إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



2 - الشيك المسطر والشيك المقيد في الحساب
المادة (600)

1 -

لساحب الشيك أو لحامله ان يسطره، ويكون لهذا التسطير الآثار المبينة في المادة التالية.

2 -

ويكون التسطير بوضع خطين موازيين في صدر الشيك.

3 -

ويكون التسطير عاما أو خاصا.

4 -

فإذا خلا ما بين الخطين من أي بيان أو إذا كتب بينهما لفظ "بنك" أو أي لفظ آخر في هذا المعنى كان التسطير عاما، أما إذا كتب اسم بنك معين بين الخطين فان التسطير يكون خاصا.

5 -

ويجوز أن يتحول التسطير العام إلى تسطير خاص، أما التسطير الخاص فلا يتحول إلى تسطير عام.

6 -

ويجوز شطب التسطير أو اسم البنك المكتوب فيما بين الخطين وذلك بتوقيع من الساحب.

المادة (601)

1 -

لا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيكا مسطرا تسطيرا عاما إلا إلى أحد عملائه أو إلى بنك.

2 -

ولا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيكا مسطرا تسطيرا خاصا إلا إلى البنك المكتوب اسمه فيما بين الخطين أو إلى عميل هذا البنك إذا كان هذا الأخير هو المسحوب عليه، ومع ذلك يجوز للبنك المكتوب اسمه بين الخطين أن يعهد إلى بنك آخر بقبض قيمة الشيك.

3 -

ولا يجوز لبنك أن يحصل على شيك مسطر إلا من أحد عملائه أو من بنك آخر، ولا أن يقبض قيمته لحساب أشخاص آخرين غير من ذكر.

4 -

وإذا حمل الشيك عدة تسطيرات خاصة، لم يجز للمسحوب عليه وفاؤه إلا إذا كان يحمل تسطيرين وكان أحدهما لتحصيل قيمته بوساطة غرفة مقاصة.

5 -

وإذا لم يراع المسحوب عليه الأحكام السابقة، كان مسؤولا عن تعويض الضرر بما لا يجاوز مبلغ الشيك.

6 -

ويقصد بلفظ "عميل" في هذه المادة كل شخص له حساب عند المسحوب عليه، وحصل منه على دفتر شيكات أو كان من حقه الحصول على هذا الدفتر.

<155>