إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



الوفاء به كما يؤشر بذلك على الشيك مقرونا بتوقيع الحامل على قبوله الوفاء الجزئي ويحتفظ البنك بالشيك.

          وإذا قدمت عدة شيكات في وقت واحد، وكان مقابل الوفاء غير كاف لوفائها جميعا وجبت مراعاة تواريخ سحبها.

          وإذا كانت الشيكات المقدمة مفصولة من دفتر واحد وتحمل تاريخ إصدار واحد، اعتبر الشيك الأسبق رقما مسحوبا قبل غيره من الشيكات، ما لم يثبت خلاف ذلك.

المادة (595)

          إذا اشترط وفاء الشيك بغير عملة الدولة، جاز وفاء مبلغه في ميعاد تقديم الشيك بعملة الدولة على أساس سعر الصرف الرسمي يوم الوفاء. فإذا لم يتم الوفاء يوم التقديم، كان للحامل الخيار بين المطالبة بمبلغ الشيك بعملة الدولة على أساس سعر الصرف الرسمي في يوم التقديم أو في يوم الوفاء. ومع ذلك يجوز للساحب أن يعين في الشيك السعر الذي يحسب على أساسه المبلغ الواجب دفعه.

          وإذا قدم الشيك للمرة الأولى بعد انقضاء ميعاد تقديمه، كان العبرة بسعر اليوم الذي انتهى فيه ميعاد التقديم.

          وإذا عين مبلغ الشيك بنقود تحمل مسما واحدا، ولكن تختلف قيمتها في بلد الإصدار عن قيمتها في بلد الوفاء، افترض أن المقصود نقود بلد الوفاء.

المادة (596)

          في حالة ضياع الشيك ينقضي التزام الكفيل الذي يقدم للأمر بمضي ستة أشهر إذا لم تحصل خلالها مطالبة أو دعوى.

المادة (597)

1 -

إذا ضاع شيك لحامله أو هلك، جاز لمالكه أن يعارض لدى المسحوب عليه في الوفاء بقيمته. ويجب أن تشتمل المعارضة على رقم الشيك ومبلغه واسم ساحبه وكل بيان آخر يساعد على التعرف عليه والظروف التي أحاطت فقدانه أو هلاكه وإذا تعذر تقديم بعض هذه البيانات وجب ذكر أسباب ذلك، وإذا لم يكن للمعارض موطن في الدولة، وجب أن يعين موطنا مختارا له بها.

<153>