إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



          واستثناءا من الأحكام السابقة، يقوم البنك بدفع قيمة الشيك إذا كان الحامل معروفا لدى البنك على وجه اليقين.

المادة (602)

1 -

يجوز لساحب الشيك أو لحامله أن يشترط عدم وفائه نقدا بأن يضع على صدره البيان الآتي "للقيد في الحساب" أو أية عبارة أخرى في هذا المعنى وفي هذه الحالة لا يكون للمسحوب عليه إلا تسوية قيمة الشيك بطريق قيود كتابية كالقيد في الحساب أو النقل المصرفي أو المقاصة، وتقوم هذه القيود الكتابية مقام الوفاء.

2 -

ويجوز شطب بيان "للقيد في الحساب" وذلك بتوقيع من الساحب.

3 -

وإذا لم يراع المسحوب عليه الأحكام المتقدمة، كان مسؤولا عن تعويض الضرر بما لا يجاوز قيمة الشيك.

الفرع الثاني - الامتناع عن الوفاء
المادة (603)

1 -

لحامل الشيك الرجوع على الساحب أو المظهرين وغيرهم من الملتزمين به إذا قدمه في الميعاد القانوني ولم تدفع قيمته واثبت الامتناع عن الدفع بورقة احتجاج (بروتستو).

          ويجوز، عوضا عن ورقة الاحتجاج (البروتستو) إثبات الامتناع عن الدفع:

أ - ببيان صادر من المسحوب عليه مع ذكر يوم تقديم الشيك.

ب - ببيان صادر من غرفة مقاصة يذكر فيه ان الشيك قدم في الميعاد القانوني ولم تدفع قيمته ويجب ان يكون البيان مؤرخا ومكتوبا على الشيك ذاته ومذيلا بتوقيع من صدر منه.

2 -

ولا يجوز الامتناع عن وضع البيان المذكور في الفقرة السابقة على الشيك إذا طلبه الحامل، ولو كان الشيك يتضمن شرط الرجوع بلا مصروفات وإنما يجوز للمسحوب عليه طلب مهلة لا تجاوز يوم العمل التالي لتقديم الشيك ولو قدم في اليوم الأخير من ميعاد التقديم.

<156>