إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة الاربعون:

1 -

على صاحب العمل في جميع الأماكن التي تعمل فيها نساء، أن يهيء للعاملة المرضع مكانا مناسبا في موقع العمل لاستراحتها وارضاع طفلها.

2 -

على صاحب العمل الذي يستخدم خمسين عاملة فأكثر، أن ينشئ دار حضانة لايواء أطفال العاملات أثناء العمل، أو أن يتفق مع احدى دور الحضانة للقيام بذلك، وفق الشروط التي تحدد بقرار من وزير العمل، على أن يحدد هذا القرار ما تتحمله العاملة مقابل انتفاعها من خدمات دار الحضانة.

الباب الخامس
تفتيش العمل

المادة الحادية والأربعون:

ينشأ في وزارة العمل، جهاز لتفتيش العمل، ترتبط به فروع في مختلف انحاء الدولة.

المادة الثانية والأربعون:

يتولى جهاز تفتيش العمل الوظائف التالية:

1 -

مراقبة تطبيق أحكام قانون العمل واللوائح والقرارات المنفذة له، وأية أحكام أخرى تتعلق بحماية العمال وضبط المخالفات التي تقع لهذه الأحكام.

2 -

تزويد أصحاب العمل والعمال بالمعلومات والارشادات عن أفضل الوسائل لتطبيق الأحكام القانونية المذكورة في الفقرة (1).

3 -

إبلاغ السلطات المختصة بعيوب تطبيق الأحكام القانونية المذكورة في الفقرة (1) وكذلك أوجه النقص في نصوص القانون النافذة.

المادة الثالثة والأربعون:

1 -

يمارس التفتيش موظفون عموميون متفرغون.

<18>