إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



الباب الثاني
ترخيص تسيير المركبات
مادة (3)

          لا يجوز تسيير مركبة من أي نوع على الطريق إلا بعد الحصول على ترخيص وتخصيص رقم لها من الجهة المختصة ويستثنى من ذلك:

1 -

المركبات الآلية المسجلة لدى السلطات العسكرية والتي تحمل أرقامها.

2 -

المركبات الآلية للعابرين والسائحين الأجانب وفق الشروط التي تحددها السلطة المختصة.

3 -

المركبات الآلية التي تحمل أرقاما تجارية (مميزة) وفق الشروط التي تحددها السلطة المختصة.

4 -

المركبات غير الآلية.

مادة (4)

          تسجل المركبات في سجلات خاصة لدى الجهة المختصة وفقا للنموذج والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية، كما تحدد السلطة المختصة رسوم التسجيل.

مادة (5)

          مع عدم الإخلال بأنظمة الدولة يشترط لترخيص أية مركبة آلية أو تجديد ترخيصها التأمين من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبة تأمينا سارى المفعول مدة الترخيص، وتصدر السلطة المختصة قرارا بقواعد وشروط هذا التأمين.

مادة (6)

          يجب أن تكون المركبات مستوفية لشروط الأمن والمتانة وعلى الجهة المختصة تحديد تلك الشروط وقواعد وإجراءات الفحص الدوري والمفاجئ.

<6>