إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



2 -

ومتى تلقى المسحوب عليه المعارضة وجب عليه الامتناع عن وفاء قيمة الشيك لحائزه وتجنيب مقابل وفاء الشيك إلى ان يفصل في أمره .

المادة (598)

1 -

يجوز لحائز الشيك المشار إليه في المادة السابقة أن ينازع لدى المسحوب عليه في المعارضة. وعلى المسحوب عليه ان يتسلم منه الشيك مقابل إيصال ثم يخطر المعارض بكتاب مسجل بعلم وصول باسم حائز الشيك وعنوانه.

2 -

وعلى حائز الشيك إخطار المعارض بكتاب مسجل بعلم وصول بوجوب رفع دعوى استحقاق الشيك خلال شهر من تاريخ تسلمه الإخطار. ويشتمل الإخطار على أسباب حيازة الشيك وتاريخها.

3 -

وإذا لم يرفع المعارض الاستحقاق خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وجب على قاضي الأمور المستعجلة بناء على طلب حائز الشيك أن يقضي برفض المعارضة، وفي هذه الحالة يعتبر حائز الشيك بالنسبة إلى المسحوب عليه مالكه الشرعي.

4 -

وإذا رفع المعارض دعوى استحقاق الشيك. لم يجز للمسحوب عليه ان يدفع قيمته إلا لمن يتقدم له من الخصمين بحكم نهائي بملكية الشيك أو بتسوية ودية مصادق عليها من الطرفين تقر له بالملكية.

المادة (599)

1 -

إذا انقضت ستة شهور من تاريخ المعارضة المنصوص عليها في المادة (597) دون ان يتقدم حائز الشيك للمطالبة بالوفاء، جاز للمعارض ان يطلب من المحكمة في خلال الشهرين التاليين الأذن له في قبض قيمة الشيك ويصدر هذا الحكم في مواجهة المسحوب عليه بعد أن تتحقق المحكمة من ملكية المعارض للشيك.

2 -

وإذا لم يقدم المعارض الطلب في خلال الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة أو قدمه ورفضته المحكمة، وجب على المسحوب عليه أن يعيد قيد مقابل الوفاء في الجانب الدائن من حساب الساحب.

<154>