إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



مادة (7)

          يجب أن تحمل كل مركبة آلية في اثناء سيرها لوحتين معدنيتين تصرفهما الجهة المختصة. حال إتمام إجراءات الترخيص وتوضع أحداهما في مقدمة المركبة والأخرى في مؤخرتها أما المركبة المقطورة واحدة أو أكثر فيكتفي بوضع لوحه واحده في مؤخرة كل مقطورة، ويجب أن تكون اللوحات ظاهرة دائما وبياناتها واضحة بحيث يمكن قراءتها من بعد مناسب ولا يجوز تغيير مكان وضعها. كما لا يجوز استعمال اللوحات إلا للمركبة المصروفة لها ويحظر إبدال اللوحات أو تغيير بياناتها أو شكلها أو مقاسها وعلى السلطة المختصة تحديد أنواع اللوحات المعدنية ومواصفاتها والمكان المناسب لوضعها ورسومها وقيمة التأمين عليها.

مادة (8)

          تعود ملكية اللوحات المعدنية إلى الجهة المختصة ويجب على مالك المركبة ردها إلى هذه الجهة في حالة الاستغناء عنها أو عدم رغبته في تجديد الترخيص أو وجود مانع من التجديد أو تصدير المركبة نهائيا خارج البلاد، ويرد له عندئذ قيمة التأمين.
          وعليه في حالة فقدها أو تلفها أن يبلع إدارة المرور فورا وتحدد السلطة المختصة رسوم اللوحات المعدنية، وفي هذه الحالات تؤول قيمة التأمين إلى الدولة.

مادة (9)

          لا يجوز تغيير لون المركبة أو استبدال أي جزء جوهري منها مما يترتب عليه تغيير ببيانات الترخيص إلا بإذن مسبق من الجهة المختصة. ويجب على مالك المركبة أن يبلغ إدارة المرور كتابة خلال عشرة أيام في الأحوال الآتية:-

1 -

تغيير عنوانه الموضح بسجلات إدارة المرور.

2 -

فقد رخصة تسيير المركبة الآلية أو تلفها مع تقديم طلب للحصول على بدل واذا وجدت الرخصة الأصلية يجب إعادتها إلى الجهة المختصة في إدارة المرور.

<7>