إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء

           



الفرع الثالث - التقادم (عدم سماع الدعوى)
المادة (607)

1 -

تتقادم (لا تسمع) دعاوى رجوع حامل الشيك على المسحوب عليه والساحب والمظهر وغيرهم من الملتزمين بمضي ستة شهور من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك.

2 -

وتتقادم (لا تسمع) دعاوى رجوع مختلف الملتزمين بوفاء الشيك بعضهم تجاه بعض بمضي ستة شهور من اليوم الذي وفي فيه الملتزم أو من يوم مطالبته قضائيا.

3 -

ويجب على المدعي عليهم، رغما عن انقضاء مدة التقادم (عدم سماع الدعوى) ان يعززوا باليمين براءة ذمتهم من الدين إذا طلب منهم حلفها، وعلى ورثتهم أو خلفائهم الآخرين أن يحلفوا اليمين على أنهم لا يعلمون ان مورثهم مات وذمته مشغولة بالدين.

المادة (608)

1 -

لا تسرى مدة التقادم (عدم سماع الدعوى) المنصوص عليها في المادة السابقة في حالة رفع الدعوى إلا من تاريخ آخر إجراء فيها.

2 -

ولا يسرى التقادم (عدم سماع الدعوى) المذكور إذا صدر حكم بالدين، أو أقر به المدين بصك مستقل إقرارا يترتب عليه تحديد الدين.

المادة (609)

          لا يكون لانقطاع التقادم (عدم سماع الدعوى) من أثر إلا بالنسبة إلى من اتخذ قبله الإجراء القاطع لسريانه.

المادة ( 610)

          لا يحول تقادم (عدم سماع) دعوى المطالبة بقيمة الشيك دون حق الحامل في مطالبة الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه واسترده كله أو بعضه، برد ما أثرى به دون حق. ويسرى هذا الحكم على الساحب إذا رجع عليه الملتزمون بوفاء قيمة الشيك.

<158>