إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (586)

          إذا فقد شخص حيازة شيك، سواء أكان الشيك لحامله أم كان قابلا للتظهير، لم يلزم من آل إليه هذا الشيك بالتخلي عنه متى اثبت حقه فيه بالكيفية المبينة في المادة (584)، إلا إذا كان قد حصل عليه بسوء نية أو ارتكب في الحصول عليه خطأ جسيما.

المادة (587)

1 -

التظهير اللاحق لورقة الاحتجاج (البروتستو) أو الحاصل بعد انقضاء ميعاد تقديم الشيك لا يرتب إلا آثار حوالة الحق.

2 -

ويعتبر التظهير الخالي من التاريخ أنه تم قبل عمل ورقة الاحتجاج (البروتستو) أو أنه تم قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك، إلا إذا ثبت خلاف ذلك.

3 -

ولا يجوز تقديم تواريخ التظهير، وان وقع ذلك اعتبر تزويرا.

2 - الضامن الاحتياطي
المادة (588)

1 - يجوز ضمان وفاء مبلغ الشيك كله أو بعضه من ضامن احتياطي.

2 - ويكون هذا الضمان من الغير عدا المسحوب عليه، كما يجوز أن يكون من أحد الموقعين على الشيك.

الفصل الثاني
انقضاء الالتزام الثابث بالشيك
الفرع الأول - الوفاء
1 - تقديم الشيك ووفاؤه

المادة (589)

1 -

يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه، وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن.

2 -

وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره، وجب وفاؤه في يوم تقديمه.

<151>