان العمل وتنقية اجوائه من الغازات والأبخرة والأدخنة والغبار، والتخلص من أية ملوثات ناتجة عن العمليات الصناعية، وجعل نسبة تركيزها في بيئة العمل ضمن الحدود المسموح بها.

 

جـ -

اضاءة مكان العمل اضاءة مناسبة.

 

د -

الحفاظ على درجة حرارة وسرعة هواء مناسبتين داخل مكان العمل.

 

هـ -

التحكم في درجة الرطوبة في الحدود المناسبة.

 

و -

السيطرة على الضوصاء والاهتزازات والاشعاعات بكافة انواعها.

 

ز -

توفير مياه صحية وكافية لشرب العمال واغتسالهم.

 

ح -

تهيئة دورات مياه كافية ومناسبة لأعداد العمال.

 

ط -

تهيئة أماكن للعمال لتغيير ملابسهم.

2 -

تحدد بقرار من وزير العمل، بالاتفاق مع وزير الصحة، المواصفات والمقاييس الواجب توافرها والالتزامات المذكورة في الفقرة رقم (1).

المادة الثالثة والثلاثون:

1 -

على صاحب العمل أو من يمثله، أن يطلع العامل قبل استخدامه، على مخاطر العمل وعلى ما يستجد منها بعد ذلك، ويعرفه بوسائل الوقاية منها، ويضمّن ذلك برامج التدريب الداخلية.

2 -

على صاحب العمل أن يعلق في مكان ظاهر من موقع العمل تعليمات مفصلة بشأن الوقاية من مخاطر العمل التي قد يتعرض لها العمال أثناء تأدية

<15>