إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



المادة (604)

          يحتفظ الحامل بحقه في الرجوع على الساحب ولو لم يقدم الحامل الشيك إلى المسحوب عليه، أو لم يقم بعمل ورقة الاحتجاج (البروتستو) أو ما يقوم مقامه في الميعاد القانوني إلا إذا كان الساحب قد قدم مقابل الوفاء وظل هذا المقابل موجودا عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك ثم زال المقابل بفعل غير منسوب إلى الساحب.

المادة (605)

          يجب إثبات الامتناع عن الدفع بالكيفية المنصوص عليها في المادة (603) قبل انقضاء ميعاد التقديم. فإذا وقع التقديم في آخر يوم من هذا الميعاد، جاز إثبات الامتناع عن الدفع في يوم العمل التالي له.

المادة (606)

1 -

إذا حال حادث قهري لا يمكن التغلب عليه دون تقديم الشيك أو عمل ورقة الاحتجاج (البروتستو) أو ما يقوم مقامه في المواعيد المقررة لذلك امتدت هذه المواعيد.

2 -

وعلى الحامل أن يخطر دون إبطاء من ظهر إليه الشيك بالحادث القهري وأن يثبت هذا الإخطار مؤرخا وموقعا في الشيك أو في الورقة المتصلة به. وتتسلسل الإخطارات حتى تصل إلى الساحب.

3 -

وعلى الحامل بعد زوال الحادث القهري تقديم الشيك للوفاء دون إبطاء ثم عمل ورقة الاحتجاج (البروتستو) أو ما يقوم مقامه عند الاقتضاء.

4 -

وإذا استمر الحادث القهري أكثر من خمسة عشر يوما محسوبة من تاريخ اليوم الذي قام فيه الحامل بأخطار مظهره بوقوع الحادث القهري، ولو وقع هذا التاريخ قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك، جاز الرجوع على الملتزمين دون حاجة إلى تقديم الشيك أو عمل ورقة الاحتجاج (البروتستو) أو ما يقوم مقامه.

5 -

ولا يعتبر من قبيل الحادث القهري الأمور المتصلة بشخص حامل الشيك أو بمن كلفه بتقديمه أو بعمل ورقة الاحتجاج (البروتستو) أو ما يقوم مقامه.

<157>